إيقاف ثلاث شركات عمرة مخالفة    تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية    هناك بدأت الحكاية هنا بدأ الوطن    رسالة إلى المشرف: اذكرني بدعوة صادقة    مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد استمرار سياسة مالية متوازنة ومرنة    استمع إلى شرح مفصل عن سير العمل.. وزير النقل يتفقد انسيابية حركة المعتمرين بمطار الرياض    مفاوضات تختبر فرص التهدئة.. جولة حاسمة بين واشنطن وطهران في جنيف    فصائل عراقية تطالب القوات الأمريكية بالانسحاب    3200 شخص مفرج عنهم بموجب العفو في فنزويلا    في الجولة ال 24 من دوري روشن.. النصر والأهلي ضيفان على الفيحاء والرياض    التعادل يحسم مواجهة الفيحاء ونيوم في روشن    «الحكام» تصدر بياناً بشأن أزمة لقاء ضمك والأهلي    انطلاق كأس أمانة الرياض الرمضانية بمشاركة 256 فريقًا في 17 ساحة رياضية    تنظيم نشاط الباعة الجائلين وتمكينهم بمواقع معتمدة.. 350 منفذ بيع لكل أمانة ب«بسطة خير السعودية»    فقندش يطمئن محبيه بتحسن حالته الصحية    محافظ جدة يشارك القطاعات الأمنية الميدانية الإفطار الرمضاني    إفطار العطيشان    جمعية السينما تطلق ورشة مهارات السرد البصري    رامز وياسر جلال يصفحان عن أحمد ماهر    19489 طالبة وطالبة يتأهلون ل«أولمبياد نسمو»    أطعمة تسبب العطش في نهار رمضان    تنظيم رقمي لمحطات تنقية المياه على السدود    تحصين 70 مليون حيازة ورصد 27 ألف كم2 لمكافحة الآفات    القيادة تهنئ أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده    برشلونة يدرس ضم كانسيلو نهائياً    الهلال يكشف تفاصيل إصابات لاعبيه    اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي يتفقد قوات الأفواج الأمنية بعسير وجازان ويهنئهم بشهر رمضان المبارك    يوم التأسيس    أمير الشرقية يؤكد أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة    أمير جازان يدشّن حملة «تأكد لصحتك»    نائب أمير المدينة يستعرض جاهزية الدفاع المدني وخطط الطوارئ    القطاع غير الربحي: التحقق قبل التبرع    خيرية نجران تطلق برامجها الرمضانية    صحة جازان تُحيي ذكرى "يوم التأسيس" وسط أجواء رياضية وتثقيفية ببطولة "مدرك"    الجولة الثالثة    تقدير للدعم السعودي خلال لقاء يمني - أميركي    مرض (الجرب السكابيوس) أداة لتعذيب الأسرى    أمير القصيم يكرم المشاركين في جناح الإمارة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل    "التاريخ الشفهي للشاشة العربية" يوثق الذاكرة بصوت روادها    «سوق جاكس الرمضاني» يحتفي بتجربة ثقافية متكاملة    «30» ألف زائر يستعيدون البداية..    أمير حائل يطلق حملة «تراحم»    «الرياض» تعيش ساعات «التجهيزات المسائية» بالحرم المكي    نفحات رمضانية    المعمول والكليجا بوجبات إفطار المسجد النبوي    صحيفة الرأي في سوق الأولين بمدينة جيزان    تشغيل مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بمركز الملك عبدالله المالي بالرياض    صيام الجسد.. انبعاث للروح    تأجيل الأبوة بعد الأربعين قرار محسوب أم مجازفة بيولوجية    طعامي تحفظ 424 ألف كجم من الهدر    مائدة قباء الرمضانية تجمع الصائمين    أمير الباحة يستقبل فهد بن سعد عقب تعيينه نائباً لأمير المنطقة    بحث مع وزيرة الثقافة المصرية مشاريع في الموسيقى والأوبرا والسينما.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري    الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام الحزم    20 دولة تندد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة    قلة النوم تهدد قلوب الرجال في الخمسينات    مئات النازحين بعد هجوم الدعم السريع على معقل زعيم قبيلة المحاميد    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تسجل إنجازا عالميا في تتبع شبح الصحراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات ونزع الملكيات للمصلحة العامة
نشر في عكاظ يوم 29 - 03 - 2021

كشفت مصادر «عكاظ» تفاصيل جديدة لنظام التخصيص الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، ويتكون من (45) مادة، ويُعمل به بعد 120 يوماً ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
وأوضح النظام أن العقود الخاضعة لأحكام النظام تبرم باسم الحكومة وتعد الجهة التنفيذية ممثلاً للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد وأي عقد تابع ما لم ينص قرار الموافقة على توقيع العقد أو العقد التابع على غير ذلك، ولا يجوز للجهة الحكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويقع باطلاً كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك ما لم تجزه الجهة المختصة.
وسمح النظام نزع ملكيات العقار أو وضع اليد المؤقت عليها إذا كان ذلك لغرض تنفيذ مشروع التخصيص وفقاً لنظام نزع ملكيات العقارات ووضع اليد عليها للمنفعة العامة. وأكد أنه في حال توافر أي حالة من حالات تعارض المصالح يجب على الشخص المعني الإفصاح عنها والامتناع عن المشاركة في أي إجراء أو التصويت بشأن أي قرار مرتبط بمشروع التخصيص لحين زوال سبب تعارض المصالح.
وفسّر النظام، التخصيص ب«الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول»، موضحاً الشراكة بأنها «ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة تنتج عنه علاقة بين الحكومة والطرف الخاص»، وتتوافر فيه «أن تكون مدته خمس سنوات فأكثر، أن يؤدي الطرف الخاص بموجبه أعمالاً تشمل اثنين أو أكثر من تصميم الأصول أو تشييدها أو إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها أو تمويلها، سواءً أكانت الأصول مملوكة للحكومة أم للطرف الخاص أم كليهما، وجود توزيع نوعي وكمي للمخاطر بين الحكومة والطرف الخاص، يكون المقابل المالي الذي يستحقه الطرف الخاص أو يلتزم به بموجب هذا الترتيب التعاقدي مبنياً بشكل أساسي على مستوى أدائه في تنفيذ الالتزامات المسندة إليه».
ووفقاً للنظام فإن اللائحة التنفيذية تحدد الأحكام المتعلقة بالعرض التلقائي، بما في ذلك تحديد قطاعات البنى التحتية والخدمات العامة المسموح بتقديم عروض تلقائية في شأنها والشروط والعناصر الواجب توافرها في العرض. والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم واستقبال ودراسة العرض التلقائي، واتخاذ قرار في الحالات التي يجوز فيها فرض مقابل مالي لدراسة العرض، وحقوق مقدم العرض التلقائي، التي يجوز أن تشمل التعويضات المستحقة له. والضوابط المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية وغير ذلك من الحقوق التي تتعلق بالعرض التلقائي، على أن يقدم العرض التلقائي إلى الجهة التنفيذية المعنية التي تتولى دراسته مبدئياً للنظر فيه، وإذا رأت أن المشروع المقترح في العرض التلقائي مناسب من حيث المبدأ، فستكمل إجراءات دراسته، وتحضيره، وطرحه، وترسيته؛ وفقاً لأحكام النظام.
وبحسب النظام تسعى الحكومة من خلال مشاريع التخصيص إلى «المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بهذه المشاريع»، إضافة إلى «رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، ورفع كفاءة الأصول ذات الصلة، وتحسين مستوى إداراتها، والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها».
وتسري أحكام النظام على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها - بشكل مباشر أو غير مباشر - أكثر من 50 % من رأسمالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها تنفيذ مشروع تخصيص، فيما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام، ما لم تُعدّل، أو تمدد، أو تجدد بعد نفاذه. وبالنسبة لمشاريع التخصيص الصادر في شأنها موافقة نظامية قبل نفاذ النظام ولم تبرم عقودها بعد، فتخضع للأحكام النظامية السارية وقت صدور الموافقة، ما لم يقرر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص غير ذلك.
أشار النظام إلى أنه يتم طرح مشروع التخصيص من خلال منافسة عامة، ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع. وتكون مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقاً لما يتفق عليه أطرافه على ألا تتجاوز مدته الأصلية أو بعد تجديده أو تمديده (ثلاثين) سنة من تاريخ توقيعه أو تاريخ نفاذه المتفق عليه في حال كان لاحقاً لتاريخ التوقيع، ويجوز للجهة المختصة - بناءً على توصية من الجهة التنفيذية - الموافقة على تجاوز العقد المدة المحددة، وتمديده أو تجديده بحيث تصبح أكثر من ذلك.
وأجاز النظام للطرف الخاص إذا كان مستثمراً أجنبياً - بعد موافقة الجهة المختصة - استئجار عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد، لغرض تنفيذ مشروع التخصيص.
ويحظر على أي من منسوبي الجهة التنفيذية، أو أي استشاري لها، أو أي موظف عام آخر يشارك في المهمات المرتبطة بمشروع التخصيص؛ أن تكون له أي مصلحة خاصة، أو منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، مرتبطة بمشروع التخصيص، أو لزوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه.
وسيصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية، ونماذج المنافسة ووثائقها والعقود المتعلقة بالمشاريع، ونماذج البنود التعاقدية الإلزامية والاسترشادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.