غداً .. الرياض تشهد ختام الأسبوع الأول من بطولة الجائزة الكبرى "قفز السعودية"    أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة آل عاطف في وفاة "أبو مرداع"    فيزيائي سعودي يقرأ المقامات الموسيقية من منظور علمي    الأردن يكسب العراق ويواجه الأخضر السعودي في نصف نهائي كأس العرب    ورشة عمل في كتاب جدة حول فلسفة التربية    رئيس دولة إريتريا يصل إلى جدة    تصوير الحوادث ظاهرة سلبية ومخالفة تستوجب الغرامة 1000 ريال    تعليم جازان يشارك في فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2025 بركن توعوي في الراشد    الجمعية الجغرافية بعسير تنفذ زيارة علمية لمعالم السودة الجغرافية    آل ناشع يرعى فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة    جلسة حوارية حول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة نظمتها جمعية سنابل الخير والعطاء بعسير    الطائف تحتضن حدثًا يسرع الابتكار ويعزز بيئة ريادية تقنيه واعدة في CIT3    السلامة الرقمية في غرف الأخبار بفرع هيئة الصحفيين بالمدينة    تحت شعار "جدة تقرأ" هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلِق معرض جدة للكتاب 2025    رينارد: الفوز جاء بروح الفريق    الذهب يستقر عند أعلى مستوى في سبعة أسابيع، والفضة تقترب من ذروة قياسية    "زاتكا" في منفذ الحديثة تُحبط محاولة تهريب 368 ألف حبة من الإمفيتامين المخدر مُخبأة في إرسالية "حجر بناء"    "الداخلية" تستحضر قيمة المكان والذاكرة الوطنية عبر "قصر سلوى"    الجوازات تستعرض إصدارات وثائق السفر التاريخية في واحة الأمن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ال (10)    الصعيدي يفتح دفاتر الإذاعة في أمسية بقصيرية الكتاب    إمام الحرم: بعض أدوات التواصل الاجتماعي تُغرق في السطحيات وتُفسد الذوق    إمام وخطيب المسجد النبوي: رحمة الله تسع العاصي والجاهل والمنكر    تألق كبير لثنائية كنو والدوسري في كأس العرب    الأخضر على أعتاب رقم قياسي في كأس العرب    أمير منطقة جازان يشرّف الأمسية الشعرية للشاعر حسن أبوعَلة    "الغطاء النباتي" يُطلق مبادرة نثر البذور في المزارع الخاصة بحائل .    امطار وضباب على اجزاء من منطقة الرياض والشرقية والشمالية    الصين تطلق أقمار صناعية جديدة للإنترنت    منافسات قوية في اليوم الثالث من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية    كريم بنزيما يُلمّح: العودة للمنتخب الفرنسي ليست مستحيلة!    من أمريكا إلى السعودية..خطة تيباس لإقامة مباراة تاريخية خارج الأراضي الإسبانية    محافظ جدة يطّلع على مبادرات جمعية "ابتسم"    ترامب: سنشارك في اجتماع أوكرانيا بشرط وجود فرصة جيدة لإحراز تقدم    بوتين يعلن الاستيلاء على بلدة سيفيرسك الأوكرانية    المملكة ترتقي بجهود التنمية المستدامة عبر 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم    المرونة والثقة تحرك القطاع الخاص خلال 10 سنوات    الجريمة والعنف والهجرة تتصدر مخاوف العالم في 2025    أسبوع الفرص والمخاطر للسوق السعودي    مدينون للمرأة بحياتنا كلها    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    كتاب جدة يستهل ندواته الحوارية بالفلسفة للجميع    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    زواج يوسف    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    ضمن المشاريع الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الملكية.. ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الميزانية: 990 مليار ريال المصروفات المقدرة للعام 2021.. والإيرادات 849 مليار ريال
نشر في الرياض يوم 16 - 12 - 2020

صدر أمس مرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1442 - 1443ه (2021) فيما يلي نصه:
الرقم: م / 40
التاريخ: 30 / 4 / 1442ه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( الثانية والسبعين ) و( الثالثة والسبعين ) و( السادسة والسبعين ) و( الثامنة والسبعين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ) و( 26 ) و( 27 ) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407ه الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
تغطية العجز عبر السحب من الاحتياطي العام للدولة وإصدار أدوات الدين
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم ( 157 ) وتاريخ 12 / 9 / 1420ه ، ورقم ( 153 ) وتاريخ 17 / 4 / 1435ه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم ( 13640 ) وتاريخ 10 / 3 / 1442ه ، ورقم ( 17681 ) وتاريخ 29 / 3 / 1442ه، وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3-1 / 42 / ت ) وتاريخ 24 / 3 / 1442ه.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1442 / 1443ه المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم 4177 وتاريخ 23 / 4 / 1442ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 258 ) وتاريخ 30 / 4 / 1442ه.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1442 / 1443ه، وفقاً لما يلي:
1 - تقدر الإيرادات بمبلغ ( 000ر000ر000ر849 ) ثمانمئة وتسعة وأربعين مليار ريال.
2 - تعتمد المصروفات بمبلغ ( 000ر000ر000ر990 ) تسعمئة وتسعين مليار ريال.
3 - يقدر العجز بمبلغ ( 000ر000ر000ر141 ) مئة وواحد وأربعين مليار ريال.
ثانياً: تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من البند ( أولاً ) من هذا المرسوم طبقاً للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم ( 5445 ) وتاريخ 29 / 1 / 1442ه.
ثالثاً: تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تغطية عجز الميزانية
رابعاً: تفويض وزير المالية - في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة - بما يلي:
1 - السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة.
2– إصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محلياً أو دولياً، وما يتطلب ذلك من القيام بأي مما يأتي:
أ – إبرام أي اتفاقية، أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض، وتقتضي تجارياً الاقتراض أو التمويل وما في حكمه، بما في ذلك تحديد آليات المقابل المتحصل عليه لقاء الخدمات، بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي يتم الحصول عليها كمقابل للخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها.
ب – تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي تؤسس من أجلها.
ج – إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن، بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وكذلك الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم ( 313 ) وتاريخ 25 / 7 / 1437ه والأمر السامي رقم ( 36612 ) وتاريخ 27 / 7 / 1437ه، وقبول التحكيم سواءً داخل المملكة أو خارجها وتطبيق أنظمة غير الأنظمة السعودية لفض المنازعات التي تنشأ من تلك العقود أو الاتفاقيات.
د - تفويض من يراه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل القيام بما ورد في الفقرات الفرعية ( أ ) و( ب ) و( ج ) من الفقرة ( 2 ) من هذا البند.
ه - إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية، سواءً الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو غير الملحقة، لدعم الاقتراض الخاص بهذه الأجهزة وما تصدره من أدوات دين وصكوك، على أن يراعى - من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام - ما يلي:
1 - لا يجوز للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة الاقتراض، أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان حكومي، ألا بعد موافقة خطية من وزير المالية.
2 - لا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، ولا إصدار أي ضمان حكومي بشأن ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإقراض، إلا بعد موافقة خطية من وزير المالية.
خامساً: لوزير المالية صلاحية الاقتراض لتمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.
تنظم إجراءات الحصول على خدمات التمويل
سادساً: تفويض وزير المالية بإعداد لائحة تنظم إجراءات الحصول على خدمات التمويل وطرق الاستفادة منه، بما يشمل تحديد نطاقها والجهات الخاضعة والإجراءات اللازمة والأحكام ذات العلاقة، والرفع بذلك.
سابعاً: 1 – يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
2 - تفويض وزير المالية خلال السنة المالية - استثناء من الفقرة ( 2 ) من البند ( أولاً ) من هذا المرسوم والفقرة ( 1 ) من هذا البند -، بما يلي:
أ – تخصيص جزء من الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية - تنفيذاً للأمر الملكي رقم ( 55685 ) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه - للأجهزة الحكومية ( القائمة والتي ستنشأ خلال السنة المالية الحالية ) التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها، بما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق.
ب - لوزير المالية اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية إيراداتها المقدرة في الميزانية وأعلى منها، وذلك بالاستناد إلى الأمر السامي رقم ( 36242 ) وتاريخ 30 / 6 / 1440ه، المتضمن منح وزير المالية صلاحية وضع تعليمات وترتيبات بصفة تجريبية لتطبيق آليات لتنمية إيرادات الوزارات والأجهزة الحكومية خلال عامي 2019م و 2020م.
ثامناً: لوزير المالية السحب من الاحتياطي والاقتراض، لتمويل سداد أصل الدين، أو سداد الضمانات الحكومية الملزمة والصريحة، أو سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف كمصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.
السحب من الاحتياطي
تاسعاً: لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما تقضي به الفقرة ( 1 ) من البند ( رابعاً ) والبند ( ثامناً ) من هذا المرسوم.
عاشراً: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ التي تصدر باعتمادها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بالنفقات والتي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم ( 49 ) أو غيرها إلى مخصص دعم الميزانية ويصرف منها وفقاً لذلك.
حادي عشر: لوزير المالية - بالتنسيق مع كل جهة معنية بأي من قطاعات ( الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها ) - تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، وإصدار القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات، ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة في هذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك، ولوزير المالية اعتماد وإضافة المبالغ اللازمة، لسداد ما يطرأ من زيادة في نفقات استهلاك الخدمات العامة من قبل الجهات الحكومية.
ثاني عشر: 1 – تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية العامة للدولة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه، وذلك وفقاً لحوكمة معتمدة من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات فيما بين بعض فصول وفروع وأقسام الميزانية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
2 - يفوض وزير المالية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى.
الوظائف
ثالث عشر: 1 – في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها من اعتمادات ميزانية السنة المالية الحالية 1442 / 1443ه، وإحاطة الديوان العام للمحاسبة، بما تم وفقاً للبند ( خامساً ) من الأمر السامي رقم ( 51250 ) وتاريخ 7 / 9 / 1441ه.
2 – على الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على ( منصة اعتماد )، وفقاً للأمر السامي رقم ( 37993 ) وتاريخ 30 / 7 / 1439ه، بما فيها التعاقدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
رابع عشر: 1 – تعتمد التشكيلات الإدارية ( الوظيفية ) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية.
2 - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما صدرت بها الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
3 - يجوز بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض المراتب، أو تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة ذات العلاقة، على أنه لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.
4 - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة ( الحادية عشرة ) فما فوق، وذلك بناءً على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة ( العاشرة ) فما دون داخل التشكيل الإداري، على أن يكون ذلك وفقاً للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم ( 63336 ) وتاريخ 8 / 12 / 1439ه، ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة العاشرة فما دون خارج التشكيلات الإدارية المعتمدة، وذلك بعد موافقة اللجنة المشار إليها في هذه الفقرة، ووفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
متابعة التطبيق
خامس عشر: على الأجهزة الرقابية المختصة الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.
سادس عشر: يصدر وزير المالية ما يأتي:
1 - القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.
2 - ما يتصل بتحديد الجهات التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم أو بعضها.
سابع عشر: يطبق ما يلزم نظاماً في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات الواردة في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.
ثامن عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة والملحقة بالميزانية العامة للدولة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.