برعاية الأمير عبدالعزيز بن خالد.. جمعية التنمية الأهلية في عياش تكرم العاملين والمتطوعين    الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم اجتماع جمعيتها العمومية السادس 26    القمر في التربيع الأول لشهر ذي القعدة اليوم    وزير الموارد البشرية يفتتح المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية    سباحو جامعة الإمام عبدالرحمن يُتوجون بكأس دوري الجامعات    محافظ الأحساء يستقبل مدير جوازات المنطقة الشرقية    المياه الوطنية تبدأ تنفيذ 15 مشروعًا بيئيًا في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال    الأهلي السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا.. للمرة الأولى في تاريخه 03 مايو 2025    تعاون دولي بين التحالف الإسلامي والأمم المتحدة لتعزيز كفاءة محاربة الإرهاب    زلزال بقوة 4 درجات يضرب غرب تركيا    اليوم.. بدء الاكتتاب على مليون سهم من أسهم شركة "أدير العقارية" في السوق الموازية "نمو"    أمطار نشاط للرياح المثيرة للغبار على مناطق المملكة    العطاء المغني    أوبك بلس» تقرر زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً    "سدايا" تسهم في دعم مبادرة طريق مكة بالخدمات التقنية في 11 مطارًا خارج المملكة لتسهيل رحلة الحجاج    قطر ترفض تصريحات نتانياهو "التحريضية" بشأن غزة    توقيف زوجين احتجزا أطفالهما داخل «بيت الرعب»    تحذيرات أممية من تصاعد العنف والتدخلات الخارجية في سوريا.. تحركات لفرض السيادة وتثبيت الأمن من جرمانا للسويداء    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    خطة تشغيلية تضمن التزام الشركات بمعايير السلامة والجودة.. «الطيران المدني» توفر 3 ملايين مقعد للحجاج    رئيس الاتحاد الآسيوي يُهنئ الأهلي ويشيد بنجاح المملكة في استضافة الحدث القاري    ناصر العطية يتوّج بلقب رالي السعودية    تشيلسي يقيم ممراً شرفياً للبطل ليفربول    أكدا أن نادي جدة لليخوت معجزة تكنولوجية.. زوجان بريطانيان ل(البلاد): المملكة ترسي معيارا جديدا للمرافئ حول العالم    47 % محتوى محلي في المشتريات الحكومية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في منطقة القصيم    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    رئيس مجلس القيادة اليمني يصدر مرسومًا بتعيين سالم بن بريك رئيساً للوزراء    ضبط 5 مقيمين نشروا حملات حج وهمية    ضبط 3212 محاولة تهريب في أسبوع عبر المنافذ الجمركية    ترحيل 15 ألف مخالف وإحالة 20 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    عرض 5 أفلام سعودية في مهرجان مالمو للسينما العربية    برعاية أرامكو| الظهران تستضيف أولمبياد الفيزياء الآسيوي بمشاركة 30 دولة    في معرض جسور ب"جاكرتا".. "ركن المساجد" يبرز اهتمام المملكة ب"التاريخية"    "رفيقا درب" جمعتهما المبادرة: «طريق مكة» تسهل على ضيوف الرحمن أداء الفريضة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية إندونيسيا    عبدالعزيز بن سعود يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة    فيرمينيو يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة    «أوساط الرأي».. جوهرة إذاعية لامعة    الإعلام السعودي من نقل الحدث إلى صناعة المستقبل    انتبهوا    "سالم الدوسري" يحصل على جائزة هداف نخبة آسيا    نائب أمير الشرقية يرعى حفل التخرج بجامعة الملك فيصل    وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات الأمنية في القصيم    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    فوائد غير متوقعة للرياضة على مرضى السرطان    ارتفاع شهداء غزة إلى 52495    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    اللغة تبكي قتلاها    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم ملكي للميزانية العامة للدولة للسنة 1442 1443ه ( 2021 )
نشر في وكالة الأنباء السعودية يوم 15 - 12 - 2020

صدر اليوم الثلاثاء مرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1442 1443ه (2021) فيما يلي نصه:
الرقم : م / 40
التاريخ: 30 / 4 / 1442ه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( الثانية والسبعين ) و ( الثالثة والسبعين ) و ( السادسة والسبعين ) و ( الثامنة والسبعين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ) و ( 26 ) و ( 27 ) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407ه الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم ( 157 ) وتاريخ 12 / 9 / 1420ه ، ورقم ( 153 ) وتاريخ 17 / 4 / 1435ه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم ( 13640 ) وتاريخ 10 / 3 / 1442ه ، ورقم ( 17681 ) وتاريخ 29 / 3 / 1442ه، وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3-1 / 42 / ت ) وتاريخ 24 / 3 / 1442ه.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1442 / 1443ه المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم 4177 وتاريخ 23 / 4 / 1442ه.
// يتبع //
22:09ت م
0195

اقتصادي / مرسوم ملكي للميزانية العامة للدولة للسنة 1442 1443ه ( 2021 ) / إضافة أولى
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 258 ) وتاريخ 30 / 4 / 1442ه.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1442 / 1443ه، وفقاً لما يلي :
1 - تقدر الإيرادات بمبلغ ( 000ر000ر000ر849 ) ثمانمائة وتسعة وأربعين مليار ريال.
2 - تعتمد المصروفات بمبلغ ( 000ر000ر000ر990 ) تسعمائة وتسعين مليار ريال.
3 - يقدر العجز بمبلغ ( 000ر000ر000ر141 ) مائة وواحد وأربعين مليار ريال.
ثانياً : تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من البند ( أولاً ) من هذا المرسوم طبقاً للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم ( 5445 ) وتاريخ 29 / 1 / 1442ه.
ثالثاً : تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
رابعاً : تفويض وزير المالية – في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة – بما يلي:
1 - السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة.
2– إصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محلياً أو دولياً، وما يتطلب ذلك من القيام بأي مما يأتي :
أ – إبرام أي اتفاقية، أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض، وتقتضي تجارياً الاقتراض أو التمويل وما في حكمه، بما في ذلك تحديد آليات المقابل المتحصل عليه لقاء الخدمات، بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي يتم الحصول عليها كمقابل للخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها.
// يتبع //
22:09ت م
0196

اقتصادي / مرسوم ملكي للميزانية العامة للدولة للسنة 1442 1443ه ( 2021 ) / إضافة ثانية
ب – تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي تؤسس من أجلها.
ج – إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن، بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وكذلك الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم ( 313 ) وتاريخ 25 / 7 / 1437ه والأمر السامي رقم ( 36612 ) وتاريخ 27 / 7 / 1437ه، وقبول التحكيم سواءً داخل المملكة أو خارجها وتطبيق أنظمة غير الأنظمة السعودية لفض المنازعات التي تنشأ من تلك العقود أو الاتفاقيات.
د - تفويض من يراه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل القيام بما ورد في الفقرات الفرعية ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) من الفقرة ( 2 ) من هذا البند.
ه - إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية، سواءً الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو غير الملحقة، لدعم الاقتراض الخاص بهذه الأجهزة وما تصدره من أدوات دين وصكوك، على أن يراعى – من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام – ما يلي :
1 - لا يجوز للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة الاقتراض، أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان حكومي، ألا بعد موافقة خطية من وزير المالية.
2 - لا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، ولا إصدار أي ضمان حكومي بشأن ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإقراض، إلا بعد موافقة خطية من وزير المالية.
خامساً : لوزير المالية صلاحية الاقتراض لتمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.
// يتبع //
22:09ت م
0197

اقتصادي / مرسوم ملكي للميزانية العامة للدولة للسنة 1442 1443ه ( 2021 ) / إضافة ثالثة
سادساً : تفويض وزير المالية بإعداد لائحة تنظم إجراءات الحصول على خدمات التمويل وطرق الاستفادة منه، بما يشمل تحديد نطاقها والجهات الخاضعة والإجراءات اللازمة والأحكام ذات العلاقة، والرفع بذلك.
سابعاً: 1 – يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
2 - تفويض وزير المالية خلال السنة المالية – استثناء من الفقرة ( 2 ) من البند ( أولاً ) من هذا المرسوم والفقرة ( 1 ) من هذا البند -، بما يلي :
أ – تخصيص جزء من الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية – تنفيذاً للأمر الملكي رقم ( 55685 ) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه - للأجهزة الحكومية ( القائمة والتي ستنشأ خلال السنة المالية الحالية ) التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها، بما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق.
ب - لوزير المالية اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية إيراداتها المقدرة في الميزانية وأعلى منها، وذلك بالاستناد إلى الأمر السامي رقم ( 36242 ) وتاريخ 30 / 6 / 1440ه، المتضمن منح وزير المالية صلاحية وضع تعليمات وترتيبات بصفة تجريبية لتطبيق آليات لتنمية إيرادات الوزارات والأجهزة الحكومية خلال عامي 2019م و 2020م.
ثامناً : لوزير المالية السحب من الاحتياطي والاقتراض، لتمويل سداد أصل الدين، أو سداد الضمانات الحكومية الملزمة والصريحة، أو سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف كمصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.
// يتبع //
22:09ت م
0198

اقتصادي / مرسوم ملكي للميزانية العامة للدولة للسنة 1442 1443ه ( 2021 ) / إضافة رابعة
تاسعاً: لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما تقضي به الفقرة ( 1 ) من البند ( رابعاً ) والبند ( ثامناً ) من هذا المرسوم.
عاشراً : تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ التي تصدر باعتمادها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بالنفقات والتي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم ( 49 ) أو غيرها إلى مخصص دعم الميزانية ويصرف منها وفقاً لذلك.
حادي عشر : لوزير المالية – بالتنسيق مع كل جهة معنية بأي من قطاعات ( الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها ) – تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، وإصدار القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات، ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة في هذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك، ولوزير المالية اعتماد وإضافة المبالغ اللازمة، لسداد ما يطرأ من زيادة في نفقات استهلاك الخدمات العامة من قبل الجهات الحكومية.
ثاني عشر : 1 – تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية العامة للدولة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه، وذلك وفقاً لحوكمة معتمدة من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات فيما بين بعض فصول وفروع وأقسام الميزانية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
2 - يفوض وزير المالية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى.
// يتبع //
22:09ت م
0199

اقتصادي / مرسوم ملكي للميزانية العامة للدولة للسنة 1442 1443ه ( 2021 ) / إضافة خامسة
ثالث عشر : 1 – في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها من اعتمادات ميزانية السنة المالية الحالية 1442 / 1443ه، وإحاطة الديوان العام للمحاسبة، بما تم وفقاً للبند ( خامساً ) من الأمر السامي رقم ( 51250 ) وتاريخ 7 / 9 / 1441ه.
2 – على الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على ( منصة اعتماد )، وفقاً للأمر السامي رقم ( 37993 ) وتاريخ 30 / 7 / 1439ه، بما فيها التعاقدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
رابع عشر : 1 – تعتمد التشكيلات الإدارية ( الوظيفية ) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية.
2 - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما صدرت بها الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
3 - يجوز بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض المراتب، أو تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة ذات العلاقة، على أنه لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.
// يتبع //
22:09ت م
0200

اقتصادي / مرسوم ملكي للميزانية العامة للدولة للسنة 1442 1443ه ( 2021 ) / إضافة سادسة
4 - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة ( الحادية عشرة) فما فوق، وذلك بناءً على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون داخل التشكيل الإداري، على أن يكون ذلك وفقاً للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم ( 63336 ) وتاريخ 8 / 12 / 1439ه، ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة العاشرة فما دون خارج التشكيلات الإدارية المعتمدة، وذلك بعد موافقة اللجنة المشار إليها في هذه الفقرة، ووفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
خامس عشر: على الأجهزة الرقابية المختصة الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.
سادس عشر : يصدر وزير المالية ما يأتي :
1 - القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.
2 - ما يتصل بتحديد الجهات التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم أو بعضها.
// يتبع //
22:09ت م
0201

اقتصادي / مرسوم ملكي للميزانية العامة للدولة للسنة 1442 1443ه ( 2021 ) / إضافة سابعة واخيرة
سابع عشر : يطبق ما يلزم نظاماً في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات الواردة في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.
ثامن عشر : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة والملحقة بالميزانية العامة للدولة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.