نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تشيد ب"مبادرة مؤشر جودة الحياة العالمي"    أمين القصيم يوقع اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي والتدريب في بريدة ب1.399 مليون ريال    ارتفاع نسبة الأطباء السعوديين من 31% إلى 40% خلال 8 أعوام    تيكا تعزز توسعها في المملكة وتبرم شراكة مع كوسينتينو لتقديم حلول مطابخ فاخرة    أمير جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    هل حان وقت التغيير؟ تراجع مستوى رونالدو يفتح باب الجدل في النصر    الهلال يطرق أبواب المواهب الكونغولية    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    استشهاد فلسطيني في قصف على قطاع غزة    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن "قافلة التنمية الرقمية" لتعزيز الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بمحافظات منطقة جازان    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    استقرار أسعار الذهب    دول الخليج.. مواقف تُدرس    حمدالله: جاهزون لحصد اللقب    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    زكري: ثقتي كبيرة في اللاعبين    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نشر أسرار الطلاق.. تشهير يعاقب عليه النظام    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    نهضة المرأة في السعودية    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    موجز    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صحة الدعوى وماهية البينات
نشر في الرياض يوم 15 - 09 - 2020

الدعوى هي إخبار بحق لإنسان على غيره عند الحاكم أو حمايته أو إلزامه به، وهي تضم طرفين أو أكثر ويعرفان بطرفي الخصومة، المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركها لأنه مطالب والمدعى عليه من يجبر على الخصومة لأنه مطلوب ولإثبات صحة الدعوى لابد من توافر الأهلية فلا تصح من الصغير أو المجنون، وأن تكون على خصم حاضر في مجلس القضاء، وتجوز الدعوى على الغائب إذا أقام المدعي البينة على صحة دعواه، وأن يكون المدعى به شيئاً ممكناً معلوماً يمكن إلزام المدعى عليه به، وأن يكون المدعي صادقاً غير متناقض في دعواه، وإذا انتفى أي من هذه الشروط تصبح الدعوى باطلة أو كيدية.
وتقوم الدعوى على عنصرين هما الشكل والموضوع، ويقصد بالشكل الصفة والسبب والمصلحة والتقادم المسقط للدعوى والاختصاص النوعي والمكاني وتعرف هذه الأمور بالمسائل الأولية ويتم الفصل فيها قبل السير في الدعوى، أما من ناحية الموضوع فيجب أن يكون الطلب منتجاً ومشروعاً حتى يتم إثباته في مواجهة المدعى عليه لأن الأصل في مشروعية الدعوى نفسها صحة البينة ولا يجوز شرعاً للمدعي ممارسة أي فعل يؤدي إلى الاعتداء على شخص المدعى عليه منعاً للفوضى واستئصالاً للمنازعات، ففي امتداد الخصومة ضرر كبير والله تعالى لا يحب الفساد، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر). فإذا استقامت صحة الدعوى واستوفت شروطها طلب القاضي من المدعى عليه جوابه عن الدعوى فإن أقر المدعى عليه بموضوع الدعوى حكم القاضي عليه لأنه غير متهم في إقراره على نفسه ويؤمر بأداء الحق لصاحبه فإذا أنكر طلب القاضي من المدعي الإثبات فإذا أقام البينة قضى له بها وإن عجز طلب يمين خصمه فاستحلفه القاضي والدليل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، للمدعي في قضية الحضرمي والكندي (ألك بينة) قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (فلك يمينه)، والإقرار أهم طرق الإثبات فهو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه قال تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) وأما دليله من السنة: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)، ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح بل يؤخذ جملة واحدة إلا إذا انصب على وقائع متعددة. وأما اليمين بوصفها من أدلة الإثبات فهي تأكيد ثبوت الحق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته واليمين مشروعة في القرآن قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان)، ويجب أن يبين فيها بالدقة الوقائع المراد استحلافه عليها، وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعاً، والمعاينة تعد من طرق الإثبات فيجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة أو بالانتقال إليه، أو ندب أحد أعضائها، وللخبرة دور في الإثبات فهي تعد من طرقه أيضاً فللمحكمة عند الاقتضاء أن تندب الخبير المختص لإبداء رأيه في موضوع الدعوى المقامة أمامها، ومن أدلة الإثبات المهمة الشهادة فهي قيام شخص من غير أطراف الخصومة بالإخبار في مجلس القضاء بما يعرفه عن واقعة ترتب حقاً لطرف في مواجهة الآخر قال تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) وتحمل الشهادة يكون بالرؤية والسماع فيجوز للأعمى أن يشهد فيما يتعلق بالسماع كالبيع والإيجار ولا يشترط في تحمل الشهادة البلوغ والحرية والإسلام والعدالة وإنما هي شروط للأداء، والكتابة يقوم بها الإثبات وعادة ما تدون في ورقة رسمية أو عادية، ولا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن محتواها مخالفاً للشرع، والتزوير نوعان تزوير معلومات وتزوير توقيع، وكلاهما قادح في حجتهما، وأما القرائن فإنها تعتبر من وسائل الإثبات، وقد تمنع القرينة سماع الدعوى كادعاء فقير معسر إقراض غني موسر وتعتبر القرينة دليلاً وحيداً مستقلاً إذا لم يوجد دليل سواها مثل دعوى الزوجة القاطنة مع زوجها بعدم الإنفاق عليها، قال ابن القيم: (ومَن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية فقد عطل كثيراً من الأحكام ووضع كثيراً من الحقوق). ونخلص إلى أنه إذا كان الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق المحددة نظاماً على وجود واقعة قانونية متنازع عليها فلا يجوز للخصم أن يصنع دليلاً لنفسه، كما لا يجبر إنسان على تقديم دليل ضد نفسه، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي خلاف الثابت أصلاً، وأما المدعى عليه فلا يكلف بدليل وحسبه الإنكار، إلا أن المدعى عليه إذا أبدى دفعاً معيناً يصبح مدعياً به، ومن ثم عليه إثباته طبقاً للقاعدة الشهيرة "صاحب الدفع مدع".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.