"الأمر بالمعروف" في أبها تواصل نشر مضامين حملة "اعتناء"    محافظ جدة يواسي آل السعدي في فقيدتهم    «أمانة المدينة» تعلن عن توفر عدد من الوظائف‬ للرجال والنساء    أسرتا باهبري وباحمدين تتلقيان التعازي في فقيدتهما    الخريجي يلتقي نائب وزير الخارجية الكولومبي    رئيس "الغذاء والدواء" يلتقي شركات الأغذية السنغافورية    حرس الحدود ينقذ مواطنًا خليجيًا فُقد في صحراء الربع الخالي    الرياض: الجهات الأمنية تباشر واقعة اعتداء شخصين على آخر داخل مركبته    الوحدة يحسم لقب الدوري السعودي للدرجة الأولى للناشئين    سلام أحادي    اختيار هيئة المحلفين في المحاكمة التاريخية لترامب    تجمع مكة المكرمة الصحي يحقق انجاز سعودي عالمي في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2024    أرمينيا تتنازل عن أراضٍ حدودية في صفقة كبيرة مع أذربيجان    حائل.. المنطقة السعودية الأولى في تطعيمات الإنفلونزا الموسمية    وزير المالية يعقد مؤتمراً صحفياً للحديث عن النتائج الرئيسية لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية    التعريف بإكسبو الرياض ومنصات التعليم الإلكتروني السعودية في معرض تونس للكتاب    وفاة الممثل المصري صلاح السعدني    نوادر الطيور    المرور بالشمالية يضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة التفحيط    أمير عسير يتفقد مراكز وقرى شمال أبها ويلتقي بأهالي قرية آل الشاعر ببلحمّر    مدرب الفيحاء: ساديو ماني سر فوز النصر    موعد مباراة السعودية والعراق في كأس آسيا تحت 23 عامًا    «القوى السعودية» تحصد تسع ميداليات في رابع أيام الخليجية    النصر يفقد لويس كاسترو في 4 مباريات    ضيوف الرحمن يخدمهم كل الوطن    الرمز اللغوي في رواية أنثى العنكبوت    وزارة الخارجية تعرب عن أسف المملكة لفشل مجلس الأمن الدولي    بطاقة معايدة أدبية    المملكة ضمن أوائل دول العالم في تطوير إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي وفقًا لمؤشر ستانفورد الدولي 2024    السديري يفتتح الجناح السعودي المشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات 49    "الرياض الخضراء" يصل إلى عرقة    إخلاص العبادة لله تشرح الصدور    أفضل أدوية القلوب القاسية كثرة ذكر الله    اكتشاف خندق وسور بجدة يعود تاريخهما إلى القرن 12 و13 الهجري    مساعد وزير الدفاع يزور باكستان ويلتقي عددًا من المسؤولين    ضبط مقيم بنجلاديشي في حائل لترويجه (الشبو)    كلوب: ليفربول يحتاج لإظهار أنه يريد الفوز أكثر من فولهام    بينالي البندقية يعزز التبادل الثقافي بين المملكة وإيطاليا    "أبل" تسحب واتساب وثريدز من الصين    الزبادي ينظم ضغط الدم ويحمي من السكري    التلفزيون الإيراني: منشآت أصفهان «آمنة تماماً».. والمنشآت النووية لم تتضرر    السينما في السعودية.. الإيرادات تتجاوز 3.7 مليار ريال.. وبيع 61 مليون تذكرة    الشاب محمد حرب يرزق بمولوده الأول    "الجدعان": النفط والغاز أساس الطاقة العالمية    مسح أثري شامل ل"محمية المؤسس"    النفط يقفز 3%    توقعات الأمطار تمتد إلى 6 مناطق    فوائد بذور البطيخ الصحية    كريسبو للهلاليين: راح آخذ حقي    «سلمان للإغاثة»: اتفاقية لدعم برنامج علاج سوء التغذية في اليمن    السودان.. وخيار الشجعان    تخلَّص من الاكتئاب والنسيان بالروائح الجميلة    غاز الضحك !    أمير الباحة: القيادة حريصة على تنفيذ مشروعات ترفع مستوى الخدمات    محافظ جدة يشيد بالخطط الأمنية    أمير منطقة الرياض يرعى الحفل الختامي لمبادرة "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة"    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن معمر    سمو أمير منطقة الباحة يلتقى المسؤولين والأهالي خلال جلسته الأسبوعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تمكين الموظف من ضم خدماته للتقاعد قبل بلوغ الستين بنظام تبادل المنافع
نشر في الرياض يوم 14 - 08 - 2020

أكد تقرير بشأن تعديل نظام تبادل المنافع على واجب السلطة التشريعية في معالجة القصور الذي قد يقع في تطبيق السياسات والخطط والبرامج الحكومية، وهذه المعالجة إما أن تكون بالتشريع أو بالرقابة، وأنهت لجنة شوريَّة دراسة مقترح تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، ووافقت الهيئة العامة بالمجلس على إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية إلى جلسات الشورى لمناقشته في جلسة مقبلة، وكما انفردت "الرياض" فقد جدد الأعضاء عباس هادي وصالح الحميدي وعبدالعزيز المتحمي وفهد العنزي وفيصل ال فاضل، المطالبة بتعديل نظام تبادل المنافع بإضافة نص إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة الخاصة بشروط ضم مدد الاشتراك بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وتمكين الموظفين الذين يعملون في القطاعات الحكومية وتم تحويلهم من نظام إلى آخر من الحصول على معاش تقاعدي قبل بلوغ سن الستين، وذلك يعني ضم مدد الاشتراك وإذا بلغت الحد الأدنى وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية فيمكنهم أيضاً طلب التقاعد ولو كان ذلك قبل بلوغ سن الستين عاماً، ويهدف المقترح إلى تحقيق الطمأنينة للموظفين بحفظ حقوقهم عند الانتقال بين القطاعين العام والخاص، وتلبية حاجة شريحة من المواطنين المتضررين من عدم تمكنهم من التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين عاماً، خاصة أن نسبة منهم قد أشرفوا على إكمال الحد الأدنى من المدة المقررة للتقاعد المبكر، إضافة إلى أنه لم يؤخذ رأيهم في التحول بين النظامين.
تقرير: واجب السلطة التشريعية والرقابية معالجة قصور تطبيق السياسات والخطط والبرامج الحكومية
ويؤكد تقرير المقترح أهمية التعديل في معالجة الآثار الجانبية الناتجة عن تطبيق بعض السياسات الحكومية الرامية إلى تطوير ورفع كفاءة المرافق العامة، حيث إن بعض القطاعات الحكومية تقوم بتحويل الموظفين العموميين الذين يعملون في المرافق العامة إلى نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية أو العكس بأن تحول بعض الهيئات إلى وزارات ومن ثم تحويل العاملين إلى من نظام التأمينات الاجتماعية إلى نظام التقاعد يعد عاملاً كبيراً في تحسين بيئة العمل وتطوير الأداء، إلا أنه قد ينتج عن ذلك حدوث ضرر يلحقه ببعض العاملين الذين قد يحرمون من التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين، ولذلك جاء هذا المقترح ليعيد لهم هذا الحق خاصة أنهم قد التحقوا بالعمل الحكومي على هذا الأساس.
وتنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية على ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ما لم تكن أسباب الضم ناتجة عن التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية، ويشتمل النص التشريعي للمقترح إضافة نص مكرر في موضعين من الفقرة المشار إليها وأن يكون المقترح بالنص" أو تحويل الموظفين في القطاعات الحكومية من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية أو العكس"، وأن تتم إضافة هذا النص بعد عبارة "ما لم تكن أسباب الضم ناتجة عن التخصيص"، وعبارة "ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التخصيص"، ليكون نص الفقرة "ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدد مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة عن التخصيص، أو تحويل الموظفين في القطاعات الحكومية من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية أو العكس أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التخصيص أو تحويل الموظفين في المرافق العامة إلى نظام التأمينات الاجتماعية الجمع بين المعاش التقاعد وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو نظام التأمينات الاجتماعية.
وسبق أن أيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى ملائمة دراسة مقترح تعديل نظام تبادل المنافع، وأيَّدت إجراء دراسة واسعة لتقرير عضو المجلس فيصل منصور الفاضل بشأن تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة في هذا النظام ليتاح للموظف ضم مدد الاشتراك لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإزالة القيد الذي يضعه النص الحالي للنظام في الاستفادة من مجموع الخدمات المضمومة بموجب نظام تبادل المنافع لغرض التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين، واستطلعت اللجنة الإدارة في تقرير دراستها مرئيات مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وأفادت التقاعد أنه يجري حالياً مراجعة شروط وأحكام نظام تبادل المنافع بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، وقد أيَّدت المؤسسة دراسة مقترح العضو فيصل الفاضل والأخذ بعين الاعتبار ألا يكون التعديل محفزاً على التقاعد المبكر أو مؤثراً على التوازن المالي لأنظمة التقاعد، وضرورة عدم تحمل المؤسسة لأية تكاليف مالية تترتب على تعديل المادة، في حين لم تؤيد التأمينات الاجتماعية مقترح تعديل نظام تبادل المنافع لمبررات عديدة، ولكونه يعد محفزاً على التقاعد المبكر الذي يعد خروجاً استثنائياً من الخدمة، ويتعارض مع الدراسة الاكتوارية التي تم إعدادها وقت تقييم مشروع نظام تبادل المنافع.
إلى ذلك لا يجيز النظام الحالي لتبادل المنافع بين أنظمة التقاعد والتأمينات ضم الخدمات لغرض التقاعد فلو أن موظفاً عمل بالدولة في نظام التقاعد المدني لمدة 15 سنة ثم انتقل للعمل في القطاع الخاص، فإن نظام تبادل المنافع لا يحتسب له المدة التي قضاها في النظام السابق بغرض التقاعد المبكر ويشترط عليه أن يمضي مدة 25 عاماً أخرى لكي يستحق معاشاً تقاعدياً أو أن يبلغ سن الستين، أو أن يتوفى أو يتعرض لإعاقة تعجزه عن العمل أو أن يُنسق، في حين يكون مستحقاً للتقاعد المبكر بعد خمس سنوات فقط لو استمر في وظيفته الحكومية.
عبدالعزيز المتحمي
صالح الحميدي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.