امطار وزخات من البرد ورياح في عدة اجزاء من مناطق المملكة    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا    أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي    المطابخ الخيرية بغزة مهددة بالتوقف    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    الذكاء الاصطناعي يحسم مستقبل السباق بين أميركا والصين    تهريب النمل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كاوساكي في نهائي دوري أبطال أسيا    رؤية 2030.. خطى ثابتة وطموح متجدد    الأطفال الأكثر سعادة في العالم.. سر التربية الدنماركية    لولوة الحمود : المملكة تعيش نهضة تشكيلية برؤية أصيلة ملتزمة    الإعلام السعودي يضبط البوصلة    عبدالله اليابس.. رحّالة العِلم    تضاعف حجم الاستثمار الدوائي في السوق المحلي    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم    الوحدة يقلب الطاولة على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    الصيام المتقطع علاج أم موضة    تأثير تناول الأطعمة فائقة المعالجة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار    القبض على 5 إثيوبيين في جازان لتهريبهم 306 كجم "قات"    مجاهد الحكمي يتخرج بدرجة البكالوريوس في الصحة العامة    صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية    أمانة الشرقية تفعل اليوم العالمي للتراث بالظهران    تسع سنوات من التحول والإنجازات    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    تكريم 26 فائزاً في حفل جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة تحت شعار "نحتفي بإسهامك"    ارتفاع معدلات اضطراب التوحد في الأحساء    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    يوسف إلى القفص الذهبي    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    الحميري ينثر إبداعه في سماء الشرقية    بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة.. سعود بن مشعل يستعرض خطط الجهات المشاركة في الحج    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    حراسة القلب    شارك في اجتماع "الصناعي الخليجي".. الخريف يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تمكين الموظف من ضم خدماته للتقاعد قبل بلوغ الستين بنظام تبادل المنافع
نشر في الرياض يوم 14 - 08 - 2020

أكد تقرير بشأن تعديل نظام تبادل المنافع على واجب السلطة التشريعية في معالجة القصور الذي قد يقع في تطبيق السياسات والخطط والبرامج الحكومية، وهذه المعالجة إما أن تكون بالتشريع أو بالرقابة، وأنهت لجنة شوريَّة دراسة مقترح تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، ووافقت الهيئة العامة بالمجلس على إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية إلى جلسات الشورى لمناقشته في جلسة مقبلة، وكما انفردت "الرياض" فقد جدد الأعضاء عباس هادي وصالح الحميدي وعبدالعزيز المتحمي وفهد العنزي وفيصل ال فاضل، المطالبة بتعديل نظام تبادل المنافع بإضافة نص إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة الخاصة بشروط ضم مدد الاشتراك بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وتمكين الموظفين الذين يعملون في القطاعات الحكومية وتم تحويلهم من نظام إلى آخر من الحصول على معاش تقاعدي قبل بلوغ سن الستين، وذلك يعني ضم مدد الاشتراك وإذا بلغت الحد الأدنى وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية فيمكنهم أيضاً طلب التقاعد ولو كان ذلك قبل بلوغ سن الستين عاماً، ويهدف المقترح إلى تحقيق الطمأنينة للموظفين بحفظ حقوقهم عند الانتقال بين القطاعين العام والخاص، وتلبية حاجة شريحة من المواطنين المتضررين من عدم تمكنهم من التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين عاماً، خاصة أن نسبة منهم قد أشرفوا على إكمال الحد الأدنى من المدة المقررة للتقاعد المبكر، إضافة إلى أنه لم يؤخذ رأيهم في التحول بين النظامين.
تقرير: واجب السلطة التشريعية والرقابية معالجة قصور تطبيق السياسات والخطط والبرامج الحكومية
ويؤكد تقرير المقترح أهمية التعديل في معالجة الآثار الجانبية الناتجة عن تطبيق بعض السياسات الحكومية الرامية إلى تطوير ورفع كفاءة المرافق العامة، حيث إن بعض القطاعات الحكومية تقوم بتحويل الموظفين العموميين الذين يعملون في المرافق العامة إلى نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية أو العكس بأن تحول بعض الهيئات إلى وزارات ومن ثم تحويل العاملين إلى من نظام التأمينات الاجتماعية إلى نظام التقاعد يعد عاملاً كبيراً في تحسين بيئة العمل وتطوير الأداء، إلا أنه قد ينتج عن ذلك حدوث ضرر يلحقه ببعض العاملين الذين قد يحرمون من التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين، ولذلك جاء هذا المقترح ليعيد لهم هذا الحق خاصة أنهم قد التحقوا بالعمل الحكومي على هذا الأساس.
وتنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية على ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ما لم تكن أسباب الضم ناتجة عن التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية، ويشتمل النص التشريعي للمقترح إضافة نص مكرر في موضعين من الفقرة المشار إليها وأن يكون المقترح بالنص" أو تحويل الموظفين في القطاعات الحكومية من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية أو العكس"، وأن تتم إضافة هذا النص بعد عبارة "ما لم تكن أسباب الضم ناتجة عن التخصيص"، وعبارة "ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التخصيص"، ليكون نص الفقرة "ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدد مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة عن التخصيص، أو تحويل الموظفين في القطاعات الحكومية من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية أو العكس أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التخصيص أو تحويل الموظفين في المرافق العامة إلى نظام التأمينات الاجتماعية الجمع بين المعاش التقاعد وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو نظام التأمينات الاجتماعية.
وسبق أن أيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى ملائمة دراسة مقترح تعديل نظام تبادل المنافع، وأيَّدت إجراء دراسة واسعة لتقرير عضو المجلس فيصل منصور الفاضل بشأن تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة في هذا النظام ليتاح للموظف ضم مدد الاشتراك لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإزالة القيد الذي يضعه النص الحالي للنظام في الاستفادة من مجموع الخدمات المضمومة بموجب نظام تبادل المنافع لغرض التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين، واستطلعت اللجنة الإدارة في تقرير دراستها مرئيات مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وأفادت التقاعد أنه يجري حالياً مراجعة شروط وأحكام نظام تبادل المنافع بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، وقد أيَّدت المؤسسة دراسة مقترح العضو فيصل الفاضل والأخذ بعين الاعتبار ألا يكون التعديل محفزاً على التقاعد المبكر أو مؤثراً على التوازن المالي لأنظمة التقاعد، وضرورة عدم تحمل المؤسسة لأية تكاليف مالية تترتب على تعديل المادة، في حين لم تؤيد التأمينات الاجتماعية مقترح تعديل نظام تبادل المنافع لمبررات عديدة، ولكونه يعد محفزاً على التقاعد المبكر الذي يعد خروجاً استثنائياً من الخدمة، ويتعارض مع الدراسة الاكتوارية التي تم إعدادها وقت تقييم مشروع نظام تبادل المنافع.
إلى ذلك لا يجيز النظام الحالي لتبادل المنافع بين أنظمة التقاعد والتأمينات ضم الخدمات لغرض التقاعد فلو أن موظفاً عمل بالدولة في نظام التقاعد المدني لمدة 15 سنة ثم انتقل للعمل في القطاع الخاص، فإن نظام تبادل المنافع لا يحتسب له المدة التي قضاها في النظام السابق بغرض التقاعد المبكر ويشترط عليه أن يمضي مدة 25 عاماً أخرى لكي يستحق معاشاً تقاعدياً أو أن يبلغ سن الستين، أو أن يتوفى أو يتعرض لإعاقة تعجزه عن العمل أو أن يُنسق، في حين يكون مستحقاً للتقاعد المبكر بعد خمس سنوات فقط لو استمر في وظيفته الحكومية.
عبدالعزيز المتحمي
صالح الحميدي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.