فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    أمير المدينة: قياس الأداء ركيزة للارتقاء بالخدمات الحكومية    أمير الشرقية: المملكة مركز إشعاع اقتصادي    نمو شهادات جمعيات الملاك المجددة بنسبة 185 %    صون الأمن    الحكومة اليمنية تثمن مواقف المملكة    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    "الأزيرق" أبرد فترات الشتاء يطرق الأبواب    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    الميزة الفنية للاتحاد    دعم سعودي للحل السياسي الإمارات تستجيب وتعيد قواتها من اليمن    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تمكين الموظف من ضم خدماته للتقاعد قبل بلوغ الستين بنظام تبادل المنافع
نشر في الرياض يوم 14 - 08 - 2020

أكد تقرير بشأن تعديل نظام تبادل المنافع على واجب السلطة التشريعية في معالجة القصور الذي قد يقع في تطبيق السياسات والخطط والبرامج الحكومية، وهذه المعالجة إما أن تكون بالتشريع أو بالرقابة، وأنهت لجنة شوريَّة دراسة مقترح تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، ووافقت الهيئة العامة بالمجلس على إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية إلى جلسات الشورى لمناقشته في جلسة مقبلة، وكما انفردت "الرياض" فقد جدد الأعضاء عباس هادي وصالح الحميدي وعبدالعزيز المتحمي وفهد العنزي وفيصل ال فاضل، المطالبة بتعديل نظام تبادل المنافع بإضافة نص إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة الخاصة بشروط ضم مدد الاشتراك بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وتمكين الموظفين الذين يعملون في القطاعات الحكومية وتم تحويلهم من نظام إلى آخر من الحصول على معاش تقاعدي قبل بلوغ سن الستين، وذلك يعني ضم مدد الاشتراك وإذا بلغت الحد الأدنى وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية فيمكنهم أيضاً طلب التقاعد ولو كان ذلك قبل بلوغ سن الستين عاماً، ويهدف المقترح إلى تحقيق الطمأنينة للموظفين بحفظ حقوقهم عند الانتقال بين القطاعين العام والخاص، وتلبية حاجة شريحة من المواطنين المتضررين من عدم تمكنهم من التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين عاماً، خاصة أن نسبة منهم قد أشرفوا على إكمال الحد الأدنى من المدة المقررة للتقاعد المبكر، إضافة إلى أنه لم يؤخذ رأيهم في التحول بين النظامين.
تقرير: واجب السلطة التشريعية والرقابية معالجة قصور تطبيق السياسات والخطط والبرامج الحكومية
ويؤكد تقرير المقترح أهمية التعديل في معالجة الآثار الجانبية الناتجة عن تطبيق بعض السياسات الحكومية الرامية إلى تطوير ورفع كفاءة المرافق العامة، حيث إن بعض القطاعات الحكومية تقوم بتحويل الموظفين العموميين الذين يعملون في المرافق العامة إلى نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية أو العكس بأن تحول بعض الهيئات إلى وزارات ومن ثم تحويل العاملين إلى من نظام التأمينات الاجتماعية إلى نظام التقاعد يعد عاملاً كبيراً في تحسين بيئة العمل وتطوير الأداء، إلا أنه قد ينتج عن ذلك حدوث ضرر يلحقه ببعض العاملين الذين قد يحرمون من التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين، ولذلك جاء هذا المقترح ليعيد لهم هذا الحق خاصة أنهم قد التحقوا بالعمل الحكومي على هذا الأساس.
وتنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية على ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ما لم تكن أسباب الضم ناتجة عن التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية، ويشتمل النص التشريعي للمقترح إضافة نص مكرر في موضعين من الفقرة المشار إليها وأن يكون المقترح بالنص" أو تحويل الموظفين في القطاعات الحكومية من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية أو العكس"، وأن تتم إضافة هذا النص بعد عبارة "ما لم تكن أسباب الضم ناتجة عن التخصيص"، وعبارة "ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التخصيص"، ليكون نص الفقرة "ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدد مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة عن التخصيص، أو تحويل الموظفين في القطاعات الحكومية من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية أو العكس أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التخصيص أو تحويل الموظفين في المرافق العامة إلى نظام التأمينات الاجتماعية الجمع بين المعاش التقاعد وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو نظام التأمينات الاجتماعية.
وسبق أن أيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى ملائمة دراسة مقترح تعديل نظام تبادل المنافع، وأيَّدت إجراء دراسة واسعة لتقرير عضو المجلس فيصل منصور الفاضل بشأن تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة في هذا النظام ليتاح للموظف ضم مدد الاشتراك لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإزالة القيد الذي يضعه النص الحالي للنظام في الاستفادة من مجموع الخدمات المضمومة بموجب نظام تبادل المنافع لغرض التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين، واستطلعت اللجنة الإدارة في تقرير دراستها مرئيات مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وأفادت التقاعد أنه يجري حالياً مراجعة شروط وأحكام نظام تبادل المنافع بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، وقد أيَّدت المؤسسة دراسة مقترح العضو فيصل الفاضل والأخذ بعين الاعتبار ألا يكون التعديل محفزاً على التقاعد المبكر أو مؤثراً على التوازن المالي لأنظمة التقاعد، وضرورة عدم تحمل المؤسسة لأية تكاليف مالية تترتب على تعديل المادة، في حين لم تؤيد التأمينات الاجتماعية مقترح تعديل نظام تبادل المنافع لمبررات عديدة، ولكونه يعد محفزاً على التقاعد المبكر الذي يعد خروجاً استثنائياً من الخدمة، ويتعارض مع الدراسة الاكتوارية التي تم إعدادها وقت تقييم مشروع نظام تبادل المنافع.
إلى ذلك لا يجيز النظام الحالي لتبادل المنافع بين أنظمة التقاعد والتأمينات ضم الخدمات لغرض التقاعد فلو أن موظفاً عمل بالدولة في نظام التقاعد المدني لمدة 15 سنة ثم انتقل للعمل في القطاع الخاص، فإن نظام تبادل المنافع لا يحتسب له المدة التي قضاها في النظام السابق بغرض التقاعد المبكر ويشترط عليه أن يمضي مدة 25 عاماً أخرى لكي يستحق معاشاً تقاعدياً أو أن يبلغ سن الستين، أو أن يتوفى أو يتعرض لإعاقة تعجزه عن العمل أو أن يُنسق، في حين يكون مستحقاً للتقاعد المبكر بعد خمس سنوات فقط لو استمر في وظيفته الحكومية.
عبدالعزيز المتحمي
صالح الحميدي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.