نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    " السيبراني" يحذر: ثغرات أمنية في منتجات Synology    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    جذور العدالة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    نبض العُلا    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرياض» تنفرد بتفاصيل نظام مقترح لمكافحة التمييز وبث الكراهية
نشر في الرياض يوم 26 - 07 - 2019

الحبس لمدة تصل خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث، عقوبة تنتظر المتعدي على النصوص المقدسة في الشريعة الإسلامية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي صورة من الصورة، والذي اعتبره نظام يدرس في الشورى جريمة ازدراء للأديان، ويعاقب إضافة للسجن بغرامة مالية لا تقل عن 250 ألفا ولا تزيد على مليون ريال، وتطبق ذات العقوبة على تخريب أو إتلاف أو تدنيس أماكن الشعائر الدينية والتعدي على المقابر «أماكن الموتى».
وجرَّم نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية كل من بخس الآخرين، أفراداً أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعاً أو نظاماً، بسبب الانتماءات الطائفية أو المذهب والدين واللون والجنس - من حيث الذكورة والأنوثة - والنسب أو القبيلة والجنسية والمنطقة التي ينتمون إليها أو المدينة أو البلدة، والمهنة أو الحرفة وكذلك الفئة الاجتماعية التي ينتمون إليها أو حتى الانتماء الفكري أو تبني وجهة نظر مختلفة.
وحسب النظام المقترح الذي حصلت عليه «الرياض»، فيعد مرتكباً لجريمة التمييز وبث وإثارة الكراهية كل من قام بذلك، وحدد عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنتين لمن يرتكب إحدى هذه الأفعال وبغرامة مالية أيضاً لا تقل عن 250 ألفا ولا تزيد على مليون ريال.
ومن المنتظر أن تعرض اللجنة القضائية في الشورى تقريرها بشأن مقترح تشريع نظام لمكافحة التمييز وبث الكراهية، على المجلس بعد استئناف جلساته في منتصف محرم المقبل.
النظام يستهدف مناهضة الكراهية وحفظ النسيج الاجتماعي وعدالة الأنظمة وحرية الرأي
احترام الآخر ومناهضة الكراهية
وقد أكدت أهداف النظام على تجريم التمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات ومنع الانتقاص منهم بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة أو الدين أو المعتقد أو المذهب أو المنطقة أو المهنة، والحيلولة دون نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية أو القائمة على التصنيفات الفكرية أو السياسية، وحماية أماكن أداء الشعائر الدينية، ومنع الاعتداء عليها بكافة الأنواع أو الإساءة إلى المقدسات، أو النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية، إضافة إلى حماية أماكن دفن الموتى وكذلك حماية المقابر تأكيداً لما نص عليه الشرع الحنيف، وتعزيز الوحدة الوطنية كواجب لمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.
ويستهدف مقترح مكافحة التمييز وبث الكراهية الذي تقدم به 12 عضواً سابقين وحاليين، وهم عبدالله الفيفي، ولطيفة الشعلان، وهيا المنيع، وحمده العنزي، وثريا عبيد، ولبنى الأنصاري، وسعد البازعي، وأحمد الشويخات، وعلي التميمي، وناصر بن داوود، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سارة الفيصل، وصاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد آل سعود، يستهدف تعزيز قيم الدين الحنيف في التقارب والتعاون واحترام الآخر ومناهضة الكراهية والحفاظ على الأمن الوطني في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، ومواجهة نزعات التطرف والإرهاب التي باتت تهدد الأمن والسلم في المجتمعات العربية والإسلامية، كما يعزز المقترح المنظومة النظامية في المملكة ويقي الدولة من مخططات وتحديات تحيط بها ومساع لتأجيج الفتن والانقسامات، إضافة إلى حظر أي إساءات للأشخاص على الشبكة العنكبوتية، والتأكيد على الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
نظام يتماشى مع النهج الإسلامي
وأشار تقرير للجنة الإسلامية والقضائية إلى أن من دواعي تقديم ودراسة مقترح مكافحة التمييز ونبذ الكراهية، وجود حاجة ماسة إلى نظام متكامل تفصيلي متماشٍ مع النهج الإسلامي، وضرورة المحافظة على النسيج الاجتماعي لأطياف المجتمع السعودي وتحقيق العدالة في تطبيق الأنظمة على نحو يضمن حرية التعبير عن الرأي، إضافة إلى التهديد الذي شهده الوطن من تفجير وتدمير للمقدسات الإسلامية وظهور الأطماع الإقليمية الواضحة في منطقة الخليج العربي، والاستغلال السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي بصورة تهدد السلم الاجتماعي، وكذلك تفشي بعض فئات المجتمع التي تبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد بأسباب التعصب للون أو العرق أو الطائفة، إلى غير ذلك من الأسباب.
المشروع مقلق للمفهوم الوطني!!
يذكر أن الأعضاء عبدالعزيز النصار والجرباء والفيفي اعترضوا على المقترح في مرحلة ملاءمة الدراسة وأكدوا أن الأفعال التي تضمّن تجريمها، جاء النص على تجريمه صراحة في الكتاب والسنّة، والنظام الأساسي للحكم، وعدد من الأنظمة السارية والاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة، ومن ثم لا يوجد فراغ تشريعي ليتم معالجته من خلال مشروع هذا النظام، ويؤكد ذلك ما جاء في بيان النيابة العامة بأن أية مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع، أياً كانت مادتها وذرائعها، ووسائل نشرها، فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة، وفق نطاقها الولائي، وبحسب المقتضى الشرعي، والنظامي انطلاقاً من قول الحق تبارك وتعالى، ومن ذلك إثارة نعرات الكراهية، والطائفية، والتصنيفات الفكرية، والمذهبية، تأسيساً على ما للنيابة العامة من ولاية عامة تخولها تحريك الدعاوى الجزائية في جميع الجرائم.
الحبس خمس سنوات للتعدي على النصوص المقدسة في الإسلام والمقابر وأماكن الموتى
ولفت الأعضاء إلى أن طرح هذا المشروع وتداوله يبقى مقلقاً للمفهوم الوطني الإيجابي عن المحبة والمساواة السائدة بين جميع أطيافه، وقد يكون مدعاة لظهور الكراهية والتمييز بسبب بعض الأحكام الواردة فيه فيكون أسس لذلك بطريقة غير مباشرة، كما لم يتبين للمجلس من خلال مراجعته لتقارير الجهات الحكومية ومنها القضائية والأمنية أو من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن هناك شكوى من فراغ تشريعي في هذا المجال، كما أن ونبه تقرير رأي الأقلية في اللجنة القضائية، أن صدور الأنظمة عادة يكون لتنظيم ظواهر تحتاج إلى نظام يحكمه، ومقترح مشروع هذا النظام لم يبن على توثيق بحثي إحصائي بوجود ظاهرة تمييز أو كراهية متفشية في مجتمعنا، وكذا اللجنة في رأي الأكثرية لم تؤسس رأيها على ثبوت ذلك إحصائياً، بل ولم يرفع من هيئة حقوق الإنسان وهي جهة مختصة أي إحصائية حول الموضوع، فضلاً عن أن المملكة - بفضل الله - أقل الدول تعرضاً لما يعكر صفوها في هذا الموضوع بحكم قاعدتها الشرعية وما يحمله مواطنوها من وازع الشرع ومنطق الوعي، أما الحالات الاستثنائية فلا يقاس عليها ولا تتطلب استنفاراً تشريعياً لافتاً دونما مسوغ يمكن الاستناد إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.