وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الناقور يحتفل باليوم الوطني    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    مهنة التسول    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مكافحة الكراهية» تحت قبة «الشورى» منذ 17 شهراً
المشروع يجرم الطائفية وعضوان من مقدمي المقترح يغادران المجلس
نشر في عكاظ يوم 15 - 08 - 2017

مع كل حادثة تؤجج الكراهية والطائفية، يطالب المجتمع السعودي مجلس الشورى بسن قانون رادع لتجريم تلك الممارسات التي تعد أداة لتفتيت اللحمة الوطنية، ورغم أن مشروع مكافحة التمييز والكراهية يقبع تحت قبة الشورى منذ مدة ليست بالقصيرة؛ إلا أنه لم يناقش حتى الآن، ما دفع بعدد من الكتاب والمثقفين إلى المطالبة بمناقشته والموافقة عليه، إذ طالبوا بإقرار المشروع بعد أحداث الدالوة بالأحساء، دون أن يجد تحركا من مجلس الشورى؛ وطرح الطلب مجددا بعد ظهور عدد من الأصوات التي تذكي روح الكراهية والطائفية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
تغريدة «علي الربيعي» المسيئة للفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا، جددت المطالبة بسن قانون تجريم الطائفية، خصوصا بعد أن أحالت وزارة الثقافة والإعلام، الربيعي، إلى لجنة مخالفات النشر بسبب مخالفته نظام المطبوعات والنشر. كما حذرت النيابة العامة السعودية من أنها ستلاحق كل من يثير نعرات الكراهية والطائفية والتصنيفات الفكرية والمذهبية ومحاولات تضليل الرأي العام، «تأسيساً على ما للنيابة العامة من ولاية عامة تخولها تحريك الدعاوى الجزائية في جميع الجرائم». وأكد النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب أن أية مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع، أياً كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها، فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة.
وشدد المجتمع السعودي على ضرورة توحيد الكلمة والموقف الوطني في هذه المرحلة ضد الإرهاب الذي لا يفرق بين مكونات المجتمع، مشددين على الدور الكبير الذي يقع على عاتق وسائل الإعلام في كشف حقائق ما تسعى إليه الفئة الضالة.
مع تزايد حالات التمييز الطائفي عبر منصات التواصل الاجتماعي وعدم وجود العقوبات الرادعة لمثل تلك الممارسات التي تمس أمن ولحمة الوطن، لا يزال مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية يقبع في أدراج مجلس الشورى منذ 17 شهرا، إذ تقدم عدد من أعضاء المجلس بالمقترح، مستشعرين خطورة التمييز بين أفراد المجتمع، لكن المجلس لم يتخذ قرارا حيال إقرار ذلك النظام، بل إن عضوين من مقدمي المشروع غادرا المجلس في دورته الحالية وهما: الدكتور عبدالله الفيفي والدكتورة هيا المنيع.
وأكد ل«عكاظ» عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالله الفيفي أن مشروع النظام لا يزال في أروقة مجلس الشورى ولم يعرض على المجلس، لافتا إلى أنه تم تحويل المشروع من رئيس مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس لدرسه وإعداد تقرير حوله.
ويهدف هذا النظام إلى تحقيق منع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو الإساءة إلى المقدسات المرعية، أو النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية الحضارية، فضلا عن حماية النسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات لأسباب عرقية أو قبلية أو مناطقية، أو مذهبية، أو طائفية، أو لتصنيفات فكرية أو سياسية. كما أن مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية يركز على حماية اللحمة الوطنية، والحفاظ على المكاسب الوحدوية، من عواقب ما ينجم عن بث خطابات الكراهية، ونشر النعرات العرقية والقبلية والمناطقية والمذهبية، والطائفية، والتصنيفات الفكرية والسياسية، المهددة للسلم الاجتماعي والإخاء الوطني والإنساني.
ويشتمل المشروع المقدم على 29 مادة، من بينها تجريم من يزدري الأديان من خلال الوقوع في الأخطاء الآتية:
1 – المساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية أو الاستهزاء.
2 – الإساءة إلى الأنبياء أو الرسل أو أزواجهم بأي صورة من الصور.
3 – التعدي على النصوص المقدسة بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال.
4 – التخريب أو الاتلاف أو التدنيس لدور العبادة.
كما نصت المادة التاسعة على أنه:
أ- يعاقب بالسجن مدة تقل عن (سبع سنوات)، وبغرامة مالية لا تقل عن (500 ألف ريال)، ولا تزيد على (مليوني ريال سعودي)، كل من ارتكب قولا أو فعلا من المنصوص عليها في البندين (1، 2) من (المادة السادسة) من هذا النظام.
- يعاقب بالسجن مدة تقل عن (خمس سنوات)، وبالغرامة المالية التي لا تقل عن (250 ألف ريال سعودي) ولا تزيد على (مليون ريال سعودي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قولا أو فعلا من المنصوص عليها في البندين (3، 4) من (المادة السادسة) من هذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.