ميزانية إنفاق توسعي رغم العجز    400 مليار دولار حجم استثمارات الذهب    مشروع "بلدي" لأنسنة طريق الشفا الدائري بالطائف ورفع كفاءته    الأخدود لخدمة نفسه والهلال    16 ألف موظف يتأهبون لاستقبال الحجاج بمطار "المؤسس"    احتجاجات داخل الاتحاد الأوروبي ضد العدوان الإسرائيلي على غزة    لبنان: العين على «جلسة المليار اليورو»    قوات سعودية تشارك في"إيفيس 2024″ بتركيا    سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة العثيم    ولي العهد يهنئ رئيس وزراء صربيا بتشكيل الحكومة    15 سنة سجناً لمواطن روّج وحاز «أمفيتامين» المخدر    35 موهبة سعودية تتأهب للمنافسة على "آيسف 2024"    «المؤتمر الدولي للقادة الدينيين» يستهل أعماله بوقفة تضامنية مع شهداء غزَّة    "الداخلية" تنفذ مبادرة طريق مكة ب 7 دول    وزير الشؤون الإسلامية يدشّن مشاريع ب 212 مليون ريال في جازان    أمير المدينة يرعى حفل تخريج طلاب الجامعة الإسلامية    المناهج في المملكة تأتي مواكبة للمعايير العالمية    أمير تبوك يشيد بالخدمات الصحية والمستشفيات العسكرية    «حِمى» أصداء في سماء المملكة    «إثراء» يسرد رحلة الأفلام السعودية في 16 عاماً عبر «متحف حكاية المهرجان»    وغاب البدر    طلاب «مصنع الكوميديا» يبدؤون المرحلة التعليمية    مشوار هلالي مشرف    القادسية يعود لمكانه بين الكبار بعد ثلاثة مواسم    «أسترازينيكا» تسحب لقاح كورونا لقلة الطلب    احذروا الاحتراق الوظيفي!    ولي العهد يهنئ رئيس وزراء صربيا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته    البدء في تنفيذ 12 مشروعاً مائياً وبيئياً بقيمة 1.5 مليار بالمنطقة الشرقية    المملكة تستضيف المؤتمر الدولي لمستقبل الطيران    9 مهام للهيئة السعودية للمياه    الفيضانات تغرق مدينة بالبرازيل    «سلمان للإغاثة» ينفذ 3 مشاريع طبية تطوعية في محافظة عدن    سعود بن مشعل يكرم متميزي مبادرة منافس    محمد بن ناصر يقلّد اللواء الحواس رتبته الجديدة    ساعة HUAWEI WATCH FIT 3 أصبحت متوفّرة الآن للطلب المسبق    القبض على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر بالمنطقة الشرقية    انطلاق المؤتمر الوطني السادس لكليات الحاسب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل    إضافة 3 دول جديدة للحصول على تأشيرة دخول السعودية إلكترونيا    فيصل بن نواف يدشّن حساب جمعية "رحمة" الأسرية على منصة X    «الشورى» يسأل «الأرصاد»: هل تتحمل البنى التحتية الهاطل المطري ؟    برعاية وزير الإعلام.. تكريم الفائزين في «ميدياثون الحج والعمرة»    مهما طلّ.. مالكوم «مالو حلّ»    محمد عبده اقتربت رحلة تعافيه من السرطان    4 أمور تجبرك على تجنب البطاطا المقلية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُجري جراحة تصحيحية معقدة لعمليات سمنة سابقة لإنقاذ ثلاثيني من تبعات خطيرة    اختتام دور المجموعات للدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات في "الخبر"    بدر الحروف    مؤتمر الحماية المدنية يناقش إدارة الحشود    الأمير خالد بن سلمان يرعى تخريج الدفعة «21 دفاع جوي»    المدح المذموم    البدر والأثر.. ومحبة الناس !    تغريدتك حصانك !    ولي العهد يعزي هاتفياً رئيس دولة الإمارات    انتهاك الإنسانية    وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان هاتفياً التطورات الأخيرة في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية    القيادة تعزي رئيس مجلس السيادة السوداني    الأول بارك يحتضن مواجهة الأخضر أمام الأردن    وزير الدفاع يرعى تخريج طلبة الدفاع الجوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع إيداع الحدث أو إيقافه قبل إتمامه 12 سنة
نشر في الرياض يوم 11 - 04 - 2019

رفض مجلس الشورى رأي هيئة الخبراء في تعريف "الحدث" على أنه كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، وأخذ برأي لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي عدلت سن الحدث في التعريف من السابعة إلى الثانية عشرة لأن صيغة هيئة الخبراء تتعارض مع نظام الأحداث في مادته الخامسة عشرة التي حددت التدابير التي يمكن أن تتخذ في حق الحدث ما لم يتم الخامسة عشرة حين ارتكابه فعلاً أو أفعالاً يعاقب عليها على أن لا يكون إيداع الحدث في أي مؤسسة اجتماعية إلا وهو متم لسن الثانية عشرة، لذا جعل المجلس عمر الحدث من أتم 12 سنة ولم يتم 18 سنة من عمره.
وأكد تقرير للجنة الاجتماعية في الشورى صعوبة دمج نزلاء الدور في مدارس التعليم العام والمعاهد المهنية جنباً إلى جنب مع أقرانهم العاديين، لأن هؤلاء الأحداث يقضون عقوبة الإعدام في الدار لأحكام مختلفة تستدعي تدابير أمنية وحراسات، كما أن المدارس ومراكز التعليم لا تفتتح في الدار إلا بتنسيق مسبق مع إدارات التعليم التي تتولى تجهيزها وتشغيلها والإشراف عليها، وقد تناولت لائحة دور الأحداث التنظيمية الأساليب المناسبة لتأهيل الحدث للاندماج الاجتماعي.
وأوضح تقرير اللجنة الاجتماعية أن الدار غير مسؤولة عن محاكمة الأحداث وإنما توفر مكاناً للتحقيق وآخر للمحاكمة مراعاة لمشاعر الحدث الذي لا يليق به دخول المحاكم وتنقله مكبلاً بين النيابة العامة والمحاكم، بل يجب تمييز الأحداث عن غيرهم مراعاة لسنهم وظروفهم ولحاجة قضاياهم إلى معالجة خاصة غير تلك التي تتبع مع غيرهم.
وأكدت لجنة الأسرة والشباب في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" فصل الإناث عن الذكور وتصنيف الأحداث داخل الدار بحسب نوع القضية والعمر والسوابق، وعالجت اللائحة التنظيمية لدور الأحداث مواصفات الدور التصميمية والعاملين فيها وتفاصيل الإجراءات الأمنية والرقابية كما لم تغفل دور هيئة حقوق الإنسان وجعلت إصدار لائحة للتعامل مع سلوكيات الحدث داخل الدار وتحديد حقوقه وواجباته والمحظورات عليه والإجراءات التأديبية في حال مخالفته الواجبات أو ارتكابه للمحظورات وغيرها من التدابير، جعلتها مهمة مشتركة بين وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان.
وشددت مواد مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث على تبصير الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بشكل واضح بإجراءات سير القضية والتهمة المنسوبة إليه والحقوق والضمانات التي له، كما لمدير الدار إذا رأى أن الحدث غير مهيأ للمثول أمام المحكمة، طلب تأجيل النظر في قضيته بعد الأخذ بتوصية الاخصائي الاجتماعي، ونبهت المواد على توفير ثلاث وجبات غذائية يومية للحدث مع إتاحة الاحتياجات الغذائية الخفيفة طوال اليوم، وحذرت من حرمانه من الوجبات المقررة أو إنقاصها إلا لأسباب طبية، وتقديم وجبة غذاء خاص له إذا استدعت حالته بحسب توصية الطبيب المختص في الدار، كما أوجبت اللائحة تمكين الحدث من التعرض لأشعة الشمس والهواء الطلق يومياً وتوفير فراش فردي صحي وأغطية كافية لكل حدث وكسوة ملائمة وأدوات نظافة شخصية.
وحفظت اللائحة للأحداث كرامتهم وحقوقهم واتباع الأساليب التربوية السليمة في التعامل معهم، ويحظر القيام بأي فعل أو لفظ يؤدي إلى ضرر جسدي أو معنوي له، كما نصت اللائحة على توفير وحدة صحية تحوي الخدمات العلاجية والوقائية وتقديم العناية بالحدث ومتابعة حالته الصحية.
وفيما يخص الإناث، أكدت اللائحة على توفير الرعاية الصحية اللازمة للفتاة الحامل ومعاملتها منذ ثبوت الحمل إلى 40 يوماً بعد الوضع معاملة طبية خاصة، ويؤجل تنفيذ أي عقوبة بدنية محكوم بها إلى ما بعد الوضع بسنتين، وتتخذ الترتيبات الخاصة بالولادة في مستشفى مهيأ لذلك مع مراعاة الجانب الأمني، كما يسمح ببقاء المولود في الدار مدة لا تزيد على سنتين، مع تقديم الرعاية الطبية والتغذية المناسبة له، وفور بلوغه السنتين فعلى الدار إثبات ذلك وتوثيقه رسمياً وتصديقه من المحكمة وتسليمه لمن يحق له حضانته شرعاً، وإن تعذر ذلك فيودع بدور حضانة اجتماعية وتبلغ أمه بمكان إيداعه وتمكن من رؤيته في أوقات منتظمة على ألا تزيد الفترة بين الزيارة والأخرى على أسبوع، وحذرت اللائحة من أن يسجل في تبليغ الولادة أو شهادة الميلاد ما يدل على واقعة إيداع أمه.
د. مستورة الشمري أثناء عرض اللائحة للتصويت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.