النفط يستهل العام الجديد على انخفاض    البرازيل تفتح تحقيقاً بشأن خدمات مايكروسوفت السحابية    توني: كنت أتمنى تسجيل (هاتريك) في شباك النصر    خيسوس: الأهلي فاجأنا والدوري أصبح الآن أكثر إثارة    عبد الإله العمري: الدوري مازال طويلًا.. واللقب نصراوي    الأهلي يُلحق بالنصر الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    غوارديولا يشعر بأنه محظوظ بعد رحيل ماريسكا عن تشيلسي    ضبط 6 يمنيين في جازان لتهريبهم (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    المملكة توزّع (1,500) سلة غذائية للنازحين في محلية شيكان بالسودان    جدة تستضيف كأس الخليج العربي ال 27 في سبتمبر 2026    أنجيلينا جولي تزور الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة    ليلة من الفرح والأصالة… صامطة تقدّم أبهى صورة للتراث الجازاني    حدائق جيزان تتجهّز… تزامنًا مع مهرجان جازان 2026    المعادن النفيسة تفتتح 2026 على ارتفاع بعد عام تاريخي    الأمن العام يشارك في تمرين «وطن 95» لقطاعات قوى الأمن الداخلي    خطيب المسجد النبوي: ادعاء علم الغيب كفر ومنازعة لله في ربوبيته    دوري يلو 14.. أبها والدرعية ينتصران قبل القمة.. والعروبة يحسم الديربي    "ختام العام" قصيدة للشاعر عبدالعزيز سليمان الفدغوش        مجلس إدارة الجمعية التعاونية ببيشة يناقش الخطة الاستثمارية    خطيب المسجد الحرام: الضعف البشري يوجب التوكل على الله ويحذر من الإعجاب بالنفس    محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    المحاكم من عامة إلى متخصصة    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    كرنفال ال60 يوما يحيي ثراث وهوية جازان    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«حقوق الإنسان» توضح حقوق الأحداث عند التحقيق والقبض.. وتدابير معاقبتهم
نشر في عكاظ يوم 22 - 08 - 2019

كشفت هيئة حقوق الإنسان، حقوق الأحداث في حالات الادعاء والشهادة والتحقيق والقبض، وكذلك التدابير المتخذة لمعاقبتهم، مشيرة إلى تعريفها للحدث بأنه: «ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره».
وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أنه لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق، ما لم ترَ النيابة العامة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في دار تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تخصص فيها أماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.
وأضافت أنه لا يُساءل جزائياً من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه، وإذا كان الحدث متماً الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعقاب عليه فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن.
حقوق الأحداث في حالات الادعاء والشهادة والتحقيق والقبض
وأفادت هيئة حقوق الإنسان بأن حقوق الأحداث في حالات الادعاء والشهادة والتحقيق والقبض هي:
• أن تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث، وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقامه)، بما يكفل عدم الحاجة إلى حضور الحدث مستقبلا لأي إجراء، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك، وفقا لما يقدره المحقق أو القاضي.
• يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فوراً أو من يقوم مقامه.
• في غير حالات التلبس، فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، ويحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه، وتحدد اللائحة إجراءات القبض.
• في جميع الأحوال، لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً إلا إذا بُلِّغَ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
• لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق، ما لم ترَ النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.
التدابير المتخذة لمعاقبة الأحداث
وأشارت هيئة حقوق الإنسان إلى أن التدابير المتخذة لمعاقبة الأحداث هي:
• لا يُساءَل جزائياً من لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
• إذا لم يكن الحدث متماً الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلا أو أفعالاً معاقباً عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
- توبيخه وتحذيره.
- تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية.
- منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
- منعه من مزاولة عمل معين.
- وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
- الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متماً الثانية عشرة من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه.
• إذا كان الحدث متماً الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلا أو أفعالاً معاقباً عليها:
- تطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن.
- يعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل، ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة.
- إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وللمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها وهو متم الخامسة عشرة من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير الخاصة بمن لم يتم الخامسة عشرة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.