الذهب ينخفض 1% ويتجه لخسارة أسبوعية مع تراجع آمال خفض أسعار الفائدة    سيتي سكيب العالمي يختتم أعماله بصفقات عقارية تتجاوز 237 مليار ريال    القادسية ينهي تحضيراته ويغادر لمواجهة الأهلي    أشرف حكيمي الأفضل في إفريقيا 2025.. وبونو أفضل حارس    أكثر من 100 الف زائر لفعاليات مؤتمر ومعرض التوحد الدولي الثاني بالظهران    الشيخ فيصل غزاوي: الدنيا دار اختبار والصبر طريق النصر والفرج    الشيخ صلاح البدير: الموت محتوم والتوبة باب مفتوح لا يغلق    القاضي يجري عملية الرباط الصليبي في سبيتار    نادية خوندنة تتحدث عن ترجمة القصص الحجرة الخضراء بأدبي جازان    انطلاق مبادرة "هاكاثون عطاء التطوعي 2025" في العُلا    تعليم الأحساء يطلق مبادرة "مزدوجي الاستثنائية"    افتتاح مؤتمر طب الأطفال الثاني بتجمع تبوك الصحي    هوس الجوالات الجديدة.. مراجعات المؤثرين ترهق الجيوب    كيف يقلل مونجارو الشهية    الاتحاد الأرجنتيني يعلن فوز روزاريو سنترال بلقب "بطل الدوري"    حريق في مقر "كوب 30" يتسبب في إخلاء الوفود وتعليق المفاوضات    مواجهات قوية وتأهل لنجوم العالم في بطولة "موسم الرياض للسنوكر 2025"    أوكرانيا تعلن تلقيها مسودة خطة سلام أمريكية لإنهاء الحرب مع روسيا    السعودية والإمارات من النفط إلى تصدير الكربون المخفض    المودة تطلق حملة "اسمعني تفهمني" بمناسبة اليوم العالمي للطفل    من واشنطن.. الشركة السعودية للاستثمار الجريء تعلن عن مليار ريال استثمارات مشتركة    العراق يواجه الفائز من بوليفيا وسورينام في ملحق مونديال 2026    في صحة كلما ازددنا علما ازددنا جهلا    من أي بوابة دخل نزار قباني    جنازة الكلمة    المنتخبات السعودية تقفز رابع ترتيب التضامن الإسلامي "الرياض 2025"    تجهيز 150 حديقة لاستقبال الزوار خلال الإجازة بالطائف    العبيكان رجل يصنع أثره بيده    «سلمان للإغاثة» يجعل من الطفل محورًا أساسيًا في مشاريعه وبرامجه    نائب وزير الخارجية يؤكد دعم المملكة الكامل للخطة الشاملة لإعمار غزة    7 اتفاقيات بين سدايا وشركات أمريكية في الذكاء الاصطناعي    "8" فعاليات مصاحبة تخاطب زوار كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالظهران    الأنصاري: 87% من خريجي جامعة محمد بن فهد يلتحقون بسوق العمل        ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية    نائب أمير حائل يستقبل د.عبدالعزيز الفيصل ود.محمد الفيصل ويتسلم إهدائين من إصداراتهما    التخصصي و"عِلمي" يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز التعليم والابتكار العلمي    العوالي توقع اتفاقية مع سدكو لإنشاء صندوق عقاري بمليار ريال    أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية    تعليم مكة يكرّم المتفوقين والمتفوقات    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية الصومال    أمير تبوك يكرم شقيقين لأمانتهم ويقدم لهم مكافأة مجزية    غارة إسرائيلية تقتل شخصاً وتصيب طلاباً.. استهداف عناصر من حزب الله جنوب لبنان    وسط غموض ما بعد الحرب.. مشروع قرار يضغط على إيران للامتثال النووي    الجوازات تستقبل المسافرين عبر مطار البحر الأحمر    تامر حسني يكشف تفاصيل أزمته الصحية    تعمل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.. درون وروبوت لمكافحة الحرائق بالمباني الشاهقة    إبراهيم إلى القفص الذهبي    انطلاق النسخة ال9 من منتدى مسك.. البدر: تحويل أفكار الشباب إلى مبادرات واقعية    محافظ جدة وأمراء يواسون أسرة بن لادن في فقيدتهم    ثمن جهودهم خلال فترة عملهم.. وزير الداخلية: المتقاعدون عززوا أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين    فلسطين تبلغ الأمم المتحدة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية    دراسة: دواء السكري يقلل فوائد التمارين    أمير الرياض يستقبل سفير المملكة المتحدة    14 ألف جولة رقابية على المساجد بالشمالية    «الجوف الصحي» يقدّم الفحوصات الدورية المتنقلة    120 ألف شخص حالة غياب عن الوعي    استقبل وزير الحج ونائبه.. المفتي: القيادة حريصة على تيسير النسك لقاصدي الحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«حقوق الإنسان» توضح حقوق الأحداث عند التحقيق والقبض.. وتدابير معاقبتهم
نشر في عكاظ يوم 22 - 08 - 2019

كشفت هيئة حقوق الإنسان، حقوق الأحداث في حالات الادعاء والشهادة والتحقيق والقبض، وكذلك التدابير المتخذة لمعاقبتهم، مشيرة إلى تعريفها للحدث بأنه: «ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره».
وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أنه لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق، ما لم ترَ النيابة العامة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في دار تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تخصص فيها أماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.
وأضافت أنه لا يُساءل جزائياً من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه، وإذا كان الحدث متماً الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعقاب عليه فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن.
حقوق الأحداث في حالات الادعاء والشهادة والتحقيق والقبض
وأفادت هيئة حقوق الإنسان بأن حقوق الأحداث في حالات الادعاء والشهادة والتحقيق والقبض هي:
• أن تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث، وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقامه)، بما يكفل عدم الحاجة إلى حضور الحدث مستقبلا لأي إجراء، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك، وفقا لما يقدره المحقق أو القاضي.
• يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فوراً أو من يقوم مقامه.
• في غير حالات التلبس، فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، ويحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه، وتحدد اللائحة إجراءات القبض.
• في جميع الأحوال، لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً إلا إذا بُلِّغَ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
• لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق، ما لم ترَ النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.
التدابير المتخذة لمعاقبة الأحداث
وأشارت هيئة حقوق الإنسان إلى أن التدابير المتخذة لمعاقبة الأحداث هي:
• لا يُساءَل جزائياً من لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
• إذا لم يكن الحدث متماً الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلا أو أفعالاً معاقباً عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
- توبيخه وتحذيره.
- تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية.
- منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
- منعه من مزاولة عمل معين.
- وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
- الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متماً الثانية عشرة من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه.
• إذا كان الحدث متماً الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلا أو أفعالاً معاقباً عليها:
- تطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن.
- يعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل، ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة.
- إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وللمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها وهو متم الخامسة عشرة من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير الخاصة بمن لم يتم الخامسة عشرة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.