سعود بن نايف يترأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية    صندوق الاستثمارات العامة يحقق 19% نموا في أصوله المدارة    نجم الهلال في الصدارة.. داروين نونيز يتفوق على سواريز وكافاني    مدير ابتدائية مصعب بن عمير يعقد اجتماعًا بالكادر الاداري مع بداية العام الدراسي الجديد 1447ه    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية    بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي.. جمعية الإعاقة السمعية في جازان تسلم سماعات أذن ل16 مستفيدًا    اوقية الذهب تصل الى 3351.46 دولارًا    المدمرة "يو إس إس هيجينز" أكدت حقوقها الملاحية ببحر الصين الجنوبي    "الندوة العالمية" في جيبوتي تُثمن إسهامات المملكة في تعزيز الوعي القيمي والديني    محافظ صامطة يستعرض مع جمعية عمارة للعناية بالمساجد جهود تطوير بيوت الله وتعزيز الشراكة المجتمعية    "سدايا" تضع الشباب في صدارة أولوياتها لقيادة حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي بالمملكة    امطار خفيفة الى غزيرة على اجزاء من مناطق المملكة    إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    ألمان ينسون طفلهم بمحطة وقود    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    عدم إعطاء أفضلية السير للمركبات داخل الدوار.. مخالفة    سودة عسير.. أمطار وغيوم    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    لقطات ساحرة للشفق القطبي    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    طائرة العيون لدوري الأولى    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    استخراج هاتف من معدة مريض    فوائد ومخاطر النعناع الصحية    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    50 مليون ريال للصناعيين    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    ضبط 194 كلجم مخدرات و60 ألف قرص محظور    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان المستجدات الدولية    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    رابطة الدوري السعودي تعلن جدول أول 6 جولات من البطولة    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تملك غير السعوديين للعقار.. تحت قبة الشورى مجدداً
نشر في الرياض يوم 18 - 03 - 2018

يعود تحديد المقصود بعبارة "لغير السعودي" الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، للمناقشة تحت قبة الشورى مجدداً يوم الأربعاء المقبل، ويستمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تباين مجلس الوزراء مع الشورى بخصوص التعديلات التي كان آخرها في شهر ربيع الأول عام 1435 الخاص بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمعاد دراسته ليكون المقصود بعبارة "غير السعودي" الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، والشركة غير السعودية، والشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية لا يتمتع أي منهم بالجنسية السعودية.
وطالبت لجنة الاقتصاد في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على إضافة فقرة فرعية إلى المادة الخامسة من النظام بالنص الآتي: "ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض"، وإضافة فقرة فرعية إلى المادة الخامسة من النظام بالنص الآتي: "الأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة".
وأيَّدت لجنة الاقتصاد الشوريَّة مؤخراً تعديلات مجلس الوزراء على المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وعالجت التباين في وجهات النظر بين المجلسين مؤكدةً في تقريرها أن تلك التعديلات لا تؤثر على مضمون قرار الشورى الصادر في هذا الشأن فيما عدا التعديل الخاص بإضافة جهة أخرى إلى الفئات المستثناة من حكم هذه المادة وهي شركات التمويل العقار المرخص لها من قبل مؤسسة النقد السعودي وتملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها أو اللازمة لممارسة نشاطها، وفق ضوابط تضعها المؤسسة، وأكدت لجنة الاقتصاد تفهمها لهذه الإضافة بالنظر إلى دور هذه الشركات في التمويل العقاري لمن يحملون الجنسية السعودية وحاجتهم لذلك وعدم حرمانهم من إمكانية تملك المساكن باعتبار أن ذلك حق لهم كغيرهم ممن يحملون الجنسية العربية السعودية، فهم سعوديون ولا يمثلون أي إشكال يخشى منه بأن يؤدي إلى تعارض الأهداف والغايات التي جاء من أجلها نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره من أجلها، علاوة على أن ذلك محكوم بالضوابط التي تضعها مؤسسة النقد.
التصويت يحسم تملك شركات التمويل العقاري في المدينتين المقدستين
وحسب الفقرة الثانية التي تفسر عبارة "غير السعودي" الواردة في المادة الخامسة من هذا النظام يمنع الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لايحمل الجنسية بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المتخصصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف وفق ما تحدده اللائحة، كما تمنع المادة الخامسة الشركة غير السعودية أو التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية، واستثنى المنع، البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل مؤسسة النقد، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها أو اللازمة لممارسة نشاطها، وفق ضوابط تضعها مؤسسة النقد، كما استثنت المادة الخامسة الشركات المدرجة التي ليس من أغراضها التعامل مع العقارات، وقصر ذلك على العقارات المخصصة لمقراتها وفروعها واللازمة لنشاطها، ويشترط أن يستغل.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.