ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    Oracle تبدأ جولتها العالمية للذكاء الاصطناعي من الرياض    الإعلام السياحي تنظم لقاء حواريا حول تسويق الوجهات السياحية    فيصل بن خالد يكرّم روّاد المعايير لجائزة الملك خالد 2025    نائب أمير الشرقية يستقبل الجمعيات المشاركة في برنامج زكاة الفطر الموحد    نائب أمير منطقة مكة يطلق عدة مشاريع تطويرية بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية    سانوفي تفوز بجائزة التوطين في قطاع الصحة السعودي    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    ترقية 1031 فردا في مديرية مكافحة المخدرات بمختلف الرتب    نائب أمير الشرقية يدشن قرية النخيل و النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    انطلاق أعمال المنتدى الثاني لجمعيات محافظات وقرى منطقة مكة المكرمة    ارتفاع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    عدّاؤو العالم يختتمون رحلة سباق درب العُلا    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    المبرور    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    صعود النفط    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    نحن شعب طويق    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضائية الشورى: مشروع نظام رد الاعتبار يسد فراغاً تشريعياً استمر لعقود
نشر في الرياض يوم 21 - 12 - 2017


أكدت لجنة مجلس الشورى القضائية على سد المشروع المقترح لنظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، فراغاً تشريعياً استمر لعقود وسيحل محل جميع اللوائح الوزارية والقرارات والتعاميم السابقة، مما يضمن العدالة في قرارات قبول رد الاعتبار أو رفضه والسرعة في الإجراءات حين تتضح اتجاهاتها وتركز مسؤولياتها واختصاصاتها. وأوضح تقرير اللجنة -حصلت عليه "الرياض"- أنها أجرت تعديلات في هيكل المشروع المقدم من عضوي الشورى السابقين ناصر الشهراني وسعد مارق، وترتيب مواده، وفي تجزئة موادِ ودمج أخرى، بحسب المعتبر منطقياً في ترتيب الأنظمة، وكذلك التعديلات في الجوانب الصياغية. وأدرجت قضائية الشورى في مشروعها المعروض للمناقشة يوم الاثنين المقبل، الشخص الاعتباري في صحيفة السوابق عند ثبوت إدانته، معللةً بأن الشخص الاعتباري في النظم الحديثة والقوانين صار كياناً شبيهاً بالشخص الطبيعي، مؤكدةً أنه ليس في الشريعة ما يمنع تحميل هذا الشخص الاعتباري جميع المسؤوليات المدنية والجنائية وفق ضوابط ومعايير تتحقق بها تلك المسؤولية، كما أن النظم السعودية قد اعتبرت مبدأ المسؤولية الجنائية على الشخص الاعتباري، كأنظمة مكافحة الرشوة والمخدرات وغسل الأموال. وتؤكد اللجنة أن لتسجيل الجريمة على الشخص الطبيعي حفزاً للجمعيات العمومية والمساهمين والشركاء وصناع القرار على حسن الاختيار وصرامة الرقابة، مشددةً على أن المنشآت أحوج للتسجيل الجنائي وتأديبها وزجرها في حرمانها من بعض الامتيازات والمنافع بنفس المقاصد التي اعتبرها المشرع في التسجيل الجنائي على الشخص الطبيعي، لكون هذه المنشآت في الغالب تملك رؤوس الأموال الكبيرة التي قد توظفها في أعمال ضخمة من الرشاوى الكبرى والتزوير والإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر. ولا يسري رد الاعتبار وفق النظام المقترح على الحقوق الخاصة التي ترتبت على الحكم الجزائي، كما للمحكمة إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار بناء على طلب النيابة، إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو إذا حكم على مقدم الطلب في جريمة وقعت قبل رد الاعتبار، ويعتبر كل تسجيل لحكم جزائي في صحيفتي السوابق والحالة الجنائية تم خلافاً لأحكام هذا النظام باطلاً ويتم شطبه بقوته. ووفقاً لأحكام نظام التسجيل الجنائي فتسجل الأحكام الجزائية في صحيفة السوابق الجنائية مشروط بأن يكون الحكم نهائياً واجب النفاذ، وتكون العقوبة حداً شرعياً غير حد شرب المسكر أو حده شربه للمرة الرابعة، أو السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو باجتماع عقوبتي الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة مع السجن الذي لا يقل عن سنتين، وأن يكون المحكوم عليه قد بلغ الثامنة عشرة من عمره عند ارتكاب الجريمة، وألا يكون الحكم قد تضمن وقف التنفيذ، أما التسجيل في صحيفة الحالة الجنائية فيكون للأحكام الجزائية النهائية التي لا تتحقق فيها شروط التسجيل في صحيفة السوابق. وتختص النيابة العامة بالتحقق من طلبات رد الاعتبار، والمحكمة بالفصل فيها إذا كان المحكوم عليه يقيم في نطاق اختصاصها المكاني، والداخلية بتسجيل السوابق والحالة الجنائية والتأشير في صحيفتيها إذا صدر حكم برد الاعتبار أو رده بقوة النظام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.