هوس الجوالات الجديدة.. مراجعات المؤثرين ترهق الجيوب    كيف يقلل مونجارو الشهية    تراجع في أسعار الذهب    أوكرانيا تعلن تلقيها مسودة خطة سلام أمريكية لإنهاء الحرب مع روسيا    الاتحاد الأرجنتيني يعلن فوز روزاريو سنترال بلقب "بطل الدوري"    مواجهات قوية وتأهل لنجوم العالم في بطولة "موسم الرياض للسنوكر 2025"    حريق في مقر "كوب 30" يتسبب في إخلاء الوفود وتعليق المفاوضات    "الخزانة الأمريكية" تعتزم طرح سندات طويلة الأجل بقيمة (183) مليار دولار    السعودية والإمارات من النفط إلى تصدير الكربون المخفض    من واشنطن.. الشركة السعودية للاستثمار الجريء تعلن عن مليار ريال استثمارات مشتركة    تجهيز 150 حديقة لاستقبال الزوار خلال الإجازة بالطائف    العراق يواجه الفائز من بوليفيا وسورينام في ملحق مونديال 2026    المنتخبات السعودية تقفز رابع ترتيب التضامن الإسلامي "الرياض 2025"    «سلمان للإغاثة» يجعل من الطفل محورًا أساسيًا في مشاريعه وبرامجه    ضبط يمني مخالف لنظام أمن الحدود في جازان لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها    المملكة توزّع 1.125 سلة غذائية بإقليمي البنجاب والسند في باكستان    المودة تطلق حملة "اسمعني تفهمني" بمناسبة اليوم العالمي للطفل    في صحة كلما ازددنا علما ازددنا جهلا    من أي بوابة دخل نزار قباني    جنازة الكلمة    أمين المتحف.. موجّه المعرفة الرقمية    العبيكان رجل يصنع أثره بيده    نائب وزير الخارجية يؤكد دعم المملكة الكامل للخطة الشاملة لإعمار غزة    23 لاعبًا في قائمة المنتخب السعودي لكأس العرب 2025    7 اتفاقيات بين سدايا وشركات أمريكية في الذكاء الاصطناعي    تشكيل الأهلي المتوقع أمام القادسية    "8" فعاليات مصاحبة تخاطب زوار كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالظهران        الأنصاري: 87% من خريجي جامعة محمد بن فهد يلتحقون بسوق العمل    الجمعة.. انطلاق الجولة التاسعة من دوري يلو    ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية    نائب أمير حائل يستقبل د.عبدالعزيز الفيصل ود.محمد الفيصل ويتسلم إهدائين من إصداراتهما    التخصصي و"عِلمي" يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز التعليم والابتكار العلمي    العوالي توقع اتفاقية مع سدكو لإنشاء صندوق عقاري بمليار ريال    هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم لقاء بعنوان (تحديات الأمن الوطني)    تعليم مكة يكرّم المتفوقين والمتفوقات    أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية    أمير تبوك يكرم شقيقين لأمانتهم ويقدم لهم مكافأة مجزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية الصومال    محافظ جدة وأمراء يواسون أسرة بن لادن في فقيدتهم    ثمن جهودهم خلال فترة عملهم.. وزير الداخلية: المتقاعدون عززوا أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين    فلسطين تبلغ الأمم المتحدة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية    غارة إسرائيلية تقتل شخصاً وتصيب طلاباً.. استهداف عناصر من حزب الله جنوب لبنان    وسط غموض ما بعد الحرب.. مشروع قرار يضغط على إيران للامتثال النووي    تامر حسني يكشف تفاصيل أزمته الصحية    مهرجان الديودراما المسرحي يحتفي بالثنائية الفنية    الجوازات تستقبل المسافرين عبر مطار البحر الأحمر    تعمل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.. درون وروبوت لمكافحة الحرائق بالمباني الشاهقة    إبراهيم إلى القفص الذهبي    انطلاق النسخة ال9 من منتدى مسك.. البدر: تحويل أفكار الشباب إلى مبادرات واقعية    دراسة: دواء السكري يقلل فوائد التمارين    أمير الرياض يستقبل سفير المملكة المتحدة    14 ألف جولة رقابية على المساجد بالشمالية    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير لجنة الحج الفرعية    «الجوف الصحي» يقدّم الفحوصات الدورية المتنقلة    لماذا يبدع ضعيف الذاكرة؟!    120 ألف شخص حالة غياب عن الوعي    استقبل وزير الحج ونائبه.. المفتي: القيادة حريصة على تيسير النسك لقاصدي الحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 حالات لتسجيل الأحكام الجزائية في صحيفة السوابق
نشر في عكاظ يوم 16 - 03 - 2016

يناقش مجلس الشورى الأربعاء القادم، مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار والمقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني.
ويعد تسجيل الأحكام الجزائية النهائية في سجل خاص بالأفراد، واحدا من أهم آثار الحكم الجزائي الصادر بالإدانة، إذ يدون في سجل الشخص مضمون الحكم الجنائي الذي صدر ضده، ثم يعاد استخراج السجل في حالات عدة، منها عندما يعود لارتكاب جريمة جديدة، أو عندما يتقدم لوظيفة معينة، للتحقق من حسن سيرته وسلوكه، وإن كانت الأحكام الجزائية متفاوتة في نوعها وآثارها تبعا لطبيعة الجريمة التي نسبت للمحكوم عليه فإنها تسجل في المملكة على صفتين: منها ما يكون شديد الخطورة يسجل في «صحيفة السوابق»، ومنها ما هو أقل من ذلك فيسجل في «صحيفة الحالة الجنائية»، وكان معيار التفريق بين ما يسجل في صحيفة الحالة الجنائية وصحيفة السوابق هو طبيعة الحكم الجزائي.
وبين مقدما المقترح، أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة شخص بارتكاب جريمة يرتب آثارا كثيرة على المحكوم عليه، منها حرمانه من بعض الوظائف، وفقدان اعتباره الاجتماعي، لذا فإن القوانين المقارنة تمنح من سبقت إدانته، فرصة للعودة كمواطن صالح من خلال استرداد اعتباره الذي فقده بسبب الحكم عليه، إذا ثبتت توبته من سلوك طريق الإجرام، لذلك وضعت أحكام لرد الاعتبار لإفساح المجال أمام من صلح حاله من المحكومين بارتكاب الجرائم.
وأوضحا أن من أسباب تقديم المقترح عدم وجود نظام يتصدى بالتفصيل لكل ما يتعلق بتسجيل الأحكام الجزائية ورد الاعتبار، وغياب معرفة الأشخاص بحقوقهم وواجباتهم في هذا الجانب، وطبيعة أحكام تسجيل السوابق ورد الاعتبار وخطورة آثارها تقتضي تنظيمها بموجب أحكام نظام، وليس بموجب نصوص لائحية كما هو المعمول به حاليا، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تكريس مبدأ رد الاعتبار ليكون ذا طبيعة قضائية.
النظام يهدف لتعزيز استصلاح المدانين جنائياً
يهدف النظام لوضع قواعد التسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، ووضع قواعد لحالات رد الاعتبار تعزز من استصلاح المدانين جنائيا، وقبولهم اجتماعيا، وتيسير سبل العمل لهم، وتسجل في صحيفة السوابق الأحكام الجزائية شريطة أن يكون الحكم الجزائي نهائيا مكتسبا للقطعية، وأن تكون العقوبة الجزائية على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما، وأن تكون العقوبة حدا شرعيا غير حد شرب المسكر، أو حد شرب المسكر للمرة الرابعة، أو السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو اجتمعت عقوبتي الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة مع السجن الذي لا يقل عن سنتين، وأن يكون المحكوم عليه قد تجاوز ال18 من عمره عند ارتكاب الجريمة، وأن لا يكون الحكم قد تضمن وقف التنفيذ.
ووفق المادة الرابعة يسجل في صحيفة الحالة الجنائية الأحكام الجزائية النهائية التي لا تتحقق فيها شروط التسجيل في صحيفة السوابق، والعقوبات التي تصدر بحق الشخص الطبيعي عن مخالفات ذات طبيعة جنائية.
رد الاعتبار بعد 7 سنوات من تنفيذ الأحكام
اشتملت المادة الثامنة على شروط رد الاعتبار بحكم النظام، شريطة عدم صدور حكم على المحكوم عليه يوجب التسجيل في صحيفتي السوابق والحالة الجنائية وذلك خلال المدد المحددة، وهي: انقضاء سبع سنوات على تنفيذ الأحكام الجزائية الموجبة للتسجيل في صحيفة السوابق، وانقضاء خمس سنوات على تنفيذ ما يوجب التسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، وأوضح النظام أن رد الاعتبار بموجب حكم قضائي يأتي شريطة أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عفو عنها أو عن بعضها، وانقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الموجبة للتسجيل في صحيفة السوابق، وانقضاء مدة سنتين من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الموجبة للتسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، وأداء كل الحقوق الخاصة الثابتة التي نشأت من الجريمة وثبتت بحكم نهائي.
وأشارت المادة العاشرة من النظام إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام تختص بالتحقيق في طلبات رد الاعتبار التي تقدم، وتختص المحكمة الجزائية، التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، بالفصل في هذه الطلبات، ويجوز الاعتراض على حكم المحكمة وفق القواعد العامة للاعتراض على الأحكام، وبين النظام في مادته ال11 أنه إذا صدرت ضد المحكوم عليه أحكام جزائية عدة، فلا يرد له اعتباره بقوة النظام أو يحكم له برد الاعتبار، إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا النظام بالنسبة إلى كل حكم منها، ويستند في حساب المدة لأحدث هذه الأحكام، وبين النظام أن تقديم طلب رد الاعتبار القضائي من المحكوم عليه يتم وفق إجراءات أهمها أن يقدم الطلب لهيئة التحقيق والادعاء العام من المحكوم عليه في محل إقامته مستوفيا للبيانات المتعلقة بشخص المحكوم عليه، ومحل إقامته الحالي والسابق إن وجد، والحكم الصادر عليه، وبينت المادة ال14 من النظام، أن إلغاء المحكمة الحكم الصادر برد الاعتبار بناء على طلب الهيئة إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو إذا حكم على مقدم الطلب في جريمة وقعت قبل رد الاعتبار، ووفق المادة ال15 يترتب على رد الاعتبار محو الحكم الجزائي الصادر بالإدانة، بالنسبة للمستقبل، وزوال ما يترتب عليه من آثار.
وجاء ضمن مضامين النظام أنه لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار في ما يتعلق بالحقوق الخاصة التي ترتبت على الحكم الجزائي، وأن وزارة الداخلية تختص بتسجيل السوابق والحالة الجنائية، والتأشير في صحيفتي السوابق والحالة الجنائية في حال الحكم برد الاعتبار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.