الأسهم الآسيوية والأوروبية تسجل مكاسب قوية وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    الدفاع المدني يشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 81 ألف جولة رقابية على المساجد والجوامع خلال الربع الأول من عام 1447ه    وزير الداخلية: معرض الصقور منصة عالمية لصون الموروث الثقافي السعودي    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق خطتها الاستراتيجية الثالثة (2025–2030) الاحد المقبل    «زاتكا» تُحبط تهريب 19.2 كجم من "الشبو المخدر"    إمام المسجد الحرام: تزكية النفوس سبيل السعادة والعيش الطيب    إمام المسجد النبوي: التباهي والتفاخر مظهر كبر وجهل وزيف دنيا    القيادة تهنئ رئيس ألمانيا بذكرى يوم الوحدة لبلاده    رينارد يضم العمري للمنتخب السعودي    رئيس إنتر ميلان يكشف حقيقة رحيل أوسيليو لنادي الهلال    شراكة استراتيجية بين "إكرام الجود" والهيئة الملكية لدعم مستهدفات رؤية 2030 في خدمة ضيوف الرحمن    الرياض الدولي للكتاب 2025 يشرع أبوابه لعشاق الثقافة في حرم جامعة الأميرة نورة    أكثر من 23 ألف منشط دعوي ينفذه فرع "الشؤون الإسلامية" بالمدينة خلال الربع الأول من 1447ه    روسيا تحاول التشويش على أقمارنا الاصطناعية "أسبوعيا"    القهوة.. رمز عالمي للتواصل ومورد اقتصادي يفوق 100 مليار دولار سنويًا    أمين الطائف يدشن مبادرة "تحسين وتطوير مداخل المويه"    97 ألف زائر يتعرفون على تقنيات طباعة المصحف في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة    قنديل في مهب العاصفة    المقاومة الزائفة    انطلاق بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025    ترامب يحذر من تسريح موظفين وإلغاء مشاريع    وكالة شؤون الأفواج الأمنية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    مطار ميونيخ يوقف الرحلات الجوية    وزارة الداخلية تنفذ مسارات لتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الأمنية لقطاعاتها    الأخضر السعودي في مجموعة قوية بكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026    الرخص الرياضية استثمار منظم يفتح أبواب الاقتصاد الجديد    "الهجن السعودية" تتصدر قوائم كأس الاتحاد السعودي ب 4 كؤوس و45 شوطاً    هيئة المساحة الجيولوجية: رصد زلزال بقوة 5.1 درجات في وسط إيران    ديشان يدعم قاعدة (البطاقة الخضراء) ويدعو لاستغلالها بشكل إيجابي    ترامب: أميركا تخوض «نزاعاً مسلحاً» مع كارتلات المخدرات    قراءة في مجد الطبيعة وصغارة الإنسان    الإعلاميان الكبيران : محمد عابس وعبدالعزيز خزام في مهرجان القصيدة الوطنية    نحترق لتنضج الطبخة    الشيخ والغوغاء 2/2    ضبط مواطن في جازان لتهريبه ونقله مواد مخدرة وإيواء مخالفين    مواقف المملكة العربية السعودية «الأفعال تصنع الفرق قبل الأقوال»    تركيب لوحات شارع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في العاصمة الرياض    التعليم معركة الوعي وبناء المستقبل    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    حققت مع 387 موظفاً في 8 وزارات.. «نزاهة» توقف 134 متهماً بقضايا فساد    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    تصاعد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.. اقتحام الأقصى وتصاعد حصيلة الشهداء في غزة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    توقعات بتجاوز الذهب حاجز 4 آلاف دولار    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    بطل من وطن الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 حالات لتسجيل الأحكام الجزائية في صحيفة السوابق
نشر في عكاظ يوم 16 - 03 - 2016

يناقش مجلس الشورى الأربعاء القادم، مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار والمقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني.
ويعد تسجيل الأحكام الجزائية النهائية في سجل خاص بالأفراد، واحدا من أهم آثار الحكم الجزائي الصادر بالإدانة، إذ يدون في سجل الشخص مضمون الحكم الجنائي الذي صدر ضده، ثم يعاد استخراج السجل في حالات عدة، منها عندما يعود لارتكاب جريمة جديدة، أو عندما يتقدم لوظيفة معينة، للتحقق من حسن سيرته وسلوكه، وإن كانت الأحكام الجزائية متفاوتة في نوعها وآثارها تبعا لطبيعة الجريمة التي نسبت للمحكوم عليه فإنها تسجل في المملكة على صفتين: منها ما يكون شديد الخطورة يسجل في «صحيفة السوابق»، ومنها ما هو أقل من ذلك فيسجل في «صحيفة الحالة الجنائية»، وكان معيار التفريق بين ما يسجل في صحيفة الحالة الجنائية وصحيفة السوابق هو طبيعة الحكم الجزائي.
وبين مقدما المقترح، أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة شخص بارتكاب جريمة يرتب آثارا كثيرة على المحكوم عليه، منها حرمانه من بعض الوظائف، وفقدان اعتباره الاجتماعي، لذا فإن القوانين المقارنة تمنح من سبقت إدانته، فرصة للعودة كمواطن صالح من خلال استرداد اعتباره الذي فقده بسبب الحكم عليه، إذا ثبتت توبته من سلوك طريق الإجرام، لذلك وضعت أحكام لرد الاعتبار لإفساح المجال أمام من صلح حاله من المحكومين بارتكاب الجرائم.
وأوضحا أن من أسباب تقديم المقترح عدم وجود نظام يتصدى بالتفصيل لكل ما يتعلق بتسجيل الأحكام الجزائية ورد الاعتبار، وغياب معرفة الأشخاص بحقوقهم وواجباتهم في هذا الجانب، وطبيعة أحكام تسجيل السوابق ورد الاعتبار وخطورة آثارها تقتضي تنظيمها بموجب أحكام نظام، وليس بموجب نصوص لائحية كما هو المعمول به حاليا، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تكريس مبدأ رد الاعتبار ليكون ذا طبيعة قضائية.
النظام يهدف لتعزيز استصلاح المدانين جنائياً
يهدف النظام لوضع قواعد التسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، ووضع قواعد لحالات رد الاعتبار تعزز من استصلاح المدانين جنائيا، وقبولهم اجتماعيا، وتيسير سبل العمل لهم، وتسجل في صحيفة السوابق الأحكام الجزائية شريطة أن يكون الحكم الجزائي نهائيا مكتسبا للقطعية، وأن تكون العقوبة الجزائية على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما، وأن تكون العقوبة حدا شرعيا غير حد شرب المسكر، أو حد شرب المسكر للمرة الرابعة، أو السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو اجتمعت عقوبتي الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة مع السجن الذي لا يقل عن سنتين، وأن يكون المحكوم عليه قد تجاوز ال18 من عمره عند ارتكاب الجريمة، وأن لا يكون الحكم قد تضمن وقف التنفيذ.
ووفق المادة الرابعة يسجل في صحيفة الحالة الجنائية الأحكام الجزائية النهائية التي لا تتحقق فيها شروط التسجيل في صحيفة السوابق، والعقوبات التي تصدر بحق الشخص الطبيعي عن مخالفات ذات طبيعة جنائية.
رد الاعتبار بعد 7 سنوات من تنفيذ الأحكام
اشتملت المادة الثامنة على شروط رد الاعتبار بحكم النظام، شريطة عدم صدور حكم على المحكوم عليه يوجب التسجيل في صحيفتي السوابق والحالة الجنائية وذلك خلال المدد المحددة، وهي: انقضاء سبع سنوات على تنفيذ الأحكام الجزائية الموجبة للتسجيل في صحيفة السوابق، وانقضاء خمس سنوات على تنفيذ ما يوجب التسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، وأوضح النظام أن رد الاعتبار بموجب حكم قضائي يأتي شريطة أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عفو عنها أو عن بعضها، وانقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الموجبة للتسجيل في صحيفة السوابق، وانقضاء مدة سنتين من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الموجبة للتسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، وأداء كل الحقوق الخاصة الثابتة التي نشأت من الجريمة وثبتت بحكم نهائي.
وأشارت المادة العاشرة من النظام إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام تختص بالتحقيق في طلبات رد الاعتبار التي تقدم، وتختص المحكمة الجزائية، التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، بالفصل في هذه الطلبات، ويجوز الاعتراض على حكم المحكمة وفق القواعد العامة للاعتراض على الأحكام، وبين النظام في مادته ال11 أنه إذا صدرت ضد المحكوم عليه أحكام جزائية عدة، فلا يرد له اعتباره بقوة النظام أو يحكم له برد الاعتبار، إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا النظام بالنسبة إلى كل حكم منها، ويستند في حساب المدة لأحدث هذه الأحكام، وبين النظام أن تقديم طلب رد الاعتبار القضائي من المحكوم عليه يتم وفق إجراءات أهمها أن يقدم الطلب لهيئة التحقيق والادعاء العام من المحكوم عليه في محل إقامته مستوفيا للبيانات المتعلقة بشخص المحكوم عليه، ومحل إقامته الحالي والسابق إن وجد، والحكم الصادر عليه، وبينت المادة ال14 من النظام، أن إلغاء المحكمة الحكم الصادر برد الاعتبار بناء على طلب الهيئة إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو إذا حكم على مقدم الطلب في جريمة وقعت قبل رد الاعتبار، ووفق المادة ال15 يترتب على رد الاعتبار محو الحكم الجزائي الصادر بالإدانة، بالنسبة للمستقبل، وزوال ما يترتب عليه من آثار.
وجاء ضمن مضامين النظام أنه لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار في ما يتعلق بالحقوق الخاصة التي ترتبت على الحكم الجزائي، وأن وزارة الداخلية تختص بتسجيل السوابق والحالة الجنائية، والتأشير في صحيفتي السوابق والحالة الجنائية في حال الحكم برد الاعتبار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.