الغاز يرتفع 25% في أوروبا    رابطة العالم الإسلامي ترحب بالبيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية دول عربية وإسلامية بالرياض    الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و 15 طائرة مسيرة قادمة من إيران    الفتح يستأنف تدريباته في 25 مارس ويخوض وديتين خلال فترة التوقف    تحديد مدة غياب كورتوا عن ريال مدريد    القبض على شخصين لترويجهما (11) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزّع (260) سلة غذائية في منطقة ساغالو بمحافظة تجورة في جمهورية جيبوتي    رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية يُغادر جدة    المملكة ترحب بالهدنة بين باكستان وأفغانستان بمناسبة عيد الفطر    تقدير عراقي لجهود المملكة في تسهيل سفر مواطنيه    وطننا الآمن    355.2 مليار استثمارات الأجانب بالسوق السعودية    أعلنت مقتل وزير الاستخبارات الإيراني.. إسرائيل تستهدف منشآت الغاز بحقل «بارس»    وسط تصاعد النزاع مع حزب الله.. إسرائيل تقصف لبنان وتلوح بضرب جسور الليطاني    دعا للتحرك لوقف التصعيد.. عراقجي يحذر: تداعيات الحرب ستطال الجميع    تنوع اقتصادي يقود معارض أبريل    تداول 20 مليون بيتكوين    ضريبية فبراير    بركلات الحظ الترجيحية.. الهلال يقصي الأهلي ويتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين    الهلال يسعى للتعاقد مع المدير الرياضي لليفربول    مبابي يستثمر 5.5 مليون يورو في نادي كان    2.7 % ارتفاع إيرادات الأعمال    أمير الرياض يعزي أسرة الجميح    أمسية رمضانية لتكريم بن جمعان    إفطار جمعية رفاق    «وقف البنيان الخيري» يقيم الإفطار الرمضاني    بلدية السليل تدعو الاهالي للاحتفال بعيد الفطر المبارك 1447    ميار الببلاوي تكشف سبب خلافها مع وفاء عامر    12 مليون دولار لمسودة رواية على «لفافة»    المسجد الحرام يحتضن جموع المصلين ليلة الثلاثين وسط أجواء روحانية    «الشؤون الإسلامية» تكمل تجهيز الجوامع والمصليات للعيد    تعزيز انسيابية الحشود بالمسجد الحرام.. نجاح الخطة التشغيلية في رمضان    التوقف عن أوزيمبيك لا يعيد الوزن    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    استخراج آلاف الدولارات من الهواتف القديمة    جامعة الفنون.. آمال وطموح    الرقص على صفيح المناسبات    نجوم الأمس    ثقة عالمية باقتصادنا رغم التوترات    3632 مشروعًا حصيلة مبادرة «أجاويد 4» في عسير    العمر ليس مجرد رقم    أثر وظائف رمضان    الزنداني يؤكد على دور المرأة والتعليم في نهضة اليمن    صلاح يحقق إنجازاً استثنائياً ويقود ليفربول لدور الثمانية الأوروبي    الوسط الرياضي يودع (أباتشي النصر).. بعد صراع مع «التصلب الجانبي الضموري»    «الحناء».. رمز الجمال وإرث الأمهات    حكمة القيادة السعودية تجنب الإقليم الانزلاق إلى صراعات واسعة    «الشؤون الإسلامية» بعسير تهيئ 2066 جامعًا ومصلى للعيد    ابن سلمان مجد الزمان    لا أريد العيش في الماضي لكني لا أريد أن أنساه    العربية هوية وطن ولسان حضارة    أمير الرياض يعزي في وفاة حمد الجميح    أكثر من 20 ألف مستفيد من مبادرات جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بمكة خلال رمضان    تنسيق خليجي لوقف اعتداءات إيران    قائد ملهم وأيقونة لشباب الوطن    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    هي أشياء لا تشترى    محمد بن سلمان صمام الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداخلية تُذكّر الشورى: هيئة رد الاعتبار قائمة واللائحة قريباً
نشر في عكاظ يوم 18 - 01 - 2016

لفتت وزارة الداخلية انتباه مجلس الشورى إلى وجود هيئة قائمة للبت في طلبات رد الاعتبار، وأنها شارفت على الانتهاء من إعداد لائحة خاصة بتنظيم أعمالها.
وكشفت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى عن تلقيها برقية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نصت على أن ما يتعلق برد الاعتبار صدرت بشأنه قرارات من مجلس الوزراء كان آخرها عام 1416، تضمنت تشكيل هيئة من مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل وعضو قضائي من ديوان المظالم ومستشار شرعي من وزارة الداخلية ومدير الأدلة الجنائية بالأمن العام، للبت في طلبات رد الاعتبار، وأكدت البرقية أن هذه الهيئة قائمة وتمارس أعمالها، كما أنها شارفت على الانتهاء من إعداد لائحة خاصة بتنظيم أعمالها.
جاء ذلك في معرض توضيحها لما أوصت به في تقريرها الذي من المنتظر أن يناقش في المجلس غدا الثلاثاء وفيه عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار.
وأوضحت اللجنة «أن المجلس سبق له أن وافق بالأغلبية في شهر رجب من العام 1435 على ملاءمة دراسة المشروع المقترح من عضوي الشورى السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، وخاطبت اللجنة في حينه الجهات المختصة لاستطلاع ما لديها حول المشروع المقترح، ووردتها إفادات وزارات الخدمة والعمل والشؤون الاجتماعية وديوان المظالم. ووفق وجهة نظر اللجنة فإن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بالمشروع المقترح، وقد شرعت في إنفاذ قرار مجلس الوزراء وشارفت على الانتهاء منه وهي الجهة المخولة بإنجازه، لذلك أوصت اللجنة برد المشروع المقترح للتسجيل الجنائي ورد الاعتبار وأوصت بعدم مناسبة الاستمرار في دراسته.وكان مقدما المقترح عضوا المجلس السابقان الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، بينا أنه وفق هذا المقترح يتم تسجيل الأحكام الجزائية النهائية في سجل خاص بالأفراد، حيث يدون في سجل الشخص مضمون الحكم الجنائي الذي صدر ضده، ثم يعاد استخراج هذا السجل في حالات عدة، منها عندما يعود لارتكاب جريمة جديدة، أو عندما يتقدم لوظيفة معينة للتحقق من حسن سيره وسلوكه. وأوضحا أنه على الرغم من أن الأحكام الجزائية متفاوتة في نوعها وآثارها تبعا لطبيعة الجريمة التي نسبت للمحكوم عليه، فإنها تسجل في المملكة على صفتين، منها ما يكون شديد الخطورة يسجل في «صحيفة السوابق»، ومنها ما هو أقل من ذلك فيسجل في «صحيفة الحالة الجنائية»، وكان المعيار في التفريق بين ما يسجل في الصحيفتين هو طبيعة الحكم الجزائي. وأضاف مقدما المقترح: «لا شك أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة شخص بارتكاب جريمة تترتب عليه آثار كثيرة على المحكوم عليه، منها حرمانه من بعض الوظائف، وفقدان اعتباره الاجتماعي، لذا فإن القوانين المقارنة تمنح من سبقت إدانته فرصة للعودة كمواطن صالح من خلال استرداد اعتباره الذي فقده بسبب الحكم عليه، إذا ثبتت توبته من سلوك طريق الإجرام، ولذلك فقد وضعت أحكام لرد الاعتبار، لإفساح المجال أمام من صلح حاله من المحكومين بارتكاب الجرائم».
وأبانا أن المبادئ الأساسية للمشروع تتمثل في تعريف صحيفة الحالة الجنائية، وصحيفة السوابق، وحالات رد الاعتبار، وتحديد ما يوجب التسجيل في صحيفة السوابق، وما يوجب التسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، واختصاص القضاء برد الاعتبار القضائي، واختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في طلبات رد الاعتبار القضائي، وسن أحكام لرد الاعتبار «القانوني» أي بقوة النظام متى انقضت مدة معينة بعد تنفيذ الحكم دون ارتكاب جريمة أخرى، ووضع إجراءات واضحة لطلبات رد الاعتبار لتحقيق الغرض منه، والتحقق من صلاح طالب رد الاعتبار، وحماية الحقوق الخاصة المترتبة على الحكم الجزائي في حالات رد الاعتبار.
وجاء في المقترح أن رد الاعتبار هو محو الحكم الجزائي الصادر بالإدانة، وكافة آثاره، بالشروط والضوابط المقررة نظاما، وهو نوعان بقوة النظام إذا انقضت مدة معينة على تنفيذ العقوبة، وقضائيا بموجب حكم من المحكمة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.