النجمة يتعادل مع الخليج في الوقت القاتل من دوري روشن للمحترفين    جدة تستضيف كأس الخليج العربي ال 27 في سبتمبر 2026    أنجيلينا جولي تزور الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة    إحباط تهريب (122,100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    «سلمان للإغاثة» يوزع (806) سلال غذائية في ولاية قندوز بأفغانسان    ليلة من الفرح والأصالة… صامطة تقدّم أبهى صورة للتراث الجازاني    حدائق جيزان تتجهّز… تزامنًا مع مهرجان جازان 2026    الأمن العام يشارك في تمرين «وطن 95» لقطاعات قوى الأمن الداخلي    المعادن النفيسة تفتتح 2026 على ارتفاع بعد عام تاريخي    خطيب المسجد النبوي: ادعاء علم الغيب كفر ومنازعة لله في ربوبيته        دوري يلو 14.. أبها والدرعية ينتصران قبل القمة.. والعروبة يحسم الديربي    "ختام العام" قصيدة للشاعر عبدالعزيز سليمان الفدغوش    حقيقة اقتراب الشباب من بن زكري    مجلس إدارة الجمعية التعاونية ببيشة يناقش الخطة الاستثمارية    خطيب المسجد الحرام: الضعف البشري يوجب التوكل على الله ويحذر من الإعجاب بالنفس    محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        ارتفاع طفيف في أسعار النفط    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    هل ستقفز من الهاوية؟    فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    المحاكم من عامة إلى متخصصة    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    كرنفال ال60 يوما يحيي ثراث وهوية جازان    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات التأديبية 1-2
نشر في الرياض يوم 12 - 09 - 1438

لا شك أن العلاقة الوظيفية بين الجهة الإدارية والموظف الحكومي، تقوم بشكل عام على قواعد تنظيمية تحدد حقوق الموظف والواجبات الملقاة على عاتقه، بمعنى أن الموظف في القطاع العام لا يمكن له أن يتمتع بحقوقه وامتيازاته الوظيفية، دون أن يقوم بواجباته والتزاماته المهنية، التي حددتها الأنظمة واللوائح والقرارات سواء النظام العام للخدمة المدنية واللوائح التنفيذية أو غيرها من الأنظمة ذات العلاقة بالوظيفة العامة.
ونعتقد أن أهم الواجبات الوظيفية، تبدأ بمباشرة الموظف لمهام وظيفته، بمهنية عالية وأمانة في الأداء والتزام بوقت الدوام، واحترام رؤسائه وتنفيذ أوامرهم، والتعاون مع زملائه في أداء أعمالهم، وتسهيل أمور المراجعين، وأن يكون الموظف خارج الوظيفة ذا سلوك حسن يجعله يترفع عما من شأنه الإخلال بشرف الوظيفة وكرامتها، ومن هذه الواجبات ما لا ينتهي بنهاية علاقته بالعمل وهي التزامه بعدم إفشاء الأسرار التى اطلع عليها بحكم الوظيفة العامة في الدولة، وأعظم هذه الواجبات الولاء والمحبة للوطن فهو واجب على كل مواطن سواء كان موظفاً حكومياً أو في القطاع الخاص أو غيره، فللوطن في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق.
وكما أسلفنا فإنه في حالة مخالفة الموظف لواجباته الوظيفية فقد نصت المادة (31) من نظام تأديب الموظفين على أنه (يعاقب تأديباً كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية، وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض)، في حين أن المادة (32) قسمت الموظفين العمومين إلى فئتين من حيث العقوبات المستحقة على كل فئة حيث نصت على أن (العقوبات التي يجوز أن توقع على الموظف (أولاً: بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها 1 الإنذار، 2 اللوم، 3 الخصم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر، على ألا يتجاوز المخصوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري، 4 الحرمان من علاوة دورية واحدة، 5 الفصل. ثانياً: بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها: 1 اللوم، 2 الحرمان من علاوة دورية واحدة، 3 الفصل). ولا يمنع انتهاء خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها حيث يتم توقيع الغرامة عليه بما لا يزيد على ما يعادل ثلاث أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو الحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً.
ونخلص إلى أنه إذا كان النظام قد أعطى جهات التأديب سلطة أوسع في توقيع العقوبة على الموظف في حالة المخالفة، إلا أنه يجب أولاً: التأكد من سلامة قرار تشكيل لجنة التأديب وإجراءات تبليغ الموظف في بعض الحالات. ثانياً: التأكد من صحة تكييف الوقائع على أنها مخالفة وتحديد مواد النظام التي تمت مخالفتها. ثالثاً: التأكد من سلامة إجراءات التحقيق وبيان الأفعال المنسوبة إلى الموظف والاستماع إلى دفوعه وإثباتها كتابة أمام الجهة المختصة أو اللجنة التأديبية التي يتم تشكيلها طبقاً للنظام أو هيئة الرقابة والتحقيق. وأخيراً التأكد من مناسبة العقوبة للمخالفة وفق الظروف المخففة والسوابق المشددة وملابسات وقوع المخالفة، والإعفاء من العقوبة إذ كانت المخالفة بناء على أمر مكتوب صادر من رئيسه المباشر، ويحق للموظف الحكومي التظلم من القرار التأديبي أمام المحكمة الإدارية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.