ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسائل «واتس أب» و«تويتر» تعرقل العمليات الأمنية
نشر في الرياض يوم 06 - 03 - 2017

طالب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي المواطنين والمقيمين مراعاة الجوانب الأمنية وعدم التسرع في نشر معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالعمليات الأمنية التي يتم من خلالها مطاردة مطلوبين أو مداهمتهم في أوكارهم.
نشر التحركات العسكرية يساعد المطلوبين ويعد إخلالا بأمن البلاد
وأكد التركي -في حديث سابق- أن نشر المعلومات أو الصور قد يدفع بعض العناصر من الخلايا الإرهابية للتواري عن الأنظار والاختفاء، وهو ما أعاق العملية الأمنية الأخيرة وساهم في تأخيرها خمسة أيام، بدلًا من إتمامها في غضون يوم أو يومين.
"الرياض" ناقشت قضية نشر المعلومات في وسائل التواصل الاجتماعي مع المختصين في هذا الجانب، الذين طالبوا بتكثيف التوعية الإعلامية، والتحذير من خطورة تسريب أو إفشاء المعلومات والوثائق السرية أو حتى نسخها وتصويرها، وما يترتب على ذلك من أضرار تخل بأمن البلاد.
جريمة جنائية
في البداية ذكر المستشار القانوني د. إبراهيم زمزمي أنه في الغالب تتم هذه التسريبات من أجل تقديم معلومات أو وثائق في غاية السرية إلى جهات معادية، خاصة إذا كانت هذه التسريبات تمثل معلومات أو وثائق عسكرية أو سر من أسرار الدفاع، من شأنها المساس بأمن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه وقواته المسلحة، أو بغرض القيام بأعمال عدائية أو تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد أو الإخلال بالأمن والطمأنينة العامة.
وقال: "لا بد من تكثيف التوعية الإعلامية بخطورة تسريب أو إفشاء المعلومات والوثائق السرية أو تبادلها مع الغير أو نشرها أو نسخها أو تصويرها، وما يترتب على ذلك من أضرار تمثل إخلالا بأمن البلاد، ولا بد من التوعية بأن ارتكاب مثل هذه الأفعال يمثل جرائم جنائية تخضع لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 08/05/1432 ه، وأنها معاقب عليها بعقوبات رادعة، خصوصاً وأن هنالك البعض ممن يتداول معلومات أو وثائق قد تكون سرية بمواقع التواصل الاجتماعي على سبيل العبث أو التباهي دون عِلم منه بأحكام النظام".
ظروف مشددة
وأوضح زمزمي: أنّ المسرب للمعلومات يتعرض لعقوبات ربما يجهلها، ووفقاً للمادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل من يقوم بنشر وثائق أو معلومات سرية أو إفشاها.
وأضاف: من الممنوعات كذلك أن يدخل أو يشرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، أو حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، أو حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً، أو أتلف عمداً وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أو أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق، كما يعاقب كل من اشترك في أي من هذه الجرائم بالعقوبة المنصوص عليها، ويعد شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وأشار إلى أنه وفقاً للمادة السابعة من ذات النظام فإنه يُعد من الظروف المشددة للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، أو إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
تفعيل العقوبات
فيما شدد المحامي عبدالله الشايع أن نشر أو تصوير ما من شأنه المساس بالأمن أو تصوير أو تمرير تحركات الجيش أو عمليات الأمن الخاصة أو ترويج مقاطع يخص بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية و بأنظمة أخرى عسكرية ومدنية تجرم كل ذلك، موضحاً أنّ العقوبة لكل ما ذكر سابقاً من الجرائم المعلوماتية متى ما تم نشره عبر وسائل التقنية الحديثة ومعاقب عليه بنص المادة السابعة من ذات النظام بعقوبة قد تصل للسجن إلى عشرة أعوام أو بغرامة قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، ليس هذا فحسب فهذه عقوبة خاصة بمخالفة نظام جرائم المعلوماتية.
وأضاف أنّ هناك نظام آخر وهو نظام عقوبات نشر الوثائق السرية وإفشائها بحسب المادة الخامسة منه، قد تصل مدة السجن لمن هو في حكم الموظف إلى عشرين سنة أو بغرامة قد تصل إلى 2 مليون ريال، أو بكلتا العقوبتين، وإذا اجتمع ذلك مع كونه جريمة معلوماتية فستكون العقوبات مجتمعة ولا تشمل مدة العقوبة أو غرامتها عقوبة النظام الآخر، بل إن غير الموظف أيضا مشمول بنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية في حال خالف منطوق النظام باعتباره شريكاً في ذلك بحسب المادة السادسة منها، والتي تعاقب بقدر العقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة التي أشرت لها سابقا، ويتعاظم الأمر عند من فرض عليهم ولي الأمر أداء القسم عند مباشرته لأعمال وظيفته فتكون تلك الأعمال وما في حكمها من (الخيانة العظمى) والتي قد تصل عقوبتها في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو القتل.
الفضول المرضي
فيما اعتبر المتحدث النفسي أحمد النجار: أنّ انتشار تصوير العمليات العسكرية ظاهرة خطيرة، معتبراً أنّ الفضول المرضي أبرز ما يقف وراءها، مبيّناً: "الفضول شغف يتفشى في صاحبه، فيزوّده بالإصرار لمعرفة كل ما يدور حوله، بالطبع ليس الفضول بأمر سيء في بعض الأحيان، فمنه منفعة مثل فضول الثقافة، للتزوّد بالمعرفة وحب إدراك الأمور".
وأضاف أنّ من أتحدث عنه في هذا الموضوع هو الفضول الذي أصنّفه من وجهة نظري على أنه مرض نفسي، والذي من الضروري أن يتعافى منه المجتمع وليس فرد بعينه، والذي ينتج لدى الإنسان بسبب حالة الفراغ التي يعيشها، فتسبب له نوعًا من الملل يدفعه إلى الاهتمام بأتفه وأدق الأمور التي تحدث من حوله وأصغرها حجمًا.
وأشار إلى أن مثل هذه التصرفات تقود صاحبها لتتبع هذه العمليات وتصويرها متناسياً خطورة عمله هذا على نفسه وعلى مجتمعه وعلى وطنه، مشيرا إلى أن لها أسباب أولها الفراغ والملل وعدم توجيه ميزة الفضول إلى مسارها الصحيح، ويأتي السبب الثاني عندما يبدأ البعض في تداول هذه المشهد والأخبار ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، والسبب هنا هو حب الظهور والرغبة في تحقيق سبقٍ ما أو رغبة في التواجد في الصورة والتواصل مع الآخرين ولو على حساب أمن الوطن.
جهل وقلة وعي
ولفت النجار إلى أنّ من يقدم لمثل هذه الأفعال يعود إلى الجهل وقلة الوعي، وقد تكون لدى البعض أسبابٌ أخرى أكثر خطورة تدفعه لتعريض أمن الوطن عامداً متعمداً، مطالباً أجهزة الدولة قي القطاعين العام والخاص للتصدي بقوة لمثل هذه التصرفات من بداية من حملة توعية تتكاتف فيها جميع الأجهزة في الدولة في القطاعين العام والخاص.
وأضاف: "لا بد أن تقوم المؤسسات الدينية بدورها التوعوي في هذا الأمر بشكل أكبر على المنابر وفي المحاضرات والندوات والدروس، كما أن المؤسسات التعليمية لا بد أن تخصص وقتاً في اليوم الدراسي ولو لمدة أسبوعٍ فقط يتم فيه توعية الطلاب والطالبات بخطورة هذا العمل وضرره".
وأشار إلى أنّه لا بد أن تقوم المؤسسات الإعلامية بدورها المناط بها في التوعية والتحذير، ومع كل هذا لا بد من وجود حزمة عقوبات صارمةٍ رادعةٍ تُطبقُ بكل جدية على كل من يثبت ضده تصويره لمثل هذه العمليات أو المساهمة في نشرها، فالعقوبات والتوعية الكافية ستمثلُ علاجاً فاعلاً لهذه الظاهرة بإذن الله، فوطننا الغالي يستحق منا أن نكون على قدر المسؤولية وأن نكون على درجة كبيرة من الوعي ومن الحس الأمني الذي نحمي به أنفسنا ومجتمعنا وأوطاننا.
سجن لمدة تصل إلى 20 عاماً أو غرامة مليون ريال.. تنتظر المخالف
كشف المحامي القانوني محمد التمياط أن للمباهاة والتفاخر دورا في نشر بعض العماليات، قائلاً: "في الغالب تسريب هذه المعلومات بين الأصدقاء والأقارب من أجل المباهاة والتفاخر، والثقة المفرطة بينهم من أجل اطلاعهم عن قدرة الشخص كيف استطاع الحصول على معلومات حصرية، وساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في انتشار هذه الظاهرة"، مبيّناً أنّ تفعيل العقوبات الموجودة في الأنظمة والتشهير بالمخالف يحد من انتشارها، حيث وصف أن أبلغ وسيلة هي التشهير بالمخالف وعقوبته تضع حدا وحتى يعلم الجميع بوجود عقوبة رادعة لمثل هذه التصرفات التي تمس أمن الوطن.
وعن العقوبات المترتبة على تسريب المعلومات المهمة، قال: "بناء على نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين عاما أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً.
هوس السبق يدفع البعض لإفساد عمليات قد تكون سرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.