اتفاقية تعاون بين الصين و مصر بشأن إدارة مواقع التراث الثقافي العالمي    مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحقق إيرادات بقيمة 1.51 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2025    مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالمدينة المنورة، يرعى تسليم جائزة السيارة للمستفيد    البريد السعودي ‏يُصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة تكريم أمير منطقة ⁧‫مكة‬⁩ المكرمة ‬⁩تقديرًا لإسهاماته    هبوط اسعار الذهب    قوات الاحتلال تعتقل صحفية فلسطينية    كرنفال التمور ببريدة.. بيئة عمل جاذبة تصنع جيلًا رياديًا من الشباب    أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    سيرة من ذاكرة جازان.. إياد أبوشملة حكمي    من تنفيذ تعليمات إلى الفهم والقرارات.. سدايا: الذكاء الاصطناعي التوكيلي يعزز الكفاءة والإنتاجية    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    محكمة كامبريدج تنظر اليوم في قضية مقتل «القاسم»    موسكو تعلن حرية نشر الصواريخ المتوسطة.. استهداف روسي أوكراني متبادل يعطل الإمدادات العسكرية    بعد 80 عاما من قصفها هيروشيما تدعو العالم للتخلي عن السلاح النووي    رواندا تستقبل 250 مهاجرا مرحلا من الولايات المتحدة    إيران تكشف قائمة سرية لجواسيس بريطانيا    نوتنجهام ينافس أندية سعودية على نجم اليوفي    برشلونة يفتح إجراء تأديبياً بحق تيرشتيغن    القادم من الأهلي.. العلا يتعاقد مع "المجحد" حتى 2027    لاعب الهلال مطلوب في أوروبا والبرازيل    تمكين المواطن ورفاهيته بؤرة اهتمام القيادة    «إنسان» تودع 10 ملايين ريالٍ في حسابات المستفيدين    تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد.. مجلس الوزراء: فصلان دراسيان لمدارس التعليم للعام الدراسي القادم    «الفصلان الدراسيان» يعودان برؤية تطويرية.. رضا مجتمعي واسع واستجابة للمتغيرات التعليمية    أداء قوي رغم تقلبات الأسواق.. أرامكو السعودية: 80 مليار ريال توزيعات أرباح الربع الثاني    ارتفاع مؤشر الأسهم    والد ضحية حفل محمد رمضان: أموال الدنيا لن تعوضني عن ابني    هيئة التراث ترصد (24) حالة تعدٍ على مواقع وقطع أثرية    معرض «المهمل»    سعود بن نايف يشدد على الالتزام بأنظمة المرور    اختتام برنامج أساسيات الشطرنج في جمعية الإعاقة السمعية    سرد تنموي    قطاع عقاري مستقر    فيصل بن مشعل: المذنب تشهد تطوراً تنموياً وتنوعاً في الفرص الاستثمارية    محمد بن عبدالرحمن: تطور نوعي في منظومة "الداخلية"    احذروا الثعابين والعقارب ليلاً في الأماكن المفتوحة    "الإسلامية" تنفذ برنامجاً تدريبياً للخُطباء في عسير    صحن المطاف مخصص للطواف    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز قيم التسامح    الانضباط تغرم الهلال وتحرمه من المشاركة في السوبر المقبل    مُؤتمر حل الدولتين يدْفع لإِقامة الدولة الفِلسطينية    النقد السلبي    اتحاد المنطاد يشارك في بطولة فرنسا    الصمت في الأزمات الإعلامية    الأخضر تحت 15 عاماً يخسر أمام أميركا    لجنة الانتخابات تعتمد قائمة نواف بن سعد لرئاسة الهلال    تقليل ضربات الشمس بين عمال نظافة الأحساء    الراحل تركي السرحاني    دواء من الشوكولاتة يواجه فيروسات الإنفلونزا    الأمن العام : الصلاة في صحن المطاف تعيق حركة المعتمرين    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    الشؤون الإسلامية تختتم البرنامج التدريبي المتخصص للمراقبين ومنسوبي المساجد في جازان    الاتفاق يواصل تحضيراته وديمبيلي يقترب من العودة    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    أغسطس.. شهر المناعة العالمي لحماية الأجيال    إطلاق نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد "أركس إير"    الدقيسي    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل تعزيراً لثلاثة إرهابيين أطلقوا النار على دوريات أمنية في القطيف
نشر في الرياض يوم 30 - 11 - 2016

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكم ابتدائي بقتل ثلاثة إرهابين أدينوا بإطلاق النار على دوريات أمنية ومبنى السجن في محافظة القطيف وسجن المدعى عليه الرابع 12 سنة لإدانته في ثبوت استقباله الأسلحة من داخل البحر وتهريبها وتستره على أحد المطلوبين أمنيا.
وجاء في بيان الحكم الإبتدائي الذي صدر صباح اليوم، بثبوت إدانة أربع متهمين جميعهم (مواطنين) ، وتضمن إدانة المدعى عليه الأول بخروجه المسلح على ولي الأمر بمشاركته عددا من الجناة في إطلاق النار من أسلحة رشاشة ومسدسين على أكثر من سيارة دورية أمنية ومبنى السجن مما يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض وتهريبه أسلحة رشاشة إلى داخل المملكة بمشاركة عدد من الجناة وتدربه مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح نصرة لقتلى المواجهات الأمنية في القطيف وحيازته ما استخدمه من الأسلحة المذكورة في تلك العمليات كل ذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وتستره على من شاركه في جرائمه المذكورة وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تلقيه رسائل صوتية مع عدد من الأشخاص عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي من أحد أرباب الفكر الضال عن طريق أجهزة جوالاتهم للحضور إلى ذلك الشخص لغرض تسلم أسلحة منه استهدافا للدوريات الأمنية، ورأت المحكمة أنه نظرا لرجوع المدعى عليه عن اعترافه مما يعد شبهة لدرء حد الحرابة عنه فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة وقررت عقوبته على جرائمه بقتله تعزيرا والقتل يحيط بما دونه من التعازير.
فيما أدانت المدعى عليه الثاني، بخروجه المسلح على ولي الأمر بمشاركته عددا من الجناة في إطلاق النار أكثر من 11 مرة من أسلحة رشاشة ومسدسين على عدد من السيارات الأمنية وعلى مبنى السجن في محافظة القطيف مما يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض وتدربه مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح وحيازته ما استخدمه من الأسلحة المذكورة في تلك العمليات بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وعلمه بتهريب عدد من الجناة أسلحة رشاشة ومسدسات ومتاجرتهم بها دون إبلاغه السلطات المختصة بذلك وزيارته أحد المصابين في مواجهة مع رجال الأمن وعدم إبلاغه السلطات الأمنية عنه وعن من قام بعلاجه، ونظراً لرجوع المدعى عليه عن اعترافه مما يعد شبهة لدرء حد الحرابة عنه فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة وقررت عقوبته على جرائمه بقتله تعزيرا والقتل يحيط بما دونه من التعازير.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الثالث، بخروجه المسلح على ولي الأمر بمشاركته عددا من الجناة في إطلاق النار عدة مرات على الدوريات الأمنية والمباني الحكومية ومبنى السجن في القطيف ومشاركته في الأعمال التخريبية هناك مما يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض وتدربه مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح وتستره على رفاقه في تلك الجرائم وحيازته سلاحا مسدسا بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، ونظرا لرجوع المدعى عليه عن اعترافه مما يعد شبهة لدرء حد الحرابة عنه فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة وقررت عقوبته على جرائمه بقتله تعزيرا والقتل يحيط بما دونه من التعازير.
كما تضافرت الأدلة على المدعى عليه الرابع: بمشاركته عددا من الجناة في عمليات إطلاق النار على عدد من الدوريات والمباني الحكومية واستقباله الأسلحة من داخل البحر وتهريبها وتستره على أحد المطلوبين أمنيا أثناء تواجده في أحد الأوكار المشبوهة، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الرابع للأدلة المتضافرة بسجنه مدة ثنتي عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.