انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    بنك الجزيرة يدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ملتقى بيبان 2025    مطالبات بربطٌ رقمي بين الورش والمرور يوثق للإصلاح وإنهاءٌ لفوضى التسليم    وزير الإعلام سلمان الدوسري يقدّم العزاء للمستشار فهد الجميعة في وفاة والده    من التقويم إلى التميز الحقيقي: رؤية أعمق للمدرسة المبدعة    المملكة تشارك في اليوم العالمي للاحتضان عبر أكثر من 11 ألف أسرة محتضنة    فيما كنتم تتفرجون    مبادرة تصنع أجيالا تفتخر    الشرع يصل واشنطن في أول زيارة رسمية لرئيس سوري.. يلتقي مع ترامب غدًا    إطلاق مبادرة الاستدامة السياحية في عسير    وزارة الشؤون الإسلامية تواصل حراكها النوعي داخلياً وخارجياً وتُتوَّج بتكريم دولي لمعالي الوزير "    السعودية تستضيف المؤتمر الوزاري ال11 للدول الأقل نموا LDCMC11    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة    بعد النفط.. السعودية أكبر مُصدِّر للبيانات في العالم    الفلبين تستعد لعاصفة جديدة بعد إعصار كالمايجي    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الجنوب السوري    العراق يدخل الصمت الانتخابي تمهيداً لاقتراع نيابي    النصر يعبر نيوم بثلاثية ويحافظ على صدارة روشن    حسم ديربي جدة.. الأهلي يهزم الاتحاد بهدف محرز    في المرحلة ال 11 من الدوري الإيطالي.. نابولي ضيفاً على بولونيا.. وروما وإنتر في مواجهة أودينيزي ولاتسيو    الأخضر يدشن معسكر جدة    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    285 مليار دولار استثمارات أوروبية بدول «التعاون»    التسجيل في «ألف ميل»    رحلة رقمية للمستثمرين والمصدرين..الخريف: تعزيز الاقتصاد الصناعي المستدام في المملكة    الإطاحة ب«لص» نام أثناء السرقة    «المنافذ الجمركية» تسجل 1441 حالة ضبط    بودي يتلقى التعازي في والدته    83 قضية تجارية يوميا    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح    القيادة تعزّي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا إعصار (كالمايجي)    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    عمليات نسف واسعة في خان يونس.. تجدد القصف الإسرائيلي على غزة    إحالة طليقة السقا للمحاكمة ب«تهمة السرقة»    السجن لبريطاني مفتون ب«أفلام التجسس»    قصص الرياضيين العظماء.. حين تتحوّل السيرة إلى مدرسة    مجتمع متسامح    واتساب يطلق ميزة لوقف الرسائل المزعجة    المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    ديوانية الأطباء تكرم القحطاني    كيسي نجم الأهلي: مباريات الديربي تكسب ولا تلعب    الأهلي يتغلب على الاتحاد بهدف في دوري روشن للمحترفين    مدرب الأهلي: فخور بجميع اللاعبين والانتصار يُنسب للجميع    «أمن الحج والعمرة».. الإنسانية بكل اللغات    موسم الزيتون ملطخ بالدم    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من (40) ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال شهر ربيع الثاني 1447ه    حب المظاهر آفة اجتماعية    الفيصل رئيسًا لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية حتى 2029    رئيس وزراء النيجر يزور المسجد النبوي    التحول الصحي.. من العلاج للوقاية    دفعة جديدة من المساعدات السعودية لقطاع غزة    المملكة تعزي تركيا في ضحايا الحريق بولاية كوجالي    وحدة الأورام المتنقلة.. نقلة نوعية في الرعاية الصحية المتنقلة بوزارة الداخلية    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته ال 5 غدا الأحد    محافظ القطيف يدشّن مبادرة «سكرك بأمان» للتوعية بالسكري    نائب امير مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجز المركبة ومصادرتها وغرامات تصل إلى 60 ألف ريال عقوبة «التفحيط»
نشر في الرياض يوم 09 - 08 - 2016

قرر مجلس الوزراء إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 85) وتاريخ 26 / 10 / 1428ه:
1 - إضافة (ثلاث) فقرات جديدة إلى المادة (الثامنة والستين) وذلك على النحو الآتي:
" 5 - غرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال، وفقاً لجدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام.
6 - غرامة مالية لا تقل عن (ثلاثة آلاف) ريال ولا تزيد على (ستة آلاف) ريال، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام.
7 - غرامة مالية لا تقل عن (خمسة آلاف) ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام".
2 - تعديل المادة (الثالثة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
" مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر، أو بهما معاً" .
3 - تعديل عجز المادة (الرابعة والستين) من النظام ليصبح بالنص الآتي:
" .. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية".
4 - تعديل المادة (التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
" يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ - في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
حماية رخص السير والقيادة من الرهن والاستغلال السيئ
ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج - في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة " .
5- تعديل المادة (السبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
" مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال".
6 - تعديل المادة (الثانية والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
" أ - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مئة ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.
ب - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (1) و (3) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها (ألف وخمس مئة) ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
القضاء على هروب مرتكبي الحوادث وتحميلهم مسؤولية إسعاف المصاب
ج - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (2) و (4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام ، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى, وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض".
7 - تعديل المادة (الثامنة والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
"يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال".
8 - إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرافقة لهذا القرار.
9 - إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و(6) و(7) بالصيغ المرافقة لهذا القرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.