ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    مؤتمر أبشر.. الابتكار والتحول الرقمي    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    4658 حالة إسعافية بالجوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    المنتخب السعودي يتوج بطلًا لكأس الخليج تحت 23 عاماً    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جائزة «نواة» 2025    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    حقوق الإنسان ب"التعاون الإسلامي" تؤكد أولوية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبناء السلام    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    كانسيلو والبليهي.. لحظة مرحة تحولت إلى جدل    المطر في الشرق والغرب    رئيس الوزراء الأسترالي يواجه ضغوطاً إسرائيليةً بعد هجوم بونداي    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    موجز    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    تعديل السلوك    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    دور إدارة المنح في الأوقاف    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير قانوني يشرح نصوص نظام الأوراق التجارية وتعديلات مجلس الوزراء الأخيرة عليها
في محاضرة ألقاها الصيدلاني بغرفة الرياض:
نشر في الندوة يوم 28 - 06 - 2010

أوضح خبير قانوني أن نظام الأوراق التجارية بالمملكة شدد المعاملة مع المدين في الورقة التجارية من أجل ضمان حقوق حاملها، وذلك من خلال ضمانات وضعها النظام غايتها تنفيذ التزام الصرف في تاريخ الاستحقاق، مشيراً إلى أن من أبرز صور هذه الشدة ما نصت عليه المادة (54) من النظام والتي أوجبت إثبات امتناع المدين عن الوفاء ضرورة القيام بإجراء ينطوي على التشهير به، إضافة لعدم جواز منحه مهلة قضائية، كما قرر النظام مسؤولية الموقعين على الورقة التجارية في الوفاء بالدين على وجه التضامن.
وذكر الأستاذ إسماعيل بن معتق الصيدلاني المستشار القانوني السابق بفروع وزارة التجارة والصناعة بجدة في سياق المحاضرة التي ألقاها في غرفة الرياض ونظمتها إدارة الاحتجاج بالشؤون القانونية بالغرفة أن نظام الأوراق التجارية لا يعتبر أي صك لا يقبل التداول بالطرق التجارية مثل خطاب الضمان والفواتير التجارية ضمن مصطلح الأوراق التجارية التي يسري عليها أحكام النظام.
وألقى المستشار ماجد الهديان مدير عام الشؤون القانونية بالغرفة في بداية المحاضرة كلمة عبر فيها عن شكره للمحاضر والحضور، وأكد حرص الغرفة واهتمامها على المساهمة في تعزيز الوعي القانوني والتثقيفي لدى قطاع رجال وسيدات الأعمال، والتفاعل الواعي مع كافة المستجدات في الشأن القانوني المتصل ببيئة عمل قطاع الأعمال والمؤثر فيها، ثم قدم الأستاذ عبدالعزيز الريس مدير إدارة الاحتجاج بالغرفة نبذة حول دور إدارة الاحتجاج وجهودها للوصول إلى حلول ودية لضمان حقوق أطراف قضايا الأوراق التجارية القانونية حيث نجحت في تسوية ما يقارب 50% منها.
وأضاف الصيدلاني في محاضرته التي شرح فيها نصوص نظام الأوراق التجارية وفق تعديلات مجلس الوزراء، أنه لا تعتبر كذلك من الأوراق التجارية الصكوك التي يمثل الحق فيها تسليم بضاعة أو عمل شيء معين كسند الشحن البحري الذي يمثل البضاعة المنقولة، وقال إنه يشترط في الورقة التجارية أن يكون المبلغ محدداً بدقة وغير معلق بشرط واقف أو فاسخ أو على أجل غير محدد، حتى لا يؤدي إلى التشكيك في قيمة الحق الثابت فيها، ومن ثم يحمل على التردد في قبولها أو التعامل بها.
وعرّف المحاضر الأوراق التجارية بأنها صكوك قابلة للتداول تمثل حقوقاً نقدية تستحق الدفع بمجرد الاطلاع، أو بعد أجل معين ويجري العرف على قبولها كأداة وفاء، وشرح الورقة التجارية كما يحددها نظام الأوراق التجارية بأنها مُحَرَّر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية يتطلب إفراغه في محرر يستوجب أن يتضمن بموجب النظام بيانات معينة يترتب على إغفالها كلها أو بعضها إلى أن تفقد الورقة التجارية قيمتها، أو تصبح ورقة تجارية معيبة، أو تتحول إلى سند دين عادي يخضع للقواعد العامة، مشيراً إلى أن النظام يعرف الأوراق التجارية بثلاثة أشكال هي: (الكمبيالة، والسند لأمر، والشيك).
وأوضح الصيدلاني أن نظام الأوراق التجارية في المملكة لا يشترط ذكر السبب في الكمبيالة، إذ يفترض وجود هذا السبب ومشروعيته، وأن على من يدعي بانتفاء السبب أو بُعد مشروعيته أن يقدم الدليل بكل الطرق بما فيها البينة والقرائن، لكنه قال إنه يجوز لحامل الكمبيالة أن يثبت بدوره وجود السبب ومشروعيته، بمعنى أنه يجوز له نفي أدلة الإثبات والقرائن التي أقامها المدين، ويجوز لمُوَقِّع الكمبيالة أن يتمسك بهذا البطلان في العلاقة التي بينه وبين دائنه المباشر وكل حامل سيء النية.
وقال إن النظام اشترط لتحقق أهلية الملتزم بالكمبيالة كورقة تجارية أن يكون بالغاً ثمانية عشر عاماً، وأوضح أنه في حال كان بعض الموقعين على الكمبيالة عديم أو ناقص الأهلية، أي يكون دون السن القانونية، أو التوقيعات مزورة، أو توقيعات لأشخاص وهميين، بينما كانت توقيعات البعض كاملي الأهلية، فإن من وقع الورقة التجارية وهو ناقص الأهلية أو عديمها، هو فقط من له حق التمسك ببطلانها في مواجهة الحامل الشرعي للورقة التجارية.
لكن المحاضر يوضح أن القاصر المأذون له بالتجارة غير مشمول بهذا الحكم، مفسراً أن هذا القاصر يحق له أن يحرر الأوراق التجارية، ويخضع لقواعد الإفلاس إذا توقف عن دفع ديونه التجارية في حدود الإذن إذا كان مقيداً، لكنه مع ذلك لا يجوز له أن يحرر ورقة تجارية لتسوية ديونه الخارجة عن حدود تجارته، أي أن تحريره للورقة التجارية قاصراً على حدود تجارته فقط.
ولفت المحاضر إلى أن الورقة التجارية ينبغي أن تحرر وفق القالب أو الشكل الذي حدده النظام، وتتضمن بعض الشروط الواجب توافرها في الورقة التجارية وفقاً لطبيعتها، وإن كانت كلها تكاد تتفق في كثير من شروطها، مشيراً إلى أنه من ضمن هذه الشروط أن تذكر كلمة كمبيالة، أو سند لأمر، أو شيك في متن الصك وباللغة التي حررت بها الورقة التجارية.
وشرح ذلك بقوله أنه ليس لساحب الكمبيالة أن يستخدم كلمة غيرها كمبيالة كما أنه ليس له أن يستخدم هذه الكلمة في غير متن الورقة وباللغة التي حررت بها بيانات الكمبيالة دون لغة البلد التي تم تحريرها فيه، كما تغني الكلمة عن شرط الأمر، ومتى ما ذكرت في متن الورقة التجارية فإن ذلك يعني أن الساحب قد عرضها للتداول بالتظهير، ولا تفقد صفتها ككمبيالة إلا إذا نص صراحة فيها على عدم جواز تداولها، كأن يكتب بها (بدون أمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، وإذا وضع عبارة (ليست لأمر) فإن ذلك يعني أنه لا يتم تداول الورقة التجارية إلا وفقاً لأحكام حوالة الحق.
وأضاف الصيدلاني أنه بالنسبة للسند لأمر فإن النظام يشترط إما وجود كلمة (سند لأمر) أو (شرط الأمر في متن الورقة التجارية) والأمر على التخيير في هذه الحالة، فوجود أحدهما يغني عن الآخر، وأنه في حال خلو (السند لأمر) من هذه الكلمة سند لأمر أو شرط الأمر فإنه يتحول من ورقة تجارية إلى سند دين عادي، أي يفقده صفته التجارية، ومن ثم لا تختص في الفصل فيه الجهات المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية.
وذكر المحاضر أن هذا الوضع ينصرف على الشيك أيضاً، حيث لابد من ذكر كلمة شيك في متن الورقة التجارية، ولا يعتبر شيكاً في حال خلت هذه الكلمة في الورقة، لكنه قال إنه لا حاجة لذكر شرط الأمر عند ذلك، ويجوز عندئذ تداول الشيك بالتظهير، إلا إذا نص صراحة على حظر التظهير أو أية عبارة أخرى تؤدي لهذا المعنى.
وأوضح أنه لكي تؤدي الكمبيالة وظيفتها كأداة ائتمان ووفاء، فإنها يجب أن تتضمن ثلاثة أطراف، بمعنى أن تكون بأمر من الساحب للمسحوب عليه بدفع المبلغ للمستفيد أو لأمره، وينبغي أن يتم تضمين ذلك في الكمبيالة، وفي السند لأمر ينبغي أن يرد على صورة تعهد وليس بصورة أمر، باعتبار أن السند لأمر يكون ثاني الأطراف، أما في الكمبيالة فهي ثلاثة أطراف، وما يسري على الكمبيالة، يسري على الشيك الذي يتضمن ثلاثة أطراف كذلك، مشيراً إلى أنه يشترط في الأمر أن يكون واضحاً وليس معلقاً على شرط واقف أو فاسخ تحقيقاً لمبدأ الكفاية الذاتية.
وأضاف أنه يشترط أن يكون الأمر قد انصب على مبلغ من النقود محدداً تحديداً منافياً للجهالة، كما يجب أن يكون المبلغ واحداً طبقاً لمبدأ وحدة الدين فلا يجوز أن تتضمن الورقة التجارية عدة ديون وأن يكون المبلغ مقسطاً.
وشرح المحاضر نصوص نظام الأوراق التجارية وفق تعديلات مجلس الوزراء، وأبرز النقاط التي ترتكز عليها مواده، وفقا لما تم اعتماده من مجلس الوزراء مؤخراً، وشهدت المحاضرة حضوراً لافتاً من القانونيين والمهتمين من رجال وسيدات الأعمال، ثم جرى نقاش مستفيض بين المحاضر والحضور حول ما جاء في المحاضرة من قضايا فقهية وقانونية بشأن النظام، وجاءت مشاركة سيدات الأعمال عبر الدائرة التفاعلية من خلال فرع السيدات بالغرفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.