المملكة تحصد 7 جوائز دولية في الرياضيات والمعلوماتية    صدور قرار تقاعد مدير مكتب التعليم بطريب والعرين الأستاذ حسين آل عادي    رياح نشطة وأتربة مثارة في عدة مناطق    مساعدات غذاء وإيواء للنازحين من السويداء إلى درعا    الداخلية : ضبط (23167) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    حرائق الغابات تلتهم 6 ملايين هكتار في كندا حتى الآن    الفريق الفتحاوي يواصل تدريباته بحضور رئيس النادي    الاتحاد يضم الغامدي حتى 2023    بوصلة إيزاك تتحول من ليفربول إلى الهلال    إنقاذ 18 عاملًا في منجم ذهب بكولومبيا    تراجع أسعار النفط    مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار بمركز تدريب للشرطة في لوس أنجلوس    البرازيلي "شاموسكا" مدرباً للتعاون مجدداً    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    إدارة "النصر"تعيّن البرتغالي"خوسيه سيميدو"رئسياً تنفيذياً    أمير الشرقية يدشّن المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي... الأحد    النصر: تعيين البرتغالي سيميدو رئيسًا تنفيذيًا مكلّفًا    أرقام رائعة تُميز ديفيد هانكو مدافع النصر المُنتظر    الهلال يدخل سباق التعاقد مع مهاجم نيوكاسل    للمسؤول … طريق لزمة – الوهابة في انتظار كاميرات ساهر والإنارة    "وِرث" و"السودة للتطوير" تطلقان برنامجًا تدريبيًّا لفن القط العسيري    2000 ريال تكلفة كتابة السيرة الذاتية للباحثين عن عمل    1.9 مليون مصلٍ بالروضة الشريفة وأكثر من 3.4 مليون زائر للنبي صلى الله عليه وسلم    المعيقلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة    حسين آل الشيخ: النميمة تفسد الإخاء وتورث العداوة    حساد المتنبي وشاعريته    ميراث المدينة الأولى    حملات إعلامية بين «كيد النساء» و«تبعية الأطفال»    أبعاد الاستشراق المختص بالإسلاميات هامشية مزدوجة    "هيئة الطرق": الباحة أرض الضباب.. رحلة صيفية ساحرة تعانق الغيوم عبر شبكة طرق متطورة    الجبل الأسود في جازان.. قمم تعانق الضباب وتجذب الزوار بأجوائها الرائعة    إنقاذ مريضة تسعينية بتقنية متقدمة في مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية    جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات ب"سعود الطبية"    تجمع مكة الصحي يفعّل خدمة فحص ما قبل الزواج بمركز صحي العوالي    اختتام أعمال الإجتماع الأول للجان الفرعية ببرنامج الجبيل مدينة صحية    خارطة لزيادة الاهتمام بالكاريكاتير    معادلة عكسية في زيارة الفعاليات بين الإناث والذكور    مهند شبير يحول شغفه بالعسل إلى علامة سعودية    السعودية: نرفض كافة التدخلات الخارجية في سوريا    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    (إثراء) يعلن عن فوز 4 فرق في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية    برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»    المملكة تعزي العراق قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا «حريق الكوت»    صدور بيان عن السعودية و 10 دول حول تطورات الأحداث في سوريا    المدينة المنورة تبرز ريادتها في المنتدى السياسي 2025    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    الأولى عالميا.. التخصصي يزرع جهاز دعم بطيني مزدوج بمساعدة الروبوت    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بقاتل الدكتور عبد الملك بكر قاضي    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    بوتين لا ينوي وقف الحرب.. روسيا تواصل استهداف مدن أوكرانيا    ضبط 275 كجم مخدرات والإطاحة ب11 مروجاً    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير قانوني يشرح نصوص نظام الأوراق التجارية وتعديلات مجلس الوزراء الأخيرة عليها
في محاضرة ألقاها الصيدلاني بغرفة الرياض:
نشر في الندوة يوم 28 - 06 - 2010

أوضح خبير قانوني أن نظام الأوراق التجارية بالمملكة شدد المعاملة مع المدين في الورقة التجارية من أجل ضمان حقوق حاملها، وذلك من خلال ضمانات وضعها النظام غايتها تنفيذ التزام الصرف في تاريخ الاستحقاق، مشيراً إلى أن من أبرز صور هذه الشدة ما نصت عليه المادة (54) من النظام والتي أوجبت إثبات امتناع المدين عن الوفاء ضرورة القيام بإجراء ينطوي على التشهير به، إضافة لعدم جواز منحه مهلة قضائية، كما قرر النظام مسؤولية الموقعين على الورقة التجارية في الوفاء بالدين على وجه التضامن.
وذكر الأستاذ إسماعيل بن معتق الصيدلاني المستشار القانوني السابق بفروع وزارة التجارة والصناعة بجدة في سياق المحاضرة التي ألقاها في غرفة الرياض ونظمتها إدارة الاحتجاج بالشؤون القانونية بالغرفة أن نظام الأوراق التجارية لا يعتبر أي صك لا يقبل التداول بالطرق التجارية مثل خطاب الضمان والفواتير التجارية ضمن مصطلح الأوراق التجارية التي يسري عليها أحكام النظام.
وألقى المستشار ماجد الهديان مدير عام الشؤون القانونية بالغرفة في بداية المحاضرة كلمة عبر فيها عن شكره للمحاضر والحضور، وأكد حرص الغرفة واهتمامها على المساهمة في تعزيز الوعي القانوني والتثقيفي لدى قطاع رجال وسيدات الأعمال، والتفاعل الواعي مع كافة المستجدات في الشأن القانوني المتصل ببيئة عمل قطاع الأعمال والمؤثر فيها، ثم قدم الأستاذ عبدالعزيز الريس مدير إدارة الاحتجاج بالغرفة نبذة حول دور إدارة الاحتجاج وجهودها للوصول إلى حلول ودية لضمان حقوق أطراف قضايا الأوراق التجارية القانونية حيث نجحت في تسوية ما يقارب 50% منها.
وأضاف الصيدلاني في محاضرته التي شرح فيها نصوص نظام الأوراق التجارية وفق تعديلات مجلس الوزراء، أنه لا تعتبر كذلك من الأوراق التجارية الصكوك التي يمثل الحق فيها تسليم بضاعة أو عمل شيء معين كسند الشحن البحري الذي يمثل البضاعة المنقولة، وقال إنه يشترط في الورقة التجارية أن يكون المبلغ محدداً بدقة وغير معلق بشرط واقف أو فاسخ أو على أجل غير محدد، حتى لا يؤدي إلى التشكيك في قيمة الحق الثابت فيها، ومن ثم يحمل على التردد في قبولها أو التعامل بها.
وعرّف المحاضر الأوراق التجارية بأنها صكوك قابلة للتداول تمثل حقوقاً نقدية تستحق الدفع بمجرد الاطلاع، أو بعد أجل معين ويجري العرف على قبولها كأداة وفاء، وشرح الورقة التجارية كما يحددها نظام الأوراق التجارية بأنها مُحَرَّر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية يتطلب إفراغه في محرر يستوجب أن يتضمن بموجب النظام بيانات معينة يترتب على إغفالها كلها أو بعضها إلى أن تفقد الورقة التجارية قيمتها، أو تصبح ورقة تجارية معيبة، أو تتحول إلى سند دين عادي يخضع للقواعد العامة، مشيراً إلى أن النظام يعرف الأوراق التجارية بثلاثة أشكال هي: (الكمبيالة، والسند لأمر، والشيك).
وأوضح الصيدلاني أن نظام الأوراق التجارية في المملكة لا يشترط ذكر السبب في الكمبيالة، إذ يفترض وجود هذا السبب ومشروعيته، وأن على من يدعي بانتفاء السبب أو بُعد مشروعيته أن يقدم الدليل بكل الطرق بما فيها البينة والقرائن، لكنه قال إنه يجوز لحامل الكمبيالة أن يثبت بدوره وجود السبب ومشروعيته، بمعنى أنه يجوز له نفي أدلة الإثبات والقرائن التي أقامها المدين، ويجوز لمُوَقِّع الكمبيالة أن يتمسك بهذا البطلان في العلاقة التي بينه وبين دائنه المباشر وكل حامل سيء النية.
وقال إن النظام اشترط لتحقق أهلية الملتزم بالكمبيالة كورقة تجارية أن يكون بالغاً ثمانية عشر عاماً، وأوضح أنه في حال كان بعض الموقعين على الكمبيالة عديم أو ناقص الأهلية، أي يكون دون السن القانونية، أو التوقيعات مزورة، أو توقيعات لأشخاص وهميين، بينما كانت توقيعات البعض كاملي الأهلية، فإن من وقع الورقة التجارية وهو ناقص الأهلية أو عديمها، هو فقط من له حق التمسك ببطلانها في مواجهة الحامل الشرعي للورقة التجارية.
لكن المحاضر يوضح أن القاصر المأذون له بالتجارة غير مشمول بهذا الحكم، مفسراً أن هذا القاصر يحق له أن يحرر الأوراق التجارية، ويخضع لقواعد الإفلاس إذا توقف عن دفع ديونه التجارية في حدود الإذن إذا كان مقيداً، لكنه مع ذلك لا يجوز له أن يحرر ورقة تجارية لتسوية ديونه الخارجة عن حدود تجارته، أي أن تحريره للورقة التجارية قاصراً على حدود تجارته فقط.
ولفت المحاضر إلى أن الورقة التجارية ينبغي أن تحرر وفق القالب أو الشكل الذي حدده النظام، وتتضمن بعض الشروط الواجب توافرها في الورقة التجارية وفقاً لطبيعتها، وإن كانت كلها تكاد تتفق في كثير من شروطها، مشيراً إلى أنه من ضمن هذه الشروط أن تذكر كلمة كمبيالة، أو سند لأمر، أو شيك في متن الصك وباللغة التي حررت بها الورقة التجارية.
وشرح ذلك بقوله أنه ليس لساحب الكمبيالة أن يستخدم كلمة غيرها كمبيالة كما أنه ليس له أن يستخدم هذه الكلمة في غير متن الورقة وباللغة التي حررت بها بيانات الكمبيالة دون لغة البلد التي تم تحريرها فيه، كما تغني الكلمة عن شرط الأمر، ومتى ما ذكرت في متن الورقة التجارية فإن ذلك يعني أن الساحب قد عرضها للتداول بالتظهير، ولا تفقد صفتها ككمبيالة إلا إذا نص صراحة فيها على عدم جواز تداولها، كأن يكتب بها (بدون أمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، وإذا وضع عبارة (ليست لأمر) فإن ذلك يعني أنه لا يتم تداول الورقة التجارية إلا وفقاً لأحكام حوالة الحق.
وأضاف الصيدلاني أنه بالنسبة للسند لأمر فإن النظام يشترط إما وجود كلمة (سند لأمر) أو (شرط الأمر في متن الورقة التجارية) والأمر على التخيير في هذه الحالة، فوجود أحدهما يغني عن الآخر، وأنه في حال خلو (السند لأمر) من هذه الكلمة سند لأمر أو شرط الأمر فإنه يتحول من ورقة تجارية إلى سند دين عادي، أي يفقده صفته التجارية، ومن ثم لا تختص في الفصل فيه الجهات المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية.
وذكر المحاضر أن هذا الوضع ينصرف على الشيك أيضاً، حيث لابد من ذكر كلمة شيك في متن الورقة التجارية، ولا يعتبر شيكاً في حال خلت هذه الكلمة في الورقة، لكنه قال إنه لا حاجة لذكر شرط الأمر عند ذلك، ويجوز عندئذ تداول الشيك بالتظهير، إلا إذا نص صراحة على حظر التظهير أو أية عبارة أخرى تؤدي لهذا المعنى.
وأوضح أنه لكي تؤدي الكمبيالة وظيفتها كأداة ائتمان ووفاء، فإنها يجب أن تتضمن ثلاثة أطراف، بمعنى أن تكون بأمر من الساحب للمسحوب عليه بدفع المبلغ للمستفيد أو لأمره، وينبغي أن يتم تضمين ذلك في الكمبيالة، وفي السند لأمر ينبغي أن يرد على صورة تعهد وليس بصورة أمر، باعتبار أن السند لأمر يكون ثاني الأطراف، أما في الكمبيالة فهي ثلاثة أطراف، وما يسري على الكمبيالة، يسري على الشيك الذي يتضمن ثلاثة أطراف كذلك، مشيراً إلى أنه يشترط في الأمر أن يكون واضحاً وليس معلقاً على شرط واقف أو فاسخ تحقيقاً لمبدأ الكفاية الذاتية.
وأضاف أنه يشترط أن يكون الأمر قد انصب على مبلغ من النقود محدداً تحديداً منافياً للجهالة، كما يجب أن يكون المبلغ واحداً طبقاً لمبدأ وحدة الدين فلا يجوز أن تتضمن الورقة التجارية عدة ديون وأن يكون المبلغ مقسطاً.
وشرح المحاضر نصوص نظام الأوراق التجارية وفق تعديلات مجلس الوزراء، وأبرز النقاط التي ترتكز عليها مواده، وفقا لما تم اعتماده من مجلس الوزراء مؤخراً، وشهدت المحاضرة حضوراً لافتاً من القانونيين والمهتمين من رجال وسيدات الأعمال، ثم جرى نقاش مستفيض بين المحاضر والحضور حول ما جاء في المحاضرة من قضايا فقهية وقانونية بشأن النظام، وجاءت مشاركة سيدات الأعمال عبر الدائرة التفاعلية من خلال فرع السيدات بالغرفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.