الأهلي يتعادل إيجابياً مع الرياض في دوري روشن للمحترفين    الأخضر يواجه كوت ديفوار والجزائر ودياً في جدة    خطة سلام محتملة لأوكرانيا: تجميد المواجهة وخارطة طريق غامضة    اختتام ملتقى تهامة عسير في التاريخ والآثار بعد يومين من الحضور العلمي والثقافي    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3.610) سلال غذائية بإقليمين في باكستان    المملكة تواصل توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة    سبب استبعاد سافيتش من لقاء الهلال والشباب    تطبيق الدوام الشتوي في مدارس الرياض ابتداءً من يوم الأحد المقبل    أمير منطقة القصيم يرعى انطلاق منافسات "باها القصيم تويوتا 2025"    البرلمان العربي و«بارلاتينو» يدعوان إلى محاسبة الاحتلال ودعم إعادة إعمار غزة    الأمم المتحدة: خطر الفظائع الجماعية في السودان مرتفع    قبل مباراة الهلال والشباب.. كفة إنزاغي وألغاوسيل مُتعادلة    اتفاقية تعاون بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية ومجلس الضمان الصحي لتعزيز جودة الرعاية    تركي بن محمد بن فهد يزور محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    وزير الحرس الوطني يستقبل القائم بالأعمال في سفارة أميركا    فيصل بن فرحان ووزير خارجية أوروغواي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    نائب أمير مكة يستقبل نائب الرئيس الصيني ويبحثان تعزيز التعاون المشترك    " الحمدي" يزور مركز نوفا الصحي بجازان ويشيد بالخدمات النوعية في مجال التغذية العلاجية    3 % ارتفاع الطلب العالمي على الذهب    موجودات المركزي السعودي ترتفع إلى 1.93 تريليون بنهاية سبتمبر    الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي آل سعود    90 طالبًا وطالبة من "الجمعيّة الأولى " يتدرّبون على الموسيقى في المركز السعودي بجدة    رونالدو يترك حلم اللعب مع نجله في النصر إلى قرار اللاعب    أمير تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى الدكتور عطية العطوي    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم منتدى المجلس الاستشاري الدولي تحت شعار: "رؤى عالميَّة لمستقبل رائد"    جامعة أمِّ القرى تستعرض تجربتها في ملتقى التَّميُّز المؤسَّسي في التَّعليم الجامعي    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية    مفتي عام المملكة يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء    إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل    تجمع المدينة يطلق أول مختبر للرعاية الأولية في المملكة    لندن تحتضن معرضا مصورا للأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للسعودية عام 1938    دراسة: نقص الأوكسجين يعطل جهاز المناعة ويزيد مخاطر العدوى    حسين بن عايض آل حمد في ذمة الله    سد وادي بيش.. معلم مائي واستراتيجي في جازان    وزير "الشؤون الإسلامية" يُدشِّن مشاريع بأكثر من 74 مليون بمنطقة الباحة    الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ينمو بمعدل 5.0%    فيرتكس ووزارة الصحة السعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز رعاية مرضى اضطرابات الدم    منافسات سباقات الحواجز تواصل تألقها في بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    وسط تصعيد عسكري وتحذيرات من الرد على أي خرق.. إسرائيل تعلن استئناف وقف النار في غزة    فشل محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان    تكريم الإعلاميين وطلاب الجامعة ومرشدي السياحة في جدة    «شرطي» يقتل زوجته السابقة وينتحر    دور قيادي للمملكة في دعم سوريا وتعافي اقتصادها    أفراح الصعيدي وبالعمش    كسوف كلي يظلم العالم عام 2027    مختص: «السماك» يزين سماء السعودية ل13 يوماً    أكد الدور الاقتصادي للشركات العائلية.. وزير الاستثمار: 3 تريليونات دولار قيمة سوق المال السعودي    "الخدمات الطبية" بوزارة الداخلية تستعرض تجربة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج    المرافق العامة مرآة الوعي    مركز التميّز للعيون.. نموذج وطني متكامل    تدشين موقع الأمير تركي الفيصل.. منصة توثيق ومساحة تواصل    هيئة التراث: أطر قانونية وتعاون دولي لصون الإرث الإنساني    إنزال الناس منازلهم    برعاية وزير الثقافة.. "روائع الأوركسترا السعودية" تعود إلى الرياض    دارفور تتحول إلى مركز نفوذ جديد وسط تصاعد الانقسامات في السودان    أمير جازان يستقبل مواطنا تنازل عن قاتل والده لوجه الله    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تفعّل معرض "ولاء" التوعوي بمركز شرطة شمال جازان    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير قانوني يشرح نصوص نظام الأوراق التجارية وتعديلات مجلس الوزراء الأخيرة عليها
في محاضرة ألقاها الصيدلاني بغرفة الرياض:
نشر في الندوة يوم 28 - 06 - 2010

أوضح خبير قانوني أن نظام الأوراق التجارية بالمملكة شدد المعاملة مع المدين في الورقة التجارية من أجل ضمان حقوق حاملها، وذلك من خلال ضمانات وضعها النظام غايتها تنفيذ التزام الصرف في تاريخ الاستحقاق، مشيراً إلى أن من أبرز صور هذه الشدة ما نصت عليه المادة (54) من النظام والتي أوجبت إثبات امتناع المدين عن الوفاء ضرورة القيام بإجراء ينطوي على التشهير به، إضافة لعدم جواز منحه مهلة قضائية، كما قرر النظام مسؤولية الموقعين على الورقة التجارية في الوفاء بالدين على وجه التضامن.
وذكر الأستاذ إسماعيل بن معتق الصيدلاني المستشار القانوني السابق بفروع وزارة التجارة والصناعة بجدة في سياق المحاضرة التي ألقاها في غرفة الرياض ونظمتها إدارة الاحتجاج بالشؤون القانونية بالغرفة أن نظام الأوراق التجارية لا يعتبر أي صك لا يقبل التداول بالطرق التجارية مثل خطاب الضمان والفواتير التجارية ضمن مصطلح الأوراق التجارية التي يسري عليها أحكام النظام.
وألقى المستشار ماجد الهديان مدير عام الشؤون القانونية بالغرفة في بداية المحاضرة كلمة عبر فيها عن شكره للمحاضر والحضور، وأكد حرص الغرفة واهتمامها على المساهمة في تعزيز الوعي القانوني والتثقيفي لدى قطاع رجال وسيدات الأعمال، والتفاعل الواعي مع كافة المستجدات في الشأن القانوني المتصل ببيئة عمل قطاع الأعمال والمؤثر فيها، ثم قدم الأستاذ عبدالعزيز الريس مدير إدارة الاحتجاج بالغرفة نبذة حول دور إدارة الاحتجاج وجهودها للوصول إلى حلول ودية لضمان حقوق أطراف قضايا الأوراق التجارية القانونية حيث نجحت في تسوية ما يقارب 50% منها.
وأضاف الصيدلاني في محاضرته التي شرح فيها نصوص نظام الأوراق التجارية وفق تعديلات مجلس الوزراء، أنه لا تعتبر كذلك من الأوراق التجارية الصكوك التي يمثل الحق فيها تسليم بضاعة أو عمل شيء معين كسند الشحن البحري الذي يمثل البضاعة المنقولة، وقال إنه يشترط في الورقة التجارية أن يكون المبلغ محدداً بدقة وغير معلق بشرط واقف أو فاسخ أو على أجل غير محدد، حتى لا يؤدي إلى التشكيك في قيمة الحق الثابت فيها، ومن ثم يحمل على التردد في قبولها أو التعامل بها.
وعرّف المحاضر الأوراق التجارية بأنها صكوك قابلة للتداول تمثل حقوقاً نقدية تستحق الدفع بمجرد الاطلاع، أو بعد أجل معين ويجري العرف على قبولها كأداة وفاء، وشرح الورقة التجارية كما يحددها نظام الأوراق التجارية بأنها مُحَرَّر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية يتطلب إفراغه في محرر يستوجب أن يتضمن بموجب النظام بيانات معينة يترتب على إغفالها كلها أو بعضها إلى أن تفقد الورقة التجارية قيمتها، أو تصبح ورقة تجارية معيبة، أو تتحول إلى سند دين عادي يخضع للقواعد العامة، مشيراً إلى أن النظام يعرف الأوراق التجارية بثلاثة أشكال هي: (الكمبيالة، والسند لأمر، والشيك).
وأوضح الصيدلاني أن نظام الأوراق التجارية في المملكة لا يشترط ذكر السبب في الكمبيالة، إذ يفترض وجود هذا السبب ومشروعيته، وأن على من يدعي بانتفاء السبب أو بُعد مشروعيته أن يقدم الدليل بكل الطرق بما فيها البينة والقرائن، لكنه قال إنه يجوز لحامل الكمبيالة أن يثبت بدوره وجود السبب ومشروعيته، بمعنى أنه يجوز له نفي أدلة الإثبات والقرائن التي أقامها المدين، ويجوز لمُوَقِّع الكمبيالة أن يتمسك بهذا البطلان في العلاقة التي بينه وبين دائنه المباشر وكل حامل سيء النية.
وقال إن النظام اشترط لتحقق أهلية الملتزم بالكمبيالة كورقة تجارية أن يكون بالغاً ثمانية عشر عاماً، وأوضح أنه في حال كان بعض الموقعين على الكمبيالة عديم أو ناقص الأهلية، أي يكون دون السن القانونية، أو التوقيعات مزورة، أو توقيعات لأشخاص وهميين، بينما كانت توقيعات البعض كاملي الأهلية، فإن من وقع الورقة التجارية وهو ناقص الأهلية أو عديمها، هو فقط من له حق التمسك ببطلانها في مواجهة الحامل الشرعي للورقة التجارية.
لكن المحاضر يوضح أن القاصر المأذون له بالتجارة غير مشمول بهذا الحكم، مفسراً أن هذا القاصر يحق له أن يحرر الأوراق التجارية، ويخضع لقواعد الإفلاس إذا توقف عن دفع ديونه التجارية في حدود الإذن إذا كان مقيداً، لكنه مع ذلك لا يجوز له أن يحرر ورقة تجارية لتسوية ديونه الخارجة عن حدود تجارته، أي أن تحريره للورقة التجارية قاصراً على حدود تجارته فقط.
ولفت المحاضر إلى أن الورقة التجارية ينبغي أن تحرر وفق القالب أو الشكل الذي حدده النظام، وتتضمن بعض الشروط الواجب توافرها في الورقة التجارية وفقاً لطبيعتها، وإن كانت كلها تكاد تتفق في كثير من شروطها، مشيراً إلى أنه من ضمن هذه الشروط أن تذكر كلمة كمبيالة، أو سند لأمر، أو شيك في متن الصك وباللغة التي حررت بها الورقة التجارية.
وشرح ذلك بقوله أنه ليس لساحب الكمبيالة أن يستخدم كلمة غيرها كمبيالة كما أنه ليس له أن يستخدم هذه الكلمة في غير متن الورقة وباللغة التي حررت بها بيانات الكمبيالة دون لغة البلد التي تم تحريرها فيه، كما تغني الكلمة عن شرط الأمر، ومتى ما ذكرت في متن الورقة التجارية فإن ذلك يعني أن الساحب قد عرضها للتداول بالتظهير، ولا تفقد صفتها ككمبيالة إلا إذا نص صراحة فيها على عدم جواز تداولها، كأن يكتب بها (بدون أمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، وإذا وضع عبارة (ليست لأمر) فإن ذلك يعني أنه لا يتم تداول الورقة التجارية إلا وفقاً لأحكام حوالة الحق.
وأضاف الصيدلاني أنه بالنسبة للسند لأمر فإن النظام يشترط إما وجود كلمة (سند لأمر) أو (شرط الأمر في متن الورقة التجارية) والأمر على التخيير في هذه الحالة، فوجود أحدهما يغني عن الآخر، وأنه في حال خلو (السند لأمر) من هذه الكلمة سند لأمر أو شرط الأمر فإنه يتحول من ورقة تجارية إلى سند دين عادي، أي يفقده صفته التجارية، ومن ثم لا تختص في الفصل فيه الجهات المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية.
وذكر المحاضر أن هذا الوضع ينصرف على الشيك أيضاً، حيث لابد من ذكر كلمة شيك في متن الورقة التجارية، ولا يعتبر شيكاً في حال خلت هذه الكلمة في الورقة، لكنه قال إنه لا حاجة لذكر شرط الأمر عند ذلك، ويجوز عندئذ تداول الشيك بالتظهير، إلا إذا نص صراحة على حظر التظهير أو أية عبارة أخرى تؤدي لهذا المعنى.
وأوضح أنه لكي تؤدي الكمبيالة وظيفتها كأداة ائتمان ووفاء، فإنها يجب أن تتضمن ثلاثة أطراف، بمعنى أن تكون بأمر من الساحب للمسحوب عليه بدفع المبلغ للمستفيد أو لأمره، وينبغي أن يتم تضمين ذلك في الكمبيالة، وفي السند لأمر ينبغي أن يرد على صورة تعهد وليس بصورة أمر، باعتبار أن السند لأمر يكون ثاني الأطراف، أما في الكمبيالة فهي ثلاثة أطراف، وما يسري على الكمبيالة، يسري على الشيك الذي يتضمن ثلاثة أطراف كذلك، مشيراً إلى أنه يشترط في الأمر أن يكون واضحاً وليس معلقاً على شرط واقف أو فاسخ تحقيقاً لمبدأ الكفاية الذاتية.
وأضاف أنه يشترط أن يكون الأمر قد انصب على مبلغ من النقود محدداً تحديداً منافياً للجهالة، كما يجب أن يكون المبلغ واحداً طبقاً لمبدأ وحدة الدين فلا يجوز أن تتضمن الورقة التجارية عدة ديون وأن يكون المبلغ مقسطاً.
وشرح المحاضر نصوص نظام الأوراق التجارية وفق تعديلات مجلس الوزراء، وأبرز النقاط التي ترتكز عليها مواده، وفقا لما تم اعتماده من مجلس الوزراء مؤخراً، وشهدت المحاضرة حضوراً لافتاً من القانونيين والمهتمين من رجال وسيدات الأعمال، ثم جرى نقاش مستفيض بين المحاضر والحضور حول ما جاء في المحاضرة من قضايا فقهية وقانونية بشأن النظام، وجاءت مشاركة سيدات الأعمال عبر الدائرة التفاعلية من خلال فرع السيدات بالغرفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.