الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي ويرتفع مقابل اليورو    نيوم يتغلّب على ضمك بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الأمير عبدالعزيز بن سعد يزور مقر الفعاليات المصاحبة لرالي باها حائل الدولي 2026    وزارة الداخلية تشارك في المعرض الأمني المصاحب للتمرين التعبوي "أمن الخليج العربي 4" بدولة قطر    فليك : برشلونة سيقاتل للفوز بكل الألقاب    النصر يتجاوز الخلود بثلاثية    إمام عاشور يعتذر للأهلي المصري وجماهيره    المملكة توزّع (200) حقيبة إيوائية على الأسر النازحة في حلب    القبض على شخص في عسير لترويجه (7) كجم "قات"    النصر يتغلب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    بحضور محمد العبار.. "جوائز دبي مول العالمية للموضة" تتوج أيقونات العالم ورواد الإبداع    عندما تأتأ الثبيتي وهو يتهجى    النصر يستغل تعثرات الهلال بثلاثية أمام الخلود    الذهب يخسر 12% والفضة تهوي 30%    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    قائد القوات الجوية السعودية يزور جمهورية كوريا    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    رد الاتحاد على رغبة انتر ميلان في ضم موسى ديابي    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026        جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة        وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    الراكة.. مدينة تحت الرمل    هدية الشتاء لجسمك    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير قانوني يشرح نصوص نظام الأوراق التجارية وتعديلات مجلس الوزراء الأخيرة عليها
في محاضرة ألقاها الصيدلاني بغرفة الرياض:
نشر في الندوة يوم 28 - 06 - 2010

أوضح خبير قانوني أن نظام الأوراق التجارية بالمملكة شدد المعاملة مع المدين في الورقة التجارية من أجل ضمان حقوق حاملها، وذلك من خلال ضمانات وضعها النظام غايتها تنفيذ التزام الصرف في تاريخ الاستحقاق، مشيراً إلى أن من أبرز صور هذه الشدة ما نصت عليه المادة (54) من النظام والتي أوجبت إثبات امتناع المدين عن الوفاء ضرورة القيام بإجراء ينطوي على التشهير به، إضافة لعدم جواز منحه مهلة قضائية، كما قرر النظام مسؤولية الموقعين على الورقة التجارية في الوفاء بالدين على وجه التضامن.
وذكر الأستاذ إسماعيل بن معتق الصيدلاني المستشار القانوني السابق بفروع وزارة التجارة والصناعة بجدة في سياق المحاضرة التي ألقاها في غرفة الرياض ونظمتها إدارة الاحتجاج بالشؤون القانونية بالغرفة أن نظام الأوراق التجارية لا يعتبر أي صك لا يقبل التداول بالطرق التجارية مثل خطاب الضمان والفواتير التجارية ضمن مصطلح الأوراق التجارية التي يسري عليها أحكام النظام.
وألقى المستشار ماجد الهديان مدير عام الشؤون القانونية بالغرفة في بداية المحاضرة كلمة عبر فيها عن شكره للمحاضر والحضور، وأكد حرص الغرفة واهتمامها على المساهمة في تعزيز الوعي القانوني والتثقيفي لدى قطاع رجال وسيدات الأعمال، والتفاعل الواعي مع كافة المستجدات في الشأن القانوني المتصل ببيئة عمل قطاع الأعمال والمؤثر فيها، ثم قدم الأستاذ عبدالعزيز الريس مدير إدارة الاحتجاج بالغرفة نبذة حول دور إدارة الاحتجاج وجهودها للوصول إلى حلول ودية لضمان حقوق أطراف قضايا الأوراق التجارية القانونية حيث نجحت في تسوية ما يقارب 50% منها.
وأضاف الصيدلاني في محاضرته التي شرح فيها نصوص نظام الأوراق التجارية وفق تعديلات مجلس الوزراء، أنه لا تعتبر كذلك من الأوراق التجارية الصكوك التي يمثل الحق فيها تسليم بضاعة أو عمل شيء معين كسند الشحن البحري الذي يمثل البضاعة المنقولة، وقال إنه يشترط في الورقة التجارية أن يكون المبلغ محدداً بدقة وغير معلق بشرط واقف أو فاسخ أو على أجل غير محدد، حتى لا يؤدي إلى التشكيك في قيمة الحق الثابت فيها، ومن ثم يحمل على التردد في قبولها أو التعامل بها.
وعرّف المحاضر الأوراق التجارية بأنها صكوك قابلة للتداول تمثل حقوقاً نقدية تستحق الدفع بمجرد الاطلاع، أو بعد أجل معين ويجري العرف على قبولها كأداة وفاء، وشرح الورقة التجارية كما يحددها نظام الأوراق التجارية بأنها مُحَرَّر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية يتطلب إفراغه في محرر يستوجب أن يتضمن بموجب النظام بيانات معينة يترتب على إغفالها كلها أو بعضها إلى أن تفقد الورقة التجارية قيمتها، أو تصبح ورقة تجارية معيبة، أو تتحول إلى سند دين عادي يخضع للقواعد العامة، مشيراً إلى أن النظام يعرف الأوراق التجارية بثلاثة أشكال هي: (الكمبيالة، والسند لأمر، والشيك).
وأوضح الصيدلاني أن نظام الأوراق التجارية في المملكة لا يشترط ذكر السبب في الكمبيالة، إذ يفترض وجود هذا السبب ومشروعيته، وأن على من يدعي بانتفاء السبب أو بُعد مشروعيته أن يقدم الدليل بكل الطرق بما فيها البينة والقرائن، لكنه قال إنه يجوز لحامل الكمبيالة أن يثبت بدوره وجود السبب ومشروعيته، بمعنى أنه يجوز له نفي أدلة الإثبات والقرائن التي أقامها المدين، ويجوز لمُوَقِّع الكمبيالة أن يتمسك بهذا البطلان في العلاقة التي بينه وبين دائنه المباشر وكل حامل سيء النية.
وقال إن النظام اشترط لتحقق أهلية الملتزم بالكمبيالة كورقة تجارية أن يكون بالغاً ثمانية عشر عاماً، وأوضح أنه في حال كان بعض الموقعين على الكمبيالة عديم أو ناقص الأهلية، أي يكون دون السن القانونية، أو التوقيعات مزورة، أو توقيعات لأشخاص وهميين، بينما كانت توقيعات البعض كاملي الأهلية، فإن من وقع الورقة التجارية وهو ناقص الأهلية أو عديمها، هو فقط من له حق التمسك ببطلانها في مواجهة الحامل الشرعي للورقة التجارية.
لكن المحاضر يوضح أن القاصر المأذون له بالتجارة غير مشمول بهذا الحكم، مفسراً أن هذا القاصر يحق له أن يحرر الأوراق التجارية، ويخضع لقواعد الإفلاس إذا توقف عن دفع ديونه التجارية في حدود الإذن إذا كان مقيداً، لكنه مع ذلك لا يجوز له أن يحرر ورقة تجارية لتسوية ديونه الخارجة عن حدود تجارته، أي أن تحريره للورقة التجارية قاصراً على حدود تجارته فقط.
ولفت المحاضر إلى أن الورقة التجارية ينبغي أن تحرر وفق القالب أو الشكل الذي حدده النظام، وتتضمن بعض الشروط الواجب توافرها في الورقة التجارية وفقاً لطبيعتها، وإن كانت كلها تكاد تتفق في كثير من شروطها، مشيراً إلى أنه من ضمن هذه الشروط أن تذكر كلمة كمبيالة، أو سند لأمر، أو شيك في متن الصك وباللغة التي حررت بها الورقة التجارية.
وشرح ذلك بقوله أنه ليس لساحب الكمبيالة أن يستخدم كلمة غيرها كمبيالة كما أنه ليس له أن يستخدم هذه الكلمة في غير متن الورقة وباللغة التي حررت بها بيانات الكمبيالة دون لغة البلد التي تم تحريرها فيه، كما تغني الكلمة عن شرط الأمر، ومتى ما ذكرت في متن الورقة التجارية فإن ذلك يعني أن الساحب قد عرضها للتداول بالتظهير، ولا تفقد صفتها ككمبيالة إلا إذا نص صراحة فيها على عدم جواز تداولها، كأن يكتب بها (بدون أمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، وإذا وضع عبارة (ليست لأمر) فإن ذلك يعني أنه لا يتم تداول الورقة التجارية إلا وفقاً لأحكام حوالة الحق.
وأضاف الصيدلاني أنه بالنسبة للسند لأمر فإن النظام يشترط إما وجود كلمة (سند لأمر) أو (شرط الأمر في متن الورقة التجارية) والأمر على التخيير في هذه الحالة، فوجود أحدهما يغني عن الآخر، وأنه في حال خلو (السند لأمر) من هذه الكلمة سند لأمر أو شرط الأمر فإنه يتحول من ورقة تجارية إلى سند دين عادي، أي يفقده صفته التجارية، ومن ثم لا تختص في الفصل فيه الجهات المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية.
وذكر المحاضر أن هذا الوضع ينصرف على الشيك أيضاً، حيث لابد من ذكر كلمة شيك في متن الورقة التجارية، ولا يعتبر شيكاً في حال خلت هذه الكلمة في الورقة، لكنه قال إنه لا حاجة لذكر شرط الأمر عند ذلك، ويجوز عندئذ تداول الشيك بالتظهير، إلا إذا نص صراحة على حظر التظهير أو أية عبارة أخرى تؤدي لهذا المعنى.
وأوضح أنه لكي تؤدي الكمبيالة وظيفتها كأداة ائتمان ووفاء، فإنها يجب أن تتضمن ثلاثة أطراف، بمعنى أن تكون بأمر من الساحب للمسحوب عليه بدفع المبلغ للمستفيد أو لأمره، وينبغي أن يتم تضمين ذلك في الكمبيالة، وفي السند لأمر ينبغي أن يرد على صورة تعهد وليس بصورة أمر، باعتبار أن السند لأمر يكون ثاني الأطراف، أما في الكمبيالة فهي ثلاثة أطراف، وما يسري على الكمبيالة، يسري على الشيك الذي يتضمن ثلاثة أطراف كذلك، مشيراً إلى أنه يشترط في الأمر أن يكون واضحاً وليس معلقاً على شرط واقف أو فاسخ تحقيقاً لمبدأ الكفاية الذاتية.
وأضاف أنه يشترط أن يكون الأمر قد انصب على مبلغ من النقود محدداً تحديداً منافياً للجهالة، كما يجب أن يكون المبلغ واحداً طبقاً لمبدأ وحدة الدين فلا يجوز أن تتضمن الورقة التجارية عدة ديون وأن يكون المبلغ مقسطاً.
وشرح المحاضر نصوص نظام الأوراق التجارية وفق تعديلات مجلس الوزراء، وأبرز النقاط التي ترتكز عليها مواده، وفقا لما تم اعتماده من مجلس الوزراء مؤخراً، وشهدت المحاضرة حضوراً لافتاً من القانونيين والمهتمين من رجال وسيدات الأعمال، ثم جرى نقاش مستفيض بين المحاضر والحضور حول ما جاء في المحاضرة من قضايا فقهية وقانونية بشأن النظام، وجاءت مشاركة سيدات الأعمال عبر الدائرة التفاعلية من خلال فرع السيدات بالغرفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.