عملية جراحية ناجحة للرويس    تطوير طريق الإمام مسلم في الرياض    إدانة واسعة لاستهداف موقعين في الكويت بطائرات مسيرة قادمة من العراق    لبنان: مقتل أربعة أشخاص بغارتين إسرائيليتين على الجنوب    الأهلي يتوج بنخبة آسيا للمرة الثانية على التوالي    الصقر بطلاً لدوري الدرجة الثانية    وزارة السياحة: منع تسكين حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها في مرافق الضيافة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة    العُلا.. حين تعبر القوافل وتبقى الحكاية    جازان تقرأ.. المعرفة تفتح نوافذها    "فنون أبها" تحتفي باليوم العالمي للتراث    "مملكة الحب والأخلاق"    الفشل ضرورة حياتية    القدور النحاسية إرث المطبخ القصيمي    5 أطعمة تدمر الجسم ببطء        الحالة الغريبة للحشد والفصائل    المثاقفة والأسئلة والنقد    جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان تهنئ الدكتورة فاطمة بريك بتجديد تكليفها وكيلةً لكلية الفنون والعلوم الإنسانية    ChatGPT يفقد أعصابه مثل البشر    سوريا أمام اختبار العدالة    علاج جيني يعيد السمع    بسيناريو مثير.. الأهلي يطوع ماتشيدا ويحصد اللقب القاري للمرة الثانية توالياً    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي بأسبوع    حين تُمحى البصمة    توسع زراعة البن في عسير    برشلونة يتخطى غياب لامين يامال ويقترب من حسم اللقب    تخصيص صالات لاستقبال حجاج طريق مكة في جدة والمدينة    عقد واحد غيّر مسار الإنفاق العسكري السعودي    سلوت مدرب ليفربول يثير الغموض حول خطورة إصابة محمد صلاح    ضبط شخص في مكة لترويجه (1200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    ولي العهد: «رؤية 2030» قدمت نموذجاً استثنائياً في تحويل الرؤى إلى واقع    محمد العجلان: رؤية 2030 أعادت صياغة "الهوية الاقتصادية" للمملكة    سهام الخليج تصيب الذهب    آل هيازع: عقدٌ من الرؤية... وطنٌ يتحدث بلغة العلم ويصنع الإنجاز    مركز صحي ضليع رشيد بأبانات يحصل على اعتماد «سباهي»    بيت الثقافة يستضيف أمسية بعنوان "الكلمة والرأي.. الانتشار أم التأثير" ويبحث تحولات الخطاب الإعلامي    المملكة تمكّن الفئات الأشد احتياجًا والمعاقين في قطاع غزة اقتصادياً    نادي الترجي يتوّج بطلاً للنسخة الرابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات    المملكة توزّع (800) سلة غذائية و(500) بطانية في سوريا    أمير جازان يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    رئيس أوكرانيا يغادر جدة    وصول التوأم الملتصق المغربي «سجى وضحى» إلى الرياض    النماص تحتفي بالقراءة العالمية في فعالية ثقافية    الثبيتي: اختلاف المقاصد يصنع الفارق في السعي    السديس: الحج شعيرة عظيمة والأمن في الحرم راسخ إلى يوم القيامة    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    الهيئة السعودية للمياه تصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي 130,000ريال    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توصية بزيادة الوعي بأهمية تفعيل قواعد نظام المرافعات الشرعية
نشر في الندوة يوم 05 - 02 - 2009

أوصى المشاركون في فعاليات أول برنامج تدريبي على مستوى المملكة عن المشكلات العملية في تنفيذ الأحكام القضائية في اختتام أعماله أمس في مدينة جدة بضرورة زيادة الوعي بأهمية تفعيل قواعد نظام المرافعات الشرعية الواردة في حل المشكلات العملية في التنفيذ الجبري حيث فرق الخبراء المشاركون بين الحكم المنشئ والحكم الكاشف والحكم بإلزام، وعندئذ تجب التفرقة بين نفاذ الحكم وتنفيذه جبرا .
وأكدت التوصيات أن التنفيذ الجبري قاصر فقط على الأحكام الصادرة بإلزام ، سواء كانت صادرة بإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال فيكون التنفيذ بطريقة الحجز أو كانت صادرة بإلزام المحكوم عليه لأداء عمل معين فيكون التنفيذ بالطريق المباشر أو الأحكام الكاشفة والمنشئة فهي لاتحتاج إلى تنفيذ جبري ، بل يكفي بها قوة النفاذ وترتيب أثارها بمجرد صدورها .
وشدد المشاركون في البرنامج على التركيز على ضرورة التفرقة بين الأحكام الإبتدائية والأحكام القطعية ، وذلك للتفرقة بين النفاذ المعجل للأحكام الإبتدائية إستثناء من القاعدة العامة ، والتنفيذ العادي للأحكام القطعية .
ودعت التوصيات الى ضرورة الوقوف على القواعد المنظمة لحبس المدين في الحق الخاص ، وقد عالجها من خلال فن التوفيق بين المصالح المتعارضة ، مصلحة المدين في إحترام حقوق الإنسان ، وبصفة خاصة حقه في الحرية الى جانب مصلحة الدائن في اقتضاء حقة من المدين .
أوصى الخبراء بتفعيل الضوابط النظامية والشرعية التي قننها ولي الأمر في نظام المرافعات الشرعية، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بضابط المدة ، حيث لايجوز أن تزيد عن مدة عشرة أيام بأمر الحاكم الإداري يحال بعدها فورا المدين إلى المحكمة المختصة للنظر في إطلاق سراحة أوإستمرار توقيفه مالم يدعِ الإعسار .
وفي حالة الاعسار أشارت التوصيات الى أن المحكمة تنظر في مسألة الإعسار فإذا ماثبت لديها إعساره وجب عليها إطلاق سراحه فورا مع إعطاء الدائن في نفس الوقت دعوى مضادة هي دعوى اليسار يرفعها ضد المدين الذي ثبت إعساره إذا أثبت الدائن أن للمدين أموالاً يجوز توقيع الحجز .
ونبه البرنامج الى تفعيل قواعد الحجز التحفظي باعتباره أهم وسائل المحافظة على الضمان العام للدائنين واعتباره وسيلة وقائية ضد تهريب المدين لأمواله أو إخفائها ويكون ذلك حتى لو لم يكن لدى الدائن سند تنفيذي بالمعنى الدقيق لأن الهدف من هذا الحجز ليس إقتضاء الدائن لحقه فعلا وإنما الحفاظ على أموال المدين إلى حين أن يتوفر بيد الدائن السند التنفيذي الذي يخوله اقتضاء حقه .
ودعا الى الوقوف على طرق التنفيذ الثلاثة والتفرقة بين التنفيذ على المنقولات لدى المدين وما للمدين لدى الغير والتنفيذ على العقار وقد تم التركيز على صور الحجز تحت يد البنك بإعتبار ان البنوك هي المستودع الآمن لرؤس الأموال الكبيرة وعلاج المسألة من خلال معادلة دقيقة بين مبدأ السرية المصرفية والإعتبارات الكامنة وراءه من تشجيع الإئتمان ودعم النشاط المصرفي وبين الطبيعة الفنية الدقيقة للعملية البنكية وما تثيره من إشكاليات عملية ونظرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.