أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    جميل لرياضة المحركات تحتفي بتعاونها مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية    اللجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يزور سوريا    رئيس بلدية صبيا يطّلع على مشاريع التدخلات الحضرية لتحسين المشهد العام في المحافظة    الشؤون الإسلامية في جازان تنظم عدد من المناشط الدعوية في محافظات المنطقة    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    تدشين المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة    الدولار يتراجع أمام الين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    4.9 مليار ريال تداولات الأسهم    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    جذور العدالة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 10 سنوات لمن يصف الملك أو ولي العهد بوصف يطعن في الدين أو العدالة
"المواطن" تنشر نص نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نشر في المواطن يوم 04 - 11 - 2017

استثنى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، النيابة العامة من التحقيق في قضايا الإرهاب، ومنح كافة الصلاحيات لكل من وزارة الداخلية وأمن الدولة للتحقيق في كافة أنشطة الإرهاب وتمويله ومهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والإدارية وجمع الأدلة والقرائن والتحري المالي والعمليات ذات الطابع السري.
وكذلك تحديد وتعقب وضبط وتحريز أموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة أو وسائطها في الجرائم المنصوص، حتى تتوفر للنيابة العامة الإمكانيات الخاصة للتحقيق في قضايا الإرهاب وفق قرار من مجلس الوزراء.
ومنح النظام الجديد النيابة العامة الحق في إصدار أمر إذن الدخول للمساكن أو المكاتب أو المباني لغرض تفتيشها في أي وقت للقبض أو تحريز الأموال والممتلكات والمستندات أو الأدلة والمعلومات في أي جريمة لنظام الإرهاب، مع عدم الإخلال أنه في حالة وجود ضرورة أن يدون محضر بذلك لدواعي الاستعجال على أن يتم إبلاغ النيابة العامة خلال 24 ساعة.
كما مُنحت النيابة العامة أمر الحجز التحفظي بصورة عاجلة وقبل إبلاغ المعني من الأطراف الإرهابية على الأموال والوسائط والتي قد تستخدم فيها الجرائم الإرهابية.
كما مُنح النظام رئاسة أمن الدولة الحق في منع المشتبه بهم من السفر مع إبلاغ كل من النيابة العامة قبل 72 ساعة من تنفيذ الأمر، مشددًا على عدم إبلاغ الإرهابي أو الجماعات الإرهابية بما اتخذ بحقه من سير قضايا الإرهاب متى ما كانت المصلحة تتطلب ذلك.
كما سمح نظام مكافحة الإرهاب للنيابة العامة بإيقاف إجراءات إقامة الدعوى بحق من بادر بإبلاغ عن جريمة من جرائم الإرهاب أو أرشد الجهات المعنية عن أشخاص مطلوبين أو خطيرين لديهم مخططات إرهابية، بالإضافة إلى الإفراج المؤقت عن أي موقوف في الجرائم لما تكون هناك محاذير تتطلب ذلك.
كما منحت الجمارك عند الاشتباه بوجود حالة تمويل الإرهاب- بحجز ما يشتبه به من العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة مهما كانت قيمتها، وإحالتها وحاملها- إن وجد- فورًا للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية مع إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية بذلك، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
كما تضمن النظام النص على ارتباط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة مباشرة، على أن تتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل بوصفها جهازًا مركزيًّا وطنيًّا على أن تتلقى البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجرائم الإرهاب وتمويله، وإحالة كافة التحليلات للجهة ذات الاختصاص مع التشديد بسرية المعلومات لكل موظفي التحريات المالية.
وتضمن النظام الجديد ل"مكافحة الإرهاب"، الذي حصلت "المواطن" على نسخة منه، عقوبات تصل ل30 عاماً سجن على مرتكبي جرائم الإرهاب، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من وصف- بصورة مباشرة أو غير مباشرة- الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة.
وتنشر "المواطن" تفاصيل العقوبات التي وردت..
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذًا لجريمة إرهابية.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من أنشأ كيانًا إرهابيًّا أو أداره أو تولى منصبًا قياديًّا فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن (عشرين) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من انضم إلى كيان إرهابي أو شارك فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لأي كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن (خمس عشرة) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.
* يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثماني) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أيد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوغ فعله أو جريمته، أو روج لها، أو أشاد بها، أو حاز أو أحرز أي محرر أو مطبوع أو تسجيل- بقصد النشر أو الترويج- أيًّا كان نوعه يتضمن تسويغًا أو ترويجًا لفكر إرهابي أو لجريمة إرهابية أو إشادة بذلك.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كل من حرض آخر على الانضمام إلى أي كيان إرهابي، أو المشاركة في أنشطته، أو جنده، أو ساهم في تمويل أي من ذلك، فإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، أو استغل لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو أي صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية أو إعلامية، فلا تقل عقوبة السجن عن (خمس عشرة) سنة.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بأحد الأفعال الآتية:
* 1- خصص مكانًا للتدريب، أو هيأه لذلك، أو أداره.
* 2- درب أو تدرب أو مول التدريب على أي مما يأتي: استخدام أي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أي من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو على تصنيعها، أو تحضيرها، أو تجميعها، أو تطويرها، أو تجهيزها، أو حيازاتها، أو حرزها، أو جلبها.
* ب- التزوير، أو التزييف أو استخدام وسائل أو أساليب إعلامية.
* ج- فنون حربية أو أمنية، أو مهارات قتالية.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمد كيانًا إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو الذخائر، أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة. كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من أمد كيانًا إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي شخص له علاقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بأي من المستندات الصحيحة أو المزورة.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كيانًا إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال، أو قدم إلى أي منهم معلومة أو مشورة، أو إعانة، أو وسيلة للعيش، أو السكن، أو المأوى، أو التطبيب، أو النقل، أو مكانًا للاجتماع، أو غير ذلك من التسهيلات التي تعينه علي تحقيق أغراضه.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من هرب أيًّا من الأسلحة، أو الذخائر، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أيًّا من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو صنعها، أو طورها، أو جمعها، أو حضرها، أو جهزها، أو استوردها، أو حازها، أو أحرزها، أو هرّب أيًّا من الأجزاء أو المواد الأولية أو الأجهزة التي تستخدم في صنعها أو تحضيرها أو تجهيزها، أو نقلها عن طريق البريد أو إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو أي وسيلة أخرى؛ بقصد استخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثين سنة ولا تقل عن عشر سنوات، كل من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذًا لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.
* . يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثين سنة ولا تقل عن عشر سنوات، كل من اختطف أي وسيلة من وسائل النقل العام أو هدد بأي من تلك الأفعال، تنفيذًا لجريمة إرهابية، أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كل من أتلف- تنفيذًا لجريمة إرهابية- أي من المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو أي وسيلة من وسائل النقل، أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية، أو المنصات المثبتة في قعر البحر، أو عرضها للخطر، أو عطلها، أو عرقل الخدمات فيها.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من أنشأ أو استخدم موقعًا على الشبكة المعلوماتية أو برنامجًا على أحد أجهزة الحاسب الآلي أو أي من الأجهزة الإلكترونية، أو نشر أيًّا منهما؛ لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو لتسهيل الاتصال بأحد قيادات أو أفراد أي كيان إرهابي، أو لترويج أفكاره، أو لتمويله، أو النشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة لاستخدامها في جريمة إرهابية.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات ولا تقل عن (سنة)، كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبرًا، أو بيانًا، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.
* يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من اتخذ من إقليم المملكة محلًّا للتخطيط أو للاجتماع، لارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب خارج المملكة.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أعاق سير التحقيق أو المحاكمة، أو قاوم أو اعتدى أو هدد بالاعتداء على أحد القائمين على تطبيق أحكام النظام، أو على أحد أقاربه أو ممتلكاته.
* يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من قام بتقديم أموال أو جمعها أو تسلمها أو خصصها أو نقلها أو حولها أو حازها أو دعا إلى التبرع بها- بأي وسيلة كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مصدر مشروع أو غير مشروع بغرض استخدامها كليًّا أو جزئيًّا لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو كان عالمًا بأنها سوف تستخدم كليًّا أو جزئيًّا في تمويل جريمة إرهابية داخل المملكة أو خارجها أو كانت مرتبطة فيها أو أنها سوف تستخدم من قبل كيان إرهابي أو إرهابي لأي غرض كان، حتى وإن لم تقع الجريمة أو لم تستخدم أي من تلك الأموال، فإن كان الفاعل قد استغل لهذا الغرض التسهيلات التي تخولها له صفته الوظيفية أو نشاطه المهني أو الاجتماعي، فلا تقل العقوبة عن (عشر) سنوات.
* يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من سافر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
* يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال ولا تقل عن ثلاثة ملايين ريال، كل شخص ذي صفة اعتبارية ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو وكلائه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ساهم فيها، إذا وقعت الجريمة باسم الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو لحسابه، وذلك دون إخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة. وللمحكمة المختصة الحكم بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري بصفة مؤقتة أو دائمة، أو بإغلاق فروعه أو مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله، أو بتعيين حارس قضائي لإدارة الأموال والعمليات. وفي جميع الحالات يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، ولا يتم النشر إلا بعد أن يكتسب الحكم الصفة القطعية.
* يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر ولا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الأعلى لها؛ في أي من الحالات التالية:
* أ- إذا اقترنت باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.
* ب- إذا كانت من خلال أحد الأندية أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح.
* ب- إذا عاد الجاني إلي ارتكاب الجريمة.
* د- استغلال القصر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمة.
* 1- يعاقب کل من شرع في القيام بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالعقوبة
* المقررة لذلك الفعل.
* 2- يعد شريكًا في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويُعاقب بالعقوبة المقررة لها، كل من:
* أ- ساهم عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب أي من الجرائم
* ب- أخفى أو أتلف- عمدًا- أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب أي مرن الجرائم المنصوص عليها في النظام أو تحصلت منها، أو مستندات كان من شأنها کشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.
* ج- مكن موقوفا أو سجينًا أو مطلوبًا في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من الهرب أو سهل له ذلك.
* تخل العقوبات التعزيرية الواردة في النظام، بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
* كما منعت العقوبات السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة – بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن – مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحکوم بها عليه.
* وإبعاد غير السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من تستر على أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو أحد مرتكبيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.