«الحياة الفطرية».. إنجازات عالمية ترسخ الريادة البيئية    المملكة وجهة الألعاب الإلكترونية ومركزها العالمي    الأمن السيبراني.. تمكين وأمن    «الدرون».. ترسم ملامح التقنية في المملكة    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    الشباب يبدي استياءه من الأخطاء التحكيمية التي شهدها مواجهة الريان    رؤية «2030» نقلة كبرى في تاريخ الرياضة السعودية    السفير البلوي يسلّم أوراق اعتماده لرئيس نيجيريا    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني "كليا وموريس آن"    توتّر في دكة "العالمي".. مشادة كلامية بين إينيغو مارتينيز وجيسوس خلال مواجهة الأهلي القطري    الريان القطري يتوج بطلاً لكأس أندية الخليج    بقرارٍ ميداني.. النجمة يودع دوري روشن رسمياً إلى دوري يلو    "غوس بويت" يقود دفة الخليج فنياً خلفاً لدونيس    ابتدائية ومتوسطة الحباب بن المنذر تحقق بطولة دوري المدارس بقطاع سراة عبيدة    تطوير أرض "البلاد" ب 150 مليونا ومجلس الإدارة يؤكد على تسريع التحول الرقمي    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    السعودية ودول إسلامية يدينون انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني بالقدس    الهيئة السعودية للمياه تُصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي (130,000) ريال    ترامب يأمر البحرية الأميركية بتدمير أي قوارب تزرع ألغاماً في مضيق هرمز    الدفاع المدني : استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى يوم الثلاثاء المقبل    القبض على لبنانيين ومصريين ومواطن لارتكابهم عمليات نصب واحتيال    أمير القصيم يستقبل معالي رئيس المجلس التأسيسي لقطاع الوسطى الصحي    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    تيكا تعزز توسعها في المملكة وتبرم شراكة مع كوسينتينو لتقديم حلول مطابخ فاخرة    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    استشهاد فلسطيني في قصف على قطاع غزة    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    نهضة المرأة في السعودية    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    دول الخليج.. مواقف تُدرس    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    في نهائي أبطال الخليج.. الشباب للعودة لمنصات التتويج من بوابة الريان    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    موجز    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    الكرفس يخفض ضغط الدم بآليات طبيعية متعددة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حتى ننصف المرأة العاملة -2
في الميزان
نشر في المدينة يوم 11 - 01 - 2015

لقد نالت المرأة حقوقها كاملة في كنف الدين الإسلامي، وبلادنا دؤوبة على كسر حاجز الصمت حول حقوق المرأة ومواجهة المشاكل الاجتماعية بسبب اختلاف الثقافات والعادات والتقاليد التى اعتمدت على العرف لحقبة طويلة من الزمن. فأصبح للمرأة مواد و بنود تحدد حقوقها في مختلف الأنظمة السعودية.
وقد ناقشت في المقال السابق (حتى ننصف المرأة العاملة) حقوق المرأة الموظفة في نظام العمل، وسأكمل في نفس السياق وأسلط الضوء على مادة اخرى في نفس النظام من الباب التاسع وهي المادة الستون بعد المئة التى جاء نصها: « المرأة العاملة التى يتوفى عنها زوجها لها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة». ومقارنتها بالمادة الحادية و العشرين فقرة «ب»من لائحة الاجازات بالخدمة المدنية والتي تنص على» تستحق المرأة الموظفة اجازه لفترة عدة الوفاة براتب كامل».
كلتا المادتين تنصب في موضوع واحد وهو إجازة المرأة المتوفى عنها زوجها ولكن باختلاف واضح، فنظام العمل لم يحدد مدة أقصاها ولكن جعل الامر متروكاً بيد صاحب العمل مع ان العدة محددة شرعاً والجميع يعرف مدتها باختلاف حالاتها وهي أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، ونعلم أيضاً انه يتوجب على المرأة المتوفى عنها زوجها ان تلتزم بيتها وأن لاتخرج إلا للضرورة.
سؤالي هل الموظفة في القطاع العام يتوجب عليها اتباع تعاليم دينها والاخرى التى تعمل في القطاع الخاص خاضعة لمصلحة العمل ومصلحة صاحب العمل؟؟ هل الموظفة في القطاع الخاص تختلف ظروفها عن الموظفة في القطاع العام.. هل الموظفة في القطاع العام حزنها على فقد زوجها وأبي أطفالها يختلف عن حزن موظفة القطاع الخاص؟؟ هل موظفة القطاع العام تحتاج هذه المدة لتنظيم أمور حياتها بعد فقدها عمود البيت ،والموظفة في القطاع الخاص لا تحتاج ذلك؟؟ هل يتوقع أن تكون انتاجية المرأة المتوفى عنها زوجها بعد خمسة عشر يوماً بالشكل المطلوب ؟ أسئلة كثيرة تدور حول هذا الاختلاف غير المبرر وغير المنطقي لمدة محددة شرعاً غير مختلف فيها ذكرت صراحة في القرآن: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ))
أتفهم انه يعتبر عبئاً مادياً اضافياً على أصحاب المؤسسات الخاصة والشركات و لكن هذه الحالات لاتحدث كل يوم فكم من موظفة يتوفى عنها زوجها، وهذا لا يبرر التهاون في فرائض حتى وان أفتى بعض المشايخ بأنه لا بأس من خروج المرأة المعتدة لوفاة زوجها في النهار لقضائها حاجاتها الضرورية التي لا يقوم بها غيرها ومن ذلك خروجها لتأدية عملها المطلوب منها.
من وجهة نظري:
أتمنى اعادة النظر في المادة الستين بعد المئة من الباب التاسع لنظام العمل ومساواتها بنظام الخدمة المدنية لان المسألة تتعلق بحكم ديني و ظرف طارئ و قهري لمرأة لا حول لها ولا قوة. و كلتاهما ينطبق عليهما نفس الحالة ونفس المصاب وفي نفس البلد ويتبعان أحكام الشريعة الإسلامية ..فلماذا التفريق في المعاملة ؟.
[email protected]
@SamarAlhaysooni


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.