منتدى TOURISE يعلن عن استثمارات ب113 مليار دولار لتسريع نمو قطاع السياحة العالمي    «سلمان للإغاثة» يوزع (1.293) سلة غذائية بمنطقة في بوركينا فاسو    البيئة تحتفي بيوم الغذاء العضوي بإنتاج يتجاوز 98 ألف طن    رونالدو: «أنا سعودي»... ومونديال 2034 سيكون الأجمل    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الطائرة المجنحة.. أحدث وسائل المراقبة الأمنية للحجاج    وزير الحج والعمرة يلتقي بأكثر من 100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون الحج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    منصة إحسان تدعم جمعية الإعاقة السمعية بجازان بمشروع توفير الأدوية للمرضى المتعففين    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    القيادة تعزي رئيسة جمهورية سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    بيان في الشباب بشأن أزمة الحارس بوشان وقرار الفيفا    المشهد السياسي العراقي في ضوء الانتخابات البرلمانية الجديدة    المنتخب السعودي على مشارف التأهل في مونديال الناشئين    أمانة الشرقية تحصد المركز الأول في فئة أفضل مشروع اجتماعي    المملكة تشارك في مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    النصر يتصدر بالمحلي    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    موجز    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حتى ننصف المرأة العاملة -2
في الميزان
نشر في المدينة يوم 11 - 01 - 2015

لقد نالت المرأة حقوقها كاملة في كنف الدين الإسلامي، وبلادنا دؤوبة على كسر حاجز الصمت حول حقوق المرأة ومواجهة المشاكل الاجتماعية بسبب اختلاف الثقافات والعادات والتقاليد التى اعتمدت على العرف لحقبة طويلة من الزمن. فأصبح للمرأة مواد و بنود تحدد حقوقها في مختلف الأنظمة السعودية.
وقد ناقشت في المقال السابق (حتى ننصف المرأة العاملة) حقوق المرأة الموظفة في نظام العمل، وسأكمل في نفس السياق وأسلط الضوء على مادة اخرى في نفس النظام من الباب التاسع وهي المادة الستون بعد المئة التى جاء نصها: « المرأة العاملة التى يتوفى عنها زوجها لها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة». ومقارنتها بالمادة الحادية و العشرين فقرة «ب»من لائحة الاجازات بالخدمة المدنية والتي تنص على» تستحق المرأة الموظفة اجازه لفترة عدة الوفاة براتب كامل».
كلتا المادتين تنصب في موضوع واحد وهو إجازة المرأة المتوفى عنها زوجها ولكن باختلاف واضح، فنظام العمل لم يحدد مدة أقصاها ولكن جعل الامر متروكاً بيد صاحب العمل مع ان العدة محددة شرعاً والجميع يعرف مدتها باختلاف حالاتها وهي أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، ونعلم أيضاً انه يتوجب على المرأة المتوفى عنها زوجها ان تلتزم بيتها وأن لاتخرج إلا للضرورة.
سؤالي هل الموظفة في القطاع العام يتوجب عليها اتباع تعاليم دينها والاخرى التى تعمل في القطاع الخاص خاضعة لمصلحة العمل ومصلحة صاحب العمل؟؟ هل الموظفة في القطاع الخاص تختلف ظروفها عن الموظفة في القطاع العام.. هل الموظفة في القطاع العام حزنها على فقد زوجها وأبي أطفالها يختلف عن حزن موظفة القطاع الخاص؟؟ هل موظفة القطاع العام تحتاج هذه المدة لتنظيم أمور حياتها بعد فقدها عمود البيت ،والموظفة في القطاع الخاص لا تحتاج ذلك؟؟ هل يتوقع أن تكون انتاجية المرأة المتوفى عنها زوجها بعد خمسة عشر يوماً بالشكل المطلوب ؟ أسئلة كثيرة تدور حول هذا الاختلاف غير المبرر وغير المنطقي لمدة محددة شرعاً غير مختلف فيها ذكرت صراحة في القرآن: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ))
أتفهم انه يعتبر عبئاً مادياً اضافياً على أصحاب المؤسسات الخاصة والشركات و لكن هذه الحالات لاتحدث كل يوم فكم من موظفة يتوفى عنها زوجها، وهذا لا يبرر التهاون في فرائض حتى وان أفتى بعض المشايخ بأنه لا بأس من خروج المرأة المعتدة لوفاة زوجها في النهار لقضائها حاجاتها الضرورية التي لا يقوم بها غيرها ومن ذلك خروجها لتأدية عملها المطلوب منها.
من وجهة نظري:
أتمنى اعادة النظر في المادة الستين بعد المئة من الباب التاسع لنظام العمل ومساواتها بنظام الخدمة المدنية لان المسألة تتعلق بحكم ديني و ظرف طارئ و قهري لمرأة لا حول لها ولا قوة. و كلتاهما ينطبق عليهما نفس الحالة ونفس المصاب وفي نفس البلد ويتبعان أحكام الشريعة الإسلامية ..فلماذا التفريق في المعاملة ؟.
[email protected]
@SamarAlhaysooni


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.