سعود بن نايف يشيد بجهود رجال مكافحة المخدرات بالمنطقة    جنرال موتورز توفر الابتكارات الدولية الريادية في الشرق الأوسط    مقتل شخص وإصابة 18 جراء غارات إسرائيلية على دمشق    وزير الخارجية ومدير الطاقة الذرية يبحثان تعزيز العمل الدولي    النصر يعلن التعاقد مع نادر الشراري لمدة ثلاث سنوات    الشورى يطالب بمعالجة رفع الرسوم الجمركية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية    3770 وحدة سكنية للأسر المستحقة خلال النصف الأول 2025    نائب أمير الرياض يستقبل سفير المكسيك لدى المملكة    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يحتضن منافسات Mobile Legends: Bang Bang للسيدات    البديوي يدين هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة    مكتبة الملك فهد الوطنية تمدد ساعات العمل بعطلة نهاية الأسبوع إلى منتصف الليل    أمير القصيم يرعى توقيع اتفاقية شراكة بين جمعيتي الثقافة والفنون وجمعية المسرح    القصيم: قسطرة قلبية تنقذ رضيعًا من متلازمة داون يعاني من تشوه خلقي    أمير منطقة جازان يستقبل مدير بنك الرياض بمنطقتي جازان ونجران    تعزيز الشراكة مع القطاعات العسكرية خطوة استراتيجية لتحقيق استدامة بيئية شاملة    أمير جازان يزور بيت الحرفيين ويطّلع على برامجه في تطوير الحِرف اليدوية    إيقاف 7 شركات عمرة واستدعاؤها للتحقيق لتسكينها معتمرين في سكنٍ غير مرخص    إطلاق جمعية سقيا الماء في جازان لتروي عطش ألف أسرة    مفاوضات سعودية-أوروبية لإبرام شراكة إستراتيجية    محامي : من يتحمل المسؤولية عند اعتماد الذكاء الاصطناعي في الطب    السديس يُدشّن مبادرة "زائراتنا شرف لمنسوباتنا"    استشهاد 20 فلسطينيًا في غزة    ارتفاع أسعار الذهب    مسيرات وصواريخ روسية تصيب مدنا أوكرانية    امطار خفيفة على جنوب المملكة وطقس حار على الشرقية والرياض    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    "وِرث الفن".. رحلة ترفيهية تدمج التراث السعودي بالتقنية    حقوق الإنسان تتسلم شكاوى ضد 57 أسرة    بعد توقف عامين استئناف جلسات منتدى الأحساء    إسلامية جازان تُطلق البرنامج الدعوي "الأمن الفكري في المملكة العربية السعودية " بمحافظة أبو عريش    الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ برامج دعوية بمحافظتي بيش وصامطة لتعزيز الوعي بشروط وأهمية الصلاة    متى يجب غسل ملاءات السرير    تحسن طفيف في التلقيح العالمي للأطفال    ما الذي يدمر المفصل    مفتي المملكة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية النور    نادي النجم الأزرق.. قصة نجاح في "الرابعة"    أبرز سلبيات مونديال الأندية..المقاعد الفارغة ودرجات الحرارة وغياب أبطال أوروبا    أكدت عدم السعي لتوسيع رقعة الصراع.. إيران تفتح «نافذة الدبلوماسية»    استغلت أحداث غزة لجمع التبرعات.. الأردن يكشف شبكة ال«30 مليون دينار» الإخوانية    «الغباء الاصطناعي» يكلف أسترالية 50 ألف دولار    كريم عبد العزيز أول بطل ل 4 أفلام بنادي ال «100 مليون»    اكتمال طرح الصكوك المحلية    ناقل الحطب المحلي في قبضة الأمن    يسرق بطاقات بوكيمون ب 113 ألف دولار    المفتي يستعرض جهود "النور" في تحفيظ القرآن    وافق على تنظيم مركز الإحالات الطبية.. مجلس الوزراء: تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر ل3 سنوات    "فلكية جدة": درب التبانة يزين ليالي الصيف    بقيمة 143 مليار ريال.. 454 فرصة مطورة بالقطاعات الصناعية    الهلال يفاوض"نونيز" بطلب من إنزاغي    إغلاق منشأة تداولت منتجات تجميلية متلاعباً بصلاحيتها    8 منتخبات إقليمية تتنافس في النسخة الثانية من بطولة تحت 13 عاماً بالطائف    برازيلي عميدا لمدربي روشن و56 % مستقرون    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    محافظ أبو عريش يرأس اجتماع المجلس المحلي لبحث الاستعدادات لموسم الأمطار    استقبل وفداً من هيئة الأمر بالمعروف.. المفتي يثني على جهود«نعمر المساجد»    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    محمد بن عبدالرحمن يستقبل نائب أمير جازان وسفير عمان    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العنف البدني ضد الأطفال ونظام الحماية من الإيذاء(3)
كيف سيُحمى الطفل من كل هذه الأنواع من الإيذاء، ونظام الحماية من الإيذاء لم يخصص مواد بهذا الصدد، بل لم ترد كلمة « طفل» في أية مادة من مواده؟

أواصل تحليل نص ابن قدامة في المسألة (6621):"قال: ولا يقتل والد بولده وإن سفل"
1- أمّا مقولة الإمام مالك:" إن قتله حذفًا بالسيف ونحوه لم يقتل به, وإن ذبحه أو قتله قتلًا لا يشك في أنّه عمد إلى قتله دون تأديبه أقيد به" فهذا اجتهاد شخصي لا يؤخذ به لأنّه مبني على حديِث ضعّفه كثير من أهل العلم لمخالفته للقرآن الكريم, ومن الغريب أنّ ابن قدامة, ومن فقهائنا وقضاتنا يأخذون بهذه المقولة للإمام مالك, ولا يأخذون بكلام الله الذي يتعارض معها, ويأخذون بأحاديث ضعيفة رغم مخالفتها لكلام الله, ويعلمون ذلك.
2- أمّا مقولة" ولأنّه سبب إيجاده, فلا ينبغي أن يتسلّط بسببه على إعدامه" فهذا قول مردود لأنّ الله سبب وجوده بخلقه ونفخ الروح فيه, والأب أشبع رغباته , فلا مبرر لإباحة قتل الأب لولده, بل عليه رعايته" كلكم راع ,وكلكم مسؤول عن رعيته"
وممّا يثير الدهشة والاستغراب أنّنا نجد الإمام أحمد لا يُسقط القصاص عن الأم إن قتلت ولدها, فقد جاء هذا في مسألة رقم( 6623)؛ إذ روي عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنّه لا يسقط عن الأم, فإنّ مهنا نقل عنه في أم ولد قتلت سيدها عمدًا، قال : "تقتل" , قال من يقتلها؟ قال: ولدها, وهذا يدل على إيجاب القصاص على الأم بقتل ولدها, وخرّجها أبو بكر على روايتيْن إحداهما: أنّ الأم تقتل بولدها لأنّه لا ولاية لها فيُقتل به كالأخ" [ابن قدامة: المغني, 9 / 361] والغريب في العلة" لأنّه لا ولاية لها عليه" أي أنّه جعل الولاية مبررًا للقتل!! والسؤال إن كانت الأم ولية على ولدها هل لا يُقتص منها إن قتلته؟
وممّا يثير الدهشة الحكم الفقهي الذي بُني على حديِث" لا يُقتل الوالد بولده", وهو" ولو قتل أحد الأبويْن صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص لأنّه لو وجب لوجب لولده, وإن لم يكن للمقتول ولد منهما وجب القصاص في قول أكثر أهل العلم, وقال الزهري:" لا يقتل الزوج بامرأته لأنّه ملكها بعقد النكاح فأشبه الأمة"[ انظر: ابن قدامة , 9/ 363]
وهم بهذا الحكم كأنّهم أباحوا للزوج قتل زوجته التي له ولد منها, لذا نجد في حيثيات الحكم في إحدى قضايا قتل زوج لزوجته, أنّه لم يُحكم عليه بالقصاص لأنّ له ولداً منها, يتركون كلام الله ويأخذون بأحاديث ضعيفة, ويبنون عليها أحكاماً فقهية, تُعمّق العنف ضد المرأة والطفل, كما بنوا على حديث" لا يقتل الوالد بولده" إسقاط حد الرجم على الأب الزاني بابنته بعد ثبوت الزنا عليه, ويُكتفى بالحكم بسجنه بضع سنوات.. !
من ذلك أيضًا بنوا حكمًا فقهيًا على حديث" أنت ومالك لأبيك" وهو يُعطي للأب أن يأخذ راتب ابنته ومهرها, مع أنّ الله جل شأنه نهى عن أخذ المهر إلّا إذا كان برضاهن: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.)[النساء: 4]
فكيف يترك الفقهاء كلام الله, ويبنون حكمًا فقهيًا على حديث ضعيف يتعارض مع هذه الآية, ومع آية المواريث.
العنف النفسي والمادي والمالي بحرمان الطفل من انتسابه لأبيه
كما لم نجد نظامًا أو قانونًا, ولا حكمًا قضائيًا يجرِّم إنكار الأب انتساب أولاده إليه, فللأسف نجد بعض السعوديين يتزوجون خارج المملكة زواج مسفار, أو مسيار, أو يتزوجون داخل المملكة من جنسيات عربية أو آسيوية أو افريقية, وينجبون أطفالًا من كل تلك الزيجات دون أن ينسبوهم لهم, كما يوجد بعض السعوديين لا يستخرجون شهادات ميلاد لجميع أولادهم, ولا يضمهم إلى دفاتر العائلة, ويظلون بلا تعليم ولا عمل , فلا يستطيعون العيش حياة طبيعية, وهناك آباء يُنكرون انتساب أولادهم الشرعيين إليهم وهذا قمة الإيذاء للطفل, وبالتالي يُحرمون من حقهم في الميراث, وللأسف لا يوجد نظام أو قانون يُجرّم هذا الفعل ,ويُعاقب عليه الأب, ولم تعتمد محاكمنا البصمة الوراثية لإثبات نسب الذين يُنكر آباءهم انتسابهم إليهم, وكذلك في أطفال اللعان, ومن ذلك فاطمة التي أطلقت عليها صحافتنا" طفلة اللعان" والتي للأسف حول القاضي دعوى أمها ضد أبيها بممارسة العنف ضدها وطلبها الطلاق إلى ملاعنة أبيها لأمها ,وهي في بطن أمها ,ورفض انتسابها إليه, كما رفض مضاهاة حمضه النووي بفاطمة للتأكد من انتسابها إليه رغم إعلان الأم تنازلها عن تطبيق الحد عليه إن ثبت انتساب فاطمة إليه, وتطبيق الحد عليها إن ثبت أنّها ليست ابنته, ولم يُلزمه القضاء بإجراء هذا التحليل!
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف سيحمي القضاء الطفل من العنف البدني والمالي الممارس ضده من أبيه, وهو يُبيح للأب ذلك ويُعفيه من القصاص إن قتله, ومن حد الزنا إن زنا بابنته؟
وكيف سيلزم الأب المنكر نسب ابنه أو ابنته إليه, بالاعتراف بنسبه, وهو لا يرى وجوب ذلك عليه؟؟
وكيف سيحمي الطفل ممّا يلحقه من إيذاء نفسي وعاطفي ومادي بتطليق أمّه من أبيه بدعوى عدم الكفاءة في النسب, وهو الذي أصدر صك التطليق؟
فكيف سيُحمى الطفل من كل هذه الأنواع من الإيذاء، ونظام الحماية من الإيذاء لم يخصص مواد بهذا الصدد، بل لم ترد كلمة " طفل" في أية مادة من مواده؟
[email protected]
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.