أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    هيئة الربط الكهربائي الخليجي وجمعية طاقة مستدامة نحو مستقبل طاقة مستدام في المنطقة    الخميس تنتهي مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة    حقوق الإنسان ب"التعاون الإسلامي" تؤكد أولوية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبناء السلام    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    برندان رودجرز مدربًا لنادي القادسية    التاريخ ينصف السعودية على حساب الإمارات    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    نائب وزير البيئة: الحدود الشمالية بيئة استراتيجية للاستثمار وفرص واعدة لتحقيق تنمية مستدامة    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    أصدقاء البيئة تنفذ زراعة 300 شجرة بالكلية التقنية دعمًا لمبادرة التشجير الوطني    القطيف تحتفي بثقافة الطفل في «أسبوع الطفل الأدبي»    المطر في الشرق والغرب    في الأجواء الماطرة.. الحيطة واجبة    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    طائرة الاهلي تواصل الصدارة والهلال يلاحقه    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    وسط تمسك أوكراني وقلق أوروبي متصاعد.. ضغوط أمريكية على كييف للتخلي عن دونباس    موجز    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    تعديل السلوك    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    دراسة: نقص«أوميغا-3» يهدد 76% من سكان العالم    جريمة قتل حامل تهز سكان المنوفية    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    وميض ناري على مذنب    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    غداً .. "كبدك" تُطلق برنامج الطبيب الزائر «عيادة ترحال» ومعرضًا توعويًا شاملًا في عرعر    أمير منطقة جازان يستقبل إمام المسجد النبوي    دور إدارة المنح في الأوقاف    وفد أعضاء مجلس الشورى يطّلع على أدوار الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العنف البدني ضد الأطفال ونظام الحماية من الإيذاء(3)
كيف سيُحمى الطفل من كل هذه الأنواع من الإيذاء، ونظام الحماية من الإيذاء لم يخصص مواد بهذا الصدد، بل لم ترد كلمة « طفل» في أية مادة من مواده؟

أواصل تحليل نص ابن قدامة في المسألة (6621):"قال: ولا يقتل والد بولده وإن سفل"
1- أمّا مقولة الإمام مالك:" إن قتله حذفًا بالسيف ونحوه لم يقتل به, وإن ذبحه أو قتله قتلًا لا يشك في أنّه عمد إلى قتله دون تأديبه أقيد به" فهذا اجتهاد شخصي لا يؤخذ به لأنّه مبني على حديِث ضعّفه كثير من أهل العلم لمخالفته للقرآن الكريم, ومن الغريب أنّ ابن قدامة, ومن فقهائنا وقضاتنا يأخذون بهذه المقولة للإمام مالك, ولا يأخذون بكلام الله الذي يتعارض معها, ويأخذون بأحاديث ضعيفة رغم مخالفتها لكلام الله, ويعلمون ذلك.
2- أمّا مقولة" ولأنّه سبب إيجاده, فلا ينبغي أن يتسلّط بسببه على إعدامه" فهذا قول مردود لأنّ الله سبب وجوده بخلقه ونفخ الروح فيه, والأب أشبع رغباته , فلا مبرر لإباحة قتل الأب لولده, بل عليه رعايته" كلكم راع ,وكلكم مسؤول عن رعيته"
وممّا يثير الدهشة والاستغراب أنّنا نجد الإمام أحمد لا يُسقط القصاص عن الأم إن قتلت ولدها, فقد جاء هذا في مسألة رقم( 6623)؛ إذ روي عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنّه لا يسقط عن الأم, فإنّ مهنا نقل عنه في أم ولد قتلت سيدها عمدًا، قال : "تقتل" , قال من يقتلها؟ قال: ولدها, وهذا يدل على إيجاب القصاص على الأم بقتل ولدها, وخرّجها أبو بكر على روايتيْن إحداهما: أنّ الأم تقتل بولدها لأنّه لا ولاية لها فيُقتل به كالأخ" [ابن قدامة: المغني, 9 / 361] والغريب في العلة" لأنّه لا ولاية لها عليه" أي أنّه جعل الولاية مبررًا للقتل!! والسؤال إن كانت الأم ولية على ولدها هل لا يُقتص منها إن قتلته؟
وممّا يثير الدهشة الحكم الفقهي الذي بُني على حديِث" لا يُقتل الوالد بولده", وهو" ولو قتل أحد الأبويْن صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص لأنّه لو وجب لوجب لولده, وإن لم يكن للمقتول ولد منهما وجب القصاص في قول أكثر أهل العلم, وقال الزهري:" لا يقتل الزوج بامرأته لأنّه ملكها بعقد النكاح فأشبه الأمة"[ انظر: ابن قدامة , 9/ 363]
وهم بهذا الحكم كأنّهم أباحوا للزوج قتل زوجته التي له ولد منها, لذا نجد في حيثيات الحكم في إحدى قضايا قتل زوج لزوجته, أنّه لم يُحكم عليه بالقصاص لأنّ له ولداً منها, يتركون كلام الله ويأخذون بأحاديث ضعيفة, ويبنون عليها أحكاماً فقهية, تُعمّق العنف ضد المرأة والطفل, كما بنوا على حديث" لا يقتل الوالد بولده" إسقاط حد الرجم على الأب الزاني بابنته بعد ثبوت الزنا عليه, ويُكتفى بالحكم بسجنه بضع سنوات.. !
من ذلك أيضًا بنوا حكمًا فقهيًا على حديث" أنت ومالك لأبيك" وهو يُعطي للأب أن يأخذ راتب ابنته ومهرها, مع أنّ الله جل شأنه نهى عن أخذ المهر إلّا إذا كان برضاهن: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.)[النساء: 4]
فكيف يترك الفقهاء كلام الله, ويبنون حكمًا فقهيًا على حديث ضعيف يتعارض مع هذه الآية, ومع آية المواريث.
العنف النفسي والمادي والمالي بحرمان الطفل من انتسابه لأبيه
كما لم نجد نظامًا أو قانونًا, ولا حكمًا قضائيًا يجرِّم إنكار الأب انتساب أولاده إليه, فللأسف نجد بعض السعوديين يتزوجون خارج المملكة زواج مسفار, أو مسيار, أو يتزوجون داخل المملكة من جنسيات عربية أو آسيوية أو افريقية, وينجبون أطفالًا من كل تلك الزيجات دون أن ينسبوهم لهم, كما يوجد بعض السعوديين لا يستخرجون شهادات ميلاد لجميع أولادهم, ولا يضمهم إلى دفاتر العائلة, ويظلون بلا تعليم ولا عمل , فلا يستطيعون العيش حياة طبيعية, وهناك آباء يُنكرون انتساب أولادهم الشرعيين إليهم وهذا قمة الإيذاء للطفل, وبالتالي يُحرمون من حقهم في الميراث, وللأسف لا يوجد نظام أو قانون يُجرّم هذا الفعل ,ويُعاقب عليه الأب, ولم تعتمد محاكمنا البصمة الوراثية لإثبات نسب الذين يُنكر آباءهم انتسابهم إليهم, وكذلك في أطفال اللعان, ومن ذلك فاطمة التي أطلقت عليها صحافتنا" طفلة اللعان" والتي للأسف حول القاضي دعوى أمها ضد أبيها بممارسة العنف ضدها وطلبها الطلاق إلى ملاعنة أبيها لأمها ,وهي في بطن أمها ,ورفض انتسابها إليه, كما رفض مضاهاة حمضه النووي بفاطمة للتأكد من انتسابها إليه رغم إعلان الأم تنازلها عن تطبيق الحد عليه إن ثبت انتساب فاطمة إليه, وتطبيق الحد عليها إن ثبت أنّها ليست ابنته, ولم يُلزمه القضاء بإجراء هذا التحليل!
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف سيحمي القضاء الطفل من العنف البدني والمالي الممارس ضده من أبيه, وهو يُبيح للأب ذلك ويُعفيه من القصاص إن قتله, ومن حد الزنا إن زنا بابنته؟
وكيف سيلزم الأب المنكر نسب ابنه أو ابنته إليه, بالاعتراف بنسبه, وهو لا يرى وجوب ذلك عليه؟؟
وكيف سيحمي الطفل ممّا يلحقه من إيذاء نفسي وعاطفي ومادي بتطليق أمّه من أبيه بدعوى عدم الكفاءة في النسب, وهو الذي أصدر صك التطليق؟
فكيف سيُحمى الطفل من كل هذه الأنواع من الإيذاء، ونظام الحماية من الإيذاء لم يخصص مواد بهذا الصدد، بل لم ترد كلمة " طفل" في أية مادة من مواده؟
[email protected]
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.