تحت رعاية وزير الداخلية.. اللواء القرني يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي"مكافحة المخدرات"    2.1 % نسبة التضخم    مدينة التمور العالمية في بريدة    7.1 مليار ريال صادرات كيماوية    انطلق في الرياض وجوائز مليونية.. 10 آلاف مشروع في كأس العالم لريادة الأعمال    ترمب: نحتاج معاهدة سلام.. وبوتين: المحادثات بناءة.. واشنطن وموسكو.. مباحثات مثمرة لحل الأزمة الأوكرانية    تحذيرات من تهديد للأمن الإقليمي وتصفية القضية الفلسطينية.. رفض دولي قاطع لخطة إسرائيل الكبرى    عشرات القتلى ومخاوف من انهيار المنظومة الإنسانية.. سلسلة غارات إسرائيلية على غزة    نائب وزير الرياضة يتوّج الأسترالي نيل روبرتسون بلقب بطولة الماسترز للسنوكر 2025    مؤامرة (ثمانية)    مرضاح والجفري يحتفلون بزواج فهد    التحول في التعليم    محمد بن عبدالرحمن يدشن 314 مشروعاً تعليمياً في الرياض    وزارتا الإعلام والتعليم تطلقان برنامج الابتعاث إلى 15 دولةً    ترقية آل هادي    العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد    «ماما وبابا» في دور السينما 27 الجاري    فسح وتصنيف 90 محتوى سينمائياً خلال أسبوع    شراحيلي يكرم أهل الفن والثقافة    المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون مكة متجهين إلى المدينة المنورة    دواء تجريبي مبتكر يعالج الصلع خلال شهرين    الاتفاق يتعادل إيجابياً مع الرفاع البحريني ودّياً    صندوق الاستثمارات العامة.. من إدارة الثروة إلى صناعة القوة الاقتصادية    الإنسانية في فلسفة الإنسانيين آل لوتاه أنموذجا    كيف سقطت ورقة " معاداة السامية "    النفط يستقر على انخفاض وسط آمال تخفيف العقوبات على الخام الروسي    45% من النمو الاقتصادي للقطاع الخاص    الاستدامة تهدد وظائف الاستثمار الاجتماعي    "الفتح"يتغلّب على أوردينو الأندوري برباعية ودية    خلال معسكره الخارجي في إسبانيا .. "نيوم"يتعادل مع روما الإيطالي    الفريق الفتحاوي يختتم معسكر إسبانيا بالفوز في مباراتين وديتين    مشاهد إيمانية يعيشها المشاركون في رحاب المسجد الحرام    "هجرس".. أصغر صقار خطف الأنظار وعزّز الموروث    بايرن ميونيخ يهزم شتوتجارت بثنائية ويتوج بكأس السوبر الألماني    الشؤون الدينية تنفذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة    خطيب المسجد الحرام: شِدَّةَ الحَر آية يرسلها الله مَوعِظَةً وعِبْرَة    إمام المسجد النبوي: العِلْم أفضل الطاعات وأزكى القُربات    غوارديولا: فوز واحد لا يعني أن سيتي عاد لمستواه    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم مؤتمر: "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري" برعاية كريمة من خادم الحرمين الشَّريفين    ترمب يستعد للقاء زيلينسكي في واشنطن ويطرح رؤية لاتفاق سلام شامل    نتنياهو يفتح الباب أمام مقترح صفقة جزئية مع حماس لإطلاق الأسرى    انتشال جثث بعد مقتل 320 شخصاً خلال 48 ساعة جراء الأمطار الموسمية في باكستان    اللاونجات تحت عين الرقيب    «متحف طارق عبدالحكيم» يختتم المخيم الصيفي    التعليم تشدد على ضوابط الزي المدرسي    دراسة: احتساء القهوة صباحا يزيد الشعور بالسعادة    خفض الكوليسترول خلال 10 أيام    "الشؤون الإسلامية" بجازان تنفذ أكثر من 460 جولة ميدانية لصيانة عدد من الجوامع والمساجد بالمنطقة    أميركا: وقف إصدار جميع تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة    المعلمون يعودون غدًا استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1447ه    تجمع تبوك الصحي يطلق مشروعات تطويرية لطب الأسنان    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    المملكة تعزي وتواسي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على بدء العمل في النظام الموحد لمحاكم الأسرة بدول "التعاون"
لجان للتصالح الأسري تفصل في الخلافات خلال 30 يومًا
نشر في المدينة يوم 21 - 01 - 2014

صدرت الموافقة على تطبيق النظام الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونصت في مادته الأولى على انشاء دوائر في اختصاص كل محكمة ابتدائية (درجة أولى) تسمى محكمة الأسرة وتنشأ في نطاق اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف دائر ة استثنائية أو أكثر تكون مختصة بنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها النظام في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.
وحدد النظام اختصاص محاكم الأسرة في النظرفي جميع مسائل الأحوال الشخصية ويكون بمحكمة الأسرة قاضي للأمور الوقتية يندب لذلك من بين قضاتها يختص بإصدار أمر على عريضة في مسائل منها الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للأولاد وتجديدها، والإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده، والإذن باستخراج أية مستندات ثبوتية أو شخصية أخرى للمحضون، والإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره خارجها والرؤية والنفقة المؤقتة للمحضون وغير ذلك من الحالات التي يستلزم فيها الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها أو يتطلب النظام فيها رفع الأمر إلى القاضي ويكون استصدار الأمر على عريضة وفقا لأحكام وإجراءات الأنظمة السارية ويسقط الأمر الصادر على العريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد ويتم التظلم من الأمر بطريق الدعوى أمام القاضي الآمر، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلا للطعن فيه أمام دائرة الاستئناف المختصة، والتظلم من الأمر لايوقف تنفيذه ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا وفقا لأحكام النظام.
واكد النظام في المادة السابعة على أن تصدر السلطة (الجهة) المختصة قرارا يتضمن تشكيل مكاتب (لجان) الإرشاد والتصالح الأسري وتعيين مقارها وإجراءات تقديم طلبات المصالحة الموجهة إليها ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب (اللجان) بدون رسوم.
وتنص المادة الثامنة أنه يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب(لجنة) الإرشاد والتصالح الأسري المختص وذلك غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية ويتولى المكتب (اللجنة) الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم يقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وأثاره وعواقب التمادي فيه ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته وديا؛ حفاظا على كيان الأسرة ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم وفي حال تعذر حضورهم يحضر من ينوب عنهم بوكالة رسمية.
وأكد النظام في مادتة التاسعة على انه يجب أن ينتهي الصلح خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الطرفين ولمدة أخرى مماثلة، فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولى رئيس مكتب (لجنة) الإرشاد والتصالح الأسري إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع شخصيا أو بوكيل مفوض بالصلح ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ويوثق هذا الصلح حسب النظام ويذيل بالصيغة التنفيذية وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر محضرا بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع أو من ينوب عنهم، ويرفق به تقارير الأخصائيين ومذكرة بذلك من رئيس المكتب (اللجنة) وترسل جميعها إلى كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إلها الدعوى وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع، وذلك للسير في الإجراءات القضائية وفقا للنظام.
وتنص المادة العاشرة ألا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها في المسائل التي يجوز فيها الصلح وفقا للمادة الثامنة من هذا النظام دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب(لجنة) الإرشاد والتصالح الأسري المختص ليتولى مساعي الصلح بين أطرافها وفقا لحكم المادة التاسعة من هذا النظام (القانون) وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تأمر بإحالة الدعاوى إلى المكتب (اللجنة) المختص القيام بمهمة الصلح وفقا لأحكام هذا النظام (القانون) وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى.
وتنص المادة الثالثة عشر: مع عدم الاخلال بقواعد الاختصاص المحلي الذي ينص عليه النظام (القانون) تختص محكمة الأسرة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين كما تكون مختصة محليا دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بذلك أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو للأولاد أو للأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوى الأحوال الشخصية وفقا لأحكام النظام (القانون).
وتنص المادة الخامسة عشر أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطرق النقض(التمييز) وللنيابة العامة (الادعاء العام) الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أن يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام.
وتنص المادة الثامنة عشر أن ينشأ في نطاق اختصاص كل محكمة من محاكم الأسرة مركز أو أكثر يخصص لرؤية المحضون وعلى (الجهة) المختصة إعداد هذه المراكز وتزويدها بعدد مناسب من المختصين في شؤون الأسرة وتجهيزها بالمستلزمات على نحو يحقق الغاية من الرؤية من التعاطف والتآلف الأسري وصلة الأرحام ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة.
وتنص المادة التاسعة عشر أن ينشأ في نطاق اختصاص كل محكمة من محاكم الأسرة مركز أو أكثر لإيواء ومعالجة ضحايا العنف الأسري بكل أشكاله وتصدر السلطة المختصة القرار المنظم لشؤون المراكز المشار إليها ونظام العمل بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.