أمير نجران يتسلم التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"    أمير منطقة جازان يدشّن الأسبوع العالمي للتحصين    د.المالك: منظومة البحث والابتكار في البيئة والمياه والزراعة تُرسّخ دورها كمحرّك للأثر الاقتصادي والاستدامة    ارتفاع صادرات النفط السعودي عبر البحر الأحمر    أمير المدينة يستعرض جاهزية الدفاع المدني وحرس الحدود    غرامات تصل إلى 100 ألف ريال على مخالفي أنظمة الحج        محافظ خميس مشيط يفتتح معرض «عز وفخر» للفنان سلطان عسيري    قوة دفاع البحرين تؤكد جاهزيتها الكاملة وتدعو إلى الحذر من الأجسام المشبوهة    عراقجي: زيارة باكستان كانت مثمرة للغاية    البرلمان العربي يدين الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية لدولة الكويت    تعليم الطائف يعزز التحول الرقمي عبر"نافذة غرفة حالة التعليم والتدريب"    أوكرانيا تعلن إسقاط 124 طائرة مسيّرة روسية خلال هجوم ليلي    أدبي الطائف يستعرض الموروث اللغوي وعلاقته بالمجتمع السعودي    ارتفاع صادرات التمور السعودية إلى اليابان 67% مقارنًة ب 2024م    سمو وزير الرياضة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة تحقيق الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الرياضي 2025-2026    توقيع كتاب جديد في ديوانية القلم الذهبي بعنوان راشد المبارك ..ما بين تعددية المواهب وموسوعية الثقافة وشموخ الانتماء    كتاب "القهوة السعودية تاريخ وشواهد".. سيرة وطن في فنجال    ياقوت من زين السعودية توقع شراكة استراتيجية مع هواوي    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    رؤية السعودية 2030.. عقد من التحول الوطني وصناعة المستقبل    أمير المدينة يستعرض إنجازات جامعة طيبة مع مديرتها    إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس ترامب وإخلاء القاعة    الدوري الإيطالي.. قمة نارية تجمع يوفنتوس وميلان    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    اتفاقية لتطوير مشروع «أميرال»    السعودية تتصدر التمويل الريادي    بناء وإعادة تأهيل 13 مدرسة باليمن.. برنامج لتمكين الفئات الأشد احتياجاً والمعاقين بغزة    إسرائيل تمنع العودة ل59 قرية حدودية بلبنان    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي    ضبط 12 ألف مخالف وترحيل 17 ألفاً    ضبط (12192) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    الأهلي بطلاً ل«النخبة الآسيوية» للمرة الثانية على التوالي    جالينو.. برازيلي يسطر أمجاده مع «قلعة الكؤوس»    ذهب نخبة آسيا في «قلعة الكؤوس»    جامعة أم القرى تنظم ندوة «التراث الثقافي.. هوية متجددة وتنمية مستدامة»    حين تُباع الصحافة: من المهنة إلى "اشتراك شهري"    أفلام مصرية تتنافس في موسم عيد الأضحى    «الفنون البصرية» تطلق حملة «ما هو الفن؟»    رئاسة الشؤون الدينية للحرمين تطلق الخطة التشغيلية لموسم الحج    .. تدشين الدورة الكبرى لأحكام المناسك    «طريق مكة».. حين تبدأ رحلة الحج قبل الإقلاع    تخصيص صالات استقبال لحجاج مبادرة "طريق مكة" في مطاري جدة والمدينة    للعام الرابع.. إسطنبول تحتضن "مبادرة طريق مكة" بالترحيب والامتنان    في نصف نهائي كأس إنجلترا.. رغبة تشيلسي بمداواة الجراح تصطدم بطموح ليدز    «كبدك» ومدينة سعود الطبية.. شراكة نوعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية يجري عملية تصحيحية ناجحة ل"4" جراحات سابقة غير دقيقة بالعمود الفقري    إهمال البروتين يسبب ضعف العضلات    مختص: التوتر المزمن يؤثر سلباً على القلب    مدرب الأهلي فخور بالإنجاز الآسيوي ويرفض التعليق على مستقبله    نادي الرياض يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى تحت 16 عامًا 2025-2026    8 أشهر من الفراغ السياسي تعمق نفوذ سلطة الظل الحوثية    المكافأة والنفط والكمين 3 ملفات تشعل أزمة واشنطن وبغداد    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام محاكم «الأحوال الشخصية» بمختصين بينهما امرأة للقضايا الأسرية
وفق القانون الموحد لمحاكم الأسرة الخليجي
نشر في الرياض يوم 19 - 01 - 2014

ألزم القانون الموحد لمحاكم الأسرة الخليجي -حصلت "الرياض" على نسخة منه- محاكم الأحوال الشخصية بوجوب حضور مختص اجتماعي وآخر نفسي بينهما امرأة، لجلسات الدعاوى الأسرية، وجعلت الحضور إلى جلسات الصلح إلزامية ومجانية من دون أن تتعدى 30يوماً لتنفيذ أحكامه، كما تقوم كل محكمة بإنشاء مركز لإيواء ضحايا العنف الأسري والأطفال في حدود نطاقها الاختصاصي.
وتحدد مقار محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية -بحسب النظام- بقرار من السلطة المختصة، وتنعقد محكمة الأسرة في نطاق اختصاصاتها، ويجوز عند الضرورة أن تنعقد خارجه، وذلك بقرار يصدر بناءً على طلب رئيس المحكمة الابتدائية من الجهة المختصة.
وتؤلف المحكمة من قاض واحد من قضاة المحكمة الابتدائية، ويحق لها أن تستعين في بعض الدعاوى بخبيرين أحدهما أخصائي اجتماعي، والآخر أخصائي نفسي، يكون أحدهما -قدر الإمكان- امرأة، ويعين الخبيرين من المقيدين في الجدول الذي يصدر به قرار من الجهة المختصة.
حضور جلسات الإصلاح إلزامية ومجانية.. وإنشاء مراكز لإيواء «ضحايا العنف»
ويكون حضور الخبريين وجويباً في دعاوي الطلاق والتطليق والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته، والانتقال به، وفي دعاوى النسب والطاعة.
وتختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويكون في محكمة الأسرة قاضي للأمور الوقتية، يندب لذلك من بين قضاتها، يختص بإصدار أمر في مسائل الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للأولاد وتجديدها، والإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده، وبالإذن باستخراج أية مستندات ثبوتية أو شخصية أخرى للمحضون، والرؤية والنفقة المؤقتة.
ويجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب لجنة الإرشاد والتصالح الأسري المختصة، في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوي المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية.
وتتولى اللجنة الاجتماع بأطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم يقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وآثاره، وعواقب التمادي فيه، ويجب أن ينتهي الصلح خلال 30 يوماً من تاريخ تقدم الطلب، ويجوز تجاوز هذه المدة باتفاق الطرفين إلى مدة أخرى مماثلة.
ويكون استصدار القرار على عريضة ترفع للمحكمة المختصة، ويسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال 30 يوماً، ويتم التظلم خلال 14 يوماً، وينشأ بنطاق اختصاص كل محكمة مكتب أو أكثر للإرشاد به عدد كاف من الأخصائيين الشرعيين والقانونيين والاجتماعيين والنفسيين، ويرأس كل لجنة أحد ذوي الخبرة، ويتم اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم.
وتكون مقار محاكم الأسرة ودوائرها الإستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى، وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها، وما قد تقتضيه من حضور الصغار لتلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم، وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الأسرة الفضلى.
كما أن الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطرق النقض (التمييز)، وللإدعاء العام الطعن في حكم في الأحوال التي يوجب القانون أن يجيز تدخلها فيها، إذا خالف أحكام قاعدة من قواعد النظام العام.
وينشأ في نطاق اختصاص كل محكمة من محاكم الأسرة مركز أو أكثر لإيواء ومعالجة ضحايا العنف الأسري بكافة أشكاله، وتصدر السلطة المختصة القرار المنظم لشؤون المراكز ونظام العمل بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.