الأمير خالد الفيصل يكتب التاريخ ويفوز بلقب الروّاد في البطولة العربية للجولف بالرياض    المدير الرياضي في الأهلي: غياب توني لأسباب فنية    القبض على (3) يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    رسمياً... السد القطري يتعاقد مع الإيطالي مانشيني    برعاية أمير جازان.. ورشة تنفيذية للصحة تستعرض مشروعات 2026    الاتحاد الدولي للصحافة يعتمد كتاب صحافي سعودي كمنهج لتدريب الصحافيين الاقتصاديين    الذهب يتجاوز 4200 دولار وسط مخاوف الديون الأمريكية وخفض "الفائدة"    وفد سعودي يشارك في تمرين إيطالي لمحاكاة مخاطر البراكين ويبحث تعزيز التعاون في الحماية المدنية    تجمع الرياض الصحي الأول يحتفي باليوم العالمي للجودة ويستعرض منجزاته في تحسين الرعاية وسلامة المرضى    اليماحي يثمن الدور الرائد لدول الخليج في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية    مدة غياب بونو وكوليبالي عن الهلال    سوق الموسم ينطلق من منطقة الطوالع التاريخية ب "النجناج"    وزارة الداخلية تحصل على جائزة أفضل جناح وتفاعل ومشاركة في مؤتمر ومعرض الحج 2025    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    خوارزميات الإنسان    هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الاثنين المقبل    خبراء: السجائر الإلكترونية تقوض حقوق الأطفال الإنسانية    توازن كيميائي يقود إلى الرفاه الإنساني    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    نجاح فصل التوأم الملتصق الجامايكي «أزاريا وأزورا» بالرياض    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر أكتوبر 2025    أمير القصيم يؤدي مع جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ببريدة    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    أمير حائل يدشّن عددًا من الحدائق الجديدة بالمنطقة .    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    أمانة نجران تطلق حملة موسم التشجير لعام 1447    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    ذاكرة الحرمين    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    السعودية تقود اعتماد أول مواصفة عالمية للتمور    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 17 متهماً بالإرهاب والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر والإبعاد
المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت أحكاما ابتدائية
نشر في المدينة يوم 01 - 11 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض يوم أمس أحكاما ابتدائية تقضي بسجن (17) متهماً من أصل (18) اشتركوا في مجموعة واحدة ، وقضت الأحكام بسجن المدانين ومنعهم من السفر وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد، وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها : تكوينهم خليةً تستحل الدماء المعصومة وتسعى للقيام بعمليات تفجير لبعض الممتلكات وقتل بعض المعاهَدين ومن يحول دونهم من رجال الأمن، والمساعدة في تصنيع السيارات المفخخة وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل وقذائف ال (ار بي جي)، وانتحال بعضهم لصفة رجال الأمن وتزوير الأوراق الثبوتية .
وكذلك قيام الأول بالتكفير والسعي للقيام بعمليات تفجير وقتل وتدمير من خلال قيامه باستئجار أماكن لإيواء أفراد الخلية واستضافتهم وتهيئتها لهم والتناوب مع أفراد الخلية في حراسة مكان سكنهم والمشاركة في نقل أفرادها وقيامه بانتحال صفة رجل السلطة العامة بارتدائه بدلة عسكرية عند نقله لبعض أعضاء الخلية وتزويد بعضهم ببدل عسكرية لارتدائها للتمويه على رجال الأمن والمشاركة في معاينة عدد من المواقع المخطط لاستهدافها ومقاومة رجال الأمن بعد مداهمتهم والهرب بسيارة من الموقع برفقة بعض أفراد الخلية وقيام بعض رفاقه بإطلاق النار على رجال الأمن وقيامه بتصوير وصايا بعض أعضاء هذه الخلية كوداع لهم فيما لو لقوا حتفهم خلال العملية الإرهابية التي كانوا يخططون للقيام بها ، وقيام الثالث بتكفير حكومة هذه البلاد وولاة أمرها ، وثبت لدى المحكمة إدانته واستعداده للقيام بالهجوم على رجال الأمن في أحد المجمعات السكنية حتى يتمكن الانتحاريون من دخول الموقع المستهدف وتفجيره وقيامه بحراسة مقر سكنهم بالتناوب ، وإدانته برمي قنبلة يدوية على رجال الأمن بقصد قتلهم أثناء مداهمتهم لهم في مقرهم وإطلاق النار عليهم من سلاحه الرشاش الذي كان يحوزه دون ترخيص ، وهروبه من رجال الأمن ومعاودة إطلاق النار عليهم بكثافة أثناء مطاردتهم له ، كما ثبت لدى المحكمة اشتراكه مع أفراد الخلية في التخطيط للقيام بعمل إرهابي داخل البلاد ، وأدين باستلام مبلغ (1500) ريال من شخص للسفر إلى جدة ومقابلة ( زعيم الخلية) لترتيب عمل ضد المعاهدين، وإدانته أيضاً بالاشتراك في نقل وتصنيع كمية من المتفجرات أحضرها زعيم الخلية بقصد الإفساد والإخلال بأمن البلاد .
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام , وقد تغيب عن الجلسة المتهم الخامس عشر ، وقررت المحكمة تأجيل النطق بحكمه لحين حضوره , كما قررت المحكمة رد طلب المدعي العام قتل ثلاثة منهم تعزيراً ، مع الحكم بتعزيرهم بالسجن مدداً متفاوتة أعلاها (25) سنة وأدناها خمس سنوات اعتبار من تاريخ إيقاف كل واحد منهم طبقاً للتفصيل والأسباب المذكورة في ثنايا الحكم ، مع إصدار أمر قضائي بحق سبعة متهمين انتهت مدة محكوميتهم .
وجاءت الأحكام كالتالي :
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن خمس وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ، منها أربع سنوات بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، وأربع سنوات بناء على نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة ، وأربع سنوات بناء على المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن والتوقيف والبقية لقاء ما ثبت بحقه من تهم، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة سجنه.
2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه لقاء ما ثبت بحقه من تهم , ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن اثنين وعشرين عاما اعتباراً من تاريخ إيقافه ، منها ثلاث سنوات بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، والبقية لقاء ما ثبت بحقه من تهم ، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ، منها خمس سنوات بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويبعد عن البلاد بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق .
5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه لقاء ما ثبت بحقه من تهم, ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
6. إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن ثلاثاً وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه وتحسب منها مدة إيقافه قبل هروبه من السجن ، منها ثلاث سنوات بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، ومنها أربع سنوات بناء على نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة ومنها أربع سنوات بناء على المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن والتوقيف ،ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
7. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن أربع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه لقاء ما ثبت بحقه من تهم ,ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
8. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
9. إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
10. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
11. إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ,ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
12. إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه ,ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
13. إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ,ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
14. إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه ,ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
15. إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير . ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
16. إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن والتوقيف . ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
17. إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وبعض المدانين الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها، وتم إفهام من أمضى في التوقيف أكثر من المدة المحكوم بها عليه بان له الحق في المطالبة بالتعويض عن تلك الفترة في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.