مجلس الدفاع اليمني يدعو الإمارات للالتزام بقرار إنهاء وجودها في البلاد    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    عبدالله كامل رئيسال لاتحاد الغرف السعودية والصيخان والفاخري نائبين    تحديد أول الراحلين عن الهلال    غيابات الأهلي في لقاء الفيحاء في دوري روشن    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    الإحصاء: نمو الإيرادات التشغيلية للأنشطة الصناعية خلال 2024 بنسبة 1.3%    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن أسفها لما قامت به الإمارات من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    سمو الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن آل سعود ترعى اختتام برنامج التدريب على جهاز برايل وتدشّن كتابها بالمدينة المنورة    تراجع أسعار النفط    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    وزير الاتصالات يشيد بمشروعات "تحديات الهاكاثون التقني"    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    المزارع البعلية.. تراث زراعي    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    مواجهة ثأرية لآرسنال أمام أستون فيلا    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    نقص حاد في المساعدات والمأوى.. والأونروا: الشتاء القاسي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 17 متهماً بالإرهاب والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر والإبعاد
المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت أحكاما ابتدائية
نشر في المدينة يوم 01 - 11 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض يوم أمس أحكاما ابتدائية تقضي بسجن (17) متهماً من أصل (18) اشتركوا في مجموعة واحدة ، وقضت الأحكام بسجن المدانين ومنعهم من السفر وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد، وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها : تكوينهم خليةً تستحل الدماء المعصومة وتسعى للقيام بعمليات تفجير لبعض الممتلكات وقتل بعض المعاهَدين ومن يحول دونهم من رجال الأمن، والمساعدة في تصنيع السيارات المفخخة وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل وقذائف ال (ار بي جي)، وانتحال بعضهم لصفة رجال الأمن وتزوير الأوراق الثبوتية .
وكذلك قيام الأول بالتكفير والسعي للقيام بعمليات تفجير وقتل وتدمير من خلال قيامه باستئجار أماكن لإيواء أفراد الخلية واستضافتهم وتهيئتها لهم والتناوب مع أفراد الخلية في حراسة مكان سكنهم والمشاركة في نقل أفرادها وقيامه بانتحال صفة رجل السلطة العامة بارتدائه بدلة عسكرية عند نقله لبعض أعضاء الخلية وتزويد بعضهم ببدل عسكرية لارتدائها للتمويه على رجال الأمن والمشاركة في معاينة عدد من المواقع المخطط لاستهدافها ومقاومة رجال الأمن بعد مداهمتهم والهرب بسيارة من الموقع برفقة بعض أفراد الخلية وقيام بعض رفاقه بإطلاق النار على رجال الأمن وقيامه بتصوير وصايا بعض أعضاء هذه الخلية كوداع لهم فيما لو لقوا حتفهم خلال العملية الإرهابية التي كانوا يخططون للقيام بها ، وقيام الثالث بتكفير حكومة هذه البلاد وولاة أمرها ، وثبت لدى المحكمة إدانته واستعداده للقيام بالهجوم على رجال الأمن في أحد المجمعات السكنية حتى يتمكن الانتحاريون من دخول الموقع المستهدف وتفجيره وقيامه بحراسة مقر سكنهم بالتناوب ، وإدانته برمي قنبلة يدوية على رجال الأمن بقصد قتلهم أثناء مداهمتهم لهم في مقرهم وإطلاق النار عليهم من سلاحه الرشاش الذي كان يحوزه دون ترخيص ، وهروبه من رجال الأمن ومعاودة إطلاق النار عليهم بكثافة أثناء مطاردتهم له ، كما ثبت لدى المحكمة اشتراكه مع أفراد الخلية في التخطيط للقيام بعمل إرهابي داخل البلاد ، وأدين باستلام مبلغ (1500) ريال من شخص للسفر إلى جدة ومقابلة ( زعيم الخلية) لترتيب عمل ضد المعاهدين، وإدانته أيضاً بالاشتراك في نقل وتصنيع كمية من المتفجرات أحضرها زعيم الخلية بقصد الإفساد والإخلال بأمن البلاد .
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام , وقد تغيب عن الجلسة المتهم الخامس عشر ، وقررت المحكمة تأجيل النطق بحكمه لحين حضوره , كما قررت المحكمة رد طلب المدعي العام قتل ثلاثة منهم تعزيراً ، مع الحكم بتعزيرهم بالسجن مدداً متفاوتة أعلاها (25) سنة وأدناها خمس سنوات اعتبار من تاريخ إيقاف كل واحد منهم طبقاً للتفصيل والأسباب المذكورة في ثنايا الحكم ، مع إصدار أمر قضائي بحق سبعة متهمين انتهت مدة محكوميتهم .
وجاءت الأحكام كالتالي :
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن خمس وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ، منها أربع سنوات بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، وأربع سنوات بناء على نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة ، وأربع سنوات بناء على المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن والتوقيف والبقية لقاء ما ثبت بحقه من تهم، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة سجنه.
2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه لقاء ما ثبت بحقه من تهم , ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن اثنين وعشرين عاما اعتباراً من تاريخ إيقافه ، منها ثلاث سنوات بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، والبقية لقاء ما ثبت بحقه من تهم ، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ، منها خمس سنوات بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويبعد عن البلاد بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق .
5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه لقاء ما ثبت بحقه من تهم, ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
6. إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن ثلاثاً وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه وتحسب منها مدة إيقافه قبل هروبه من السجن ، منها ثلاث سنوات بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، ومنها أربع سنوات بناء على نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة ومنها أربع سنوات بناء على المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن والتوقيف ،ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
7. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن أربع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه لقاء ما ثبت بحقه من تهم ,ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
8. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
9. إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
10. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
11. إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ,ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
12. إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه ,ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
13. إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ,ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
14. إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه ,ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
15. إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير . ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
16. إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن والتوقيف . ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
17. إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وبعض المدانين الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها، وتم إفهام من أمضى في التوقيف أكثر من المدة المحكوم بها عليه بان له الحق في المطالبة بالتعويض عن تلك الفترة في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.