اعتبارًا من اليوم السبت... بدء تنفيذ أعمال تطوير طريق الإمام مسلم في الرياض    جوجل تستثمر 40 مليار دولار إضافية في «أنثروبيك» المنافسة ل «أوبن إيه آي»    نادي الترجي يتوّج بطلاً للنسخة الرابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات    الريال يتعادل مع بيتيس ويُقرب برشلونة من لقب الدوري الإسباني    الحزم يتغلّب على الرياض بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ساكا يقترب من العودة مع آرسنال بعد غياب لشهر    أمير جازان يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (1,126) سلة غذائية في خان يونس    تراجع أسعار النفط بعد أنباء عن محادثات أميركية - إيرانية    عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة تصل عقوبتها إلى 10 آلاف ريال    يايسله: الأهلي مستعد لخوض مباراة استثنائية ضد ماتشيدا غداً    رئيس أوكرانيا يغادر جدة    ترمب سيرسل ويتكوف وكوشنر إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران    جمعية الأدب المهنية عبر سفرائها بالزلفي تحتفي باليوم العالمي للكتاب بورشة " القارئ الماهر "    "أبواب الحكاية" تفتح الإبداع والتواصل لناشئة الجبيل عبر ورشتين نوعيتين    وصول التوأم الملتصق المغربي «سجى وضحى» إلى الرياض    خالد اليوسف يستعرض مسيرته الأدبية في أمسية بالخرج    ضبط مروج قات في جازان وبحوزته 55 كيلو جرامًا    الثبيتي: اختلاف المقاصد يصنع الفارق في السعي    السديس: الحج شعيرة عظيمة والأمن في الحرم راسخ إلى يوم القيامة    "انتقادات لاذعة".. الشباب يصدر بياناً نارياً ضد طاقم تحكيم نهائي أبطال الخليج    بخبرة "دورينا".. تفاصيل تعاقد الاتحاد السعودي مع دونيس    الأنصار بطلاً لكأس المملكة تحت 21 عاماً.. وبداية عصر ذهبي تحت لواء "البلادي"!!    استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول    المملكة والتراث غير المادي    د. عبدالرحمن الأنصاري.. «مكتشف الفاو»    الأطاولة.. روح الأصالة    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    سقوط هيبة «الحكيم» في عصر التريند    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    هندسة المستقبل.. ملامح النهضة السعودية الحديثة    «الحياة الفطرية».. إنجازات عالمية ترسخ الريادة البيئية    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    الهيئة السعودية للمياه تصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي 130,000ريال    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    موجز    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية تحكم على 17 متهماً بالسجن من 25 إلى 5 سنوات والمنع من السفر وإبعاد الأجانب
نشر في البلاد يوم 01 - 11 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكاماً ابتدائية تقضي بسجن (17) متهماً من أصل (18) اشتركوا في مجموعة واحدة وقضت الأحكام بسجن المدانين ومنعهم من السفر وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد, و جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها:تكوينهم خليةً تستحل الدماء المعصومة وتسعى للقيام بعمليات تفجير لبعض الممتلكات وقتل بعض المعاهَدين ومن يحول دونهم من رجال الأمن والمساعدة في تصنيع السيارات المفخخة وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل وقذائف الار بي جي , وانتحال بعضهم لصفة رجال الأمن وتزوير الأوراق الثبوتية.
وكذلك قيام الأول بالتكفير والسعي للقيام بعمليات تفجير وقتل وتدمير من خلال قيامه باستئجار أماكن لإيواء أفراد الخلية واستضافتهم وتهيئتها لهم والتناوب مع أفراد الخلية في حراسة مكان سكنهم والمشاركة في نقل أفرادها وقيامه بانتحال صفة رجل السلطة العامة بارتدائه بدلة عسكرية عند نقله لبعض أعضاء الخلية وتزويد بعضهم ببدل عسكرية لارتدائها للتمويه على رجال الأمن والمشاركة في معاينة عدد من المواقع المخطط لاستهدافها ومقاومة رجال الأمن بعد مداهمتهم والهرب بسيارة من الموقع برفقة بعض أفراد الخلية وقيام بعض رفاقه بإطلاق النار على رجال الأمن وقيامه بتصوير وصايا بعض أعضاء هذه الخلية كوداع لهم فيما لو لقوا حتفهم خلال العملية الإرهابية التي كانوا يخططون للقيام بها ، وقيام الثالث بتكفير حكومة هذه البلاد وولاة أمرها ، وثبت لدى المحكمة إدانته واستعداده للقيام بالهجوم على رجال الأمن في أحد المجمعات السكنية حتى يتمكن الانتحاريون من دخول الموقع المستهدف وتفجيره وقيامه بحراسة مقر سكنهم بالتناوب ، وإدانته برمي قنبلة يدوية على رجال الأمن بقصد قتلهم أثناء مداهمتهم لهم في مقرهم وإطلاق النار عليهم من سلاحه الرشاش الذي كان يحوزه دون ترخيص ، وهروبه من رجال الأمن ومعاودة إطلاق النار عليهم بكثافة أثناء مطاردتهم له ، كما ثبت لدى المحكمة اشتراكه مع أفراد الخلية في التخطيط للقيام بعمل إرهابي داخل البلاد ، وأدين باستلام مبلغ (1500) ريال من شخص للسفر إلى جدة ومقابلة ( زعيم الخلية) لترتيب عمل ضد المعاهدين، وإدانته أيضاً بالاشتراك في نقل وتصنيع كمية من المتفجرات أحضرها زعيم الخلية بقصد الإفساد والإخلال بأمن البلاد .
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام , وقد تغيب عن الجلسة المتهم الخامس عشر ، وقررت المحكمة تأجيل النطق بحكمه لحين حضوره , كما قررت المحكمة رد طلب المدعي العام قتل ثلاثة منهم تعزيراً ، مع الحكم بتعزيرهم بالسجن مدداً متفاوتة أعلاها (25) سنة وأدناها خمس سنوات اعتبار من تاريخ إيقاف كل واحد منهم طبقاً للتفصيل والأسباب المذكورة في ثنايا الحكم ، مع إصدار أمر قضائي بحق سبعة متهمين انتهت مدة محكوميتهم ، وجاءت الأحكام كالتالي :
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن خمس وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ، منها أربع سنوات بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، وأربع سنوات بناء على نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة ، وأربع سنوات بناء على المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن والتوقيف والبقية لقاء ما ثبت بحقه من تهم، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة سجنه.
2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه لقاء ما ثبت بحقه من تهم , ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن اثنين وعشرين عاما اعتباراً من تاريخ إيقافه ، منها ثلاث سنوات بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، والبقية لقاء ما ثبت بحقه من تهم ، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ، منها خمس سنوات بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويبعد عن البلاد بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق .
5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه لقاء ما ثبت بحقه من تهم, ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
6. إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن ثلاثاً وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه وتحسب منها مدة إيقافه قبل هروبه من السجن ، منها ثلاث سنوات بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، ومنها أربع سنوات بناء على نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة ومنها أربع سنوات بناء على المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن والتوقيف ،ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
7. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن أربع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه لقاء ما ثبت بحقه من تهم ,ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
8. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
9. إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
10. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
11. إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ,ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
12. إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه ,ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
13. إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ,ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
14. إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه ,ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
15. إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير . ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
16. إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن والتوقيف . ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .
17. إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه .وبعرض الحكم قرر المدعي العام وبعض المدانين الاعتراض على الحكم,وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها , وتم إفهام من أمضى في التوقيف أكثر من المدة المحكوم بها عليه بان له الحق في المطالبة بالتعويض عن تلك الفترة في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.