مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10498.04) نقطة    وزير الدفاع يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر    الشؤون الإسلامية في جازان تطلق مبادرة تنظيف أسطح الجوامع والمساجد    نائب أمير مكة يستقبل رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ    المملكة تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي الأمن جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم    "Grand Arrival"تجمع كانيلو وكروفورد في لاس فيغاس استعدادًا للأمسية التاريخية    الدولار يحافظ على استقراره وسط ترقب الأسواق بيانات التضخم الحاسمة    أمير حائل يستقبل أمين المنطقة    تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة شهادة الثانوية لعام 1447    أكتوبر: انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    البرامج الجامعية القصيرة تمهد لجيل من الكفاءات الصحية الشابة    تجاوز الإشارة الحمراء.. خطر يهدد الأرواح ويعتدي على الحقوق    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    السعودية ترحب بتوقيع اتفاق استئناف التعاون المشترك بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية    الأمير سعود بن طلال يُدشن موسم صرام الأحساء 2025 لتعزيز قطاع التمور    أحلام تبدأ بروفاتها المكثفة استعدادًا لحفلها في موسم جدة    حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر    بلدية الظهران تباشر تنفيذ مشروع تطوير طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز    الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإسرائيلي على قطر    الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% في يوليو 2025    المواقيت ومساجد الحل.. خدمات متجددة وتجربة ميسرة للحجاج    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    إسرائيل تشرِّع الفوضى المُقنَّعة    جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يسجّل أرقاما قياسية ويستقطب ملايين المشاهدين حول العالم    محمية الإمام تركي تُشارك في معرض كتارا الدولي    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    "الملك سعود الطبية" تطلق خدمة تخطيط القلب لمرضى الرعاية المنزلية    عيادة متنقلة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية الناتج عن السكري    إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» بتطبيق توكلنا    أكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهته.. رئيس وزراء قطر: العدوان الإسرائيلي «إرهاب دولة»    السعودية: ندعم الحكومة السورية في إجراءات تحقيق الاستقرار.. قصف إسرائيلي لمواقع في حمص واللاذقية ودمشق    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة ويجب محاسبتها    رقابة مشددة على نقل السكراب    التعثر الدراسي .. كلفة نفسية واقتصادية    «حقيبة الرفاة».. جريمة هزت العالم    رئيس موانئ يزور جازان للصناعات    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    8 مشروعات فنية تدعم «منح العلا»    يسرا تستعد لعرض فيلم «الست لما»    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى غدًا الأربعاء    نونو سانتو أول الراحلين في الموسم الجديد بإنجلترا    «براق» تحقق ثاني كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن للسعودية    ولي العهد وملك الأردن يبحثان الهجوم الإسرائيلي الغاشم    ولي العهد لأمير قطر: نقف معكم ونضع إمكاناتنا لمساندكم في حماية أمنكم    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    الاتفاق يجهز ديبملي    تاريخ وتراث    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    إدانة سعودية وولي العهد يهاتف أميرها.. الإرهاب الإسرائيلي يضرب قطر    رسالة من رونالدو إلى أوتافيو بعد رحيله عن النصر    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    مجلس الوزراء: نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر تخطت مستهدفات 4 سنوات متتالية    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    عندما يكون الاعتدال تهمة    صحن الطواف والهندسة الذكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تدين 19 متهماً وتحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر
نشر في المدينة يوم 01 - 10 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 19 عنصراً من مجموعة تضم 63 متهماً , حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها :
الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الفتن والمشاركة في القتال فيها , تكفير الحكومة وولاة أمرها ورجال الأمن , تزوير الأوراق الثبوتية وحيازة الأسلحة والذخائر , ومحاولة أحدهم تعلم طريقة صنع المتفجرات عن طريق حيازته فيديو يوضح ذلك , دعم الإرهاب والعمليات الإرهابية وتجهيز الشباب للخروج إلى مواطن الفتن والصراعات , وغير ذلك من تهم أخرى أدينوا بها , علماً بان إداناتهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ال 19 , وحكم عليهم بالسجن ما بين سنة إلى سبع سنوات تفصيلها كالتالي :
1- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة أربع سنوات.
2- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم للقطعية.
3 - إدانة المدعى عليه 11 والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة أربع سنوات .
4 - إدانة المدعى عليه 16 والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة أربع سنوات .
5- إدانة المدعى عليه 17 والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات .
6- إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن لمدة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات .
7- إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وعشرة أشهر لتهمة التستر مع نشر منطوق هذه العقوبة في أحد الصحف المحلية على نفقة المدعى عليه وذلك بناء على المادة (1-2) من نظام مكافحة التستر وما صدر بشأنه من تعديلات وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية مدة مماثلة لسجنه وحيث أن المدعى عليه أنكر شربه للمسكر وحيث أن الحدود تدرأ بالشبهات فقد ردت المحكمة طلب المدعي بإقامة حد المسكر عليه وعزر لقاء ذلك بأن يجلد سبعين جلدة دفعة واحدة لقاء دوران الشبهة عليه بتناول المسكر ولقاء إدانته بتناوله الحبوب المخدرة وجلده مائة جلدة مفرقة على دفعتين بين كل دفعة والأخرى مدة لا تقل عن أسبوع وذلك لقاء إقامة علاقة محرمة بالنساء إضافة إلى العقوبة التعزيرية في سجنه .
8- إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه .
9- إدانة المدعى عليه 28 والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه .
10 - إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة أربع سنوات .
11- إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة أربع سنوات .
12- إدانة المدعى عليه 35 والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.
13 -إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات.
14- إدانة المدعى عليه 48 والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية.
15- إدانة المدعى عليه 51 والحكم عليه بالسجن لمدة سنة وعشرة أشهر من تاريخ إيقافه منها أربعة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات.
16- إدانة المدعى عليه 52 والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية مدة مماثلة لسجنه .
17- إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات .
18- إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه .
19-إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.