أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    مؤتمر أبشر.. الابتكار والتحول الرقمي    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    4658 حالة إسعافية بالجوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    المنتخب السعودي يتوج بطلًا لكأس الخليج تحت 23 عاماً    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جائزة «نواة» 2025    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    حقوق الإنسان ب"التعاون الإسلامي" تؤكد أولوية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبناء السلام    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    المطر في الشرق والغرب    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    رئيس الوزراء الأسترالي يواجه ضغوطاً إسرائيليةً بعد هجوم بونداي    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    تعديل السلوك    موجز    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    دور إدارة المنح في الأوقاف    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نموذجان من الرقابة الشرعية على الأنظمة والقوانين (1/2)
نشر في المدينة يوم 09 - 11 - 2012

وفي هذا المقال، أُقدّم نموذجي إصلاح متنوعين، يمثلان واقع العالم الإسلامي في موضوع الأنظمة والقوانين
من أكبر الإشكالات التي تعرضت لها المجتمعات الإسلامية وكانت لها آثار سلبية واسعة: وجود قوانين في بلدانها تتعارض مع مسلماتها الشرعية وثقافتها الإسلامية، وكثيرًا ما بحث المتخصصون العقلاء عن حلول إصلاحية، يَصلُح بها الحال مع حفظ بها الاستقرار، وكان للحكّام الصالحين، والعلماء المصلحين، والقضاة العاملين، أثر إيجابي كبير في ذلك.
وفي هذا المقال، أُقدّم نموذجي إصلاح متنوعين، يمثلان واقع العالم الإسلامي في موضوع الأنظمة والقوانين:
الأول: من المملكة العربية السعودية، التي ينصّ نظامها الأساسي على وجوب استمداد أنظمتها من الكتاب والسنة، ويُبيّن أنَّهما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة بما فيها نظامه الأساسي. وبمعنى آخر: تصنّف أنظمته على أنها: أنظمة، أي: قوانين إسلامية، تفريقًا بينها وبين القوانين (المطلقة)، أي: القوانين الوضعية.
والثاني: من جمهورية مصر العربية، التي ينصّ دستورها على أنَّ الإسلام دين الدولة، لكنه لا يلتزم الاستمداد من الشريعة الإسلامية، ولا ينصّ على حاكميتها عليه؛ ولذلك تُصنّف أكثر قوانينها ضمن القوانين الوضعية وإن وجدت بينها قوانين إسلامية.
فأمَّا النموذج الأول، فله أمثلة كثيرة، من أوضحها للعرض في مثل هذا المقال: إحالة الجهات المختصّة مشروعَ «نظام توزيع الأراضي البور» بتاريخ 10/11/1387ه إلى رئيس القضاة في حينه، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وهو المفتي العام الأول للملكة العربية. وقد خلصت دراسة الشيخ لها من الناحية الشرعية إلى ما يلي:
أولًا: صرح الشيخ رحمه الله في دراسته الرقابية، بالرضا العام عن مشروع النظام، لعدم معارضته للشريعة في الجملة، فقد قال رحمه الله: «رأيت النظام مشتملًا في جملته على مواد فيها مصلحة ظاهرة، ومنفعة عامّة، ولا يتعارض مع الشريعة السمحة التي جاءت بما فيه مصلحة الأمَّة في دينها ودنياها».
ثانيًا: بعد موافقة الشيخ وإقراره على مشروعية النظام في الجملة، بيّن أن له عليه ملحوظات، ثم ذكر كلّ ملحوظة مع التعليل، وبيّن البديل الشرعي، مطالبًا بتعديل الملحوظات، وطالبًا صورة من النظام بعد تعديله. وتنوعت هذه الملحوظات بين: إضافة و حذف، لعبارات أو كلمات أو مواد.
فمثال التعديل بالإضافة: اقتراحه بشأن ما جاء في المادة الخامسة: أن يضاف إلى اللجنة عضو ثالث يمثل الجانب الشرعي إضافة إلى العضوين المنصوص عليهما من أهل الخبرة، موضحا سبب ذلك بقوله: «فينبغي أن يكون مع اللجنة شخص من أهل العلم يعينه رئيس القضاة».
وكذلك: اقتراحه إضافة مادة تقتضيها المصلحة ولم يرد لها ذكر في النظام! وذلك في قوله: «حيث قد جرى في الماضي إقطاع أراض زراعية من ولي الأمر، ولم يقم بعضُ من أُطع تلك الأراضي بإحيائها؛ فينبغي وضع مادة تخوّل وزارة الزراعة إعطاء من أُقطعت له مهلة كافية لإحيائها، فإذا لم يحييها في تلك المدة، فتأخذها الوزراة وتعطيها لمن يحييها بموجب هذا النظام.
ومثال التعديل بالحذف: اقتراحه بشأن ما جاء في المادة الثانية، فقد قال: «نرى أن تحذف من المادة الثانية الجملةَ التالية: «ولا تسمع الهيئات القضائية دعوى من نُزعت منه الأرض في أي حقّ أو مطالبة ناشئين عن نزع الأرض«.
ومثله: نقده لبعض ما جاء في المادة الحادية عشرة، حيث قال: «هذه المادة تعطي وزير الزراعة ما ليس من حقه؛ فالخلافات والتظلمات يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية«.
وقد ظهر أثر هذه الدراسة الرقابية الشرعية لمشروع النظام، في النظام الذي صدر بعد ذلك، بالمرسوم الملكي م/26وتاريخ 6/7/1388ه.
وهذا النموذج يكشف موقف كبار علمائنا في المملكة من مبدأ سنّ الأنظمة المرعية، حيث ساهموا في ذلك، بطرق عديدة، منها هذه الطريقة الرسمية، التي أحالت فيها الجهة المختصة مشروع النظام لأعلى جهة علمية شرعية رسمية في حينها، لتمارس الرقابة الشرعية عليها، ومن ثم يكون النظام خاضعًا لسيادة الشريعة التي يؤمن بها العباد، وتلتزمها البلاد..
وللمقال بقية تستكمل في العدد القادم إن شاء الله تعالى..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.