نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    " السيبراني" يحذر: ثغرات أمنية في منتجات Synology    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    جذور العدالة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    نبض العُلا    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدرسة الفقهية في الدولة الإسلامية
نشر في المدينة يوم 27 - 04 - 2012

والحقيقة أنَّ هذا السؤال غير دقيق؛ لأنَّه يوهم أنَّ المذاهب الإسلامية تختلف في كل شيء!
من أبجديات النظام السياسي الإسلامي: التزام الدولة بالمرجعية الإسلامية؛ فالمعيار الأساس لإسلاميتها: تبنيها سيادة الشريعة الإسلامية، إذ به يتحقق مقصود الولاية الشرعية المتمثّل في حفظ الدين وسياسة الدنيا به؛ ولذلك كانت دول الإسلام –على مرّ التاريخ- تتبنى مبدأ الحكم بالشريعة الإسلامية، وكان القضاء فيها قضاء إسلاميا؛ وكان النظام بهذا يمثّل إرادة الأمّة في تطبيق الشريعة، وإن اختلفت دقة التطبيق العملي تاريخياً، لأسباب ليس هذا مجال ذكرها. وهنا يورَد السؤال التالي: كيف كانت الدولة الإسلامية تحكم بالشريعة الإسلامية، مع اختلاف المذاهب الفقهية الإسلامية؟
والحقيقة أنَّ هذا السؤال غير دقيق؛ لأنَّه يوهم أنَّ المذاهب الإسلامية تختلف في كل شيء! والواقع: أنَّ أحكام الشريعة تنقسم إلى قسمين رئيسين: الأحكام المتفق عليها بين علماء المذاهب الفقهية؛ والأحكام المختلف فيها بينهم. فالأحكام المتفق عليها، لا يرد عليها السؤال؛ لأنَّ حكمها واحد عند الجميع، ومن ثمّ تلتزم الدولة الإسلامية بتطبيق الحكم الشرعي المتفق عليه لدى المسلمين. ويبقى السؤال وارداً في الأحكام التي تختلف فيها المذاهب الفقهية – أي ضمن التعددية الإسلامية الفقهية المعروفة في علم الفقه المقارن- وهنا نجد الجواب متمثلاً في مدرستين رئيستين:
المدرسة الأولى: مدرسة التقليد المذهبي. وتلتزم فيها الدولة الإسلامية في القضايا المختلف فيها بمذهب فقهي معين من حيث المبدأ، مع عدم إقصاء غيره في الأقاليم التي قد يختلف فيها المذهب، مع تفصيلات لا يسعها المقال.
وهذه المدرسة كانت سائدة في الدول الإسلامية الكبرى؛ فقد كان المذهب الحنفي مذهب جمهور القضاة في الدولة العباسية وما يعرف ببلاد المشرق، خاصة بعد تولي الإمام أبي يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمهما الله لمنصب رئاسة القضاة، وحتى نهاية الدولة العثمانية قبل ما يقارب التسعين عاما. وكان اعتماد مذهب أبي حنيفة رسمياً، من أسباب انتشاره في بلاد المشرق وما إليه إلى اليوم؛ كما كان المذهب المالكي هو المعتمد رسمياً في بلاد المغرب والأندلس، وكان ذلك من أسباب انتشاره في تلك البلاد إلى اليوم.
والمدرسة الثانية: مدرسة الترجيح بالدليل. وتلتزم فيها الدولة الإسلامية أو الإقليم-في القضايا المختلف فيها-بالراجح وفق الدليل الشرعي والاستدلال المعتبر. وهذه المدرسة كانت تعرف بمدرسة أهل الحديث، وتعرف اليوم بالمدرسة السلفية، كما يُعبّر عنها بمدرسة الترجيح. ومن أشهر منظريها العالم الشامي أبو العبّاس ابن تيمية رحمه الله، إذ يقرّر أنَّ الرأي الرسمي يجب أن يتبع الحكم الثابت بالإجماع في مسائل الاتفاق، والحكم الراجح بالدليل في مسائل الخلاف؛ مستنداً في ذلك على أدلة المشروعية العليا في الدولة الإسلامية.
و تُعدّ هذه المدرسة أقوى حجة ودليلاً وتحقيقا لسيادة الشريعة، خاصة أنَّها تفيد من جميع المذاهب الفقهية دون مذهب بعينه. ومن هنا فهي الأصلح رسمياً إذا ما تولّاها علماء مؤهّلون غير مقيدين بأي رؤى مخالفة لسيادة الدليل الشرعي؛ لأنَّها تحسم الأمر بالحجة، وتقطع الطريق على أي تلاعب أو استبداد بالرأي في موضوع ما بحجة وجود خلاف فيه؛ فالخلاف ليس دليلاً بإجماع العلماء، وإنَّما الدليل في نصوص الكتاب والسنة وقواعد الاستدلال الشرعي المنبثقة عنهما. وهذه المدرسة ذاتها، هي المدرسة التي اعتمدتها لجنة صياغة النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية؛ فقد نصّت المادة الأولى منه على أنَّ دستور المملكة هو الكتاب والسنة؛ كما نصت المادة السابعة منه على أن الكتاب والسنة هما مصدر الأنظمة في المملكة، وأنَّهما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة بما فيها النظام الأساسي للحكم ذاته؛ ولهذا يصف عدد من أساتذة الدستور-العارفون بالنظام السياسي الإسلامي– النظام الأساسي للحكم بأنه : وثيقة دستورية تابعة للدستور لا متبوعة منه.
ومن هنا لا نجد ذكرا لأي مذهب فقهي في النظام الأساسي للحكم، حتى المذهب الحنبلي، الذي يُعدّ منطلقا منهجياً لتكوين الفقيه في المدارس التقليدية والأكاديمية في المملكة؛ ولذا تتم مقارنته ببقية المذاهب، وإعمال آلية الترجيح بالدليل بينها. وهذه المدرسة، هي الأصلح في ظل دولة المؤسسات، سواء كانت علميةً تُرجِّح بالدليل، تتولى تدوين الأحكام وصياغتها في شكل أنظمة، أو كانت قضائيةً عليا تفصل في دستورية الأنظمة والأحكام وفق المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم. والحديث ذو شجون..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.