فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    الأهلي يبتعد عن الأحمد    دراسة متخصصة: ثقة الجمهور بالإعلام الرقمي "متوسطة" وتطوير مهارات الصحافيين مطلب    المرور : كن يقظًا أثناء القيادة    وزارة الصناعة والثروة المعدنية و ( ندلب) تطلقان المنافسة العالمية للابتكار في المعادن    السفير المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى المكسيك    الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    "لا أساس من الصحة" لإعلان أسطول مساعدات تعرّض أحد قواربه لضربة من مسيّرة    نيبال تتراجع عن حجب مواقع التواصل الاجتماعي    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل"    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    الإطاحة بملوثي البيئة «بمواد خرسانية»    نائب أمير تبوك يثمن جهود البريد السعودي بالمنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    تجاوزو فان بيرسي.. ديباي هدافاً ل «الطواحين»    القيادة الكويتية تستقبل تركي بن محمد    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    9 إجراءات إسبانية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    إسرائيل تواصل تدمير غزة وتقبل اقتراح ترمب    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى : صرف بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة في الخارج
نشر في المدينة يوم 12 - 01 - 2010


أقرّ مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة والستين أمس صرف بدل غلاء للمعيشة لموظفي الدولة في الخارج والمقدرة ب(5) % كما شهد المجلس نجاح توصية إضافية تطالب المحكمة بتخصيص محامٍ للمتهم الذي ليس لديه قدرة مالية لتوكيل محامٍ عنه ويكون الصرف على المحامي من بند مالي خاص بذلك يضاف إلى بنود ميزانية وزارة العدل . وكان العضوان الدكتور خليل البراهيم والدكتور احمد ال مفرح تقدما بتوصية اضافية على تقرير وزارة الخدمة للعام المالي (28 -1429) تطالب بصرف بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة في الخارج مساواة مع ما صرف لموظفي الدولة فى الداخل ولقيت التوصية تأييد 85 عضوا بالمجلس , كما أقر المجلس توصيات اللجنة والداعية الى تضمين وزارة الخدمة المدنية تقاريرها السنوية المرفوعة للمجلس ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك، وطالبت الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على إشغال الوظائف المطلوب شغلها من قبل هذه الجهات وان تتضمن تقاريرها السنوية المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة مثل التجميد الوظيفي وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها وأكد المجلس على قراره الصادر عام (1429) الذي نص على " إجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة المدنية والسلالم الوظيفية بما يضمن احتفاظ الحكومة بالكفاءات التي تمكن أجهزتها من أداء مهامها على الوجه الأمثل"، كما أقرّ وضع نظام آلي يربطها بالجهات الحكومية الأخرى لمعالجة مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين بما يضمن توفيرها لدى الوزارة. من جهة أخرى أنهى المجلس التصويت على مشروع نظام المرافعات الشرعية ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بتوصية اضافية نجحت بفارق ساحق تقدم بها عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي تنص " على المحكمة وضع محامٍ للمتهم الذي ليس لديه قدرة مالية لتوكيل محامٍ عنه ويكون الصرف عن المحامي من بند مالي خاص بذلك يضاف إلى بنود ميزانية وزارة العدل . كما أقرّ المجلس التصويت على التوصية الأولى للجنة الشؤون الإسلامية والتي تنص على الموافقة على الأنظمة الثلاثة آنفة الذكر بحسب الصيغة المرافقة،كما صوت المجلس بالأغلبية على التوصية الثانية للجنة والتي تنص على أن تتضمن الأداة النظامية التي ستصدر بالموافقة على مشروع نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم الأحكام التالية ومع مراعاة ما تضمنه آلية العمل التنفيذية تتولى المحكمة العليا اختصاصات الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في القضايا التي تدخل في اختصاصات محكمة التمييز وذلك إلى حين مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها بعد مضي الفترات الانتقالية التي يحددها المجلس الاعلى للقضاء المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم , وان لا يخل نفاذ نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية فيما يتعلق بالفترات الانتقالية , اما في حال تعدد العقوبات التعزيرية المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات تختص المحكمة العليا بإصدار حكم بالعقوبة اللازمة وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.