عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    الأمن البيئي يضبط مواطنًا لنقله حطبًا محليًا في منطقة الرياض    منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا وزاريًا طارئًا بشأن الوضع في الصومال    عُمان تنشئ مركزًا ماليًا عالميًا على غرار مراكز خليجية    مجلس القيادة الرئاسي اليمني يسقط عضوية الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام    فنزويلا تعلن الحداد الوطني    إعلان حالة الطوارئ في إندونيسيا بعد فيضانات مفاجئة    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تطلق معرض "ولاء" لتعزيز الأمن الفكري بالتعاون مع بلدية صامطة    الهلال الأحمر يتلقى 148,544 بلاغًا إسعافيًا بالمنطقة الشرقية    الذهب يهبط أكثر من 1% في المعاملات الفورية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق مهرجان الكتاب والقراء بالطائف    السديس يلتقي مستفيدي خدمة "إجابة السائلين"    الثقافة الرقمية موضوعا لجائزة عبدالله بن إدريس الثقافية هذا العام    الهلال الأحمر بالجوف يباشر 5324 حالة إسعافية    الزلفي يواجه جدة.. وقمة مثيرة تجمع الرائد والعلا.. والجندل أمام الطائي    يوفنتوس يدخل على خط الهلال    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    مقهى عكاظ يناقش "النص المسرحي باعتباره أدبًا" بالطائف    "إقليمي الحوار والسلام".. دعم المبادرات    «الأخضر الشاب» يستهل مشواره الآسيوي بالفوز على قرغيزستان    الشورى يطالب الجامعة الإلكترونية بتحسين بيئة التعلم    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال عام 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    الفنان أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله    «درون» لمراقبة المشاريع والمخالفات    تجديد مدة برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات حتى 2030.. مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل «برنامج المعادن»    مفاوضات بين تل أبيب ودمشق.. اتهام «قسد» بقصف حي الميدان في حلب    إحساس مواطن    58.2 مليار ريال صادرات الخدمات    أمير جازان يتفقد مشروعات أمانة المنطقة ويطّلع على سير الأعمال في عدد من المرافق البلدية    في ثالث مراحل داكار السعودية 2026.. السعودي ياسر بن سعيدان يتصدر فئة «التشالنجر»    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    ضد النسخ!    في انطلاقة كأس السوبر الإسباني بجدة.. برشلونة يسعى لتخطي عقبة أتلتيك بلباو    استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة.. ولي العهد والرئيس السوري يبحثان فرص تطوير التعاون    انطلاق معرض الصناعات بمكة    11.5 مليار دولار على ثلاث شرائح.. إتمام الطرح الأول من السندات الدولية لعام 2026    الأمم المتحدة تدعو طهران لاحترام حق التظاهر.. إيران للمحتجين: سنرد بحزم    الذكاء الاصطناعي يقدم نصائح صحية مضللة    بريطانيا تمنع إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً    مختص: فقدان كلجم كل أسبوعين معدل صحي للريجيم    آلة ب400 مليون دولار تصنع عقول الذكاء الاصطناعي    المنتخب الجزائري إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    1.546 زيارة تفتيشية للتجارة يوميا    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    غدًا.. انطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني في جدة    باستخدام طائرة درون.. حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 41 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر    الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن    معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية صناعة الرجال وترسيخ القيم    جازان أرض الحضارة وحصن الوطن الجنوبي    الانتماء الوطني والمواطنة    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    دشن التصفيات الأولية للمسابقة.. نائب أمير مكة: جائزة الملك سلمان نهج راسخ لدعم تحفيظ القرآن    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر استيراد وإدخال النفايات الخطرة إلى المملكة
نشر في المدينة يوم 18 - 09 - 2021

حظر نظام إدارة النفايات الجديد، استيراد أو إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة أو إلى مياهها الإقليمية أو المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية.
وأكدت اللائحة التنفيذية للنظام الذي أقره مجلس الوزراء ونشرته جريدة أم القرى، أمس، أنه يحق للمركز الوطني لإدارة النفايات اقتراح تحصيل رسوم على استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، كما يحدد المركز المقابل المالي على منتجي النفايات، إضافة إلى إسناد بعض الخدمات إلى القطاع الخاص.
وعرف النظام النفايات الخطرة، بالنفايات المصنفة على أنها نفايات خطرة بناء على أحكام النظام واللائحة، الناتجة من الأنشطة الصناعية أو غير الصناعية التي تحتوي على مواد سامة أو مواد قابلة للاشتعال أو للتفاعل، أو مواد مسببة للتآكل، أو مواد مذيبة، أو مواد مزيلة للشحوم، أو الزيوت، أو مواد ملونة، أو رواسب عجينية، أو أحماض وقلويات.
أما نفايات الوسائط البحرية، فهي النفايات التي تنتج من جميع وسائط ووسائل النقل والوحدات العائمة التي تستخدم لمزاولة الأنشطة البحرية، وتشمل السفن وقوارب الصيد والنزهة البحرية، أو وسائط الرياضات البحرية.
ويهدف النظام إلى تنظيم أنشطة جميع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات، فيما لا تطبق أحكام النظام على النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية.
ولا يجوز ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز، وذلك بحسب شروط ومتطلبات كل نشاط، ووفقا لما تحدده اللائحة.
وعلى كل من يمارس نشاطا يتعلق بإدارة النفايات تقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية، وفق أولويات، التدوير، واسترداد الموارد، والتخلص الآمن.
ودون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، على كل شخص معني بتنفيذ برامج أو خطط أو مبادرات تطوعية تتعلق بإدارة النفايات، استيفاء الضوابط الصادرة من المركز، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
تنتقل ملكية النفايات إلى الدولة في حالتين، أولهما وضع النفايات في الحاويات المخصصة لها، أو بقربها، ووضع النفايات في أي موقع عام لتخزينها، أو في مواقع التخلص الآمن منها. وللمركز الحق في التصرف بالنفايات بما يحقق الاستدامة المالية ويغطي التكاليف التشغيلية للجهات المختصة. ويجوز للجهات المختصة التصرف بالنفايات بعد موافقة المركز، وفقا لما تحدده اللائحة.
ويحظر ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو إغراقها أو رميها، في غير الأماكن المخصصة لها. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
ويعد المركز المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات في المملكة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – مع تحديثه بحسب الحاجة، ويعد أيضا خططا للطوارئ، وفقا لما تحدده اللائحة.
وعلى كل جهة مختصة وضع الخطط التنفيذية لإدارة النفايات المتوافقة مع المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات الصادر من المركز.
ويقوم المركز بإصدار الضوابط والمتطلبات الواجب على مقدم الخدمة ومنتج النفاية اتباعها، وتصنيف النفايات وفقا لخطورتها وتأثيراتها في الصحة العامة والبيئة، ووضع الأحكام والشروط اللازمة لذلك.
وبحسب النظام، على كل منتج ومستورد، تحمل مسؤولية المنتج الممتدة، تحقيقا للاستدامة المالية بقطاع إدارة النفايات المبنية على مبدأ الاقتصاد الدائري. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.
ويحظر استيراد أو إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة أو إلى مياهها الإقليمية أو المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقا للقانون الدولي، دون الحصول على الرخصة، وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك.
ولا يجوز استيراد النفايات أو المواد التي تم تدويرها والتي يحددها المركز، ولا تصديرها ولا إعادة تصديرها ولا عبورها، دون الحصول على الرخصة.
ولا يجوز استيراد الأجهزة والمعدات والمنتجات غير الجديدة أو التي تم تدويرها والتي يحددها ويصنفها المركز بأنها نفايات، أو تصديرها أو تدويرها، دون الحصول على الرخصة. ويكون التخلص الآمن أو معالجة أي من النفايات أو المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات غير الجديدة أو التي تم تدويرها – المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة – وفقا لما يحدده المركز.
ولمجلس إدارة المركز اقتراح تحصيل رسوم على استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، والرفع بذلك وفقا للإجراءات النظامية.
ودون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة أعوام وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطرا على الصحة العامة أو ضررا على البيئة.
وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في المادة (29) من النظام، أمام المحكمة المختصة.
وتتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (29) من النظام، ولها القيام بالآتي، إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (29) من النظام، والحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
وذلك علاوة على فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (10 في المائة) من مبلغ الغرامة الوارد في المادة (29)، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.
ومضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف حال العودة. ويعد عائدا كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. ويحل هذا النظام محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 17 / 9/ 1434ه، فيما يعمل به بعد مضي (60) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.