محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        ارتفاع طفيف في أسعار النفط    اداء ضعيف للدولار    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    زوّجوه يعقل    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على مواد نظام التكاليف القضائية ..!
نشر في المدينة يوم 17 - 09 - 2021

نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التكاليف القضائية الذي يبدأ العمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة.
وبحسب «أم القرى» فإنه يتم فرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (5٪) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال.
وشملت مواد نظام التكاليف الذي يبدأ العمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الآتي:
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
النظام: نظام التكاليف القضائية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية، وردها.
التكاليف القضائية: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.
الدعوى: الدعوى المرفوعة أمام المحاكم.
الطلبات: كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى.
المادة الثانية:
تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:
1-الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
2- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
3- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
4- الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
5- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
6- الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
المادة الثالثة:
تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (5%) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
المادة الرابعة:
إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة (25%) من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.
المادة الخامسة:
تفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته (1%) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.
المادة السادسة:
دون إخلال بما ورد في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من النظام:
1- تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه.
2- في حال تعدد المدعين أو المدعى عليهم في الدعوى، يتحمل كل منهم التكاليف القضائية بقدر قسطه من المطالبة.
المادة السابعة:
تفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:
1- طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
2- الطلبات العارضة.
3- طلبات الإدخال من الخصوم.
4- طلبات الرد.
5- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.
6- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.
7- الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.
المادة الثامنة:
1- تفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على ألف ريال، وفقاً للمعاير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:
أ- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية– أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة.
ب- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها (الورقية أو الإلكترونية).
ج- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.
2- لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الطلبات التي تقدم أثناء نظر الدعوى من أطرافها أو المدخلين فيها.
المادة التاسعة:
إذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى سواءً بالزيادة أو النقص، فتحسب التكاليف القضائية للدعوى بناءً على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته.
المادة العاشرة:
لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة.
2- إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى.
المادة الحادية عشرة:
تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائياً وغير قابل للاعتراض عليه.
المادة الثانية عشرة:
1- فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
2- يمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويعد الحكم نهائياً.
المادة الثالثة عشرة:
1- يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطاً منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.
2- إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية، فيعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سنداً تنفيذياً، ويستوفى وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة عشرة:
مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)، تخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة، متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى.
المادة السادسة عشرة:
ترد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي:
1- إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.
2- طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.
3- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.
4- طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كلياً، وإذا نقض الحكم جزئياً فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
5- إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى، وفقاً للإجراءات النظامية.
6- الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
7- الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.
وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
المادة السابعة عشرة:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا تفرض التكاليف القضائية على الفئات الآتية:
1- المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم.
2- العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل.
3- الوزارات والأجهزة الحكومية.
وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
المادة الثامنة عشرة:
مع مراعاة ما تقضي به المادة (السابعة عشرة)، إذا صدر حكم في الدعوى لمصلحة المعفى من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية.
المادة التاسعة عشرة:
تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
المادة العشرون:
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة –في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب– بتحصيل التكاليف القضائية، وردها إذا توافرت مسوغات الرد.
المادة الحادية والعشرون:
لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام.
وتحدد اللائحة أحكام التراخيص له وقواعد إجراءات عمله والإشراف عليه.
المادة الثانية والعشرون:
تعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة والعشرون:
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.