الموارد البشرية تعلن عن تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة بإضافة 69 مهنة    جولة منتظرة في دوري يلو.. 3 قمم بين أصحاب الصدارة    تفاصيل مفاوضات الاتفاق للحفاظ على سعد الشهري    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    محافظة صوير تسدل الستار على مهرجان شتاء الجوف الثاني    استقرار أسعار النفط    جهاز اتصالات مشفر يسهم في إنقاذ طيار أمريكي سقطت طائرته جنوب غربي إيران    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    أبو زهرة بالعناية المركزة    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    ثماني «أوبك بلس» تقر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً    أمير الباحة يطلق فريق «طوق التطوعي»    التقرير السنوي للتجارة على طاولة الشورى    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    بتبرع ولي العهد.. أمير الجوف يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    حليب الإبل.. مشروب الربيع في «الشمالية»    غالتييه: نقاط الفيحاء تعزز ثقافة الانتصار    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    اعتماد الصحي للقيادة مركزاً متعاوناً مع «المنظمة العالمية»    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    ولي العهد يهنئ رئيس وزراء تايلند بإعادة انتخابه    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    غارات على بيروت ونزوح واسع للسكان بالجنوب.. عون: رضا ليس سفيراً ويعمل دون مهمة رسمية    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    مستشفى الملك فهد الجامعي يقود مسيرة متقدمة في زراعة القوقعة ورعاية فاقدي السمع    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 قواعد قضائية للتعامل مع السجناء خلال الظروف الاستثنائية
نشر في المدينة يوم 02 - 05 - 2020

اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني 6 قواعد للتعامل مع السجناء في القضايا الجزائية في الظروف الاستثنائية، حيث تضمَّنت القواعد آلية طلبات الإفراج عن السجناء وعقد الجلسات وتحديد المدد اللازمة للتعامل مع هذا النوع من القضايا.
ووفقًا للقاعدة الأولى يمكن لجميع السجناء من تقديم طلباتهم للمحكمة - بما ذلك طلب الإفراج - عبر بوابة وزارة العدل للخدمات الإلكترونية، أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمحكمة ويجوز لإدارة السجن أو التوقيف استلام وتسليم طلبات السجين وتبليغه له أو للمحكمة.
وتنص القاعدة الثانية: تستمر المحاكم والدوائر الجزائية بإنهاء جميع قضايا السجناء وعقد جلساتها عن بعد، على أن تتحقق الدائرة - إلكترونيًا - من هوية أطراف الدعوى ومصادقتهم على محضر الجلسة، وذلك بما لا يخل بالضمانات القضائية المقررة نظامًا.
وتتضمَّن القاعدة الثالثة: مع مراعاة المادة السادسة والثمانين والمادة السادسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية تبت المحكمة في طلبات السجين بالإفراج خلال مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة من تاريخ وروده إليها، وتبلغ المدعي العام بنسخة من قراراتها عبر أي وسيلة إلكترونية معتمدة، وتخضع قراراتها للاعتراض حسب الإجراءات النظامية.
وتنص القاعدة الرابعة: تدون الدائرة قرار الإفراج، ولها ربطه بالكفالة أو أي ضمان تراه، وتراعي فيه حالة المتهم ونوع الدعوى ووقائعها.
وتتضمن القاعدة الخامسة: دون الإخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من المادة السادسة والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية تبت محكمة الاستئناف في قرارات محكمة الدرجة الأولى -الخاضعة للاعتراض- بطريق التمييز خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ وروده إليها.
أما القاعدة السادسة فتتضمن: تقوم إدارة التفتيش القضائي بمتابعة إنفاذ المحاكم لهذه القواعد، وتعد الإدارة المختصة النماذج والأدلة اللازمة لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.