انخفاض أسعار الذهب    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    أبو زهرة بالعناية المركزة    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    غالتييه: نقاط الفيحاء تعزز ثقافة الانتصار    حين تعطلت سلاسل العالم.. لم تتوقف السعودية    أمير الباحة يطلق فريق «طوق التطوعي»    التقرير السنوي للتجارة على طاولة الشورى    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    بيت الشَعَر.. هوية تراثية    حليب الإبل.. مشروب الربيع في «الشمالية»    مسؤولية دولية    ثماني «أوبك بلس» تقر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً    هدد إيران بنسف محطات الكهرباء والجسور.. ترمب: الاتفاق أو التدمير الشامل    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    لضمان عدم التعرض إلى الاحتيال أو انتحال الشخصية.. «سدايا» تدعو إلى التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    تأكيد على التنسيق المشترك بما يدعم الاستقرار.. وزير الداخلية ونظيره السنغافوري يستعرضان التطورات الأمنية بالمنطقة    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    5.37 مليار ريال تمويلات مصرفية سكنية    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    مستشفى الملك فهد الجامعي يقود مسيرة متقدمة في زراعة القوقعة ورعاية فاقدي السمع    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    مهرجان الزهور وجهة سياحية تنعش ينبع الصناعية    الأخدود يكسب الفتح بهدف في دوري روشن للمحترفين    وزير الداخلية يتلقى اتصالاً من نظيره السنغافوري بشأن الاعتداءات الإيرانية    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة    ليدار للاستثمار تختتم مشاركتها في مكة بيلدكس 2026 بإقبال لافت على مشروع دار مكة    توافد عدد كبير من المعزين في وفاة معالي الدكتور رضا عبيد    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد أعوام من الانتظار.. «3» حلول تحسم مشكلة تأخر البت في قضايا السجناء
بناء على عدة مواد في نظام الإجراءات الجزائية
نشر في الوئام يوم 18 - 06 - 2016

بعد أعوام من الانتظار، حسمت لجنة المجلس الأعلى للقضاء المتخصصة في دراسة تسريع قضايا السجناء مشكلة تأخر البت فيها، حيث حددت ثلاثة حلول وفق رؤية وضعتها بناء على عدة مواد في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
يأتي ذلك على خلفية تحركات قضائية سابقة منذ أعوام لتسريع إنجاز قضايا السجناء، تخللها إيقاف إعداد خطة عمل متكاملة بقواعد وأسس للحد من تأخر البت في قضايا السجناء قبل عام ونصف بحجة خلو نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية من نص صريح يفيد بضرورة سرعة البت في قضايا السجناء، بعدها وجه وزير العدل بتشكيل لجنة لإعداد دراسة حول ذلك قبل نحو العام.
وعمم المجلس الأعلى للقضاء على جميع المحاكم نتائج محضر اللجنة المشكلة بالمجلس لدراسة تسريع قضايا السجناء وإعداد الرؤية المناسبة وسرعة إنجازها، حيث تضمنت بعض التوصيات الخاصة برؤساء الدوائر القضائية، أهمها أنه على رئيس الدائرة القضائية قبل مباشرته الإجازة أو الندب أو الانتداب مدة تزيد على 15 يومًا وقبل انتقاله من المحكمة إبلاغ رئيس المحكمة كتابة بقضايا السجناء الموجودة في الدائرة.
وإذا كان القاضي في محكمة فردية فيبلغ رئيس محكمة الاستئناف بمنطقته، وذلك لما له من صلاحية الإشراف على متابعة مباشرة رؤساء محاكم الدرجة الأولى لأعمالهم بناء على القاعدة السابعة من قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.
ومن الحلول التي وضعتها اللجنة، التأكيد على تحديد موعد القضية بعد قيدها بالمحكمة مباشرة وضبط كل جلسة في موعدها المحدد لها، سواء حضر الأطراف أم لم يحضروا والسير في القضية وعدم رفع الجلسة إلا بعد تحديد موعد قادم لها، مع بيان سبب رفعها وتدوين وقائع الجلسة في ضبط القضية إنفاذًا لما ورد في المادتين 140 و155 من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة 71/ 5 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
وشددت اللجنة على المحاكم بضرورة العمل بالمادة 151 من نظام الإجراءات الجزائية، التي تنص على ألا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه، تأثير على الدعوى الجزائية العامة، وأيضا المادة 124 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه إذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية أو طالب به ثم تغيب، فلا يحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام وفقا للاقتصادية.
ومن المواد التي شددت عليها نتائج اللجنة، 123 من نظام الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفًا أو توقيفه إذا كان مفرجًا عنه، من اختصاص المحكمة المحال إليها، وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال للمدعي العام حق الاعتراض على الإفراج عن المتهم.
وأشارت اللجنة إلى المادة 213 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه يفرج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرًا بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.
إضافة إلي المادة 152 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه تبلغ المحكمة كتابة إدارة التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من نظام الإجراءات الجزائية للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.