ماسك يربط الاكتتاب باشتراكات Grok    تعادل مثير يحكم مواجهة الهلال والتعاون.. وصراع الصدارة يشتعل في دوري روشن    لقاح الإنفلونزا يحمي الدماغ    نهاية قريبة لحقن الأنسولين    جهاز يرصد التوتر عبر الجلد    وهم الحضارة    لماذا يقلق العرب والمسلمون على الخليج العربي    ميتي يقص شريط أهدافه مع الهلال أمام التعاون    12 قصرا طينيا تروي حكايات 300 عام بقرية المشكاة    النسوية و السياسية في مسز دالوي    جهود حكومية لتعزيز تربية النحل بعسير    الخدمات الرقمية تقود إنجاز القضايا العمالية والعدل تعزز العدالة الناجزة    الأمطار تكشف سوء التصريف وانقطاع الكهرباء عدة ساعات في عقيق الباحة    المملكة تدين استهداف الدعم السريع لمستشفى    أمير حائل يرعى الحفل الختامي لمهرجان سموه لسباقات الخيل ويتوج الفائزين    إطلاق أول قمر صناعي سعودي لمدار فضائي مرتفع    بايرن ميونخ يصل للهدف رقم 100 في الدوري الألماني    "المنافذ الجمركية" تسجل 748 حالة ضبط خلال أسبوع    "حارسة المسرح" في حائل... عرض يعيد مساءلة النجومية    القبض على 5 بنجلاديشيين في تبوك لترويجهم (الشبو)    زلزال يتسبب في مقتل 12 شخصا على الأقل في أفغانستان    هالاند سعيد بالعودة لتسجيل هاتريك مع مانشستر سيتي    المملكة توزع (23,880) وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة    انتعاش الغطاء النباتي يُعيد «البختري» إلى الحدود الشمالية    شراكة سعودية تركية لبناء 1014 منتجا عقاريا بضاحية فاخرة بمكة    المملكة تنفذ مشاريع لمكافحة الألغام بقيمة تتجاوز 294 مليون دولار    الخليج يعيد رباعية الثمانينيات    مليون هكتار تعود للإنتاج... المملكة تستثمر في "الاقتصاد الأخضر"    مدارس الهيئة الملكية بالجبيل تحقق المركز الثاني في تحدي الروبوت الوطني    الرياض تحتضن مستقبل "الاكسوزومات" في الطب التجديدي    معرض بيلدكس يكرم تندرنس كافيه لرعايته الفضية ومساهمته في إنجاح المعرض    عبدالله الحمدان: رحيلي عن الهلال "خير".. وتعويض رونالدو مهمة صعبة    "احتواء اليوم.. تمكين الغد" يعود مستهدفًا 300 ألف مستفيد لنشر الوعي بالتوحد    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    ضبط 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    المدينة المنورة تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للفنون والتصاميم    صحفيو الطائف يحتفون بالعيد في جو الورد    الخليج يتعادل مع الخلود في الوقت القاتل في دوري روشن للمحترفين    وزارة الحج: ضيوف الرحمن المنتهية تأشيراتهم 8 رمضان يمكنهم المغادرة قبل 18 أبريل    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    خطبة الجمعة من المسجد النبوي الشريف    مع دخول الصيف.. ظهور "الكباث" على الطرقات وفي مواقع انتشار الأراك بجازان    خطبة الجمعة من المسجد الحرام    إقبال متزايد على معرض "بيدلكس" في يومه الثاني بمشاركة أكثر من 150 عارضًا    نجم شاعر المليون سعد عمر يشعل أمسيات جدة بشعر نبطي أصيل وإبداع معاصر    إمارة نجران تنظم ورشة عمل لاستراتيجيتها    هيئة الصحفيين بالطائف تحتفي بعيد الفطر بحضور إعلامي وبرعاية "جو الورد    تفكر وتأمل    صخرة عنترة في الجواء.. الحب والمكان    أمين مدني.. الأدب والتاريخ    رئيس مركز قوز الجعافرة يكرّم الزميل منصور الجعفري    أمير نجران يلتقي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    أمير الرياض يستقبل السلطان    تأمين ناقلات نفط دون خسائر بشرية.. اعتراض عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية    زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب مصر    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلال الظروف الاستثنائية.. مصادر: البت في طلبات الإفراج عن السجناء خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة
نشر في تواصل يوم 01 - 05 - 2020

كشفت مصادر مطلعة عن موافقة المجلس الأعلى للقضاء على قواعد التعامل مع السجناء في القضايا الجزائية في الظروف الاستثنائية.
ووفقاً ل” عكاظ”، تنص القاعدة الأولى على تمكين جميع السجناء من تقديم طلباتهم للمحكمة – بما في ذلك طلب الإفراج – عبر بوابة وزارة العدل للخدمات الإلكترونية، أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمحكمة، ويجوز لإدارة السجن أو التوقيف استلام وتسليم طلبات السجين وتبليغه له أو للمحكمة.
وشددت القاعدة الثانية على استمرار المحاكم والدوائر الجزائية في إنهاء جميع قضايا السجناء وعقد جلساتها عن بعد، على أن تتحقق الدائرة – إلكترونيا – من هوية أطراف الدعوى ومصادقتهم على محضر الجلسة؛ وذلك بما لا يخل بالضمانات القضائية المقررة نظاما.
أما القاعدة الثالثة تنص على أن تبت المحكمة في طلبات السجين بالإفراج خلال مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة من تاريخ وروده إليها، وتبلغ المدعي العام بنسخة من قراراتها عبر أي وسيلة إلكترونية معتمدة، وتخضع قراراتها للاعتراض حسب الإجراءات النظامية، مع مراعاة المادتين السادسة والثمانين والسادسة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وفيما يخص القاعدة الرابعة، يتعين على الدائرة أن تدون قرار الإفراج سببا في ضبط الدعوى، ولها ربطه بالكفالة أو أي ضمان تراه، وتراعي فيه حالة المتهم ونوع الدعوى ووقائعها.
وأكدت القاعدة الخامسة على أن تبت محكمة الاستئناف في قرارات محكمة الدرجة الأولى – الخاضعة للاعتراض – بطريق التمييز خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ وروده إليها، دون الإخلال بما نصت عليه الفقرة (6) من المادة السادسة والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

وأشارت القاعدة السادسة إلى أن تقوم إدارة التفتيش القضائي بمتابعة إنفاذ المحاكم لهذه القواعد، وتُعِد الإدارة المختصة النماذج والأدلة اللازمة لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.