نجم تستعرض حلولها الرقمية المبتكرة ودورها في تمكين قطاع تأمين المركبات    الطائرة المجنحة.. عين وزارة الداخلية الذكية في سماء المشاعر المقدسة    تعليم الشرقية يدشن فعاليات موسم التشجير الوطني 2025م تحت شعار "يدٌ تغرس وأرضٌ تزدهر"    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزير الخارجية يصل إلى كندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة ال7    آل الشيخ يرأس وفد المملكة في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بالبحرين    القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما (15) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    جمعية ترابط وبناء تكرمان 17 مستفيد من رواد مبادرة "تاكسي أيتام السعودية"    جمعية "نماء" بجازان تطلق دورة "تصميم وفن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "مشروع إنطلاقة نماء"    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    ريمار العقارية تعين الدكتور بسام بودي رئيسا تنفيذيا للشركة    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    تراجع اسعار النفط    ارتفاع اسعار الذهب    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    من أجل السلام    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة تنفيذية تقضي بتشكيل مؤسسات الطوافة كشركة مساهمة وتقدم خلال 90 يوما
نشر في المدينة يوم 16 - 09 - 2019

نصت اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي الخدمة لحجاج الخارج التي اعتمدها وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن أنه على مؤسسات أرباب الطوائف أن تتخذ شكل شركة مساهمة وتقدم خلال تسعين يوما من تاريخ صدور اللائحة ملف التحول للوزارة.
واشتملت اللائحة على عدة أمور منها:
• دراسة التحولات الإدارية والمالية والقانونية اللازمة للتحول إلى شركات مساهمة مقفلة والتي تمكنها من اداء أعمالها في مجال اختصاصها وفقا لأعلى المعايير بما يضمن جودة الخدمات والاستمرارية ويكفل مصلحة المساهمين.
• مقترح النظام الأساس للشركة المساهمة المقفلة.
• قرار الرسملة وجداول تخصيص الأسهم المصادق عليها من المؤسسة ومراجع الحسابات المعين من قبل المؤسسة بما في ذلك ما يتعلق بالمستفيدين.
• قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة لا تقل عن عشرين مرشحا من المساهمين المؤسسين وفقا للمعايير المعتمدة من الوزارة.
وأشارت اللائحة إلى أنه يصدر قرار من الوزير بالموافقة على تحول الشركة على أن يتضمن على ما يلي:
• النص بأن يقوم القرار مقام الجمعية التحولية للشركة
• اعتماد صيغة النظام الأساس
• تسمية أعضاء مجلس الإدارة من المؤسسة والمعينين من الوزير
• النص على تمليك الأسهم للمساهمين المعتمدين في جدول التخصيص المقدم من المؤسسة
• ويُعد قرار التحول بذاته ترخيصا لشركات أرباب الطوائف بممارسة اختصاصها وفقا للنظام.
وبالنسبة للنظام الأساس لشركات أرباب الطوائف، فأشارت اللائحة إلى أنه يجب ان يشتمل النظام الأساس لكل شركة من شركات أرباب الطوائف الأحكام التالية:
• رأس المال المعتمد وفقا لقرار اعتماد الرسملة وتخصيص الأسهم الخاصة بكل شركة
• آلية إصدار وحفظ شهادات تملك الأسهم
• آلية معالجة أسهم المستفيدين
• أحكام الانعقاد الدائم لمجلس الإدارة وفق أحكام هذه اللائحة
• أسهم الخزينة على أن لا تقل عن 5% من رأس المال
• تكوين لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار ولجنة الحوكمة ولجنة الترشيحات والتعويضات
• النص على وضع لائحة الحوكمة للشركة
أما ما يخص تداول الأسهم في شركات أرباب الطوائف فجاءت في التوضيحات التالية:
• يحظر على المساهمين في شركات أرباب الطوائف بيع أسهمهم أو تداولها خلال العامين الأولين من تأسيس شركات أرباب الطوائف.
• يجوز للمساهمين في شركات أرباب الطوائف بعد مضي سنتين من تأسيسها تداول الأسهم المملوكة لهم على أن يكون تداولها بين المساهمين في ذات الشركة ولا يجوز لهم بيعها لغير المساهمين.
• يقع باطلا أي بيع للأسهم أو التنازل عنها لغير المساهمين قبل طرح شركة أرباب الطوائف المعنية للتداول.
• يقع باطلا أي بيع للأسهم لغير المواطنين.
• يقع باطلا أي رهن للأسهم قبل الطرح.
• لا يجوز للمساهمين في شركات أرباب الطوائف تداول الأسهم بأقل من قيمتها السوقية.
• على شركات أرباب الطوائف تحديث سجلات وشهادات ملكية الأسهم في حال تداولها بين المساهمين وفقا لمقتضيات نظام الشركات.
وبالنسبة لأسهم المستفيدين فأوضحت اللائحة التالي:
• على كل شركة من شركات ارباب الطوائف أن تعالج أسهم المستفيدين وفقا لما يلي:
• أن تشتري الشركة الأسهم وفقا لقيمتها السوقية وسداد هذه القيمة للمستفيد بغض النظر عن فترة حظر التداول
• أن تحول هذه الأسهم كأسهم خزينة دون شرائها من المستفيد
• عند تحويل أسهم المستفيدين لأسهم خزينة دون شرائها منهم تكون يد شركة أرباب الطوائف عليها يد أمانة وتصرف أرباح الأسهم طوال مدة بقائها بيد الشركة لصالح المستفيد.
• للمستفيد في أي وقت بعد فترة الحظر وقبل طرح الشركة أن يطلب من الشركة عرض أسهمه للبيع على المساهمين الآخرين على أن تكون قيمة البيع وفقا للقيمة السوقية للسهم كحد أدنى ويكون الحق في شراء الأسهم لأقارب المستفيد من المساهمين من الدرجة الأولى والثانية ثم للشركة ثم لباقي المساهمين وفقا للقيمة السوقية.
• في حال وفاة المستفيد قبل بيع أسهمه تورث ملكية الأسهم للورثة السعوديين فقط وفقا لأنصبتهم من الميراث بينما تبقى الأنصبة المخصصة لغير السعوديين من الورثة بيد الشركة كأسهم خزينة وتقوم الشركة بعرضها للبيع ويكون الحق في شراء الأسهم لأقارب المستفيد المتوفى من المساهمين من الدرجة الأولى والثانية ثم للشركة ثم لباقي المساهمين وفقا للقيمة السوقية وتخصص الشركة بما تراه مناسبا ما لا يقل عن 80% من عائد بيع الأسهم لغير السعوديين من الورثة.
• يجوز للشركة في حال شرائها للأسهم من المستفيد خلال فترة الحظر وقبل طرح الشركة للتداول ان تعرض هذه الأسهم مباشرة على المساهمين في الشركة بقيمة مضافا عليها 20% من قيمة الشراء.
• تحدد شركة أرباب الطوائف آلية التواصل مع المستفيد وآلية الشراء والبيع للأسهم وفقا لنظامها الأساس ولائحة الحوكمة.
وتعرضت اللائحة إلى التصويت في الجمعيات العمومية لشركات أرباب الطوائف
• يكون كل مساهم في شركات أرباب الطوائف ممثلا بصوت واحد في اجتماعات الجمعية العمومية العادية للشركة بصرف النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها.
• تسري أحكام نظام الشركات والنظام الأساس لكل شركة من شركات أرباب الطوائف على التصويت في الجمعية العامة غير العادية.
• تسري أحكام نظام الشركات على التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة في شركات أرباب الطوائف.
ويتكون مجلس الإدارة في شركات أرباب الطوائف من اثني عشر عضوا وفقا للنظام ويحدد النظام الأساس لكل شركة من شركات أرباب الطوائف ولوائح الحوكمة الخاصة بها أحكام وشروط انتخاب اعضاء مجلس الإدارة بعد انتهاء الدورة الاولى وآليات اتخاذ القرار في المجلس.
ويكتمل نصاب انعقاد مجلس الإدارة في شركات أرباب الطوائف بحضور ستة من أعضائه على أن يكون منهم رئيس المجلس أو من ينيبه واحد الأعضاء المعينين من قبل الوزير ويترأس مجلس الإدارة أحد الأعضاء المعينين من قبل الوزير ويكون له الصوت المرجح عند تساوي عدد الأصوات ويشكل مجلس الإدارة لكل شركة من شركات أرباب الطوائف من أربعة من أعضائه لجنة تنفيذية تمثل المجلس في حالة الانعقاد الدائم المنصوص عليها في النظام ويترأس اللجنة التنفيذية أحد الأعضاء المعينين من قبل الوزير ويحدد المجلس النظام الأساس ولائحة اللجان التابعة لمجلس الإدارة احكام اللجنة التنفيذية ويحدد النظام الأساس لكل شركة من شركات ارباب الطوائف آلية إنشاء اللجان التابعة للمجلس وآلية استحقاق وصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقا لنظام الشركات على أن لا تتجاوز مكافأة اعضاء اللجنة التنفيذية عن فترة الانعقاد الدائم ما يعادل المكافأة المستحقة عن عضوية المجلس.
كما تلتزم الشركات بأن يكون أحد اعضاء اللجنة التابعة للمجلس على الأقل (باستثناء اللجنة التنفيذية) من غير أعضاء مجلس الإدارة وتلتزم شركات أرباب الطوائف بأن يكون جميع أعضاء مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي والمسؤول الأول عن الشؤون المالية والمسؤول الأول عن شؤون تقنية المعلومات والمسؤول الأول عن الموارد البشرية والمراجع المالي الداخلي لها سعوديي الجنسية وأيضا تلتزم شركات ارباب الطوائف بتعيين الرئيس التنفيذي من غير المساهمين في الشركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.