نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية أذربيجان    «التجارة» ترصد 67 مخالفة يومياً في الأسواق    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    سعودية من «التلعثم» إلى الأفضل في مسابقة آبل العالمية    «الاحتفال الاستفزازي»    فصول ما فيها أحد!    أحدهما انضم للقاعدة والآخر ارتكب أفعالاً مجرمة.. القتل لإرهابيين خانا الوطن    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    في دور نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة .. الهلال يتفوق على النصر    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    الجوازات تبدأ إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    شَرَف المتسترين في خطر !    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الرياض يتعادل إيجابياً مع الفتح في دوري روشن    مقتل 48 شخصاً إثر انهيار طريق سريع في جنوب الصين    تشيلسي يهزم توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لدوري الأبطال    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    ليفركوزن يسقط روما بعقر داره ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    قصة القضاء والقدر    تعددت الأوساط والرقص واحد    كيفية «حلب» الحبيب !    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    اعتصامات الطلاب الغربيين فرصة لن تعوّض    من المريض إلى المراجع    رحلة نجاح مستمرة    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    الحزم يتعادل سلبياً مع الأخدود في دوري روشن    « أنت مخلوع »..!    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    القبض على فلسطيني ومواطن في جدة لترويجهما مادة الحشيش المخدر    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    الذهب يستقر برغم توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية    محافظ بلقرن يرعى اختتام فعاليات مبادرة أجاويد2    تألق سانشو لم يفاجيء مدرب دورتموند أمام سان جيرمان    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    المملكة: الاستخدام المفرط ل"الفيتو" فاقم الكارثة بفلسطين    "شرح الوصية الصغرى لابن تيمية".. دورة علمية تنفذها إسلامية جازان في المسارحة والحُرّث وجزر فرسان    منتدى المياه يوصي بزيادة الاستثمار في السدود    للتعريف بالمعيار الوطني للتطوع المدرسي بتعليم عسير    هاكاثون "هندس" يطرح حلولاً للمشي اثناء النوم وجهاز مساعد يفصل الإشارات القلبية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم فعالية "التحصينات"    السعودية تدعو لتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة والعالم    "التخصصي" العلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في السعودية والشرق الأوسط    انعقاد أعمال المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات والمؤتمر البرلماني المصاحب في أذربيجان    المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2024    مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية    الوسط الثقافي ينعي د.الصمعان    ما أصبر هؤلاء    حظر استخدام الحيوانات المهددة بالانقراض في التجارب    هكذا تكون التربية    أشاد بدعم القيادة للتكافل والسلام.. أمير نجران يلتقي وفد الهلال الأحمر و"عطايا الخير"    إنستغرام تشعل المنافسة ب «الورقة الصغيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 سنوات سجنًا عقوبة التنبؤ بالطقس دون ترخيص
نشر في المدينة يوم 12 - 09 - 2019

تضمنت مسودة نظام جديد لتنظيم قطاع الأرصاد عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات، والغرامة إلى مليوني ريال، لمن يقوم بممارسة أي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات.
وشرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في إعداد أول نظام متكامل لتنظيم قطاع الأرصاد واستدامته، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة المتعلقة به. ومنع أي اجتهادات في التنبؤ بالطقس، وأعدت الوزارة مسودة النظام الجديد الذي يمنع أي شخص من ممارسة الأنشطة الأرصادية إلا بعد الحصول على ترخيص، وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص أو القيام بأي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي الحصرية للمركز، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات.
كما أن على المرخص له الالتزام بأحكام النظام واللائحة وشروط وضوابط الترخيص الممنوحة له والتعليمات والقرارات -ذات العلاقة- التي تصدرها الوزارة أو المركز. ويجب عند نشر التنبؤات -بأي وسيلة كانت- للحالة الجوية في مناطق المملكة، الحصول على ترخيص من الوزارة.
وشدد التنظيم الجديد بأنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يقوم بممارسة أي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات.
مهام الوزارة في قطاع الأرصاد
• إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
• إعداد الدراسات ذات البعد الوطني للقطاع وتشجيع ودعم البحث والتطوير.
• تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية.
• رفع مستوى الوعي الأرصادي بالمجتمع.
• العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
• نشر المؤشرات والتقارير المتعلقة بالشؤون الأرصادية.
صلاحيات مركز الأرصاد
• يتولى المركز الوطني للأرصاد تنظيم قطاع الأرصاد وله في سبيل ذلك ما يلي:
• تحديث أنظمة معدات وأجهزة الرصد الجوي ومراقبة الطقس.
• تسجيل المهتمين بالطقس، وتدريبهم، وتأهيلهم ووضع معايير مزاولة المهنة.
المهام الميدانية والعقوبات
• يتولى مفتشون من المركز أو من غيرهم مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها.
• للمفتشين عند الاقتضاء الدخول إلى المواقع والتفتيش عن المخالفات وضبطها.
• للمفتشين التحفظ الفوري -على نفقة المخالف- على المركبات والأدوات المستخدمة أو كل ما يشتبه في استخدامه لما يخالف هذا النظام على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة -خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام- لتأكيد التحفظ أو إلغائه؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح.
• للمركز إسناد بعض مهمات التفتيش، وضبط المخالفات الواردة في هذا النظام، إلى شركات مرخصة متخصصة.
• على المفتشين إبراز بطاقتهم الوظيفية عند مباشرة اختصاصاتهم.
• مع عدم الإخلال بما ورد في النظام، أو أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام واللوائح بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
• غرامة لا تزيد على (1.000.000) ريال.
• تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
• إلغاء الترخيص أو التصريح
• الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
• فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.
• مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
• تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.