المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    موجز    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    مجلس استشاري لمنتدى الرياض.. السعودية ترسم مستقبل السياحة العالمية    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    القيادة تهنئ رئيس تشاد بذكرى بلاده    بطولة الماسترز للسنوكر.. أرقام استثنائية وإشادات عالمية بالتنظيم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    "هلال جازان الأحمر" الأول بمؤشرات المستفيد    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    سيناريوهات مروعة في غزة    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    232 مليار ريال قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| الهولندي ManuBachoore يحرز لقب EA SportFC 25    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها السابعة عشرة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة قاع الثور    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة ممارسي «الطقس» بلا ترخيص إلى «النيابة» .. العقوبة مليون ريال
مضاعفة الغرامة على الرصد المخالف ذات الطابع السيادي
نشر في عكاظ يوم 03 - 08 - 2019

اشترطت مسودة مشروع نظام الأرصاد الجديد على ضرورة الحصول على الترخيص لمن يمارس أنشطة وخدمات تتعلق بقطاع الأرصاد وتمنح الرخصة من قبل المركز الوطني للأرصاد ويشمل جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بالقطاع كالطقس وحالة الجو في منطقة أو مدينة وما في حكمها لمدة زمنية قصيرة، وما يتم قياسه لتحديد حالة الطقس وتشمل درجة الحرارة، وسرعة اتجاه الرياح، والأعاصير، والرطوبة، والضغط الجوي، والأمطار، والبرد، ونحوها.
وشددت المادة الخامسة في المسودة على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط من الأنشطة الأرصادية، إلا بعد الحصول على ترخيص، وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص أو القيام بأي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي الحصرية للمركز، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات.
وتضمن «مشروع نظام الأرصاد» أن تكون الغرامة حتى مليون ريال عقوبة لممارسي رصد الطقس دون الحصول على ترخيص، ونصت المادة (14) على العقوبات وجاء فيها: كل من يخالف أيا من أحكام النظام واللوائح يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية (غرامة لا تزيد على مليون ريال، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، إلغاء الترخيص أو التصريح).
وشددت المادة (16) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على (2.000.000) مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يقوم بممارسة أي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات.
فيما المادة (17) على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفة المشار إليها في المادة (16) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي (الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم، مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية).
وكشفت المادة (18) على أن تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفة المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.
وأشارت المسودة إلى أن الوزير أو من يفوضه بقرار منه يصدر جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة؛ يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وأن النظام يهدف إلى تنظيم قطاع الأرصاد واستدامته، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة المتعلقة به من المهتمين بالطقس من الأشخاص المعنويين والطبيعيين المهتمين بأحوال الطقس والتنبؤات سواءً أكانوا متخصصين أو هواة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.