أمير تبوك: عهد الملك سلمان زاهر بالنهضة الشاملة    مبادرة 30x30 تجسد ريادة المملكة العالمية في تحقيق التنمية المستدامة    إنسانية دولة    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يبحثان التعاون والتطورات    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان هاتفيا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين    حضور قوي للصناعات السعودية في الأسواق العالمية    السعودية تستضيف الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي    معرض برنامج آمن.. الوقاية من التصيُّد الإلكتروني    ممكنات الاستثمار السعودي السياحي تدعم المستثمرين السعوديين والأجانب    معادلة سعودية    رئيس الطيران المدني: إستراتيجيتنا تُركز على تمكين المنافسة والكفاءة    المملكة تجدد مطالباتها بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيّين في غزة    عدوان الاحتلال.. جرائم إبادة جماعية    المطبخ العالمي    القوات الجوية تشارك في "علَم الصحراء"    شاهد | أهداف مباراة أرسنال وتشيلسي (5-0)    «خيسوس» يحدد عودة ميتروفيتش في «الدوري أو الكأس»    في انطلاق بطولة المربع الذهبي لكرة السلة.. الأهلي والاتحاد يواجهان النصر والهلال    الهلال يستضيف الفيصلي .. والابتسام يواجه الأهلي .. في ممتاز الطائرة    يوفنتوس يبلغ نهائي كأس إيطاليا بتجاوزه لاتسيو    مجلس الوزراء: 200 ألف ريال لأهالي «طابة» المتضررة مزارعهم وبيوتهم التراثية    تفاهم لتعزيز التعاون العدلي بين السعودية وهونغ كونغ    مكافحة إدمان الطلاب للجوال بحصص إضافية    وزارة البيئة والمياه والزراعة وجولات غير مسبوقة    أضغاث أحلام    تأثير الحياة على الثقافة والأدب    جائزة غازي القصيبي (2-2)    إشادة عالمية بإدارة الحشود ( 1 2 )    المجمع الفقهي والقضايا المعاصرة    دورة حياة جديدة    طريقة عمل ديناميت شرمب    طريقة عمل كرات الترافل بنكهة الليمون    طريقة عمل مهلبية الكريمة بالمستكه وماء الورد    5 عوامل خطورة لمتلازمة القولون العصبي    تحذير من مرض قاتل تنقله الفئران !    سعود بن نايف يشدد على تعريف الأجيال بالمقومات التراثية للمملكة    محافظ الأحساء يكرم الفائزين بجوائز "قبس"    مركز التواصل الحكومي.. ضرورة تحققت    أتعبني فراقك يا محمد !    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة 45 من طلبة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل    أمانة المدينة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مدينة تشليح    العدالة الرقمية    مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر حزمة مساعدات أوكرانيا    عبدالعزيز بن سعد يناقش مستقبل التنمية والتطوير بحائل    الشورى يدعو «منشآت» لدراسة تمكين موظفي الجهات الحكومية من ريادة الأعمال    الشرطة تقتل رجلاً مسلحاً في جامعة ألمانية    سورية.. الميدان الحقيقي للصراع الإيراني الإسرائيلي    متى تصبح «شنغن» إلكترونية !    أخضر تحت 23 يستعد لأوزباكستان ويستبعد مران    مهمة صعبة لليفربول في (ديربي ميرسيسايد)    أمير الرياض يستقبل عددًا من أصحاب السمو والفضيلة وأهالي المنطقة    العين الإماراتي إلى نهائي دوري أبطال آسيا والهلال يودّع المسابقة    «مكافحة المخدرات» تقبض على ثلاثة مروجين    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلتقي منسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة جازان    مطالب بتمكين موظفي الحكومة من مزاولة "الأعمال"    السديس يُثمِّن جهود القيادة الرشيدة لتعزيز رسالة الإسلام الوسطية وتكريس قيم التسامح    الإعلام والنمطية    دور السعودية في مساندة الدول العربية ونصرة الدين الإسلامي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة ممارسي «الطقس» بلا ترخيص إلى «النيابة» .. العقوبة مليون ريال
مضاعفة الغرامة على الرصد المخالف ذات الطابع السيادي
نشر في عكاظ يوم 03 - 08 - 2019

اشترطت مسودة مشروع نظام الأرصاد الجديد على ضرورة الحصول على الترخيص لمن يمارس أنشطة وخدمات تتعلق بقطاع الأرصاد وتمنح الرخصة من قبل المركز الوطني للأرصاد ويشمل جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بالقطاع كالطقس وحالة الجو في منطقة أو مدينة وما في حكمها لمدة زمنية قصيرة، وما يتم قياسه لتحديد حالة الطقس وتشمل درجة الحرارة، وسرعة اتجاه الرياح، والأعاصير، والرطوبة، والضغط الجوي، والأمطار، والبرد، ونحوها.
وشددت المادة الخامسة في المسودة على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط من الأنشطة الأرصادية، إلا بعد الحصول على ترخيص، وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص أو القيام بأي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي الحصرية للمركز، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات.
وتضمن «مشروع نظام الأرصاد» أن تكون الغرامة حتى مليون ريال عقوبة لممارسي رصد الطقس دون الحصول على ترخيص، ونصت المادة (14) على العقوبات وجاء فيها: كل من يخالف أيا من أحكام النظام واللوائح يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية (غرامة لا تزيد على مليون ريال، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، إلغاء الترخيص أو التصريح).
وشددت المادة (16) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على (2.000.000) مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يقوم بممارسة أي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات.
فيما المادة (17) على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفة المشار إليها في المادة (16) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي (الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم، مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية).
وكشفت المادة (18) على أن تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفة المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.
وأشارت المسودة إلى أن الوزير أو من يفوضه بقرار منه يصدر جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة؛ يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وأن النظام يهدف إلى تنظيم قطاع الأرصاد واستدامته، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة المتعلقة به من المهتمين بالطقس من الأشخاص المعنويين والطبيعيين المهتمين بأحوال الطقس والتنبؤات سواءً أكانوا متخصصين أو هواة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.