توقيع اتفاقيات بنحو 27 مليار دولار بين القطاع الخاص في السعودية وإندونيسيا    رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي    5 مصابين في هجوم روسي على أوديسا    تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون.. قريباً    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف على قطاع غزة    رئيس جمهورية إندونيسيا يغادر جدة    أبانمي ترعى برنامج عطاء الصيفي بمشاركة ٢٥٠ يتيم    الأهلي يكشف شعاره الجديد ويدشّن تطبيقه ومنتجاته    القبول في الكليات العسكرية للجامعيين.. الأحد المقبل    الإطاحة بمشعل النار في محمية طويق الطبيعية    إحالة محاسبين غير مرخصين إلى النيابة العامة    شدد على أهمية الانخراط في تسوية سياسية عادلة.. المبعوث الأممي يدعو اليمنيين لإنهاء الحرب    وسط توترات إقليمية متصاعدة.. إيران تعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية    روسيا: فرصة لتسريع نهاية الحرب.. أوكرانيا تحذر من تبعات تأخير الأسلحة الأمريكية    ترأسا الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المشترك.. ولي العهد ورئيس إندونيسيا يبحثان تعزيز التعاون    في أولى مواجهات دور ال 8 لكأس العالم للأندية.. الهلال يواجه فلومينينسي بآمال التأهل نصف النهائي    صراع قوي في ربع نهائي مونديال الأندية.. نهائي مبكر بين بايرن وباريس.. وريال مدريد يواجه دورتموند    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    غندورة يحتفل بقران «حسام» و«حنين»    جامعة الملك سعود تحذر من خدمات القبول المزيفة    أمطار على جنوب وغرب المملكة الأسبوع المقبل    أنغام: لست مسؤولة عما يحدث للفنانة شيرين عبد الوهاب    "الغذاء والدواء": جميع المنتجات تخضع للرقابة    أخضر السيدات يخسر أمام هونغ كونغ في التصفيات الآسيوية    المؤسسات العلمية في عالم المتغيرات    محافظة شقراء والأمن الغذائي    رؤيتنا الوطنيّة 2030 تبني مناهجنا    وزارة الرياضة تعلن انتقال أعمال لجنة الاستدامة المالية إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين    المخدرات الموت البطيء    الوهيبي ل«الرياض»: أتمنى استضافة المملكة للمخيم الكشفي العالمي    حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق    تكريم عائلة المشجع المكمل ل«المليونين» في المونديال    اللقاءات الثقافية في المملكة.. جسور وعيٍ مستدام    «الكتابات العربية القديمة».. أحدث إصدارات مركز الملك فيصل    باب البنط بجدة التاريخية.. ذاكرة الأصالة والتراث    الإنجاز والمشككون فيه    الجامعات السعودية تنظم ملتقى خريجيها من البلقان    منتخب الصالات يقيم معسكراً في البوسنة    «تسكيائي» اليابانية.. وحوار الأجيال    الشكوى هدية    عبدالعزيز بن سعد يطلع على خطط «شرطة حائل» ومشروعات التطوير    اتحاد القدم السعودي يوافق على تقديم فترة تسجيل اللاعبين    ملتقى "مشروع مجتمع الذوق" يجمع قادة المؤسسات في المنطقة الشرقية    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ عدة مناشط دعوية في الجوامع والمساجد    أمير منطقة جازان يشهد توقيع اتفاقيات انضمام مدينة جيزان وثلاث محافظات لبرنامج المدن الصحية    الأمير ناصر بن محمد يستقبل رئيس غرفة جازان    مركز الأمير سلطان للقلب بالقصيم ضمن الأفضل عالميًا    ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا    بلدية المذنب تطلق مهرجان صيف المذنب 1447ه بفعاليات متنوعة في منتزه خرطم    أمير تبوك يدشن مبادرة جادة 30 ويرعى توقيع اتفاقيات تعاون بين عدد من الجهات والهيئات    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    صدقيني.. أنا وزوجتي منفصلان    تأهيل الطلاب السعوديين لأولمبياد المواصفات    انطلاق النسخة الثامنة لتأهيل الشباب للتواصل الحضاري.. تعزيز تطلعات السعودية لبناء جسور مع العالم والشعوب    المفتي يتسلم تقرير العلاقات العامة بالإفتاء    سعود بن بندر يلتقي العقيد المطيري    العثمان.. الرحيل المر..!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر تفاصيل مسودة مشروع نظام الزراعة.. 15 مليوناً غرامات
نشر في عكاظ يوم 18 - 11 - 2019

علمت «عكاظ» أن وزارة البيئة والمياه والزراعة انتهت أخيرا من المسودة الأولية لمشروع نظام الزراعة، الذي يلغي في حال إقراره 4 أنظمة قائمة، ويهدف من خلال 37 مادة إلى تنظيم شؤون كل من القطاع الزراعي والحيواني والمائي وإدارته وحمايته وتنميته واستدامته وتحقيق الأمن الغذائي وتنظيم الأنشطة المتعلقة بها من إنتاج أو استيراد أو تصدير وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي والحيواني والمائي ومراقبة الأداء وفرض غرامات.
وحظرت مسودة النظام تقديم أي خدمة زراعية دون ترخيص من وزارة الزراعة، أو تداول أي من منتجات للقطاع الزراعي في الأسواق أو عرضها للبيع دون الحصول على بطاقة منتج من الوزارة أو مقدم الخدمة.
ووفق المسودة، تشترك وزارة الزراعة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في إعداد الشروط والمعايير اللازمة لتسويق منتجات القطاع الزراعي، وتولي الجهات الرقابية منع تداول أو عرض أي من منتجات القطاع الزراعي المخالفة.
ونصت المادة ال15 من المسودة على أنه يجب أن تحقق مشاركة القطاع الخاص في أنشطة ومشاريع وخدمات الزراعة تحمل مسؤولية حماية ثروات قطاع الزراعة وتنميتها، وحماية مصادر المياه، والموارد والمحافظة على البيئة، وخلق فرص وظيفية واستثمارية، ورفع مستوى جودة الخدمات الزراعية.
وتصدر وزارة الزراعة والمياه والبيئة تراخيص الأنشطة الزراعية والخدمات الزراعية والمنشآت البيطرية ومراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها وتتولى منح الموافقات والشهادات لاستيراد وتصدير أي من الثروات الحيوانية الحية أو المائية الحية أو الثروات النباتية، وترخص أيضا للأندية والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية وتحدد اللائحة الضوابط والشروط للسجلات والمقابل المالي للتراخيص.
كما نصت المسودة على أن تتولى وزارة الزراعة والمياه والبيئة تنظيم الثروة الحيوانية وإدارتها وتنميتها والإشراف والرقابة عليها والعمل على حمايتها، ولها إصدار التراخيص في ذلك والشروط المتعلقة بالكائنات الفطرية ورصد المخاطر المتعلقة بالثروة الحيوانية والعمل على وقايتها من الأمراض والأوبئة والأخطار وللوزارة الترخيص لمحلات تداول أو بيع أي من أنواع الثروة الحيوانية وتنظيم الاستيراد والتصدير والمحافظة على سلالات الثروة الحيوانية وحمايتها.
كما تتولى الوزارة تنظيم الثروة المائية الحية وإدارتها وتنميتها والإشراف والرقابة عليها وتحديد المواقع الساحلية البحرية الصالحة وتنظيم مرافئ الصيد ومساعدة الصيادين على تطوير معداتهم وتكوين جمعيات تعاونية بينهم.
ومنع النظام سفن الصيد أو الغوص الأجنبية من استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلا بترخيص من الوزير، وتتولى المديرية العامة لحرس الحدود بالتعاون مع الوزارة مراقبة الصيادين ومعدات الصيد وطرقه وضبط مخالفات الصيد.
وطبقا للنظام المقترح، تتولى الوزارة بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء إصدار الموافقات اللازمة لاستيراد المبيدات المتعلقة بالقطاع الزراعي وتصديرها وتسجيل المبيدات المتعلقة بالقطاع الزراعي وتنظيم تداول المستحضرات البيطرية في المنشآت الزراعية والبيطرية والرقابة والتفتيش عليها، وتحدد طرق المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، وثروات القطاع الزراعي أو منتجاته المصابة أو المشتبه بإصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات والمخالفات الطبية البيطرية.
ومنح النظام الوزارة أو مقدم الخدمة المرخص بالقيام بنشاط المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات والمنتجات لقاء مقابل مالي، وفقا لما تحدده اللائحة، على أن تعوض الوزارة الملاك في حال التخلص من أي نوع من أنواع ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته وفق التقدير والصرف التي تبينها اللائحة.
وأكد النظام أن للوزير اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك بالقطاع الزراعي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتعد الوزارة، مع من تراه، خططا لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الأنشطة والخدمات الزراعية وتوفير البيانات اللازمة.
5 سنوات و10 ملايين عقوبة تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش
نصت المادة ال25 من مشروع النظام على عقوبات رادعة ومغلظة، وفرضت غرامة 15 مليون ريال لكل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو شروط الترخيص أو إيقاف الترخيص جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز سنة أو إلغاء الترخيص.
ومنح النظام الوزير إصدار قرار منه يحوي جدول تصنيف للمخالفات وتحديد العقبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة يراعي فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.
وفرض النظام المقترح غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة المختصة بإصدار العقوبات، على أن تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها، وللجنة إصدار عقوبة التشهير بالمخالف عبر وسائل النشر المناسبة، وأن تطلب من المحكمة مصادرة المضبوطات محل المخالفة.
ونصت المادة ال28 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده، أو قام باستيراد أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة، أو قام بإيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية المحظورة دون موافقة الوزارة، أو قام بإعاقة عمل المفتشين والمختصين بالضبط والتحقيق.
وشددت المادة ال29 على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، وتضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم، مع مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة، وتضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وشدد النظام على أن يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بنصف العقوبة المحكوم بها على الفاعل الأصلي، وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.
وتتولى النيابة العامة، وفق نظامها، التحقيق في المخالفات الواردة في النظام والادعاء أمام المحكمة المختصة.
50 ألفا مكافأة البلاغات
نص مشروع النظام على أحقية الوزير المعني في منح مكافأة مالية لمن يساعد من غير المفتشين في الكشف عن أي مخالفات، وتحدد المكأفاة بقواعد على أن لا تزيد على 50 ألف ريال. ويلغي النظام المقترح 4 أنظمة سارية، وهي نظام صيد واستثمار الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية في المملكة الصادر عام 1408، ونظام الثروة الحيوانية الصادر عام 1424، ونظام تربية النجل الصادر عام 1431، ونظام الزراعة العضوية الصادر عام 1435 ويلغي جميع ما يتعارض معه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.