قوتنا الناعمة.. كرنفال بريدة للتمور مثالاً    لا للتهجير ولا للحصار.. موقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية    فرنسا تهزم أيسلندا بعشرة لاعبين وتعزز حظوظها في بلوغ مونديال 2026    رقم غوميز يُقلق جماهير الاتحاد    الاتفاق يعزز هجومه بماتيا    مشروعات فنية تدعم مبادرة «مِنح العلا الثقافية»    احتجاج حجب مواقع التواصل يوقع 19 قتيلاً في النيبال    إسرائيل والحوثيون على أعتاب تصعيد جديد    مركز الملك سلمان إنسانية تصنع الفارق في سوريا    "لجنة الإعلام والتوعية المصرفية" ترفع الوعي المالي لدى منسوبي وزارة الرياضة    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    مصر ترفض الهيمنة الإثيوبية على النيل    سيرة من ذاكرة جازان: الدكتور علي مسملي    تدشين برنامج الزمالة في قيادة الحوكمة    الاثنين انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس    اكتمال وصول الوفد الكشفي السعودي للمشاركة في الجامبوري العالمي للكشاف المسلم بجاكرتا    أمانة الشرقية تتصدر أمانات المملكة في مؤشر تحسين المشهد الحضري    رسالة من رونالدو إلى أوتافيو بعد رحيله عن النصر    قطر تنفي إبلاغها مسبقا بالهجوم الإسرائيلي    نائب أمير تبوك يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة    حرس الحدود يحبط تهريب (5,580) قرص "إمفيتامين" في جازان    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    بي أيه إي سيستمز تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض DSEI 2025    مجلس الوزراء: نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر تخطت مستهدفات 4 سنوات متتالية    استشهاد رجل أمن قطري في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    "حضوري" بين الانضباط الوظيفي والتحايل التقني.. حالات فردية تسيء للمنظومة التعليمية    اليوم العالمي للعلاج الطبيعي.. الشيخوخة الصحية في الواجهة    بدء فعاليات مؤتمر القلب العالمي 2025 يوم الخميس بالرياض    "البيئة والزراعة" تنفّذ ورشة عمل لتدوير المخلفات الزراعية في بقعاء    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل المواطن حمود الحويطي المتنازل عن قاتل شقيقه لوجه الله تعالى    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان وأعضاء فريق قافلة طب الاسنان التوعوية الخامسة    مؤثرون ومشاهير    إعطاء أفضلية المرور يسهم في تحقيق السلامة المرورية    ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    موجز    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    طهران تشدد على ثوابتها الدفاعية.. غروسي: اتفاق وشيك بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية    أمير الكويت وولي عهده يستقبلان تركي بن محمد    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    عندما يكون الاعتدال تهمة    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    يوم الوطن للمواطن والمقيم    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن و200 ألف غرامة الاحتيال في بيع المزاد العقاري
نشر في المدينة يوم 15 - 05 - 2019

كشفت الهيئة العامة للعقار عن أن هناك عقوبات تطبق على كل مسوق عقاري استولى على أو أخفى أموال المتعاملين التي استلمها نيابة عنهم، أو كل من ارتكب أي تصرفات تنطوي على احتيال أو نجش في البيع في المزاد العقاري، تتضمَّن السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال. وحددت الهيئة 5 حالات تفرض عليها غرامة 200 ألف ريال، تتضمَّن كل من يمارس نشاط الوساطة أو الخدمات العقارية دون ترخيص؛ وفقًا للنظام، أو من قدم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص، أو من يقدم معلومات مضللة أو أخفى معلومات بشأن العقار، أو كل مسوق اتفق على عمولة تتجاوز الحد الأعلى، أو تشغيل الوسيط لعاملين في الوساطة أو في الخدمات غير مؤهلين.
وأوضحت الهيئة في مسودة مشروع نظام الوساطة المالية أن العقوبات التي تختص بها الهيئة على المخالفات؛ تتضمَّن إنذار المخالف، ومنحه مدة لا تتجاوز 30 يومًا لإزاله المخالفة، وتعليق الترخيص، وإلغاءه، وإدراج المخالف في القائمة المحظورة، فضلاً عن فرض عليه غرامة 100 ألف ريال.
وقال محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك إن طرْحِ مشروعَي نظامي الوساطة العقارية، والمساهمات العقارية، بهدف إطلاع الجمهور عليهما، والحصول على مرئياتهم. مشيرًا إلى أن المشروعين يأتيان تنفيذًا لما قضى به تنظيم الهيئة بأن تقترح الهيئة الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها وكذلك تفعيلًا لمهام الهيئة بالرقابة والإشراف وتنفيذ أحكام الأنظمة المعنية بقطاع العقار السعودي، مؤكدًا على أن آراء جميع المهتمين بالشأن العقاري ستؤخذ في الاعتبار لتحسين وتطوير النظامين.
وأكد على أن الهيئة ماضية في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، وتطويره لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، موضحًا أن مشروع نظام يعنى بتنظيم وتطوير الوساطة العقارية وأنشطتها؛ ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق والمزاد العقاري، وتسويق العقار الخارجي، وأن مشروع النظام يحدد إجراءات حصول المنشآت على تراخيصها، ويعزز دور منشآت الوساطة العقارية في توفير خِدْمات عقارية مميزة، مؤكدًا أن من ضمن مساعي الهيئة لرفع كفاءة منشآت الوساطة العقارية، قيامها بتوفير برامج التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي، ومنح الشهادات التي تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية.
وبيَّنت الهيئة حقوق والتزامات الوسيط إبرام عقد وساطة حصري قبل ممارسة النشاط، ولا يحق له المطالبة بأي عمولة أو مقابل مالي حتى في حال تمت الصفقة العقارية، ويجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة وقابلاً للتجديد. كما أشارت إلى أنه في حال أبرم مالك أو مؤجر العقار عقد الوساطة، فإن عليه تزويد الوسيط العقاري بالمعلومات والوثائق، وتتضمَّن وثيقة تثبت الملكية، والإفصاح عن وجود أي نزاع، وأي رهن أو قيد على التصرف بالعقار، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة أو عقد الوساطة. وتلزم الهيئة الوسيط صحة المعلومات والإفصاح عنها، وعدم تقديم معلومات مضللة، ووضع سجل خاص للوثائق، وحفظ ما يتم استلامه من وثائق، ويعد مسؤولاً عن أي تلف، وبيان برقم الترخيص واسم الوسيط، كما يجب على الوسيط تسجيل جميع عقود الوساطة، ولا يجوز له استلام أموال بشكل مباشر نيابة عن الأطراف المتعاقد معهم لا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفي حال استلم الأموال لا يحق له التصرف في أغراض غير مخصصة. وأوضحت الهيئة أن عربون الصفقة العقارية يخضع للاتفاق، ويعتبر جزءًا من الثمن في حال إتمام الصفقة، وفي حال تعثرها دون وجود عيب شرعي في العقار، فإن المشتري أو المستأجر هو سبب التعثر فلا يكون له حق استرداد العربون، أما إذا كان البائع أو المؤجر هو سبب التعثر فإنه يكون ملزمًا بإعادة العربون إلى المشتري أو المستأجر، وللوسيط الحصول على نسبة العربون، ولا يجوز الاحتفاظ له بالعربون كضمان لحقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.