بمشاركة نجوم الطهي العالميين.. انطلاق مهرجان الحنيذ الثاني مساء غداً الخميس    الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإسكان» تكشف ضوابط رسوم الأراضي في إجراءات خاصة باللائحة التنفيذية
نشر في المدينة يوم 11 - 07 - 2018

أوضحت وزارة الإسكان الإجراءات اللازمة الخاصة برسوم الأراضي البيضاء وتفاصيلها..
ونشر الموقع الرسمي ل «الأراضي البيضاء» التابع للإسكان، أمس، اللائحة التنفيذية للنظام، وتحتوي اللائحة على17 مادة، بعد أن أقرها مجلس الوزراء.
** ومن أبرز المواد الخاصة باللائحة التالي:
التعريفات
عرفت الإجراءات عدة تعريفات لمصطلحات الأراضي، كما يلي:
• الأرض فضاء:
الأرض التي لم تنمّ عمرانيًّا للغرض المخصصة له.
• الأراضي البيضاء:
كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري ؛ داخل حدود النطاق العمراني.
• الأرض المطورة:
الأرض الفضاء التي اعتمد تخطيطها بشكل نهائي من الجهة المختصة.
الأراضي الخاضعة للرسم
* وأوضحت مواد الإجراءات أن الأراضي الخاضعة للرسم تتمثل في التالي:
•المرجع في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي؛ هو خرائط تحديد النطاق العمراني
•يكون تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان
** وأبانت اللائحة أنه لغرض تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يكون وفقًا لما يلي:
•تحديد الخدمات العامة والمرافق العامة المؤثر توافرها في تقدير قيمة الأرض.
•تحديد وزن كل خدمة أو مرفق بحسب ضرورته للسكن.
•لا يتغيّر وزن الخدمة أوالمرفق في المدينة الواحدة.
مراحل تطبيق الرسوم
وعن تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، أوضحت اللائحة أنه يكون وفق المراحل الآتية:
• الأولى:
الأراضي غير المطورة بمساحة 10آلاف م2 فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
• الثانية:
الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.
• الثالثة:
الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.
• الرابعة:
الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على10م2.
ضوابط وشروط
وكشفت الإجراءات أنه يشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي:
•أن تكون أرضًا فضاء.
•أن تكون داخل حدود النطاق العمراني.
•أن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة.
•أن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم.
استثناءات
واستثنت الإجراءات عدم تطبيق الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق في أي من الحالات الآتية:
•انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة.
•وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام المانع.
•وجود عائق يحول دون صدور التراخيص و الموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام العائق.
•إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
•إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض، فيطبق على الجزء المتبقي منها.
وثائق وبيانات
وأوضحت الإجراءات أنه يجب أن يتضمن تبليغ المكلف بالقرار الخاص بأرضه - كحد أدنى - البيانات الآتية:
•اسم المكلف ورقم سجله المدني أو سجله التجاري.
•رقم وثيقة إثبات ملكية الأرض.
•موقع الأرض.
•المستند النظامي للقرار.
•مقدار الرسم المستحق.
•موعد تسديد الرسم.
•وسيلة تسديد الرسم.
•ما يترتب على عدم تسديد الرسم أو تأخير تسديده.
•حق المكلف في التظلم من القرار بحسب الإجراءات النظامية.
تحصيل الرسوم
وعن تحصيل الرسوم أبانت الإجراءات ما يلي:
•المكلف هو الملزم بسداد الرسم و أي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.
•لا يؤثر استحصال الرسم بأثر رجعي عن مدد سابقة في تطبيق أية غرامة ناتجة عن تخلف المكلف عن التسديد أو التقدم بالوثائق المطلوبة نظامًا.
•على المكلف سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار.
•إذا أكمل المكلف تطوير الأرض أو بنائها خلال فترة السنة
بعد سداده للرسم، فيعاد له ما دفعه عن تلك السنة.
•لا يؤثر عدم سداد الرسم في حق المكلف بالتصرف في الأرض أو تطويرها.
•يبلغ المكلف بمقدار الرسم المستحق عليه، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفته للنظام أو اللائحة
•تحصّل الرسومات المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة وفق إجراءات التحصيل المحددة في نظام إيرادات الدولة و لائحته التنفيذية.
•تحدد الوزارة أوجه الصرف (من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة)على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.
• إذا كانت الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص فيكون كل منهم ملزمًا بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.