الزعفران السعودي بنكهة عالمية    الاضطرابات السياسية ترفع أسعار التذاكر الدولية 77 %    عادل عصام الدين: قبل التفكير في خطط 2034 يجب إحضار اتحاد كرة جديد    الرياض يقلب الطاولة على الاتفاق بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الدفاع المدني يؤكّد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار هطول الأمطار    رحلة الحج قديماً    الكونفدرالية الخليجية    المدفوعات الإلكترونية تعزز نمو عمليات نقاط البيع وترفع الاستهلاك    الحروب ليست بالسلاح فقط    كرة القدم ولغة الاستثمار..    قدوس لاعب توتنهام قد يغيب عن كأس العالم بعد تجدد إصابته    2.5 مليون طفل فلسطيني يواجهون الإبادة والنزوح والجوع    وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري يزور عددًا من قطاعات وزارة الداخلية    «فلكية جدة»: الليلة طور التربيع الأخير لشهر شوال    قرية الموسى التراثية.. عراقة التاريخ    من الطلل إلى الوجود.. فلسفة الشعر العربي في المكان والزمان    عن جدلية الخير والشر في الإنسان    استراتيجية المملكة.. امتلاك خبرات متطورة لإسقاط المسيرات    صالح الحصين.. التواضع ونكران الذات    بدعم "ريف السعودية".. مزرعة ورد طائفي تتحوّل إلى وجهة ريفية نموذجية تنعش الإنتاج والسياحة في الطائف    هل تكفي رسالة واتس اب لإثبات حقك؟ قراءة مبسطة في نظام الإثبات    هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتاب    ضمك يتعادل مع القادسية بهدف في دوري روشن للمحترفين    فيفا يختار طاقم تحكيم سعودي لقيادة مباريات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك    الخرج تودع إحدى المعلمات المتوفيات في حادث حوطة بن تميم    تداعيات الحرب في مواجهة الأزمات المركبة    تدشين المرحلة ال 17 من مبادرة أرض القصيم خضراء برياض الخبراء    أمير نجران يطّلع على تقرير البرنامج التوعوي "لعلكم تتقون"    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    جامعة "كاساو" تحتفل بتخريج الدفعة ال23 للعام الأكاديمي 2026    «الإفتاء» و«العدل» توقّعان مذكرة للتكامل في المجالات المشتركة    القاعات المجتمعية.. توجّه جديد من "أمانة الرياض"    عبق الرعيل الأول.. دروس من قلب «الأم»    ماذا كنا قبل تسع سنوات وما بعدها؟    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    الفيحاء يفرض التعادل على الأهلي    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    موجز    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    «جسور الفن السعودي المصري».. معرض تشكيلي في جدة    «مغنو الذكاء الاصطناعي» يقتحمون موسيقى الكانتري    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    الرئاسة اللبنانية: مجازر جديدة تستخف بالقوانين الدولية.. غارات إسرائيلية عنيفة تضرب بيروت والجنوب    "التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي" يُحذِّرون من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة    عروض وخصومات للحجاج والمعتمرين عبر «نسك»    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية فنزويلا    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    *سمو أمير منطقة الباحة يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد*    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    حرم خادم الحرمين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي المعيَّن حديثًا    فرسان تتزيّن بالأرجواني.. كرات الحريد الحية تحول البحر إلى لوحة ساحرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هنا .. تفاصيل اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء
نشر في المدينة يوم 10 - 07 - 2018

نشر الموقع الرسمي للأراضي البيضاء، اليوم الثلاثاء، اللائحة التنفيذية للنظام، وتحتوي على17 مادة، التي أقرها مجلس الوزراء.
وجاءت على النحو التالي:
المادة الأولى:
لأغراض هذه اللائحة يكون للكلمات و العبارات الآتية – أينما وردت فيها- المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:
الوزير: وزير الإسكان.
الوزارة: وزارة الإسكان.
النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الأرض فضاء: الأرض التي لم تنمّ عمرانياً للغرض المخصصة له، وذلك وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية وقت الإعلان.
الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري ؛ داخل حدود النطاق العمراني .
المكلف: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المسجل باسمه وثيقة إثبات ملكية الأرض الخاضعة للرسم وقت صدور القرار الخاص بها، ويشمل ذلك ورثته أو خلفه.
الإعلان: الإعلان الصادر من الوزارة في شأن الأراضي الخاضعة للرسم ضمن مرحلة من مراحل البرنامج الزمني، وفق ما هو محدد في المادة (السادسة) من اللائحة
الأرض المطورة: الأرض الفضاء التي اعتمد تخطيطها بشكل نهائي من الجهة المختصة .
تنمية عمرانية: بالنسبة للأرض غير المطورة؛ هي استكمال تنفيذ تطويرها بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية وقت اعتماد مخططها، وبالنسبة للأرض المطورة؛ هي استكمال بناء منشآت سكنية عليها - عدا التسوير وما في حكمه - بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها.
القرار : القرار الصادر عن وزير بإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم .
مدينة : أي تجمع للسكان، سواء أكان مدينة أم محافظة أم مركزاً .
حدود النطاق العمراني: الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني وفق قواعد تحديد النطاق العمراني المعتمدة، التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، و تمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة .
المرافق العامة : شبكات الطرق و المياه و الكهرباء و الاتصالات والصرف الصحي وتصريف السيول .
الخدمات العامة : الخدمات الدينية و التعليمية و الصحية و الأمنية و نحوها ؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط .
المادة الثانية:
المرجع في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي؛ هو خرائط تحديد النطاق العمراني والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقاً لها .
يترتب على تعديل أو تغيير النطاق العمراني لأي مدينة تغيير النطاق المكاني لتطبيق الرسم تبعاً لذلك .
المادة الثالثة:
* تشكل في الوزارة - بقرار من الوزير - لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم من المقيمين في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
* يشترط في أعضاء اللجنة توافر الخبرة الكافية للقيام بأعمال تقدير العقارات، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.
* تتولى اللجنة تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، و ذلك وفقاً للمعايير و الضوابط المنصوص عليها في النظام و اللائحة، و تصدر قراراتها بالأغلبية .
* تصدر قواعد عمل اللجنة و إجراءاتها و مكافآت أعضائها بقرار من الوزير .
المادة الرابعة :
يكون تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان، و ذلك وفق المعايير التالية :
1. موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني .
2. استخداماتها .
3. تضاريسها .
4. أنظمة البناء المطبقة عليها .
5. معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها .
6. الأنشطة و الاستخدامات التجارية والصناعية و الاجتماعية المحيطة بها ذات الأثر في الاستخدام السكني .
المادة الخامسة :
1. لغرض تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم؛ يكون تحديد معامل توافر الخدمات العامة فيها، و وصول المرافق العامة إليها وفقاً لما يلي :
أ. تحديد الخدمات العامة و المرافق العامة المؤثر توافرها في تقدير قيمة الأرض .
ب. تحديد وزن كل خدمة أو مرفق بحسب ضرورته للسكن .
ج. لا يتغيّر وزن الخدمة أو المرفق في المدينة الواحدة.
2. للوزارة إجراء مراجعة دورية لوزن الخدمة أو المرفق، على أن تحسب مجموع الأوزان لتقدير القيمة الأساسية للأرض وفق معادلة خاصة توضع لهذا الغرض من قبل الوزارة .
المادة السادسة:
1. يكون تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، وفق المراحل الآتية:
أ- المرحلة الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، و الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
ب- المرحلة الثانية: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.
ج- المرحلة الثالثة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.
د- المرحلة الرابعة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.
2 . إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكف الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض و الطلب، فيجوز – بقرار من الوزير- تجاوز تلك المرحلة و الانتقال إلى المرحلة التالية.
المادة السابعة :
يطبق الرسم وفق البرنامج الزمني الآتي :
يكون الإعلان عن خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم، بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها.
تقوم الوزارة بشكل دوري بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة؛ لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق، أو لتجاوز مرحلة معينة و الانتقال إلى أي من المراحل التالية في نفس المدينة، وذلك وفق التفصيل المبين في المادة (السادسة) من اللائحة .
المادة الثامنة :
يشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي :
* أن تكون أرضاً فضاء.
* أن تكون داخل حدود النطاق العمراني.
* أن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة.
* أن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة .
المادة التاسعة :
لا يطبق الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق في أي من الحالات الآتية:
أ- انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة ( الثامنة ) من الائحة .
ب- وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع.
ج- وجود عائق يحول دون صدور التراخيص و الموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق .
د- إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار .
2. إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الارض، فيطبق على الجزء المتبقي منها متى ما كان ذلك الجزء يدخل ضمن الفئة الخاضعة لتطبيق الرسم و كان بإمكان المكلف التصرف فيه .
المادة العاشرة :
تتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، و منع التهرب من دفعه، ومنها :
* توحيد معايير التطبيق و التقييم في جميع المناطق و المدن و الفئات المستهدفة .
* وضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة عن الأرض أو المكلف، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
* اعتبار جميع المخاطبات و القرارات و البلاغات الموجهة إلى المكلف منتجة لآثارها بمجرد تبليغها إلى أي من العناوين التي حددها.
* التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض - بعد صدور الإعلان الذي يشملها - للتهرب من دفع الرسم .
المادة الحادية عشرة :
* يرفق بالإعلان مخطط يبين النطاق الجغرافي المحدد للأراضي المستهدفة بتطبيق الرسم .
* ينشر الإعلان في صحيفتين من الصحف اليومية، وفي الموقع الالكتروني للوزارة .
المادة الثانية عشرة :
تحدد الوزارة الوثائق و البيانات المطلوب من المكلف تقديمها .
يجب أن يتضمن تبليغ المكلف بالقرار الخاص بأرضه - كحد أدنى - البيانات الآتية :
أ. اسم المكلف ورقم سجله المدني أو سجله التجاري.
ب.رقم وثيقة إثبات ملكية الأرض.
ج.موقع الأرض .
د.المستند النظامي للقرار .
ه. مقدار الرسم المستحق.
و. موعد تسديد الرسم.
ز. وسيلة تسديد الرسم .
ح. ما يترتب على عدم تسديد الرسم أو تأخير تسديده.
ط. حق المكلف في التظلم من القرار بحسب الاجراءات النظامية .
المادة الثالثة عشرة :
يجب أن تكون جميع المخاطبات و الإشعارات الصادرة للمكلف مكتوبة .
يجب أن يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف على أرقام الاتصال الهاتفي، و عنوانه الوطني .
المادة الرابعة عشرة :
المكلف هو الملزم بسداد الرسم و أي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة .
لا يؤثر استحصال الرسم بأثر رجعي عن مدد سابقة في تطبيق أي غرامة ناتجة عن تخلف المكلف عن التسديد أو التقدم بالوثائق المطلوبة نظاماً .
على المكلف سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار .
إذا أكمل المكلف تطوير الأرض أو بنائها خلال فترة السنة - المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة - بعد سداده للرسم، فيعاد له ما دفعه عن تلك السنة .
لا يؤثر عدم سداد الرسم في حق المكلف بالتصرف في الأرض أو تطويرها .
المادة الخامسة عشرة :
يبلغ المكلف بمقدار الرسم المستحق عليه، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفته للنظام أو اللائحة، وذلك وفقاَ لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
تحصّل الرسومات المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة وفق إجراءات التحصيل المحددة في نظام إيرادات الدولة و لائحته التنفيذية .
تتولى الوزارة تحصيل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة، وذلك بأي وسيلة تراها مناسبة، ولها أن تستعين لتحقيق هذا الغرض بالقطاع الخاص .
تحدد الوزارة أوجه الصرف - من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم و الغرامات المحصلة - على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها .
المادة السادسة عشرة :
إذا كانت الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص سواءً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كلا منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض .
المادة السابعة عشرة :
تعمل الوزارة على التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تنفيذ أحكام النظام و اللائحة، بما يضمن تحقيق الأهداف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء .
المادة الثامنة عشرة :
يصدر الوزير ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.