تطبق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اعتبارًا من اليوم 3 أنواع من العقوبات على المنشآت، التي تخالف لائحة تنظيم حاضنات الأعمال، وتتنوع العقوبات بين الإنذار وإيقاف الترخيص مؤقتًا وإلغائه. ومنحت اللائحة، الهيئة بدراسة طلب ترخيص حاضنة الأعمال وتصدر قرارها بالموافقة أو الرفض المسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه. وحددت 6 أهداف للائحة، تتضمن، دعم نمو الأعمال والمنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة ورفع كفاءتها، وتوفير البيئة الجاذبة والمناسبة لرواد الأعمال، وتسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف، ودعم الابتكار، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في قطاع حاضنات الأعمال، وتحفيز الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. واشترطت للترخيص لحاضنة الأعمال، توفر عددا من المتطلبات والشروط، أهمها، أن يكون طالب الحصول على الترخيص شركة، أو جامعة، أو جهة حكومية، أو جمعية أومؤسسة أهلية، أو أي جهة أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة، مع تقديم خطة عمل تشتمل على دراسة الجدوى، ووصف للنشاط، وتحديد القطاعات المستهدفة، وسياسة الحاضنة في قبول المستفيدين وتخريجهم، والقدرة الاستيعابية لعدد المستفيدين، بالإضافة إلى رسم هندسي ووصف للتصميم الداخلي يبين المكاتب والمساحات والأماكن المشتركة، وخطة التقييم الدوري الذاتي والخارجي لإجراءات حاضنة الأعمال والمستفيدين، والسير الذاتية للمؤسسين وفريق العمل، وتقديم المؤسسين نموذج الملائمة المعد من الهيئة. ويجب أن تلتزم الحاضنات، بألا تقل مدة عقد استئجارها عن سنتين، والحصول على موافقة مكتوبة تخول لها حق التأجير إلى الغير طوال مدة عقد الإيجار، وألا يتجاوز عقد المستفيد مدة عقد استئجارها، وتمكين المستفيد من استخدام الرخص الصادرة للحاضنة المتعلقة باشتراطات المباني وتجهيزاتها، وعدم استعمال مقرها أو جزء منه لغير الأغراض المرخص فيها، وتحديث بياناتها في سجل حاضنات الأعمال وبيانات المستفيدين خلال شهر من أي تعديل أو تغيير فيها، وفقًا للنموذج المعد من الهيئة، وتقديم تقرير سنوي في نهاية العام المالي للهيئة عن أدائها، يشمل الإنجازات، والأنشطة التي مارستها، وأداء المستفيدين، وفقًا للنموذج المعد من الهيئة، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الهيئة عند نقل ملكيتها أو تغيير موقعها، أو أي تغيير يطرأ على نشاطها. وألزمت المستفيد من الحاضنات بممارسة عمله في حاضنة الأعمال أو أكثر مدة لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات، وللهيئة في الحالات التي تقدرها السماح بتجاوز المدة المحددة لمجالات معينة تستلزم مددًا أطول لاكتمال دورة إنتاجها أو استثمارها، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لممارسة عمله أو نشاطه داخل الحاضنة، ويشترط موافقة حاضنة الأعمال على أي تعديل أو تغيير في الموقع، ولتقيد بالتعليمات والسياسات. للهيئة القيام بالتفتيش والرقابة والمتابعة الدورية على حاضنات الأعمال للتأكد من التزامها بأحكام هذه اللائحة، وعلى إدارة حاضنة الأعمال توفير جميع البيانات والتقارير التي تطلبها الهيئة لأداء عملها، وللهيئة أن تعهد بمهمة التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية إلى الجهة التي تحددها. للهيئة إعداد تصنيف لحاضنات الأعمال وبيان الخدمات التي تقدمها، وتقييمها، ولها في سبيل ذلك استطلاع رأي المستفيدين حيال أنشطة حاضنات الأعمال، ونشر ذلك على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة. لصاحب الشأن التظلم لمحافظ الهيئة من القرار الصادر ضده برفض طلبه، أو تصنيفه وتقييمه، أو إنذاره أو إيقاف ترخيصه أو إلغائه، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وإذا صدر قرار المحافظ برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به. 3 شروط في مقر حاضنات الأعمال: أن يكون في موقع يتناسب مع أهدافها، وملائمًا للأغراض والأنشطة. ألا تقل مساحته عن (250) مترا مربعا. موقعها مستقل أو على شارعٍ تجاري، أو داخل المنشآت. 5 خدمات اساسية مقدمة من الحضانات للمستفيدين: مساحات عمل للمستفيدين. قاعة اجتماعات. موظف استقبال. خدمات الاتصالات والإنترنت. أجهزة الطباعة والتصوير والنسخ والمسح الإلكتروني.