الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    تراجع أسعار النفط    مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار بمركز تدريب للشرطة في لوس أنجلوس    حرائق الغابات في كندا أتت هذا العام على مساحة بحجم كرواتيا    البرازيلي "شاموسكا" مدرباً للتعاون مجدداً    أمير الشرقية يدشّن المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي... الأحد    إدارة "النصر"تعيّن البرتغالي"خوسيه سيميدو"رئسياً تنفيذياً    النصر: تعيين البرتغالي سيميدو رئيسًا تنفيذيًا مكلّفًا    القبض على (3) أشخاص في القصيم لترويجهم مواد مخدرة    القادسية ينهي عقد لاعبه الغابوني "بيير أوباميانغ" بالتراضي    أرقام رائعة تُميز ديفيد هانكو مدافع النصر المُنتظر    نيوم يضم لاعب الوحدة    الهلال يدخل سباق التعاقد مع مهاجم نيوكاسل    للمسؤول … طريق لزمة – الوهابة في انتظار كاميرات ساهر والإنارة    توزيع (3.255) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    "وِرث" و"السودة للتطوير" تطلقان برنامجًا تدريبيًّا لفن القط العسيري    2000 ريال تكلفة كتابة السيرة الذاتية للباحثين عن عمل    1.9 مليون مصلٍ بالروضة الشريفة وأكثر من 3.4 مليون زائر للنبي صلى الله عليه وسلم    «التعاون الإسلامي» تدين استهداف الكنائس والمقدسات الفلسطينية    المعيقلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة    حسين آل الشيخ: النميمة تفسد الإخاء وتورث العداوة    حساد المتنبي وشاعريته    ميراث المدينة الأولى    حملات إعلامية بين «كيد النساء» و«تبعية الأطفال»    أبعاد الاستشراق المختص بالإسلاميات هامشية مزدوجة    رياح نشطة وطقس حار على معظم مناطق المملكة    الجبل الأسود في جازان.. قمم تعانق الضباب وتجذب الزوار بأجوائها الرائعة    "هيئة الطرق": الباحة أرض الضباب.. رحلة صيفية ساحرة تعانق الغيوم عبر شبكة طرق متطورة    إنقاذ مريضة تسعينية بتقنية متقدمة في مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية    جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات ب"سعود الطبية"    تجمع مكة الصحي يفعّل خدمة فحص ما قبل الزواج بمركز صحي العوالي    انطلاق أول تدريبات ⁧‫قدم الدانة‬⁩ للموسم الكروي المقبل    معادلة عكسية في زيارة الفعاليات بين الإناث والذكور    اختتام أعمال الإجتماع الأول للجان الفرعية ببرنامج الجبيل مدينة صحية    خارطة لزيادة الاهتمام بالكاريكاتير    مهند شبير يحول شغفه بالعسل إلى علامة سعودية    السعودية: نرفض كافة التدخلات الخارجية في سوريا    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    (إثراء) يعلن عن فوز 4 فرق في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية    برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»    المملكة تعزي العراق قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا «حريق الكوت»    تعليم الطائف يختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي لأكثر من 200 طالب وطالبة    صدور بيان عن السعودية و 10 دول حول تطورات الأحداث في سوريا    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    المدينة المنورة تبرز ريادتها في المنتدى السياسي 2025    الأولى عالميا.. التخصصي يزرع جهاز دعم بطيني مزدوج بمساعدة الروبوت    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بقاتل الدكتور عبد الملك بكر قاضي    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    ضبط 275 كجم مخدرات والإطاحة ب11 مروجاً    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    بوتين لا ينوي وقف الحرب.. روسيا تواصل استهداف مدن أوكرانيا    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز مواد نظام الضريبة الانتقائية
نشر في المدينة يوم 17 - 04 - 2017


تنظيم التسجيل لأغراض الضريبة:
المادة السادسة:
على أي شخص تقديم طلب التسجيل لأغراض الضريبة إلى الهيئة عند رغبته في مزاولة أي من الأنشطة الآتية:
1 استيراد السلع الانتقائية.
2 إنتاج السلع الانتقائية
3 حيازة السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة
وعلى الهيئة تسجيله إذا استوفى طلبه الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
حالتان لإلغاء التسجيل
المادة الثامنة:
1 تلغي الهيئة التسجيل في أي من الحالتين الآتيتين
أ- بناءً على طلب كتابي من المسجل.
ب- إذا لم يزاول المسجل النشاط محل التسجيل خلال المدة التي تحددها اللائحة.
على الهيئة إبلاغ المسجل كتابيًا عند إلغاء تسجيله.
شروط الترخيص للمستودع الضريبي
المادة العاشرة:
1 يشترط للحصول على الترخيص للمستودع الضريبي أن يكون طالب الترخيص مسجلًا، وأن يستوفي الشروط والإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
2 تحدد اللائحة الشروط الواجب توفرها في إدارة المستودع الضريبي التي تمارس أيًا من الأنشطة محل الترخيص.
حالات إلغاء الترخيص
المادة الثالثة عشرة:
1 تلغي الهيئة الترخيص في أي من الحالات الآتية
أ- بناء على طلب كتابي من المرخص له.
ب- إذا لم يستخدم المرخص له الترخيص لأغراضه خلال المدة التي تحددها اللائحة.
ج- إذا انقضت الشركة المرخصة لها.
- 2 في حالة وفاة المرخص له أو فقد أهليته ينتقل الترخيص إلى خلفه، ويكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر، فإذا رغب الخلف في الاستمرار في نشاط المرخص له فعليه تقديم طلب بذلك إلى الهيئة خلال هذه المدة للبت فيه، فإذا لم يتم ذلك ينتهي الترخيص بانتهاء مهلة الثلاثة أشهر.
3 على الهيئة فور إلغاء الترخيص أو انتهائه إبلاغ المرخص له أو خلفه كتابيًا بذلك.
4 تحدد اللائحة إجراءات التعامل مع السلع الانتقائية المخزنة في المستودع الضريبي بعد إلغاء الترخيص أو انتهائه وأي إجراء ذي صلة. ويتحمل المرخص له أو خلفه جميع التكاليف المالية المترتبة على ذلك.
عقوبات التهرب الضريبي
المادة العشرون:
يعاقب على أي من حالات التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.
المادة الحادية والعشرون:
يعاقب كل مَن يخالف حكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من النظام، بغرامة لا تقل عن (5%)، ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.
المادة الثانية والعشرون:
يعاقب كل مَن لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة، بغرامة تُعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء لم تسدد عنه الضريبة.
غرامات تصل إلى 50 ألف ريال
المادة الثالثة والعشرون:
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال كل من:
1 منع أو أعاق موظفي الهيئة عن أداء واجباتهم الوظيفية.
2 لم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة.
3 خالَفَ أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.
المادة الرابعة والعشرون
لا يُخِلّ إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة.
المادة الخامسة والعشرون
في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بثبوت المخالفة، تجوز مضاعفة الغرامة المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
مكافأة الكشف عن المخالفات
المادة الثامنة والعشرون:
لمجلس الإدارة منحُ مكافأة مالية لكل مَن يُسهم -من غير موظفي الهيئة- في الكشف عن مخالفات النظام واللائحة، وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وشروط منحها وضوابطه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.