أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة لطلاب وطالبات جامعة تبوك الأربعاء القادم    رصد النسر الأسود الأوراسي في محمية الإمام تركي بن عبدالله    اختتام أعمال البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة    تقارير عن انتهاكات بعد اتفاق الهند وباكستان على وقف إطلاق النار    1001 حالة حصبة مؤكدة في أمريكا    مصير محزن لصورة خلفية Windows    احتفال الجمعية السعودية للروماتيزم باليوم العالمي للذئبة الحمراء    علاج جديد لالتهابات الأذن    الأطعمة المعالجة بشكل مفرط تزيد من خطر الوفاة المبكرة    الحرفيين الاماراتيين يجسدون الإرث الإماراتي الأصيل خلال مشاركتهم في مهرجان الحرف الدولي بمحافظة الزلفي    ولي العهد يجري اتصالين هاتفيين مع ملك البحرين وأمير الكويت    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك    ضبط شخصين بالشرقية لترويجهما (10) كجم "حشيش"    20 ألف غرامة لكل من يدخل مكة من حاملي تأشيرات الزيارة    باكستان: السعودية شاركت في محادثات وقف النار مع الهند    فليك: برشلونة مستعد لاختبار ريال مدريد    أرتيتا : ألم صنع ممر شرفي لليفربول سيكون دافعا لأرسنال    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني التطورات الإقليمية    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند    الدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم        الهلال الاحمر بمنطقة نجران ينظم فعالية اليوم العالمي للهلال الاحمر    "ياقوت" من "زين السعودية" أول مشغل يتيح لزوار المملكة توثيق شرائح الجوال من خلال منصة "أبشر"    "تايكوندو الشباب يتألق ويعتلي صدارة الأوزان الأولمبية"    الفرق بين «ولد» و«ابن» في الشريعة    الاتحاد للاقتراب خطوة أكثر من لقب دوري روشن    الأمير فهد بن سعد يرفع شكره للقيادة على الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير منطقة القصيم    ورش عمل تثري زوار مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بصبيا في يومه الثالث    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يتنافس مع 1700 طالب من 70 دولة    الرياض تُصدّر العمارة النجدية للعالم عبر "مدرسة أم سليم" في بينالي البندقية 2025    غرفة حائل تناقش تحسين بيئة الأعمال في المرافق التعليمية    استشهاد ستة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين بمدينة غزة    الأفواج الأمنية تشارك في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بمنطقة جازان    الأرصاد: رياح نشطة على الرياض والقصيم    برعاية اتحاد الغرف السعودية.. اتفاقيات محلية ودولية في اختتام المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري    النفط يسجل مكاسب أسبوعية وسط تفاؤل بمحادثات أمريكا والصين    بث مباشر من مدينة الملك عبدالله الطبية لعملية قسطرة قلبية معقدة    الخريف يبحث تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)    الخليج يجدد عقد "بيدرو" حتى عام 2027    'التعليم' تعتمد الزي المدرسي والرياضي الجديد لطلاب المدارس    الهلال يعلن انتهاء موسم لاعبه"الشهراني" للإصابة    بعد تعيينها نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة .. من هي "إيناس بنت سليمان العيسى"    نادي القادسية يحصد ذهب ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا 2025    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    إمام المسجد الحرام: الأمن ركيزة الإيمان ودرع الأوطان في زمن الفتن    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    الحج لله.. والسلامة للجميع    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    إحالة مواطن إلى النيابة العامة لترويجه "الحشيش"    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    الرُّؤى والمتشهُّون    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



واجب صاحب العمل وقاية العامل من المخاطر البيئية التي قد يتعرض لها
الأمراض المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية
نشر في الجزيرة يوم 15 - 08 - 2000

يحتاج العامل في اداء عمله إلى جهد بدني وذهني وعصبي ونفسي مناسب، ولابد أن يقوم صاحب العمل بتهيئة البيئة الملائمة لاداء هذا العمل في كافة الظروف التي يتعرض لها العامل من حيث الحرارة والرطوبة والبرودة والعوامل الطبيعية والكيميائية والحيوية لما لها من تأثير على المستوى الصحي للعامل وبالتالي على قدراته الانتاجية.
ان تعرض العامل لحرارة الشمس الشديدة أو الرطوبة أو الغبار أو الأدخنة المتصاعدة في اماكن العمل أو الوهج الشديد للاضاءة أو الطَّرق وغيره من الأصوات الشديدة والانفجارات، كل ذلك يعرض العامل للاصابة بأمراض والتهابات أو للتسمم او للاصابة بالدرن، وقد تنتهي به إلى الوفاة, وواجب صاحب العمل وقاية العامل وحمايته من المخاطر البيئية التي يتعرض لها أثناء العمل أو من المخاطر والأمراض الناجمة عه، ولما كان واجب الدولة رعاية القوى العاملة البشرية من الضياع وتلافي حوادث واصابات العمل والأمراض الناشئة عن العمل فقد اتجهت الدول إلى وضع انظمة ورتبت العقوبات على مخالفتها.
وقد خصص نظام العمل والعمال الصادر عام 1389ه الفصل السابع للوقاية والخدمة الاجتماعية للعمال كما تضمن نظام التأمينات الاجتماعية تأمين الاخطار المهنية (إصابات العمل) بما فيها الأمراض المهنية.
وقد يتبادر إلى الذهن أن ذلك تكرار لمعالجة الأمراض المهنية في النظامين لكن الحقيقة أن لكل من احكام النظامين مجاله الخاص ويمكن القول باختصار أن نظام العمل يتناول تقديم وتوفير وقاية العامل وحمايته من المخاطر التي يتعرض لها، أما نظام التأمينات فيتناول توفير الرعاية الطبية والمادية للعامل المؤمن عليه إذا ما أصيب بمرض مهني.
تعريف المرض المهني:
يقصد بالمرض المهني كل مرض لا يصاب به عادة إلا الأشخاص الذين يعملون في مهنة معينة أو تسمم يحدث بسبب المواد المستعملة في مهن معينة يجب اعتبارها بمثابة مرض مهني، وذلك إذا كان الشخص ممن يعملون في تلك المهنة.
فالأمراض المهنية بعكس اصابات العمل لا ترجع إلى حوادث تنشأ عنها الاصابات لكنها ترجع إما الى أسباب بيئية تتعلق بالظروف الموجودة في مكان العمل وإما الآلة، وإما إلى أسباب شخصية تتعلق بالعامل نفسه، ومثال الأسباب الأولى عدم نقاء الجو من المواد الملوثة له كالأتربة ووجود الاهتزازات، اما الاسباب النفسية فمثالها عدم اللياقة الطبية والبدنية، ونقص الخبرة وعدم التدريب أو اهمال استعمال أدوات السلامة والوقاية.
وقد أوجبت المادة (128) من نظام العمل والعمال على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الاخطار والامراض الناجمة عن العمل والآلات المستعملة ووقاية العامل وسلامته ولا يجوز لصاحب العمل ان يحمل العمال أو يقتطع من اجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية .
وفي مجال الوقاية من الأسباب البيئية المسببة للأمراض نص النظام على أن إذا كان العمل يعرض أي شخص يعمل فيه لخطر اصابة بدنية أو تسمم أو مرض فلوزير العمل ان يصدر القرارات التي تحدد مثل هذا العمل والوسائل التي يجب على أصحاب العمل اتخاذها لحماية العمال,, (مادة 130)كما أوجبت المادة (129) على صاحب العمل:
أ حفظ مكان العمل في حالة صحية ونظيفة وخالية من الروائح الكريهة التي تنبعث من المجاري أو من أي مصدر آخر.
ب تهوية غرف العمل,,, وتهيئة مساحة ومجال كاف للتنفس فيها وفقاً للمستويات والمقاييس الصحية التي يقررها وزير العمل.
ج اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من الاضرار الناتجة من أي غاز أو غبار أو دخان أو أية نفايات تتولد اثناء العمل.
د انارة اماكن العمل بصورة كافية خلال ساعات العمل.
هذا اضافة الى تأمين المياه الصالحة للشرب الكافية في اماكن مناسبة، وكذلك تأمين المياه الكافية لاغتسال العمال، وإعداد دورات المياه في أمكنة يسهل الوصول اليها ويسهل استعمالها.
وتوفير وسائل السلامة والوقاية من الأمراض قد لا تكون مجدية اذا لم يكن العامل عالما بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية منها وكيفية استخدام هذه الوسائل كالنظارات للوقاية من الضوء المبهر أو من الاجسام المتطايرة او الخفيفة (الرايش) والاقنعة الواقية من الغازات والابخرة السامة,, الخ ولهذا نصت المادة (130) من نظام العمل على تدريب العامل واتخاذ وسائل الوقاية اللازمة ضد مخاطره.
وفي مجال السلامة والوقاية من مخاطر الامراض المهنية قد يبدي البعض الاستهتار بها رغم اهميتها خاصة أنها لا تظهر فجأة ولكنها تصيب الجسم تدريجيا ولا تظهر إلا بعد فترة طويلة او قصيرة من الزمن حسب استعداد الجسم ومقاومته وظهورها يأخذ صورة اعراض خاصة ملازمة لطبيعة العمل على الرغم من احتياطات الوقاية، وتستلزم فضلا عن العلاج إبعاد العامل اما بصفة مؤقتة كمنحه اجازة او ابعاده نهائيا كتغيير طبيعة المهنة أو العمل.
طرق تحديد الأمراض المهنية في أنظمة
التأمينات الاجتماعية:
يختلف مسلك انظمة التأمينات الاجتماعية في الدول المختلفة في طريقة تحديدها للامراض المهنية، ويتخذ اي نظام لتأمين مخاطر العمل ايا من الطرق الثلاث التالية:
1 نظام التغطية الشاملة:
وتعتمد هذه الطريقة على تحديد تعريف للمرض المهني في النظام بحيث يصبح كل مرض ينطبق عليه هذا التعريف مرضا مهنيا.
وتختلف التعاريف لعدم امكان وضع تعريف جامع مانع لكل خلاف، كما انه من جهة اخرى يلقي على المؤمن عليه المصاب عبء اثبات مطابقة حالته للتعريف سواء من حيث الشروط والاوضاع المتعلقة بالعمل او المواد المستعملة او بتشخيص المرض وظروف مكان العمل ومدة مزاولته وقيام علاقة السببية بين المرض والعمل.
2 نظام الجدول المزدوج:
وهذه الطريقة من اقدم الطرق واكثرها شيوعاً في الانظمة المعاصرة وسبق ان اقرتها اتفاقية العمل الدولية رقم 18 لعام 1925م ورقم 42 لعام 1934م، والاتفاقية العربية للمستوى الادنى للتأمينات الاجتماعية, وتقوم هذه الطريقة على ادراج الامراض المهنية في جدول مزدوج يحدد في الجانب الايمن منه اسم المرض المهني وفي الجانب الايسر العمليات او الاعمال المسببة لهذا العمل, فاذا اصيب المؤمن عليه العامل في احدى المهن الواردة بالجدول وبالمرض الوارد امامه اعتبرت الحالة اصابة عمل وإلا اخذت حكم المرض العادي من حيث الالتزام بعلاجه وتعويضه من قبل صاحب العمل لا المؤسسة او الهيئة القائمة على تطبيق النظام.
وقد يكون الجدول مغلقاً او مقفلاً اذا لم يورد النظام نصا يجيز اضافة اية امراض جديدة عليه اذا ثبت سواء من التطبيق العملي او من تطوير اساليب او نتيجة لاكتشاف امراض مهنية جديدة وجود هذه الامراض وقيام الصلة بينها وبين المهن والاعمال التي تنشأ عنها.
اما الجداول المفتوحة وهي على عكس الجداول المغلقة فتجيز للسلطات المختصة ادنى من السلطة المختصة باصدار النظام الاصلي كمجلس الوزراء او الوزير المختص اتخاذ اجراءات نظامية مبسطة تسمح باضافة امراض مهنية جديدة.
3 النظام المختلط:
وتجمع هذه الطريقة بين طريقة التغطية الشاملة وطريقة الجدول المزدوج بمعنى ان يوضع تعريف عام للمرض المهني كما يلحق بالنظام جدول ببيان الامراض المهنية والاعمال او المهن المسببة لها, ويعفى العامل من عبء اثبات المرض المهني اذا كان مما ورد في الجدول قرين الاعمال المسببة او التي ينشأ عنها، ويكون عليه عبء اثبات ان المرض المهني اصابة عمل اذا جاء الجدول خلوا من هذا المرض وكان ينطبق عليه التعريف او التحديد الوارد في النظام.
مسلك النظام السعودي في تحديد الأمراض المهنية:
واخذ نظام التأمينات الاجتماعية بطريقة نظام الجدول المزدوج المفتوح اذا نصت المادة 27 فقرة 3 على ان تحدد الامراض المهنية بجدول يصادق عليه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسئول وزير العمل والشئون الاجتماعية ويمكن تعديل هذا الجدول وفق نفس الاصول، ويبين الجدول الامراض التي تعتبر امراضا مهنية وينص الى جانب كل منها على الاعمال والاساليب والمهن التي تعرض العامل للاصابة بهذا المرض,, .
وقد صدر الجدول بقرار مجلس الوزراء رقم 877 وتاريخ 21/11/1389ه وفقا للمستويات المقررة في اتفاقيات العمل الدولية، وبعدد يزيد عن الحد الادنى المقرر الاخذ به في كل دولة.
كيف تتعامل مع المراجعين؟!
التعامل مع المراجع هو فن بحد ذاته يتطلب صفات معينة في الموظف المهيأ لمثل ذلك العمل من اهمها:
اللباقة: ويقصد بها اختيار الالفاظ المناسبة والمعبرة عن الموقف دون حرج لمشاعر احد، او التهجم، او استعراض الذات والاستعلاء, وانما اشعار المراجع انك وضعت في عملك لخدمته مما يوجب عليك مساعدته.
المرونة : ويقصد بها القدرة على امتصاص غضب، وانفعال المراجع، للوصول معه الى فهم ما يريد وتسهيل وصوله الى الموظف المختص ان كان يسمح بذلك او الاستفسار عن موضوعه وافادته بماذا يعمل بعد اشعاره باهتمامك واهتمام جهتك بتسهيل كل ما من شأنه خدمة الجميع.
القدرة على الاقناع: وهذا لا يحتاج الى شرح وانما حسب الموقف والاختصاص.
ومما سبق لا يعني ان هذا السلوك لا يحسنه إلا فئة معينة من الموظفين وانما بامكان اي موظف، بشيء من الهدوء، وعدم الانفعال، والاحساس بالمسئولية, ان يعكس صورة حسنة يطبعها في ذهن المراجع اياً كان سواء كان زائرا أم مراجعا لمعاملة ما ام مستفسرا، الخ,.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.