منتجو البتروكيميائيات يبحثون بدائل المواد الخام    بيبان.. حيث تتحول الأفكار إلى فرص    المملكة تنجح في خفض اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط إلى 68 %    تداول 168 مليون سهم    «إسرائيل» تستخدم المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    القيادة تهنئ رئيسي النمسا وإيرلندا    بعثة منتخب أوزبكستان تصل إلى المملكة للمشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025    ملك البحرين: العلاقات مع المملكة تاريخية ومميزة    ضبط (22613) مخالفاً في أسبوع    قرار وشيك لصياغة تشريعات وسياسات تدعم التوظيف    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    الشيخ الفوزان: جهاز الإفتاء يلقى دعم ومساندة القيادة    14.2% نموا في الصيد البحري    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    المملكة.. عطاء ممتد ورسالة سلام عالمية    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    8 حصص للفنون المسرحية    «مسك للفنون» الشريك الإبداعي في منتدى الأفلام    صورة نادرة لقمر Starlink    الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر    موسكو ترد على العقوبات بالنووي وأوكرانيا تطالب بتعزيز تسليحها    ريال مدريد ينهي عقدة الكلاسيكو بالفوز على برشلونة    الوعي الذي يصون المحبة    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    أمير حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أكثر من 1000 طائرة درون تضيء سماء الظهران في افتتاح "موسم الخبر"    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    الشؤون الإسلامية في جازان تُقيم مبادرة شهر التوعية بسرطان الثدي بصبيا    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    انطلاق النسخة ال9 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار غدا    أمير الشرقية يُدشّن معرض "وظائف 2025" ويؤكد دعم القيادة لتمكين الكفاءات الوطنية    إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    578 ألف ريال لصقرين في الليلة 13 من مزاد نادي الصقور السعودي 2025    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    رؤساء وزراء دول يصلون إلى الرياض    القيادة تهنئ رئيس كازاخستان بذكرى «يوم الجمهورية»    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



واجب صاحب العمل وقاية العامل من المخاطر البيئية التي قد يتعرض لها
الأمراض المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية
نشر في الجزيرة يوم 15 - 08 - 2000

يحتاج العامل في اداء عمله إلى جهد بدني وذهني وعصبي ونفسي مناسب، ولابد أن يقوم صاحب العمل بتهيئة البيئة الملائمة لاداء هذا العمل في كافة الظروف التي يتعرض لها العامل من حيث الحرارة والرطوبة والبرودة والعوامل الطبيعية والكيميائية والحيوية لما لها من تأثير على المستوى الصحي للعامل وبالتالي على قدراته الانتاجية.
ان تعرض العامل لحرارة الشمس الشديدة أو الرطوبة أو الغبار أو الأدخنة المتصاعدة في اماكن العمل أو الوهج الشديد للاضاءة أو الطَّرق وغيره من الأصوات الشديدة والانفجارات، كل ذلك يعرض العامل للاصابة بأمراض والتهابات أو للتسمم او للاصابة بالدرن، وقد تنتهي به إلى الوفاة, وواجب صاحب العمل وقاية العامل وحمايته من المخاطر البيئية التي يتعرض لها أثناء العمل أو من المخاطر والأمراض الناجمة عه، ولما كان واجب الدولة رعاية القوى العاملة البشرية من الضياع وتلافي حوادث واصابات العمل والأمراض الناشئة عن العمل فقد اتجهت الدول إلى وضع انظمة ورتبت العقوبات على مخالفتها.
وقد خصص نظام العمل والعمال الصادر عام 1389ه الفصل السابع للوقاية والخدمة الاجتماعية للعمال كما تضمن نظام التأمينات الاجتماعية تأمين الاخطار المهنية (إصابات العمل) بما فيها الأمراض المهنية.
وقد يتبادر إلى الذهن أن ذلك تكرار لمعالجة الأمراض المهنية في النظامين لكن الحقيقة أن لكل من احكام النظامين مجاله الخاص ويمكن القول باختصار أن نظام العمل يتناول تقديم وتوفير وقاية العامل وحمايته من المخاطر التي يتعرض لها، أما نظام التأمينات فيتناول توفير الرعاية الطبية والمادية للعامل المؤمن عليه إذا ما أصيب بمرض مهني.
تعريف المرض المهني:
يقصد بالمرض المهني كل مرض لا يصاب به عادة إلا الأشخاص الذين يعملون في مهنة معينة أو تسمم يحدث بسبب المواد المستعملة في مهن معينة يجب اعتبارها بمثابة مرض مهني، وذلك إذا كان الشخص ممن يعملون في تلك المهنة.
فالأمراض المهنية بعكس اصابات العمل لا ترجع إلى حوادث تنشأ عنها الاصابات لكنها ترجع إما الى أسباب بيئية تتعلق بالظروف الموجودة في مكان العمل وإما الآلة، وإما إلى أسباب شخصية تتعلق بالعامل نفسه، ومثال الأسباب الأولى عدم نقاء الجو من المواد الملوثة له كالأتربة ووجود الاهتزازات، اما الاسباب النفسية فمثالها عدم اللياقة الطبية والبدنية، ونقص الخبرة وعدم التدريب أو اهمال استعمال أدوات السلامة والوقاية.
وقد أوجبت المادة (128) من نظام العمل والعمال على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الاخطار والامراض الناجمة عن العمل والآلات المستعملة ووقاية العامل وسلامته ولا يجوز لصاحب العمل ان يحمل العمال أو يقتطع من اجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية .
وفي مجال الوقاية من الأسباب البيئية المسببة للأمراض نص النظام على أن إذا كان العمل يعرض أي شخص يعمل فيه لخطر اصابة بدنية أو تسمم أو مرض فلوزير العمل ان يصدر القرارات التي تحدد مثل هذا العمل والوسائل التي يجب على أصحاب العمل اتخاذها لحماية العمال,, (مادة 130)كما أوجبت المادة (129) على صاحب العمل:
أ حفظ مكان العمل في حالة صحية ونظيفة وخالية من الروائح الكريهة التي تنبعث من المجاري أو من أي مصدر آخر.
ب تهوية غرف العمل,,, وتهيئة مساحة ومجال كاف للتنفس فيها وفقاً للمستويات والمقاييس الصحية التي يقررها وزير العمل.
ج اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من الاضرار الناتجة من أي غاز أو غبار أو دخان أو أية نفايات تتولد اثناء العمل.
د انارة اماكن العمل بصورة كافية خلال ساعات العمل.
هذا اضافة الى تأمين المياه الصالحة للشرب الكافية في اماكن مناسبة، وكذلك تأمين المياه الكافية لاغتسال العمال، وإعداد دورات المياه في أمكنة يسهل الوصول اليها ويسهل استعمالها.
وتوفير وسائل السلامة والوقاية من الأمراض قد لا تكون مجدية اذا لم يكن العامل عالما بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية منها وكيفية استخدام هذه الوسائل كالنظارات للوقاية من الضوء المبهر أو من الاجسام المتطايرة او الخفيفة (الرايش) والاقنعة الواقية من الغازات والابخرة السامة,, الخ ولهذا نصت المادة (130) من نظام العمل على تدريب العامل واتخاذ وسائل الوقاية اللازمة ضد مخاطره.
وفي مجال السلامة والوقاية من مخاطر الامراض المهنية قد يبدي البعض الاستهتار بها رغم اهميتها خاصة أنها لا تظهر فجأة ولكنها تصيب الجسم تدريجيا ولا تظهر إلا بعد فترة طويلة او قصيرة من الزمن حسب استعداد الجسم ومقاومته وظهورها يأخذ صورة اعراض خاصة ملازمة لطبيعة العمل على الرغم من احتياطات الوقاية، وتستلزم فضلا عن العلاج إبعاد العامل اما بصفة مؤقتة كمنحه اجازة او ابعاده نهائيا كتغيير طبيعة المهنة أو العمل.
طرق تحديد الأمراض المهنية في أنظمة
التأمينات الاجتماعية:
يختلف مسلك انظمة التأمينات الاجتماعية في الدول المختلفة في طريقة تحديدها للامراض المهنية، ويتخذ اي نظام لتأمين مخاطر العمل ايا من الطرق الثلاث التالية:
1 نظام التغطية الشاملة:
وتعتمد هذه الطريقة على تحديد تعريف للمرض المهني في النظام بحيث يصبح كل مرض ينطبق عليه هذا التعريف مرضا مهنيا.
وتختلف التعاريف لعدم امكان وضع تعريف جامع مانع لكل خلاف، كما انه من جهة اخرى يلقي على المؤمن عليه المصاب عبء اثبات مطابقة حالته للتعريف سواء من حيث الشروط والاوضاع المتعلقة بالعمل او المواد المستعملة او بتشخيص المرض وظروف مكان العمل ومدة مزاولته وقيام علاقة السببية بين المرض والعمل.
2 نظام الجدول المزدوج:
وهذه الطريقة من اقدم الطرق واكثرها شيوعاً في الانظمة المعاصرة وسبق ان اقرتها اتفاقية العمل الدولية رقم 18 لعام 1925م ورقم 42 لعام 1934م، والاتفاقية العربية للمستوى الادنى للتأمينات الاجتماعية, وتقوم هذه الطريقة على ادراج الامراض المهنية في جدول مزدوج يحدد في الجانب الايمن منه اسم المرض المهني وفي الجانب الايسر العمليات او الاعمال المسببة لهذا العمل, فاذا اصيب المؤمن عليه العامل في احدى المهن الواردة بالجدول وبالمرض الوارد امامه اعتبرت الحالة اصابة عمل وإلا اخذت حكم المرض العادي من حيث الالتزام بعلاجه وتعويضه من قبل صاحب العمل لا المؤسسة او الهيئة القائمة على تطبيق النظام.
وقد يكون الجدول مغلقاً او مقفلاً اذا لم يورد النظام نصا يجيز اضافة اية امراض جديدة عليه اذا ثبت سواء من التطبيق العملي او من تطوير اساليب او نتيجة لاكتشاف امراض مهنية جديدة وجود هذه الامراض وقيام الصلة بينها وبين المهن والاعمال التي تنشأ عنها.
اما الجداول المفتوحة وهي على عكس الجداول المغلقة فتجيز للسلطات المختصة ادنى من السلطة المختصة باصدار النظام الاصلي كمجلس الوزراء او الوزير المختص اتخاذ اجراءات نظامية مبسطة تسمح باضافة امراض مهنية جديدة.
3 النظام المختلط:
وتجمع هذه الطريقة بين طريقة التغطية الشاملة وطريقة الجدول المزدوج بمعنى ان يوضع تعريف عام للمرض المهني كما يلحق بالنظام جدول ببيان الامراض المهنية والاعمال او المهن المسببة لها, ويعفى العامل من عبء اثبات المرض المهني اذا كان مما ورد في الجدول قرين الاعمال المسببة او التي ينشأ عنها، ويكون عليه عبء اثبات ان المرض المهني اصابة عمل اذا جاء الجدول خلوا من هذا المرض وكان ينطبق عليه التعريف او التحديد الوارد في النظام.
مسلك النظام السعودي في تحديد الأمراض المهنية:
واخذ نظام التأمينات الاجتماعية بطريقة نظام الجدول المزدوج المفتوح اذا نصت المادة 27 فقرة 3 على ان تحدد الامراض المهنية بجدول يصادق عليه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسئول وزير العمل والشئون الاجتماعية ويمكن تعديل هذا الجدول وفق نفس الاصول، ويبين الجدول الامراض التي تعتبر امراضا مهنية وينص الى جانب كل منها على الاعمال والاساليب والمهن التي تعرض العامل للاصابة بهذا المرض,, .
وقد صدر الجدول بقرار مجلس الوزراء رقم 877 وتاريخ 21/11/1389ه وفقا للمستويات المقررة في اتفاقيات العمل الدولية، وبعدد يزيد عن الحد الادنى المقرر الاخذ به في كل دولة.
كيف تتعامل مع المراجعين؟!
التعامل مع المراجع هو فن بحد ذاته يتطلب صفات معينة في الموظف المهيأ لمثل ذلك العمل من اهمها:
اللباقة: ويقصد بها اختيار الالفاظ المناسبة والمعبرة عن الموقف دون حرج لمشاعر احد، او التهجم، او استعراض الذات والاستعلاء, وانما اشعار المراجع انك وضعت في عملك لخدمته مما يوجب عليك مساعدته.
المرونة : ويقصد بها القدرة على امتصاص غضب، وانفعال المراجع، للوصول معه الى فهم ما يريد وتسهيل وصوله الى الموظف المختص ان كان يسمح بذلك او الاستفسار عن موضوعه وافادته بماذا يعمل بعد اشعاره باهتمامك واهتمام جهتك بتسهيل كل ما من شأنه خدمة الجميع.
القدرة على الاقناع: وهذا لا يحتاج الى شرح وانما حسب الموقف والاختصاص.
ومما سبق لا يعني ان هذا السلوك لا يحسنه إلا فئة معينة من الموظفين وانما بامكان اي موظف، بشيء من الهدوء، وعدم الانفعال، والاحساس بالمسئولية, ان يعكس صورة حسنة يطبعها في ذهن المراجع اياً كان سواء كان زائرا أم مراجعا لمعاملة ما ام مستفسرا، الخ,.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.