المملكة تأسف من ضغط الإمارات على المجلس الانتقالي للقيام بعمليات عسكرية بحضرموت والمهرة    تحالف دعم الشرعية في اليمن: تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت دعم عسكري خارجي بميناء المكلا    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    سمو الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن آل سعود ترعى اختتام برنامج التدريب على جهاز برايل وتدشّن كتابها بالمدينة المنورة    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع مؤشر الدولار    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    غزال ما ينصادي    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    وزير الاتصالات يشيد بمشروعات "تحديات الهاكاثون التقني"    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    "مسك" تحتفي بتخريج "قيادات واعدة"    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    نقص حاد في المساعدات والمأوى.. والأونروا: الشتاء القاسي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    7.5 % معدل بطالة السعوديين    المزارع البعلية.. تراث زراعي    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سين وجيم .....
نشر في الجزيرة يوم 10 - 05 - 2006

* كيف يتم سداد الاشتراكات إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟
- يتم سداد الاشتراكات والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للمؤسسة بشيكات على البنوك المعتمدة التي تباشر نشاطها في دائرة مكتب المؤسسة، أو عن طريق نقاط البيع المتوفرة في المكاتب، وقد تمت إتاحة السداد الآلي حالياً مع البنك الأهلي التجاري بواسطة الصراف الآلي، الهاتف المصرفي، الإنترنت، أو بأي وسيلة أخرى تحددها المؤسسة، على أن يرفق مع شيك السداد النماذج التأمينية، وتُؤدَى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لشهر الاستحقاق.
* كيف يتم إثبات واقعة السداد؟
- يتم إثبات واقعة السداد عن طريق تاريخ تسليم شيك السداد لمكتب المؤسسة، أو تاريخ البريد المسجل الذي يحتوي على شيك السداد في حالة إرساله بالبريد فإذا لم يكن هذا التاريخ واضحاً يتم اعتبار صاحب العمل قد قام بالسداد الاشتراك قبل وصول خطابه بخمسة أيام، ما لم يكن الشيك مؤرخاً بعد ذلك إذ يعتبر تاريخ الشيك في هذه الحالة هو تاريخ السداد، وفي حالة الإيداع في البنك لحساب المؤسسة يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ السداد.
- إذا كان أي يوم من الأيام الخمسة الأخيرة من مهلة السداد أيام عطلة رسمية يتم تمديد الميعاد المحدد لسداد الاشتراكات بعدد مماثل لها بحد أقصى خمسة أيام.
* ما الإجراء المتبع في حالة عدم قيام صاحب العمل بسداد الاشتراكات وغرامات التأخير؟
- إذا لم يقم صاحب العمل بسداد الاشتراكات وغرامات التأخير خلال الخمسة عشر يوماً التالية لشهر الاستحقاق جاز للمؤسسة اتخاذ إجراءات استصدار أمر قضائي بالحجز والتنفيذ الجبري على أموال صاحب العمل بعد إنذاره بعزمها على اتخاذ هذا الإجراء وتعطيه مهلة قرها (15) يوماً التالية لسداد الاشتراكات وغرامات التأخير، تبدأ بعدها في اتخاذ الإجراءات أو أن تمنحه مهلة أخرى على ضوء ما يتبين لها من ظروفه.
- يتم اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية بعد الحصول على أمر قضائي على أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية أو فرد.
- ولا يعتبر اعتراض صاحب العمل قاطعاً للمهلة المحددة أعلاه، وعليه في حالة رغبته إيقاف سريان غرامات التأخير أن يؤدي كل المبالغ المطالب بها تحت الحساب وفي حالة قبول اعتراضه ترد إليه، وإذا ما رفض الاعتراض فإنه يكون قد أوفى بما هو مستحق عليه في حدود ما أداه.
- ولا تسقط الاشتراكات المستحقة للمؤسسة وكذلك الغرامات بمرور الزمن مهما كانت الأسباب، ولا تنقضي بوفاة صاحب العمل أو حل المنشأة أو تصفيتها أو دمجها مع غيرها أو تجزئتها أو انتقال ملكيتها بالوصية أو البيع أو التنازل للغير أو تحويلها إلى شكل قانوني آخر، وفي حالة وفاة صاحب العمل فإن مسؤولية الورثة تكون تضامنية في حدود ما آل إلى كل وريث من التركة، أما في حالة التصرف في المنشأة فيكون صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بجميع المستحقات السابقة على تاريخ التصرف أما المستحقات الجديدة فيتحملها صاحب العمل الجديد وحده.
* هل يجوز تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل؟
- يجوز تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل على أقساط دورية بشرط توافر أحد الضمانات الآتية:
1- تأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة مع كف يد صاحب العمل عن التصرف فيها حتى تمام السداد إلا بمواقة المؤسسة.
2- تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة على أن يكون الضمان غير معلق على شرط ويسري مفعول هذا الخطاب طوال مدة التقسيط، ويجوز الإعفاء من بعض هذه الضمانات.
* ماهو المبلغ الذي يتم تقسيطه؟
- المبلغ الذي يتم تقسيطه يشمل الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل ولم يسددها حتى تاريخ صدور قرار التقسيط، وغرامة التأخير المستحقة على الاشتراكات التي لم تسدد حتى تاريخ صدور القرار، وغرامة التأخير عن كل قسط من تاريخ استحقاقه حتى تمام سداده، على ألا تتجاوز هذه الغرامات نسبة (100%) من قيمة الاشتراكات.
- ولا يخل قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المستحقات دفعة واحدة أو سداد باقي الأقساط قبل حلول مواعيد أدائها.
* ما هي أحوال إلغاء قرار التقسيط؟
- يحق للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتية:
أ- إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره.
ب- إذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها.
ج- إذا توقف صاحب العمل عن سداد الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها.
د- إذا طرأ على المنشأة تغيير من شأنه تعريض مستحقات المؤسسة للضياع كما في حالة الإفلاس، التصفية أو إنهاء النشاط، الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد، التنفيذ بالبيع ضد صاحب العمل بناءً على طلب أي دائن سواء كان التغيير إدارياً أو قضائياً، أو وفاة صاحب العمل الذي يمتلك منشأة فردية. ويترتب على الإلغاء وجوب الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال شهر من تاريخ إخطار صاحب العمل بقرار الإلغاء، وفي حالة عدم الوفاء خلال هذه الفترة يكون للمؤسسة المطالبة بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.
* ما الحكم إذا توقف المشترك عن السداد بسبب انتهاء النشاط؟
- إذا انتهى النشاط الذي سجل المشترك الاختياري على أساسه ينهي اشتراكه بنهاية الشهر الذي انتهى فيه النشاط إن كان قد سدد الاشتراك عنه، أو من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك إن كان قد توقف من قبل، أما إذا تبين أنه قد استمر في سداد الاشتراكات إلى ما بعد تاريخ توقف النشاط فإنه ترد إليه الاشتراكات التي دفعها عن الأشهر التالية لذلك التاريخ.
* ماهو وضع طالب الاشتراك الاختياري الذي يستخدم عمالاً؟
- إذا كان طالب الاشتراك الاختياري يستخدم عمالاً، فإنه لا يقبل اشتراكه الاختياري إلا إذا سجل منشأته وكل عماله وسدد الاشتراكات المستحقة عنهم، متى توفرت بحقهم شروط الخضوع الإلزامي للنظام.
* ماهي صلاحيات مفتشي التأمينات؟
- أ- الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل، لتحقيق المهام الموكلة إليهم.
ب- فحص السجلات والأوراق والملفات، وأية وثائق أخرى لدى صاحب العمل لها علاقة بتطبيق النظام ولوائحه على العمال، والحصول على صور هذه المستندات إذا لزم الأمر.
ج- سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته، وله أن يحرر بها محضراً إذا اقتضى الأمر ذلك.
* ماذا يشمل التفتيش الدوري؟
- يشمل التفتيش الدوري جميع المجالات المتعلقة بتطبيق النظام واللائحة وبخاصة التأكيد من تسجيل العمال كافة وبأجورهم الحقيقية.
* ماهو الإجراء المتبع عند وجود مخالفات من قبل صاحب العمل؟
- إذا اكتشف المفتش وجود مخالفات من قبل صاحب العمل في مجال تنفيذه أحكام النظام واللائحة، وجب عليه أن يوضح لصاحب العمل أو ممثله - طبيعية المخالفة وحكم النظام بشأنها وكيفية إزالتها، ويحدد له المدة الكافية لإزالتها، مع تأكيد ذلك بخطاب يُرسل إليه بالبريد الرسمي، وبعد فوات هذه المدة دون الاستجابة يوجه إليه إنذاراً رسمياً يحدد مهلة لإزالة كل مخالفة حسب طبيعتها على ألا تزيد على شهر.
* هل يجوز لصاحب العمل طلب تمديد المدة أكثر من شهر؟
- يجوز لصاحب العمل طلب تمديد المدة أكثر من شهر بحد أقصى يمددها شهراً آخر إذا تبين استعداده للاستجابة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.