أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    مؤتمر أبشر.. الابتكار والتحول الرقمي    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    4658 حالة إسعافية بالجوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    المنتخب السعودي يتوج بطلًا لكأس الخليج تحت 23 عاماً    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جائزة «نواة» 2025    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    حقوق الإنسان ب"التعاون الإسلامي" تؤكد أولوية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبناء السلام    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    المطر في الشرق والغرب    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    رئيس الوزراء الأسترالي يواجه ضغوطاً إسرائيليةً بعد هجوم بونداي    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    تعديل السلوك    موجز    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    دور إدارة المنح في الأوقاف    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوصايا لفظ مستغرق لكل مايوصى به حسياً ومعنوياً
نشر في الجزيرة يوم 28 - 01 - 2005

هناك : قضايا ودعاوى بين كثير من الأقرباء وذوي الأرحام بل والتجار فيما يتعلق (بالوصايا) بعد وفاة الموصي .. فهل من جواب شاف..؟
عبدالله . س.ع.أ
الرياض
ج - أفعل - إن شاء الله تعالى - فلعل ما أكتبه يكون شافياً وأبدأ فأقول:
الوصايا لفظ مستغرق لكل ما يمكن كونه (وصية) فيعم هذا اللفظ استغراقاً الوصايا حسها ومعناها؛ فالوصية بتقوى الله تعالى، والوصية ببر الوالدين وصلة الرحم، والوصية بترك الظلم والوشاية، كل هذا يتناوله هذا اللفظ.. لكن جملة من كبار علماء هذه الأمة جعلوا هذا اللفظ يخص: التصرف بعد الموت كأبي داود صاحب السنن فهو إذاً من أبواب أحكام المعاملات المندوب إليها، وأصل الكلمة: الوصايا أنها: جمع وصية، ومعناه اتصال العمل واستمراره، فكأن من أوصى لم تزل حياته باقية وعمله لم ينقطع وفي عرف الشرع: طلب الأمر بالتصرف لمن يراه في مال أو عقار بعد الموت.. ولبيان أهمية هذا أوضح ما يلي:
الوصي:
الموصى له.
وصية العموم.
وصية الخصوص.
الموصى به.
الموصى إليه
وصية السر
وصية الضرر
وصية الكيد
وصية الكذب
وصية الجهل
وصية الخلط
وصية الشركة.
أما الوصي فيجب أن تكون وصيته قد سارت في مسار صحيح شرعاً وعقلاً فالوصي الذي أوصى لا بد أن يكون:
بالغاً.
عاقلاً.
مميزاً.
أميناً.
عدلاً.
وتعرف هذه الصفات عن طريق التجربة وطول المخالطة ذلك حتى تكون الوصية في طريق حق.. ومن كان:
مجنوناً.
أو سفيها.
أو فاسقاً.
أو ظالماً.
أو جاهلاً بمعناها
فتنظر وصيته حسب الشرع بنص منصوص يقوم على هذا من هو أهل لمثله.
ويجب.. وهذا أمر بالغ الأهمية معرفة مداخل الأموال والعقار حتى يتم التصرف في وصية الموصي: بأمانة - وتقوى - وعدل - وذلك حتى يعرف كل طريقه - وكيف يكون؟..
أما الموصى له فتكون بيِّنةً ظاهرةً أمرها بتفصيل دقيق لا يحتاج أمرها إلى خلاف، وهذا ما يجب أن يقوم به الوصي قبل موته فيكون الموصى له
عاقلاً.
مميزاً.
غير وارث.
ولم يُعطها (إضراراً).
فكل من صح تملكه شرعاً (1) صحت الوصية له ويعرف هذا من حاله مع طول تجربة وبرهان مُبين؛ فمن عُرف فِسقه أو عرف ظلمه كحيف وغل وكذب وسوء وتجبر فينظر أمره، وأين تكون المصلحة..؟ وكيف..؟
وهذا.. لا بد فيه من العمق وطول التأني والصبر لأن الأمانة يجب أن تسير في مسارها، لا على هوى أو حيف أو إضرار وهوى يقوم به من يرى أنه أهل لمثل هذا، فإن لم يدرك هذا فتدفع المضار ببعضها البعض للمصلحة إذا كان لا بد من هذا.. والله يتولى الجميع.
ولا يجوز جعل (الوصية) بلواصق لا صحة لها كدين مُفتعل، أو أمانة، أو وديعة، أو رهن فكل ما زاد عن الثلث فإنه يعاد إلى أصل التركة ليُقسم تبعاً للتركة على الورثة.
والوصية للموصى له تكون على بينة من الأمر فلا تكون:
لغائب طالت غيبته جداً
ولا صبي غير مميز
ولا لحمل (2)
ولا لمجنون
ولا لكافر يظهر كفره (3)
ولا لظالم.. إلخ ..
ولا لمن عُرف فسقه كما تقدم.
ولا لميت
ولا لحيوان (4)
وهناك غير هذا تركة خشية الطول.
وأما وصية العموم، فهذه لا يفعلها إلا من جهل إلا في حال مقتضية حسب شروط وضوابط لا بد منها.. فلا تكون الوصية إلا لمعلوم على معلوم ولم أر من أوصى لنظر وصية لجمع، فهذا فيه تداخل وتضارب مما قد يوجب الاختلاف والخلاف فيحصل عكس المراد حسب اختلاف النظر ونحوه.
أما وصية الخصوص فهذه هي المُرادة لكن تكون:
بينة.
محددة.
عن سابق علم تام.
على شخص معروف حسب ما سلف.
لشخص - أو أشخاص - أو حسب ما يذكره الموصي في (وصية) تبعاً لما ورد من الشرع في حال: الوصية. وأما الموصى به (5) فهو المال أو العقار أو المملوك له من سواهما فيوصي به لمن أراد له ذلك بضابط:
عدم الزيادة على الثلث.
عدم الوصية لوارث.
عدم الوصية بمُحرَّم.
عدم الوصية بما يضر وارث ما.
عدم الوصية بمجهول.
عدم الوصية بما هو محل شك راجح.
عدم الوصية بما لا يملكه الوارث.
عدم الوصية بما هو مشترك إلا بعد فصله.
وهناك غيرها أخرى.. لم أر ذكرها ويمكن إدراكها من خلال الوصايا واختلاف مراد أصحابها ومن هي بيده.
وأما الموصى إليه فهو من أُوصي أن تكون الوصية إليه لينظر حسب نظر صاحبها ولا يصلح هنا أن يقدم عليها بل لا يصلح أن يأخذها إلاّ: الأمين - العدل - الحازم - الحاسم .
ذلك أنه إذا كان فاسقاً أو خائناً أو ضعيفاً أو متردداً وكل إنسان يعرف نفسه و(بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره) فإنه يَضِيعُ - ويُضِّيعُ،
والوصية على هذا تكون لمن وُكله إليه بأخذها بقوة ويأمر بالعمل بها والوصايا أقسام، لكن أهمها نوعان:
1 - خاصة لشيء معينٍ على شيء مُعين.
2 - عامة محددة.
وكنتُ قد أسفلت قبل الآن بيان ذلك وأحيل على - فتح الباري - وشرح النووي على مسلم وعلى - المحلى - والمغني - والمجموع للنووي والمبسوط للسرخسي - وحاشية ابن عابدين، وأقرب المسالك - وتحفة الأحوذي ونيل الأوطار - وعون المعبود.
لكن على الموصي والموصى إليه أن يدركا ضابط كتابة الوصية ونظرها بطول نفس وان كانا عاميين فيعرضانها على - عالم متمكن - براءة للذمة.
وحتى يبين لهما أمرها.
ويُضيف أو يحذف.
ويدون عليها رسمه.
وأما وصية السر - فهي تلك التي تُكتب في حالات منها :
خوف صاحبِها من بعض الورثة.
الإجحاف.
الإضرار.
الكذب.
وعندي من هذا الشيء الكثير قد علمته من كثير ممن يعرضون عليَّ: الوصايا، ولستُ أرى داعياً إلى شرح مثل هذا فهو بيّن، لكن أمر الوصية يجب أن تكون:
واضحة.
ومعلومة للغير.
وأن يُشهد عليها.. وذلك حتى يتبين (مالها وما عليها)
وأما وصايا الضرر والكذب والخلط لها حين آخر، وأما الجهل فإن من أوصى جاهلاً فإنه يُعذر بجهله وتصحح الوصية ولعل جهله يكون عذراً له (ويولى ما تولى).
وأما وصية الشركة فهذه أمرها غاية في حصول الخلاف بين الشركاء، إذا توفي أحدهما أو أحدهم، دع عنك الانفصال حال الحياة، فهناك لا بد من أمور منها. (5)
1 - يعاد إلى أصول التركة الموروثة.
2 - يُعاد إلى أصل الوصية.
3 - تُنظر المدخرات بعد الوفاة.
4 - تُنظر الأرباح بعد الشركة.
5 - تُنظر الخسائر بعد الشركة.
6 - تُنظر وتعرف مهمة كل شريك.
7- تُنظر المعروفات الشخصية.
8 - تُحدد المشكلة إن كان هناك مشكلة.
9 - تُبيَّن وتحدَّد حقائق الوصي.
10 - تُقفل (حسابات) المتوفى عند إرادة الورثة جميعاً.
11 - تحصر شراكته فقط.
12 - لا علاقة لماله الخاص بها.
13 - تُنفذ الوصية.. بعد ما يلي:
1 - إخراج الديون.
2 - إخراج الودائع.
3 - إخراج الأمانات.
4 - إخراج الوصية (1-3 أو 1-4).
ولا يحسن بعاقل مسلم أمين استغلال القُصَّر (الصغار) حال وفاة وليهم فهذا أمر سيىء، وقد يجر إلى الوبال ولو لم تكن هناك دعوة من (مظلوم)، فان الله تعالى هو الحكم العدل يأخذ من هذا لهذا (6)، ولم أر أحمق من إنسان وقع جزاء سوء فعله من إنسان داهمه مرض عضال طويل، أو كبر سن مقارب أو مصيبة وهو يعلم أنه ظلم أو ساهم في ظلم، ثم هو يندم لكنه لا يرد الحقوق إنما يظن مجرد التوبة والندم يظن أنهما كافيان، وهذا جهل، وحسرة تتردد في الباطن لا يزيلها إلا رد الحق كاملاً غير منقوص.
(المراجع والبيان)
(1) نظرت (الروض المريع) ص 312 فإذا هو يقول:
(تصح الوصية لمن يصح تملكه من مسلم وكافر) ثم أورد نصاً عن محمد بن الحنفية، وهناك خلاف قوي في ذلك لم يشر إليه، كما أن نص محمد بن الحنفية لم أقف على صحة سنده.
(2) الحمل لا يصح له وصية بعدها، وقبلها فيه خلاف لم أقف على دليل صحيح بجواز ذلك. وصاحب الروض - يُرجح.. وكذا صاحب: المغني.
(3) من ظهر كفره وظلم فلا تصح الوصية له.
(4) إذا كان مجهولاً.
(5) يعاد إلى نصوص الشركات في (مطولات المحدثين).
(5) مكرر الروض المريع - ص 310.
(6) حديث أبي ذر رضي الله عنه (يا عبادي.....)
واضح في أمر الظلم وخطورته، وعد إلى (مجابو الدعوة) لابن أبي الدنيا.
وكذا (مختصر تاريخ دمشق) لابن عساكر وتفسير (سورة نوح) صلى الله عليه وسلم لكن بتمعن وتأنٍ وشفافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.