أمير الشرقية يُدشّن 122 مشروعا بيئيا ومائيا ب 28.8 مليار ريال    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    أمير حائل يستعرض مع وزير البلديات والإسكان خطط تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة    نائب أمير تبوك يكرّم مدير الشرطة السابق ويستقبل خلفه المعين حديثًا    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    نائب أمير الشرقية يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    الرافع يكرم الفائزين والفائزات بجائزة الاميرة صيته بنت عبدالعزيز    البلديات والإسكان تحدث الاشتراطات لمكاتب تأجير وسائل النقل    95 لوحةً فنية ترسم مشاعر طلبة تعليم مكة المكرمة باليوم الوطني    مؤسسة الوليد للإنسانية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حرفة لدعم وتمكين الحرفيات والحفاظ على التراث    مدرب نيوم : فوز مهم وسعداء بالنقاط الثلاث    تشكيلة الجولة الرابعة من دوري روشن    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    جامعة الإمام عبدالرحمن أول سعودية تحصد الاعتماد الدولي من الكلية الملكية بكندا    الشورى.. توصيات بدعم التمويل الجماعي وتوظيف الحلول الرقمية لتلبية الاحتياجات التمويلية    إرادة بالرياض: الصيدلة شريك محوري في تعزيز الصحة النفسية رغم التحديات    مستشفيات د. سليمان فقيه ضمن قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات الذكية لعام 2026    الاتحاد ينهي التعاقد مع المدرب لوران بلان    تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ترتفع إلى 22.8 مليار ريال    وزير الخارجية المصري يدعو إلى تعزيز آليات إنفاذ القانون الدولي لصون السِلم والاستقرار    المثالية: لعنة النجاح المؤجل!    المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعداداً للكذب والخداع    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    الناقور يحتفل باليوم الوطني    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    روشن تعرض مشاريعها السكنية    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    تأهيل وادي قناة بالمدينة    حماة البيئة    المزاح والضغوط النفسية    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك النظامي....
نشر في الجزيرة يوم 07 - 12 - 2004

* كيف يتم استرداد قيمة التعويض المقطوع السابق صرفه في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- يسترد التعويض المقطوع الذي سبق دفعه للمصاب عن اصابته الأولى، وذلك بالحسم من العائدة الشهرية التي قد يستحقها عن مجموعة نسب العجز في الاصابتين، مقسطا على عدد من الأشهر مساو لعدد الأشهر التي سبق ان قدر التعويض المقطوع على أساسها بعد حسم نصف متراكم العائدة الذي لم يكن قد دفع له بعد، مثال ذلك، مصاب حصل على تعويض مقطوع في سن الأربعين بواقع (60) مرة ثم حدثت له اصابة جديدة أعطت له الحق في صرف العائدة (مجموع درجتي العجز) ففي هذه الحالة يتم تقسيط قيمة التعويض السابق صرفه على (60) شهراً.
* ما هو الوضع النظامي لو حدثت للمصاب انتكاسة أو مضاعفة للإصابة الأصلية وأصبح المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية مستحقا لعائده (نسبة عجز 50% فأكثر)؟
- في حالة وقوع انتكاسة أو مضاعفة لاصابة كانت نسبة العجز فيها أقل من 50% وأدت الانتكاسة إلى أن أصبح المشترك صاحب عائدة فإنه يراعى الآتي:
أ - إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة والمشترك على رأس عمل خاضع لفرع الاخطار المهنية، تحسب العائدة على أساس متوسط أجر الاشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة على حدوث الاصابة الأصلية، أو الثلاثة اشهر السابقة على حدوث الانتكاسة أو المضاعفة أي المتوسطين أكثر.
ب - إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة بعد انتهاء علاقة العمل، أو حدثت والمشترك على رأس عمل آخر غير خاضع لفرع الأخطار المهنية، فتحسب العائدة على أساس متوسط الأجر خلال الثلاثة أشهر السابقة على الاصابة الأصلية، وإذا قلت المدة المسجلة لأي من الفترتين المذكورتين في الفقرتين السابقتين عن ثلاثة أشهر يؤخذ بمتوسط أجر الاشتراط الشهري خلال المدة المسجلة.
ج - إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة لمصاب سبق أن تقاضى تعويضا مقطوعا، وترتب عليها زيادة نسبة العجز مع بقائه أقل من (50%) يعاد حساب التعويض المقطوع المستحق له على أساس متوسط الأجر المذكور في الفقرة (أ) ويخصم منه التعويض السابق صرفه له.
* متى يتم دفع العائدات المستحقة للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية أو أفراد عائلته؟.
- تدفع العائدات اعتبارا من يوم توقف دفع البدلات اليومية للاصابة وثبوت العجز الدائم لدى المصاب، وفي حالة عدم استحقاق البدل تستحق العائدة من أول الشهر التالي لتاريخ استقرار الحالة على ثبوت عجز دائم لدى المصاب، ويكون الدفع مقدما اعتباراً من أي من التاريخين المذكورين حسب الحال، ويثبت استقرار الحالة وتخلف العجز الدائم بقرار من اللجنة الطبية الابتدائية، بعد انتهاء العلاج واستقرار الحالة.
* متى يستحق أفراد عائلة المشترك المصاب في نظام التأمينات الاجتماعية صرف العائدة وما مقدار أنصبة كل منهم؟
- في حالة وفاة صاحب عائدة العجز الكلي أو الجزئي أو وفاة المشترك وهو ممارس للعمل بسبب الاصابة فإن أفراد العائلة يستحقون الصرف على النحو التالي:
- كامل العائدة إذا كانوا ثلاثة أو أكثر ويوزع بينهم بالتساوي.
- نسبة 75% من قيمة الاعائدة إذا كانوا اثنين ويوزع بينهم بالتساوي.
- نسبة 50% من قيمة العائدة إذا كان مستحقاً واحداً.
على ألا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكة لاي فرد عن 300 ريال بشرط ألا يتجاوز مجموع الأنصبة متوسط الأجور الذي قدرت على أساسه العائدة أو مبلغ 1500 ريال شهريا أي الحدين أكثر، وان زاد المجموع عن هذا يتم تخفيض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة لتصل إلى أي من المقدارين السابقين.
* ما الوضع إذا تم الغاء نصيب أحد أفراد العائلة؟
- في حالة الغاء نصيب أحد أفراد العائلة لأي سبب من الأسباب مثل الوفاة، بلوغ الحد الأقصى لسن الاستحقاق للذكور أو زواج الاناث أو وفاة أي فرد من أفراد العائلة فإنه يتم رد نصيبه إلى باقي المستحقين.
* ما هو وضع الأرملة، البنت، الأخت، بنت الابن في حالة زواجها، وهل يجوز اعادة أدراجها؟ وهل يجوز أدراج أي منهن إذا لم يكن مستحقات أصلا في العائدة أو المعاش وقت وفاة المشترك؟
- في حالة زواج أي من المذكورات أعلاه يتم قطع نصيبها في المعاش ويرد على باقي المستحقين، ويصرف لها منحة زواج قدرها (18) شهراً من قيمة نصيبها، وفي حالة طلاقها أو ترملها يتم اعادة أدراجها مرة أخرى، ويتم في هذه الحالة تخفيض أنصبة باقي المستحقين لمنح المطلقة أو الأرملة نصيبا من العائدة أو المعاش.
* ما الفرق بين لفظ العائدة ولفظ الماعش في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- لفظ المعاش هو الذي يصرف دورياً من فرع المعاشات، والعائدة هي ما تصرف دوريا عن فرع الأخطار المهنية والكلمتان بمعنى واحد.
* ما الوضع في حالة زوال حالة العجز عن الابن، الأخ، ابن الابن العاجز وهل يجوز اعادة إدراجه إذا عاودته حالة العجز؟
- إذا زالت عن أي منهم حالة العجز، يتم ايقاف صرف نصيبه، ويرد على باقي الورثة من أفراد العائلة، فإذا ما عاودته حالة العجز تتم اعادة ادراجه مرة أخرى، وفي هذه الحالة إذا كان نصيبه قد سبق توزيعه على الورثة يتم تخفيض أنصبتهم بصورة متناسبة لصرف نصيب المستحق العاجز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.