السعودية: مواقفنا راسخة وثابتة تجاه فلسطين وشعبها    أمير جازان يرعى انطلاق فعاليات النسخة الثانية من "موسم التشجير الوطني    السعودي الألماني الصحية تستعرض شراكاتها وإنجازاتها الريادية في ملتقى الصحة العالمي 2025    الذهب يتراجع والدولار يصعد والأسهم الآسيوية تحلّق    وزير الصحة يزور ركن تجمع الرياض الصحي الأول ويطّلع على أبرز مبادراته في ملتقى الصحة العالمي 2025    الجلاجل يطلق مركز القيادة والتحكم الأول من نوعه بالعالم لمتابعة حالات السكري    طيران دلتا يعلن عن تدشين أولى رحلاته المباشرة بين أتلانتا والرياض اعتباراً من 2026    مركز الملك فهد لأورام الأطفال : 3318 عملية زراعة خلايا جذعية و150 سنويًا للأطفال    تركي بن محمد بن فهد يزور مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين    الكاراتيه ينهي بطولته المفتوحة    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    رئيس وزراء جمهورية ألبانيا يصل إلى الرياض    الشورى يقر توصيات لتدريب وتأهيل القاصرين لاستثمار أموالهم بفاعلية    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود جمعية "انتماء وطني"    يايسله يختار بديل رياض محرز    انطلاق أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للبروبتك 2025 بمناقشة التحول العقاري الذكي والابتكار المستدام    القيادة تهنئ الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين بذكرى استقلال بلادها    الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    والدة الإعلامي أحمد الغامدي في ذمة الله    جمعية نماء للخدمات الاجتماعية تطلق دورة "تصميم الجرافيك للمبتدئين" بجازان    تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق النسخة ال9 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض    لأن النفس تستحق الحياة".. جمعية "لهم" تُطلق فعالية توعوية مؤثرة في متوسطة 86 عن الصحة النفسية والإدمان    أوكرانيا تستهدف موسكو بعشرات الطائرات المسيرة    لبناء القدرات وتبادل الخبرات وزارة الدفاع توقّع مذكرات تعاون مع 10 جامعات    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    أمانة نجران 4287 جولة وزيارة خلال أسبوع للصحة العامة    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    المخرج التلفزيوني مسفر المالكي ل«البلاد»: مهندس الصوت ومخرج المباراة يتحملان حجب أصوات جمهور الاتحاد    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    إثراء تجارب رواد الأعمال    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    8 حصص للفنون المسرحية    صورة نادرة لقمر Starlink    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السماح للمستثمر الأجنبي بأكثر من ترخيص لمزاولة أنشطة مختلفة
« الجزيرة » تنشر نص اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي الجديد
نشر في الجزيرة يوم 07 - 08 - 2002

صدرت الهيئة العامة للاستثمار اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الاستثمار الأجنبي لتحل محل اللائحة السابقة ونظراً لأهمية بنود اللائحة الجديدة للمستثمرين الأجانب لما تضمنته من إجراءات وخطوات وحوافز ومزايا تهم المستثمرين رأت الجزيرة نشر نص اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الاستثمار الأجنبية.
أولاً: تعريفات:
المادة الأولى:
لغرض تطبيق هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المجلس: المجلس الاقتصادي الأعلى.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
المحافظ: محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
المستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.
الاستثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب النظام وهذه اللائحة.
رأس المال الأجنبي: يقصد برأس المال الأجنبي في النظام وهذه اللائحة على سبيل المثال وليس الحصر الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي:
1- النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية.
2- أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.
3- الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج والعقارات ذات الصلة بالاستثمار.
4- الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية، والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.
النظام: نظام الاستثمار الأجنبي.
منشآت السلع: المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية والنباتية والحيوانية.
منشآت الخدمات: مشروعات الخدمات والمقاولات.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي.
المركز: مركز الخدمة الشاملة المنصوص عليه بالمادة التاسعة من تنظيم الهيئة.
ثانياً: مجالات الاستثمار
المادة الثانية:
تختص الهيئة بالترخيص لأي استثمار لرأس المال الأجنبي في المملكة سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، وفي جميع الأنشطة الاستثمارية، عدا الأنشطة المستثناة بموجب المادة الثالثة من النظام.
المادة الثالثة:
يقوم مجلس الإدارة بصفة دورية بمراجعة قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي بغرض تقليصها ويرفعها إلى المجلس للنظر في إقرارها.
المادة الرابعة:
يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة بإحدى الصورتين الآتيتين:
1- منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.
2- منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.
ثالثاً: المزايا والحوافز والضمانات
المادة الخامسة:
تتمتع منشآت الاستثمار الأجنبي بالمزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشآت الوطنية ومنها على سبيل المثال:
1- الحوافز المنصوص عليها في نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 50 وتاريخ 23/12/1381ه.
2- تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص أو لسكنه أو لسكن العاملين لديه وفقاً لأحكام نظام تملك السعوديين للعقار و استثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421ه.
3- المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة.
4- عدم جواز مصادرة الاستثمارات كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي أو نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل.
5- إعادة تحويل نصيب المستثمر الأجنبي من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج والتصرف فيها بأية التزامات مشروعة أخرى كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع.
6- حرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم.
7- كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون على المنشأة المرخص لها.
8- الحصول على القروض الصناعية وفقاً لأحكام صندوق التنمية الصناعية.
9- ترحيل الخسائر التي تحققها المنشأة إلى السنوات اللاحقة وعدم احتسابها عند التسوية الضريبية للسنوات التي تحقق المنشأة أرباحاً فيها.
رابعاً: شروط وضوابط الترخيص
المادة السادسة:
شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الأجنبي:
1- عدم ورود النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
2- أن تكون مواصفات المنتج وأسلوب ومواد إنتاجه مجازة حسب أنظمة المملكة، وفي حالة عدم وجود تلك الأنظمة يتم الاعتماد على إجازة أنظمة الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان.
3- أ. ألا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة وعشرين مليون ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الزراعية.
ب. ألا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة ملايين ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الصناعية.
ج. ألا يقل حجم المال المستثمر عن مليوني ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الأخرى وفقاً لضوابط وقواعد تفصيلية يضعها مجلس الإدارة.
ويجوز لمجلس الإدارة تخفيض الحد الأدنى لرأس المال المستمثر في المشروعات المنشأة في مناطق يحددها أو في مشروعات تحتاج لخبرات فنية عالية أو معدة للتصدير.
4- ألا يكون المستثمر الأجنبي قد صدرت ضده أحكام نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام هذا النظام.
5- ألا يكون المستثمر الأجنبي قد حكم عليه سابقاً في مخالفات مالية أو تجارية، سواء في المملكة أو في بلدان أخرى.
6- ألا يؤدي منح الترخيص إلى مخالفة اتفاقيات دولية أو اقليمية وقعتها المملكة.
المادة السابعة:
يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط أو أنشطة مختلفة وفقاً للضوابط التالية:
1- أن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة.
2- أن تعامل طلبات الترخيص بممارسة نفس النشاط والمقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين كتوسعة لمشروعهم القائم.
3- يقوم مجلس الإدارة بإعادة النظر في هذه الضوابط بصورة دورية أو عندما تقتضي الحاجة.
المادة الثامنة:
يجوز للمستثمر الأجنبي شراء منشآت استثمار محلي أو أجنبي أو مشترك أو تملك حصص بها، على أن تتوافر بشأنه الشروط الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من هذه اللائحة.
خامساً: إجراءات الترخيص
المادة التاسعة:
تعد الهيئة دليلاً للاستثمار يتضمن وصفاً لإجراءات الحصول على التراخيص الدائمة والمؤقتة وتعديلاتها والنماذج والوثائق والمستندات الواجب استيفاؤها قبل الحصول على الترخيص والمعلومات التي يحتاجها المستثمر إضافة إلى عرض للحوافز والمزايا والضمانات التي سيتمتع بها المستثمر الأجنبي كما يشمل الدليل معلومات وافية عما يأتي:
1- نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة.
2- تنظيم الهيئة العامة للاستثمار ولائحته التنفيذية.
3- نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
4- نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية.
5- نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية.
6- أنظمة الزكاة والضرائب والجمارك.
7- نظام المرافعات الشرعية.
8- نظام الإجراءات الجزائية.
9- نظام المحاماة.
10- أنظمة الشركات «السجل التجاري، الغش التجاري، مراقبة البنوك».
11- أنظمة حماية الملكية الفكرية «نظام العلامات التجارية، نظام حماية حقوق المؤلف، ونظام براءات الاختراع».
12- نظام الإقامة.
ويفرد الدليل جزءاً خاصاً عن العادات الاجتماعية بالمملكة، ويراعى تحديث هذا الدليل بشكل دوري.
المادة العاشرة:
تقدم طلبات التراخيص للاستثمار الأجنبي إلى وحدة استقبال الطلبات بالمركز، على النموذج المعد لذلك مستوفياً البيانات والمستندات المنوه عنها بدليل الاستثمار، وموقعاً عليه من طالب الترخيص أو وكيله. ويشعر المركز طالب الترخيص بإيصال استلام كتابي أو إلكتروني متضمناً رقم قيد الطلب وتاريخه.
المادة الحادية عشرة:
يجوز للهيئة قبول طلبات التراخيص والوثائق التي تصلها مكتملة عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس وإصدار قرار الترخيص على ألا يتم تسليمه إلا بعد الحصول على الوثائق الأصلية في الحالات التي تستلزم ذلك.
المادة الثانية عشرة:
يتم البت في الطلبات المقدمة وفقاً للنظام واللائحة وما يصدره مجلس الإدارة من قرارات، ويصدر قرار الترخيص بتوقيع المحافظ أو من يفوضه، خلال ثلاثين يوماً ولا تحتسب أيام عطلات الأعياد الرسمية ضمن المدة المذكورة.
المادة الثالثة عشرة:
يقوم المركز بتبليغ المستثمر بالقرارات النهائية التي تصدر بشأن طلبه سواء بالتسليم المباشر أو بالبريد المسجل أو باستخدام البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها الإبلاغ.
المادة الرابعة عشرة:
إذا رفضت الهيئة طلب الترخيص أو تعديله فيجب أن يكون رفضها مسبباً ويحق للمستثمر الأجنبي الاعتراض لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.
المادة الخامسة عشرة:
ينظر مجلس الإدارة في الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا كان قراره بالرفض يحق لطالب الترخيص التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
سادساً: التزامات المستثمر الأجنبي
المادة السادسة عشرة:
يتعين على المستثمر المرخص له الشروع بالإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لممارسة النشاط وفقاً للجدول الزمني المقدم من قبله للهيئة وعلى الهيئة «إذا أبدى المستثمر أسباباً معقولة حالت دون اتخاذ الإجراءات التنفيذية لممارسة النشاط» تمديد الفترة المحددة بهذا الجدول لمدة أو مدد لا تتجاوز السنة في مجموعها ولا يجوز تمديد هذه المهلة لأكثر من سنة إلا بقرار من مجلس الإدارة.
المادة السابعة عشرة:
في الحالات التي لا توافق فيها الهيئة على طلبات تمديد الفترة الزمنية المحددة بالجدول الزمني والحالات التي يثبت فيها عدم جدية المستثمر بعد تمديد هذه الفترة يجوز لمجلس الإدارة إلغاء الترخيص نهائياً ويتحمل المستثمر الذي يلغى ترخيصه تبعات هذا الإلغاء.
المادة الثامنة عشرة:
يجب على المنشآت المرخص لها من الهيئة الالتزام بالشروط والأغراض الأساسية الصادر بها الترخيص ولا يجوز إدخال تعديلات عليها إلا بموافقة الهيئة.
المادة التاسعة عشرة:
يلتزم أصحاب المنشآت المرخص لها باتباع نظام محاسبي معتمد لمنشآتهم وميزانية معتمدة من أحد مكاتب المحاسبة المرخص لها، وتقديم ما تطلبه الهيئة من إحصاءات وبيانات عنها.
سابعاً: المخالفات
المادة العشرون:
لموظفي الهيئة المكلفين بتعميد خطي من المحافظ أو من ينيبه حق متابعة تنفيذ أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والمستندات وجميع الأوراق المتعلقة بنشاطها وضبط المخالفات وإعداد المحاضر وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى المحافظ أو من ينيبه. ويجب على موظفي الهيئة المكلفين بهذه المهام الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.
المادة الحادية والعشرون:
يصدر مجلس الإدارة لائحة بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام وهذه اللائحة وشروط الترخيص وقواعد تطبيقها وتطبيق الجزاءات الواردة فيها.
المادة الثانية والعشرون:
تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابة عند مخالفته أحكام هذا النظام ولائحته وشروط الترخيص وتمنحه فترة زمنية تحددها لائحة المخالفات والجزاءات لإزالة المخالفة فإن لم يقم بذلك تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في لائحة المخالفات والجزاءات.
المادة الثالثة والعشرون:
يشكل مجلس الإدارة لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم مستشار قانوني، ويضع القواعد والإجراءات اللازمة لسير عملها، تكون مهمتها النظر في مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص وعلى اللجنة سماع أقوال ودفاع من تنسب إليهم تلك المخالفات واقتراح ما تراه وفقاً لما هو محدد بالنظام ولائحة المخالفات والجزاءات، ويصدر قرار العقوبة من مجلس الإدارة.
المادة الرابعة والعشرون:
للمستثمر الذي صدر بحقه قرار العقوبة وفقاً للمادة الثالثة والعشرون الاعتراض لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة الخامسة والعشرون:
ينظر مجلس الإدارة في الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر قراره بتثبيت العقوبة جاز لصاحب الاعتراض التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاعه بالقرار.
ثامناً: لجنة تسوية الخلافات
المادة السادسة والعشرون:
يشكل مجلس الإدارة وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من النظام لجنة مكونة من رئيس وعضوين على الأقل تسمى «لجنة تسوية منازعات الاستثمار» للنظر في المنازعات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين المتعلقة باستثمار مرخص له بموجب هذا النظام، تعمل على تسوية المنازعة ودياً، فإذا تعذر ذلك يتم حسم النزاع نهائياً عن طريق التحكيم وفقاً لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم «46» وتاريخ 12/7/1403ه ولائحته التنفيذية، وتعتبر هذه اللجنة هي المقصودة بالجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع المنصوص عليها في نظام التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.