تعاون سعودي أمريكي لتحقيق التنوع والابتكار في منظومة الذكاء الاصطناعي بالمملكة    فقدان شخص وإجلاء 175 آخرين    المنتدى السعودي للإعلام يوقّع اتفاقية مع وكالة أسوشيتد برس لتعزيز التعاون الدولي الإعلامي    تطويره بتقنيات الذكاء الاصطناعي .. مصيباح: تطبيق «توكلنا» يصل ل1100 خدمة بكفاءة عالية    استقبال تاريخي لولي العهد من الرئيس الأمريكي.. «الحليف الأقوى» في البيت الأبيض    قوة دولية و«مجلس سلام» وتمهيد لمسار دولة فلسطينية.. مجلس الأمن يقر الخطة الأمريكية بشأن غزة    أكد أن الشراكات المقبلة ستكون أكبر.. ترمب: محمد بن سلمان صديق مقرب ويقوم بعمل رائع    رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يستقبل سمو ولي العهد في البيت الأبيض ويرأسان القمة السعودية الأمريكية    القيادة تهنئ ملك المغرب ورئيس لاتفيا بذكرى «الاستقلال»    أخضر التايكوندو يتألق في دولية قطر    «معاقبة بالتمارين» تقتل طالبة هندية    يستعين بكرسي متحرك لسرقة متجر    طفل خدع جارته واستنفر الشرطة    حرس الحدود يضبط 4 من مخالفي الصيد البحري    الملحق الثقافي السعودي في أمريكا: 14,037 مبتعثاً يعززون الاستثمار في رأس المال البشري    أمير الرياض يطلع على أعمال محكمة الاستئناف.. ويعزي ابن لبده    بلدية الخبر تعزز جودة الحياة باستحداث ثلاث حدائق جديدة    جلوي بن عبدالعزيز يشيد بجهود تحقيق الأمن المائي    «الكشافة» تعزز أهدافها التربوية والمجتمعية في أبوظبي    نحو تفعيل منصة صوت المواطن    سعود بن بندر: القطاع غير الربحي يحظى بعناية ورعاية من القيادة    رؤية سعودية - أميركية نحو شرق أوسط يسوده الأمن والاستقرار    نظرية داروين وعلاقتها بأزلية العالم    الترجمة في السياق الديني بين مصطلحات الشرع والفلسفة    حي البجيري    الزميل آل هطلاء عضواً بمجلس إدارة جمعية سفراء التراث    النفط يتراجع مع انحسار مخاوف الإمدادات وتقييم تأثير العقوبات    الفيفا يوقف 7 لاعبين مجنسين من المنتخب الماليزي    العزلة الرقمية    ظل بشري أمام الشمس    ماستان نادرتان بوزن ضخم    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تعقدُ لقاءً عاماً مع اللجان العاملة في الميدان ومنظِّمي البطولات    أدوية معروفة تحارب ألزهايمر    استخراج حصوة تزن كلغ من رجل    نستله تضيف السكر للسيريلاك    المشترون يدفعون 7% زيادة لأسعار المنازل المستدامة    إنفيديا ومايكروسوفت تستثمران 15 مليار دولار في «أنثروبيك»    كيف تعزز حضورك الرقمي؟ (3 - 4)    «الأخضر» يخسر تجربة الجزائر ويكرم «الأسطورة» سالم    نائب أمير الرياض يطلق مشروعي تطوير أدلة الإجراءات وجدول الصلاحيات ضمن الخطة الإستراتيجية للإمارة    15% نمو تسجيل العلامات التجارية    اتفاق دفاعي وشراكة واستثمارات سعودية أمريكية في كافة المجالات    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين    العراق تتفوق على الإمارات ويتأهل إلى الملحق العالمي ل كأس العالم 2026    الأستاذ أحمد السبعي يقدّم درسًا عمليًا لطلاب الصف الخامس حول الطريقة الصحيحة لأداء الصلاة    أمير تبوك يرعى حفل تخريج 372 متدربًا من برامج البورد السعودي والدبلومات الصحية    نائب أمير القصيم يطّلع على أبرز الجهود الميدانية والتوعوية لهيئة الأمر بالمعروف في موسم الحج العام الماضي    مجلس الوزراء: زيارة ولي العهد لأمريكا تأتي لتعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية    أمير تبوك يستقبل سفير جمهورية بولندا لدى المملكة    يوسف المناعي مع العلا.. تحدٍ جديد ل "مهندس الصعود"    حسن الظن بالله أساس الطمأنينة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. هيئة التخصصات الصحية تحتفي بتخريج (12.591) خريجًا وخريجة في ديسمبر المقبل    محافظ جدة وأمراء يواسون أسرة بن لادن في فقيدتهم سحر    استقبل وزير الحج ونائبه.. المفتي: القيادة حريصة على تيسير النسك لقاصدي الحرمين    الزهري الخلقي في أمريكا    «التخصصي» يعيد بناء شريان أورطي بطُعم من «قلب البقر»    ورحل صاحب صنائع المعروف    برعاية سمو محافظ الطائف افتتاح متنزه الطائف الوطني وإطلاق 12 كائنًا فطريًّا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيخ فهد بن عبدالرحمن اليحيى
تغيير شرط الواقف إلى ما هو أولى منه
نشر في الجزيرة يوم 29 - 03 - 2002

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وبعد، فقد افاض الفقهاء في الحديث عن شروط الواقفين، وما تتضمنه، وما يلزم منها وما لا يلزم، واظهر بعضهم حرصا في تمسكهم بشرط الواقف حتى قيلت تلك العبارة التي تناقلها كثير منهم: إن نَصَّ الواقف كنص الشارع.
وقد ناقش شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذه العبارة مبيناً الخطأ في اطلاقها دون قيد، او تفسيرها بما لا يصح فقد قال: «ومن قال من الفقهاء: ان شروط الواقف نصوص كالفاظ الشارع، فمراده انها كالنصوص في الدلالة على مراد الواقف لا في وجوب العمل بها، أي ان مراد الواقف يستفاد من الفاظه المشروطة كما يستفاد مراد الشارع من الفاظه، فكما يعرف العموم والخصوص والاطلاق والتقييد والتشريك والترتيب في الشرع من الفاظ الشارع فكذلك تعرف في الوقف من الفاظ الواقف.
مع ان التحقيق في هذا ان لفظ الواقف ولفظ الحالف والشافع والموصي وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها سواء وافقت العربية العرباء أو العربية المولدة أو العربية الملحونة أو كانت غير عربية، وسواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقها، فإن المقصود من الالفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها فنحن نحتاج إلى معرفة كلام الشارع، لأن معرفة لغته وعرفه وعادته تدل على معرفة مراد.وكذلك في خطاب كل امة وكل قوم، فإذا تخاطبوا بينهم في البيع والاجارة أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غير ذلك بكلام رجع إلى معرفة مرادهم وإلى ما يدل على مرادهم من عاداتهم في الخطاب وما يقترن بذلك من الاسباب.
واما ان تجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها فهذا كفر باتفاق المسلمين، إذ لا احد يطاع في كل ما يأمر به من البشر بعد رسول الله.
ولكن حين يكون الشرط خالياً من محذور شرعي فهل يصح تغييره إلى ما هو أصلح منه ؟، ولهذا أمثلة منها:
لو وقف على الدعوة فاحتاج البلد إلى مدافعة العدو بالجهاد، فهل يصح نقل ريع الوقف الى الجهاد بناءً على انه احوج فهو اصلح، فكأنما بدل شرط الواقف من كونه إلى الدعوة إلى كونه في الجهاد.
ومنها ما لو وقف على المساكين في بلد فكان بلد أحوج منه، فهل يصرف من ريعه على البلد الآخر؟
ويمكن طرد هذه القاعدة في التبرعات التي تجمع للمشاريع الخيرية أو للاغاثة في بعض البلدان أو إعانتهم على الدفاع عن انفسهم.. ونحو ذلك، فهل تصرف تلك التبرعات التي عين اصحابها مصارفها إلى مصارف اخرى احوج؟
ذهب الإمام ابن تيمية إلى الاذن في تغيير شرط الواقف إلى ماهو اصلح منه.
قال رحمة الله عليه :«حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند».
وقال عامة أهل العلم: ان شرط الواقف لا يغير ما دام في غير محذور شرعي.
وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد نظر وتأمل، فإن الاصل عدم مخالفة الواقف فيما يشترطه ما دام الشرع يحتمله، ذلك أن للواقف غرضاً وقصداً في تعيين الجهة التي يصرف إليها الوقف، وفي كيفية ذلك..ولو لم يكن للواقف قصد معين لجعل وقفه مطلقاً دون تقييد.
وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله : «ان صرف الوقف إلى غير من صرفه إليه الواقف حرام».
وقال في موضع آخر :«إذا حكم الحاكم بصحة الوقف لم يجز فيه تغييره ولا تبديل شروطه».
وحينئذ فإن البقاء على هذا الاصل هو الاسلم وهو الاولى في حق الواقف، وهذا ما جعل الجمهور يمنعون تغيير شرط الواقف.
هذا من وجه. ومن جه آخر فإن فتح الباب لتغيير شرط الواقف ليس له حد، وسده وإن كان قد يمنع من بعض ما هو اولى، لكن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وقد علم من خلال ما يرى من تصرف كثير من الناس أن المنع اسلم، واحفظ للوقف، واقرب إلى مقصود الواقف.
على أن الاخذ بقول شيخ الاسلام رحمه الله من جواز تغيير شرط الواقف لا اظنه على اطلاقه، وإنما يمكن تقييده لكي لا يستغل بما يلي:
1 ان يكون التغيير عن طريق ناظر الوقف دون غيره.
2 الا يستقل ناظر الوقف بذلك ما امكن، بل يكون معه قاض او اثنان، فيكون القرار صادراً بلجنة وليس قراراً فردياً.
3 ان يكون التغيير إلى ما هو ظاهر المصلحة، وليس مجرد مصلحة فقط.
4 الا يتعجل في التغيير حتى تتم دراسة الجدوى من التغيير بأن تتوفر الدواعي الحقيقية لهذا التغيير والتبديل والانتقال.
ويمكن ان يقال هنا سواء في الوقف أو ما يقاس عليه قول وسط بأن الامر يرجع إلى اختلاف الاحوال والاشخاص والقرائن والملابسات.
فإذا كان الظاهر من حال الواقف أو المتبرع انه لا غرض له في تعيين الجهة التي وقف عليها أو تبرع بها وانما قصده عمل الخير اي خير كان ولكن عين تلك الجهة لكونها كانت ماثلة في ذهنه حين الوقف، أو لغير ذلك من الملابسات فيتوجه حينئذ جواز صرف الوقف أو التبرع إلى جهة خير وبر اخرى هي اولى من تلك على وفق الضوابط المتقدمة.
وثم صورة هي اخص من تلك، وهي اذا لم يكن للواقف غرض في الجهة الموقوف عليها أو المتبرع لها، ولكن له غرض في نوع ما يصرف أو يتبرع اليه، كمن يوقف أو يتبرع لاجل الاغاثة في بلد ما، أو الجهاد في سبيل الله تعالى في بلد ما، أو التعليم، أو الدعوة.
فيكون الهدف من نوع العمل الخيري هو الاغاثة أو الجهاد او التعليم أو الدعوة، وأما المكان فلا غرض له فيه، فيتوجه ايضاً أنه يباح صرف ما اوقفه أو تبرع به إلى مكان آخر، ولكن في ذات العمل الخيري دون تغيير نوعه.ولكن حين يظهر من حال الواقف انه اراد التعيين، أو لم يظهر من حاله ارادة التعيين ولا عدم ارادة ذلك، فيبقى الحكم على اصل المنع من التغيير في شرط الواقف أو المتبرع، وعدم صرف وقفه أو تبرعه إلى غير ما عينه، والله اعلم.
*المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم/ قسم الفقه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.